النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 12:50 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعاون إستراتيجي بين الجوية التركية و الجنوب أفريقية فى مشاركة بالرمز لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعلن نتائج مسابقة شباب مصر بيغيّر الصورة.. وتوسّع غير مسبوق في مشاركة الجامعات الفرق بين مواقف الأهلي وبيراميدز في إرسال اللاعبين لمنتخب مصر عبر البطولات المختلفة مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة إنبي في افتتاح كأس الرابطة كيكة رأس السنة.. طريقة تحضيرها بخطوات سهلة ولذيذة موعد مبارايات اليوم ببطولة دوري نايل 2025ـ2026 هند صبري تحصد جائزة ”عمر الشريف” للإنجاز الفني في مهرجان البحر الأحمر السينمائي كيف تحتفلين مع أطفالك برأس السنة بطريقة ممتعة وآمنة محافظ البنك المركزي المصري يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية لجان المنتزة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني من الإعادة بالإسكندرية مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.