النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 03:13 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”زحمة ونواقص وأخطاء تنظيمية”.. مفاجآت كارثية خلال استقبال رئيس التأمين الصحي بمستشفى المبرة بالزقازيق يورتشيتش: واجهنا ظروف صعبة في الإمارات وتعرضنا لظلم تحكيمي أمام الزمالك سفير البرازيل في القاهرة يتحدث: لبرنامج شؤون لاتينية عن COP30 غرفة عمليات ”الوطنية للانتخابات” تراقب عملية اقتراع المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس المجلس القومي للإعاقة يبدأ متابعة تصويت المصريين بالخارج عبر غرفة عمليات مركزية محاولة قتل جماعي بالقليوبية.. و10 سنوات مشدد تنتظر الجناة نهاية الطريق المظلم.. المؤبد وغرامة لشاب سقط بقبضة الأمن في شبرا حاول فرض سطوته بالمطواة.. والقضاء رد بالمؤبد للص في القليوبية الأم وشقيقتها وأطفالهم الـ4.. ننشر أسماء ضحايا حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة انقلاب سيارة نقل ضخمة أمام مول العابد بطوخ.. والملابس تتناثر في الشارع الحكومة تهنئ خالد العناني بتوليه رسميًا قيادة منظمة اليونسكو أحمد فلوكس يؤدي مناسك العمرة بصحبة نجله سيف

تقارير ومتابعات

المحكمة التأديبية العليا اربعة اختصاصات وثلاثة طلبات

المحكمة التأديبية العليا تعد إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، وتختص المحكمة بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

 

وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من:

 

1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح

 

2- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاءمجالس الإدارة المنتخبين طبقاًد لأحكام القانون رقم 141 لسنةد 1983، المشار إليه

 

3- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية

 

4 - تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين. تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.

 

كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب وهى:

- طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972

- طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل

- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.