النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 04:30 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”زحمة ونواقص وأخطاء تنظيمية”.. مفاجآت كارثية خلال استقبال رئيس التأمين الصحي بمستشفى المبرة بالزقازيق يورتشيتش: واجهنا ظروف صعبة في الإمارات وتعرضنا لظلم تحكيمي أمام الزمالك سفير البرازيل في القاهرة يتحدث: لبرنامج شؤون لاتينية عن COP30 غرفة عمليات ”الوطنية للانتخابات” تراقب عملية اقتراع المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس المجلس القومي للإعاقة يبدأ متابعة تصويت المصريين بالخارج عبر غرفة عمليات مركزية محاولة قتل جماعي بالقليوبية.. و10 سنوات مشدد تنتظر الجناة نهاية الطريق المظلم.. المؤبد وغرامة لشاب سقط بقبضة الأمن في شبرا حاول فرض سطوته بالمطواة.. والقضاء رد بالمؤبد للص في القليوبية الأم وشقيقتها وأطفالهم الـ4.. ننشر أسماء ضحايا حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة انقلاب سيارة نقل ضخمة أمام مول العابد بطوخ.. والملابس تتناثر في الشارع الحكومة تهنئ خالد العناني بتوليه رسميًا قيادة منظمة اليونسكو أحمد فلوكس يؤدي مناسك العمرة بصحبة نجله سيف

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.