النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 06:14 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”بطلت أغنى في أفراح وصحابها قالولي هي اللي نجحتك” .. الهضبة يلفت الأنظار بحفل زفاف مدير أعماله محمد شلبي فتيات أجانب وواجهة علاجية.. تجارة الرذيلة خلف لافتات ”المساج” عادل زيدان: تسهيلات استثمارية جديدة من الرئيس نقطة تحول للاقتصاد بهدف دعهم .. محمد سلام يزور أطفال الثلاسيميا بمستشفى عين شمس الجامعي عادل اللمعي: مشروعات قناة السويس الاقتصادية تؤكد رؤية الدولة المصرية مجدي البري: القاهرة تؤكد دعمها لاستقرار السودان خلال زيارة البرهان تحرش بفتاة.. القبض على بلطجى يحمل سلاح أبيض بالشرقية الخميس والجمعة.. مسرح البالون يستقبل عرض العرائس ”مملكة السحر والأسرار ” الداخلية تضبط المتهم بالإصطدام بسيدة بالغربية دار الأوبرا تنظم حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية 22 ديسمبر الحصر العددي: نتائج فرز الأصوات في دائرة الحسينية بالشرقية القومي للمرأة يرصد سير العملية الانتخابية في يومي الإعادة للمرحلة الثانية

حوادث

سحب رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكترونى

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من سحب 7372 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.

وكانت قد ناشدت وزارة الداخلية، المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات، الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.

وشهدت الأيام الماضية تحذيرات كثيرة من جانب وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيب الملصق منعا للتعرض لأى عقوبات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية، التي تمكن مالكو المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ونص القانون على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويا وبحد أقصي 300، وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.