النهار
الأربعاء 18 فبراير 2026 12:30 صـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما...ويؤكد عمق الشراكة مع اليابان وزير العدل يلتقي عدداً من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزير العدل يستقبل مفتي جمهورية مصر العربية للتهنئة بتوليه مهام منصبه وزير العدل يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بتوليه مهام منصبه بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثي للزمالك ولن يتوج بأي بطولة سفير العِراق في القاهرةِ يبحثُ التعاونَ متعدّد الأطراف مع مساعد وزير الخارجية المصري سفارة مصر بالرباط تهنئ بقدوم شهر رمضان المعظم وتنقل تهنئة الرئيس السيسي لأبناء الجالية جامعة الأزهر تكرِّم الدكتور محمد الوحش تقديرًا لإسهاماته الأكاديمية والمهنية «بابا وماما جيران» كوميديا اجتماعية راقية تنافس بقوة في رمضان 2026 مي وليد وزيد حمدان يطلقان ألبوم ”منحوس” بعد غياب 8 سنوات عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مطالب بالرحيل توروب يجتمع مع محمد شريف ويعده بفرصة جديدة

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.