النهار
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 10:32 صـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحر الأحمر يوجه بتطهير مسارات تصريف مياه الأمطار ومنشآت الحماية بالغردقة إطلاق مبادرة توعوية لمنع إلقاء المخلفات بنهر النيل والترع والمصارف بقنا ميرنا المهدي تفتح النار على «لصوص الكتب»: غرامات رمزية لا توقف نزيف القرصنة.. وقراء يحمّلون الدولة مسؤولية المواجهة ”سيرته سبقت جنازته”.. شبرا الخيمة تودع طبيب الغلابة في مشهد مهيب الدكتور صلاح فوزي لـ«النهار»: الدستور المصري يحتاج إلى إعادة نظر.. والبنية التكنولوجية تحدٍ أمام التقاضي الإلكتروني.. ودستور فرنسا الخامسة نموذج متوازن حسام حسن يوضح الحقائق: ”لم أنتقد الدوري المصري.. وبالتأكيد نفتقد محمد صلاح” تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وزير الداخلية: المواطن سيتعامل ماليًا مع ”شباك واحد” في منظومة المرور الجديدة علاء نبيل: خماسية جنوب السودان تُثبت اقتناع نجوم الفراعنة بفكر حسام حسن عاطل ينهي حياة زوجته بشاكوش ويخفي جثمانها داخل بطاطين بالشقة بشبرا الخيمة سرقة القرن في فيينا.. كيف اختفت 673 ماسة من مجوهرات ملكة مصر في وضح النهار؟ وزير الصحة: أنفقنا 2 تريليون جنيه على القطاع خلال 10 سنوات.. وتنفيذ 1309 مشروعات باستثمارات تتجاوز 403 مليارات وزير الصحة: 511 مليار جنيه إنفاقًا على الصحة خلال العام المالي 2026-2027.. وأنفقنا 2 تريليون خلال 10 سنوات

سياسة

تشريعية النواب تقر عقوبات جديدة لمواجهة ختان الإناث

ختان الإناث
ختان الإناث

حرصا على مواجهة ظاهرة الختان والحد منها بل إنهائها ،انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على الموافقة على قانون مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا عليه في جلسته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات.

عقوبات رادعة :

 

وافقت اللجنة علي تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات ، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لانثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

 

وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكررًا) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

 

كما شهدت الإجتماع الموافقة علي المادة (242 مكررًا أ) وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا" وعاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدي الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر.

 

وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة أن أي مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي بقوله أن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.