النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 08:46 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبان خليفة يكتب: مؤلفات الشيخ جابر حكمي استمرار لنهج الحكميين في التأليف والإبداع النائب ياسر عرفة يتقدّم بطلب إحاطة عاجل لوزيري العدل والصحة لمعالجة ثغرة جداول المخدرات ويودع اقتراح تعديل قانوني لمجلس النواب استدعاء ٩ محترفين في قائمه المنتخب في مارس العاهل الأردني: إجراءات إسرائيل في الضفة تنذر بتفاقم الصراع عقب طرحها بساعات .. نقاذ تذاكر حفل عمرو دياب بتركيا تعرف علي خطوات الفوز بمقعد فى حفل محمد رمضان بنيويورك على خلاف حدود 1967.. إسرائيل تضع خطة للتوسع خلسة في القدس المحتلة ”طرح اغنية التتر لمسلسل ”سوا سوا” بصوت بهاء سلطان استعدادًا لرمضان 2026” برلماني يثمن حزمة الرئيس الاجتماعية الجديدة قبل رمضان من تصوير إعلان تاني.. تامر حسنى يعيش حالة من النشاط الفنى برمضان 2026 «نجوم إف إم» تحتفل بمسلسل «الفهلوي» لـ أحمد عز قبل إذاعته في رمضان 2026 بين الإيقاع الأستعراضي والطابع العالمي.. محمد رمضان يطرح ”صح صح ” مع لارا ترامب

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.