النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 11:24 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الفيوم يناقش استعدادات إقامة مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية وزير التموين يترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع ويوجه بتكثيف ضخ السلع والتوسع في المنافذ المشاركة «سوديك إيست» يسلم 1475 وحدة ويطلق مرحلة «The Lakes» الأهلي يستعد لمواجهة بترول أسيوط قبل قمة الزمالك.. ووديتان لتجهيز البدلاء خلال التوقف بسبب الديون.. سائق توك توك ينهي حياة صديقه ويحاول إخفاء الجريمة بحرق جثمانه ومركبته التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أنجولا.. حسام حسن يدفع بالقوة الضاربة في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا 2027 محافظ البحيرة تتفقد أعمال إنشاء كوبري البريجات أعلى الرياح البحيري بكوم حمادة بتكلفة 350 مليون جنيه محمد عبدالجليل ينتقد تجربة المدير الرياضي في الأندية المصرية ويكشف كواليس ملف تجديد ياسر إبراهيم الغردقة تستضيف نخبة من فناني العالم في أولى دورات «Art by the Red Sea» بمشاركة 70 فنانًا من 21 دولة منتدى الشباب العربي بالغردقة يناقش الكربون الأزرق والابتكار والتشريعات البيئية التضامن: التدخل السريع يستجيب لبلاغ عن مسن بلا مأوى بالمنصورة وينقله إلى دار للرعاية مصرع رجل ونجله وإصابة 11 بينهم 10 طالبات في حادث تصادم بطريق زفتى – المحلة

سياسة

تشريعية النواب تقر عقوبات جديدة لمواجهة ختان الإناث

ختان الإناث
ختان الإناث

حرصا على مواجهة ظاهرة الختان والحد منها بل إنهائها ،انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على الموافقة على قانون مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا عليه في جلسته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات.

عقوبات رادعة :

 

وافقت اللجنة علي تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات ، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لانثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

 

وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكررًا) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

 

كما شهدت الإجتماع الموافقة علي المادة (242 مكررًا أ) وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا" وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدي الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر.

 

وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة أن أي مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي بقوله أن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.