النهار
السبت 17 أكتوبر 2026 06:09 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيطري البحيرة يقدم خدمات علاجية مجانية لـ10 آلاف و525 رأسًا وطائرًا في شبراخيت السجن المشدد 6 سنوات لـ4 عاملين بتهمة الاتجار في الهيروين والحشيش بالعبور ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني هيثم الهواري: خطاب السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار المنطقة وأمن السعودية عمر الساعي يسجل هدف التعادل للأهلي أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية ليفربول يعلن تشكيله الرسمي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي مجلس النواب يعقد جلسة طارئة غدًا الأحد استجابة لدعوة السيسي بشأن حماية السعودية تأجيل معارضة إسماعيل دولار على حكم حبسه سنتين إلى 10 نوفمبر في قضية تبديد الأهلي يتأخر بهدف أمام كيتارا في الشوط الأول محافظو الدقهلية والشرقية ودمياط يكرمون 36 مشروعًا أخضر ذكيًا زراعة بني سويف: اعتماد 285 ألفًا و196 استمارة كارت الفلاح بالمحافظة جامعة كفر الشيخ تناقش الخلافات الزوجية وسبل علاجها في ندوة توعوية

حوادث

سحب رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكترونى

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من سحب 7372 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.

وكانت قد ناشدت وزارة الداخلية، المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات، الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.

وشهدت الأيام الماضية تحذيرات كثيرة من جانب وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيب الملصق منعا للتعرض لأى عقوبات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية، التي تمكن مالكو المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ونص القانون على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويا وبحد أقصي 300، وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.