النهار
الخميس 21 أغسطس 2025 10:01 مـ 26 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إطلاق أسماء ٤ نقاد كبار علي جوائز أفضل مقال ودراسة حول الأفلام القصيرة جدا تدشين كتاب ”هيئة قضايا الدولة.. صفحات من نور” بمكتبة الإسكندرية ”مهارات ريادية” ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية تحت شعار «شواطئنا حياتنا» شباب الجامعات يناقش تحديات التلوث البلاستيكي بمنتدى البيئة الساحلية عنف وفوضي و عاهة مستديمة.. تقود عصابة مسلحه للسجن المشدد 15 عام بالوراق جامعة طنطا تتألق في مهرجان ”طرب” الأول للموسيقى والغناء برعاية وزير التعليم العالي مدير مستشفيات بنها الجامعية يشرف شخصيًا على تحسين الخدمات وتسريع إجراءات المرضى يوسف زيدان يصدر روايته الجديدة ” سفر العذارى” ..سبتمبر المقبل رئيس ”مياه الغربية” يتابع حصر الأسر الأكثر احتياجًا بزفتى والمحلة لتوصيل مياه الشرب بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة طنطا السبت المقبل محافظ الغربية يتابع أعمال الصرف الصحي بمنشية التحرير بسمنود.. مؤكدا: خدمة لأكثر من 21 ألف نسمة وتكليفات بسرعة التنفيذ 29 بحثًا علميًا يدفع جامعة سمنود التكنولوجية نحو مصاف الجامعات العالمية

تقارير ومتابعات

المحكمة التأديبية العليا اربعة اختصاصات وثلاثة طلبات

المحكمة التأديبية العليا تعد إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، وتختص المحكمة بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

 

وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من:

 

1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح

 

2- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاءمجالس الإدارة المنتخبين طبقاًد لأحكام القانون رقم 141 لسنةد 1983، المشار إليه

 

3- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية

 

4 - تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين. تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.

 

كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب وهى:

- طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972

- طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل

- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.