النهار
الأحد 19 أكتوبر 2025 08:02 مـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يؤكدان على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ إعلام إسرائيلي : إسرائيل ستعلق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر الأعلى للإعلام يعلن تشكيل لجان تطوير المنظومة الإعلامية المصرية المجلس الأعلى للإعلام يعلن تشكيل لجنة جديدة لمواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أشلاء بشرية في حقيبة مدرسية.. جريمة مروعة هزت محافظة الإسماعيلية لجنة إعمار غزة بنقابة المهندسين: دعوة الرئيس ستطلق حملة تضامن شعبي غير مسبوقة ماس رحيم ..تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد ”ضيعتنى” وزير الإسكان يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تخصيص مقرات لدار الإفتاء في المدن الجديدة السفيرة ميرو كيسيسيوجلو سفيرة الأمم المتحدة لمكافحه الايدز : نستهدف تدريب ممرضات مصريين على يد متخصصين من اليونان سياسيون يشيدون بكلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية: خريطة طريق جديدة لترسيخ الوعي الوطني ومواجهة التحديات محادثات مكثفة مع الأطراف المعنية في محاولة لإنقاذ اتفاق غزة جيش الاحتلال يشن هجمات جديدة على قطاع غزة

تقارير ومتابعات

المحكمة التأديبية العليا اربعة اختصاصات وثلاثة طلبات

المحكمة التأديبية العليا تعد إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، وتختص المحكمة بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

 

وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من:

 

1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح

 

2- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاءمجالس الإدارة المنتخبين طبقاًد لأحكام القانون رقم 141 لسنةد 1983، المشار إليه

 

3- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية

 

4 - تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين. تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.

 

كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب وهى:

- طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972

- طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل

- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.