النهار
الأربعاء 1 يوليو 2026 02:20 مـ 15 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يرفض رحيل ثنائي الفريق وضع تصور كامل لفرص وأشكال الاستثمار والمشروعات المقترحة بالمحميات الطبيعية بيدرو يحسم موقفه من قيادة الزمالك وزير التخطيط يبحث مع سفير أيرلندا تعزيز التعاون في مجالات ”الاقتصاد الأخضر” والتكنولوجيا وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتستعرض استراتيجية عملها بما يواكب مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030 أبطال سيتي كلوب بالأقصر وأسوان يشاركون في بطولة جنوب الصعيد للسباحة استشهد في الميدان.. تفاصيل رحيل اللواء محمد الشربيني مدير الحماية المدنية بالقاهرة مدرب الإكوادور يلحق بركب الراحلين بعد توديع المونديال مشاركة المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتوزيع الهدايا بمختلف المحافظات بيروجوا بودر وآيس.. حبس 6 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر ضبط أكثر من 97 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة و49 سائقًا يقودون تحت تأثير المخدرات ضبط تشكيل عصابي بالسويس بحوزته 2 طن مواد مخدرة بقيمة 125 مليون جنيه

سياسة

تشريعية النواب تقر عقوبات جديدة لمواجهة ختان الإناث

ختان الإناث
ختان الإناث

حرصا على مواجهة ظاهرة الختان والحد منها بل إنهائها ،انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على الموافقة على قانون مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا عليه في جلسته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات.

عقوبات رادعة :

 

وافقت اللجنة علي تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات ، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لانثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

 

وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكررًا) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

 

كما شهدت الإجتماع الموافقة علي المادة (242 مكررًا أ) وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا" وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدي الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر.

 

وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة أن أي مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي بقوله أن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.