النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 02:04 صـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة صارمة تعيد الإنضباط لشارع الروضة بشبرا الخيمة بعد سنوات من الفوضى المرورية نميرة نجم وعمرو الجويلي يقودان مسار تعزيز شراكات الهجرة والشتات الإفريقي عاصم ترك أفضل ممثل للمرة الثانية على التوالي من ”موت مفاجئ” تعادل مثير 3-3 بين ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي منتخب مصر يتعادل مع الإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025 وزير الاتصالات يجرى حوارا مفتوحا مع عدد من المبدعين ورواد الأعمال والمتدربين وخريجى برامج كريتيفا المنصورة مطالب تصدير خدمات المقاولات أمام الرئيس السيسيي يعاني من أزمة نفسية.. طالب إعدادي ينهي حياته شنقًا في قنا ضربة حازمة ضد المخالفات.. غلق وتشميع منشآت مخالفة على أراضٍ زراعية بالعبور الجديدة بسبب السرعة الزائدة.. مصرع تلميذ 7 سنوات صدمه موتوسيكل خلال لهوه في قنا بارزاني في رسالة لمؤتمر إسطنبول: الإنسانية الفائز الأول بالحوار والسلام مرشحات بلا حماية.. أين المجلس القومي للمرأة من اعتداءات الانتخابات؟

تقارير ومتابعات

المحكمة التأديبية العليا اربعة اختصاصات وثلاثة طلبات

المحكمة التأديبية العليا تعد إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، وتختص المحكمة بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

 

وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من:

 

1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح

 

2- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاءمجالس الإدارة المنتخبين طبقاًد لأحكام القانون رقم 141 لسنةد 1983، المشار إليه

 

3- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية

 

4 - تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين. تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.

 

كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب وهى:

- طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972

- طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل

- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.