النهار
السبت 14 مارس 2026 08:20 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح أول عملية جراحية دقيقة بمركز طب الأسنان التخصصي.. واستخدام تقنيات حديثة لإعادة بناء الفك إحالة طليق المطربة رحمة محسن للمحاكمة بتهمة تسريب فيديوهات مخلة عبر مواقع التواصل القابضة للصناعات الغذائية: طرح كيلو الطماطم بسعر 21.5 جنيها في المنافذ المتنقلة مستقبل الصراع في عهد مجتبى خامنئي.. خبير يوضح التفاصيل زيارة مفاجئة لوزير البترول لمركز التحكم في الشبكة القومية للغاز لمتابعة استقرار الإمدادات قبل الصيف مستجدات الطيران في المنطقة.. إليك قائمة بأهم الأخبار بعد البوستر الرسمي...الشركة المنتجة لفيلم ”برشامة” تطرح التريلر التشويقي تعليق من شيماء سيف ومحمد كارتر يكشف سبب عودتهما مجددا اليوم.. كارولين عزمى في قبضة رامز ليفل الوحش.. ونسرين أمين بطلة مقلب الكاميرا الخفية ماذا يعني إرسال جنود المارينز إلي جزر إيرانية؟ كيف ردت إيران على استهداف أمريكا لجزيرة خارك؟ كيف تقرأ روسيا الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.