النهار
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 09:37 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مصر المقبلة أمام جنوب إفريقيا بعد الفوز على جنوب السودان أولى مفاجآت تصفيات أمم أفريقيا.. غينيا بيساو يكتسح نيجيريا بثلاثية تشكيل إنجلترا أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية ثالث أصغر الهدافين.. حمزة عبد الكريم يدخل تاريخ منتخب مصر حمى الضنك تضرب فلوريدا.. تحذيرات من انتشار «حمى تكسير العظام» مغشوشة ومهربة..احذروا تاجر الشنطة والصفحات والبرامج التلفزيونية .. الدواء يباع بالقانون بالصيدليات فقط الرئيس السيسي: ارتفاع أسعار البترول انعكس على الأسعار في مصر الرئيس السيسي: الدولة تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الداخلية بشأن تكاليف تراخيص السيارات الرئيس السيسي للمسئولين: حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة

فن

 الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد أن المادة 244 من قانون العقوبات ، نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف " تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح المحامي انه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.