النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 09:40 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يناشد الرئيس السيسي ويرفض الأرض البديلة غلق مركزين لعلاج الإدمان دون ترخيص في قنا حملة شتوية واسعة.. مساعدات بطاطين وملابس وتدفئة لأهالي غزة مصر واليونان تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي.. وزير الثقافة يبحث مع السفير اليوناني برامج مشتركة ودعوات رسمية متبادلة فتح مقـبــرة بعد دفـن صاحبتها بيومين فقط بالسنبلاوين.. والأمن يتحرك احتفاء مصري بفوز عالمي.. وزير الثقافة يكرّم الأديبة سلوى بكر بدرع الوزارة بعد تتويجها بجائزة البريكس نيران مفاجئة في محل أثاث بشبرا الخيمة.. والحماية المدنية تسيطر حبس أخطر تجار السموم ببنها... كمين محكم يُسقط ”إيظن و ميسي” وزارة الثقافة تطلق المشروع الوطني لأرشيف الفرق والمهرجانات المستقلة.. خطوة استراتيجية لحماية الذاكرة الفنية المصرية نجوم الفن يجتمعون في حفل زفاف ابنة محمد هنيدي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة «بُكرا» في نادي سينما المرأة.. فيلم يفتح بوابة بين زمنين ويطرح سؤال المصير 3 مباريات حاسمة لمستقبل ألونسو.. مستقبله على المحك

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.