النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 07:46 مـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول مصري...اختيار الدكتور جودة غانم ممثلًا للمجلس الكندي للتعليم الإعلاميين تمنح وسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة فرصة تقنين أوضاعهم لنهاية أبريل الجاري هل تنجح مصر في تسريع التحول للطاقة النظيفة.. تفاصيل من هو مايكل لوتم اول سفير لتل ابيب في ارض الصومال ؟ «المؤتمر»: منصة «ميدان» تروج لسرديات قديمة تحت شعارات جديدة هل استخدم ترامب لغة الشدة مع نيتنياهو لانقاذ صورته امام العالم ؟ وماذا يعني كفي ؟ وزارة الأسرى بغزة: 350 قاصرا و84 امرأة يقبعون في سجون الاحتلال قوات الاحتلال الاسرائيلي تنشأ خطا اصفر جديد في لبنان علي غرار غزة غرفة الاخشاب: زيادات حادة في أسعار الأخشاب ومستلزمات الإنتاج بالسوق المحلي نائب: ضرورة عاجلة لتقديم قوانين الأسرة للبرلمان نائب: الاستدامة المالية تستلزم دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمار وزير الاتصالات: تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في صناعة الهواتف المحمولة لتوطين التكنولوجيا في مصر وخلق فرص عمل للشباب

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.