النهار
الأحد 18 يناير 2026 07:14 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«فيوتشر يونيون» القطرية تعلن خططها للتوسع في السوق المصري أسباب تراجع ترامب عن ضرب إيران.. كواليس مهمة تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران.. فشل داخلي أم عوامل خارجية؟ نقابة المهندسين تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية حازم الجندي: عودة ملف سد النهضة للأجندة الأمريكية تعكس مكانة مصر الدولية برلماني يشيد بتوجيهات السيسي لتحديث أسطول هيئة قناة السويس ودعم الموانئ الأهلي يواجه يانج أفريكانز 31 يناير فى الرابعة عصراً بتنزانيا باريس تتحدى ترامب: أوروبا ترفض الابتزاز الأمريكي وتصعد المواجهة حول غرينلاند هل يواصل ترامب إرث بولك وماكينلي ويكتب فصلاً جديداً في توسع الولايات المتحدة؟ بدعم وزارة الشباب والرياضة: معسكر جمصه بالدقهلية صرح شبابي ورياضي يقترب من الانتهاء القنوات المجانية الناقلة لنهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال محمد صلاح يرحب بالتعاون مع اتحاد الكرة لإقناع مزدوجى الجنسية بتمثيل منتخب مصر

حوادث

سحب رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكترونى

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من سحب 7372 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.

وكانت قد ناشدت وزارة الداخلية، المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات، الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.

وشهدت الأيام الماضية تحذيرات كثيرة من جانب وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيب الملصق منعا للتعرض لأى عقوبات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية، التي تمكن مالكو المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ونص القانون على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويا وبحد أقصي 300، وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.