النهار
الجمعة 15 مايو 2026 06:57 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”النهار” تنفرد بتفاصيل 100 يوم من المفاوضات لإنجاز الصفقة الأضخم للإفراج عن المحتجزين في اليمن جرين ريفير للتنمية العمرانية تتوسع في أفريقيا بمشروعات عمرانية مستدامة وفد مشروعات تطوير التعليم العالي يتابع تأهيل تمريض دمنهور للاعتماد الدولي بمشاركة النائب أسامة شرشر.. (لقاء في حب مصر) يجمع الوزراء والنواب على مائدة واحدة دراسة صادمة: خطر أمراض القلب قد يبدأ قبل الولادة داخل الرحم ديشامب يعلن قائمة فرنسا لكأس العالم 2026.. مفاجآت كبرى واستبعاد كامافينجا أمل جديد لعلاج الاكتئاب.. عدسات تلامس العين وتحفّز الدماغ مباشرة اكتشاف يغير علاج هشاشة العظام تمامًا بعد نتائج تجربة ضخمة طب الجراحة يتغير.. نموذج جديد قد يقلل المضاعفات وينقذ الأرواح كيف يتنبأ الدماغ بالمستقبل؟ دراسة تكشف دور المخيخ في التوقيت تفشي الحصبة يثير القلق عالميًا مع تزايد الإصابات بين غير المطعمين وزير التعليم: 921 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية داخل مجمعات...ولا تهاون مع أي تجاوزات

حوادث

سحب رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكترونى

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من سحب 7372 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.

وكانت قد ناشدت وزارة الداخلية، المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات، الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.

وشهدت الأيام الماضية تحذيرات كثيرة من جانب وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيب الملصق منعا للتعرض لأى عقوبات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية، التي تمكن مالكو المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ونص القانون على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويا وبحد أقصي 300، وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.