النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 09:01 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”زحمة ونواقص وأخطاء تنظيمية”.. مفاجآت كارثية خلال استقبال رئيس التأمين الصحي بمستشفى المبرة بالزقازيق يورتشيتش: واجهنا ظروف صعبة في الإمارات وتعرضنا لظلم تحكيمي أمام الزمالك سفير البرازيل في القاهرة يتحدث: لبرنامج شؤون لاتينية عن COP30 غرفة عمليات ”الوطنية للانتخابات” تراقب عملية اقتراع المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس المجلس القومي للإعاقة يبدأ متابعة تصويت المصريين بالخارج عبر غرفة عمليات مركزية محاولة قتل جماعي بالقليوبية.. و10 سنوات مشدد تنتظر الجناة نهاية الطريق المظلم.. المؤبد وغرامة لشاب سقط بقبضة الأمن في شبرا حاول فرض سطوته بالمطواة.. والقضاء رد بالمؤبد للص في القليوبية الأم وشقيقتها وأطفالهم الـ4.. ننشر أسماء ضحايا حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة انقلاب سيارة نقل ضخمة أمام مول العابد بطوخ.. والملابس تتناثر في الشارع الحكومة تهنئ خالد العناني بتوليه رسميًا قيادة منظمة اليونسكو أحمد فلوكس يؤدي مناسك العمرة بصحبة نجله سيف

حوادث

سحب رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكترونى

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من سحب 7372 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.

وكانت قد ناشدت وزارة الداخلية، المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات، الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.

وشهدت الأيام الماضية تحذيرات كثيرة من جانب وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيب الملصق منعا للتعرض لأى عقوبات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية، التي تمكن مالكو المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ونص القانون على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويا وبحد أقصي 300، وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.