النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 06:33 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية بمشاركة ٣١ دولة انطلاق الشوط الثاني بين الزمالك وإنبي وسط تعادل سلبي وتغييرات مبكرة وديات قوية لمنتخب مصر قبل مونديال 2026 ضربة محكمة تسقط مصنع سري لإنتاج طفايات حريق مغشوشة بشبرا الخيمة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي في مباراة الزمالك وإنبي وسط أحداث مثيرة عراقجي : طهران وموسكو تجريان مشاورات مكثفة ومستمرة حول القضايا الإقليمية عراقجي: العلاقات بين روسيا وإيران تمثل شراكة استراتيجية وسوف تتعزز الرئيس بوتين: روسيا ستفعل كل ما يلزم لمصلحة إيران ودول المنطقة لضمان السلام بالشرق الأوسط تبديل اضطراري في الزمالك بعد إصابة عمر جابر أمام إنبي وتعادل سلبي بعد 30 دقيقة ارتفاع أسعار البنزين مجددا في الولايات المتحدة على خلفية أزمة إيران هدف ملغي لإنبي من كرة ثابتة بعد خطأ من المهدي سليمان أمام الزمالك الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بانتهاك الهدنة وإطلاق المسيرات على جنوده

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.