النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 07:11 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. السماسيرى رئيساً لإعلام سوهاج الشباب والرياضة تحسم الجدل في بيان.. بدائل أرض الزمالك تنتظر قرار النيابة الكلاسيكو العربي المرتقب: تشكيلة السعودية والأردن والموعد الحاسم في كأس العرب في تصنيف رسمي.. مصر سادس دولة فى العالم تحقق الاكتفاء الذاتى من البلازما المغرب يفوز علي الامارات بنتيجه ثقيله٣-٠ويتأهل للدور النهائي للمباراه النهائيه في بطوله كأس العرب المؤقتون بالصحف القومية: قضيتنا أهم مشكلات المؤسسات الصحفية حوار خاص مع إيركا بوتشينكو: من جيمس بوند إلى القاهرة… رحلة صوت أنثوي يجمع بين الغموض والشغف مباراه مصر ونيجيريا الوديه: البروفة الاخيره لمنتخب الفراعنهً قبل مشاركته في بطوله أمم أفريقيا 2025 رئيس ”الأعلى للإعلام” يلتقي رئيس المؤسسة القطرية للإعلام برلمانية: تبسيط إجراءات التراخيص خطوة لدعم القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية علاء أحمد رئيسا للجنة الاتصال المؤسسي بالاتحاد المصري للفعاليات الرياضية مدرب مالي: المغرب الأقرب للتتويج بأمم إفريقيا.. ونصف النهائي هدفنا

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.