النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 06:52 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الوطنية للإعلام”: وثائقي إذاعي احتفاءً بالإعلامي الكبير صبري سلامة تحركات إسرائيلية إثيوبية جنوب البحر الأحمر… هل يبدأ تطويق قناة السويس؟ السبت القادم: ملتقى توظيف مصر بإستاد طور سيناء الرياضى محافظ الإسكندرية يهنيء الطوائف القبطية ..بمناسبة عيد الميلاد المجيد النقل الدولي واللوجستيات غرفة الإسكندرية: 10 شركات تتحكم في موانئ العالم و السيطرة على الاقتصاد صدور ديوان «القلائد» للشاعر بن وليد أبوالفرج بمعرض القاهرة للكتاب اعترافات المتهم بقتل والده وإصابة والدته في نجع حمادي: مكنتش واخد بالي وبأتعالج نفسي من سنتين صحة الشيوخ: كلمة الرئيس في قداس الميلاد تحث على حماية الوطن ووحدته الغنيمي: كلمة الرئيس السيسي من الكاتدرائية ترسّخ وحدة الشعب المصري وتؤكد القيم الوطنية عبدالسند يمامة يعلن قراره بعدم خوض انتخابات رئاسة حزب الوفد النائب أحمد حافظ: كلمة الرئيس من الكاتدرائية تجسّد وحدة أبناء الشعب المصري 4 فئات لتذاكر حفل عمرو دياب بالمنارة 16 يناير الجاري.. تعرف عليها

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.