النهار
الجمعة 9 يناير 2026 09:28 صـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 6 عمال إثر حادث انقلاب تروسيكل في قنا المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال ناقش إنجازات 2025 ورسم ملامح خطة 2026 ترامب يكسر الخطوط الحمراء.. اعتقال رئيس فنزويلا يشعل أزمة دولية ويهدد دول العالم هل يجوز اتزوج سيدة من الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب أحمد الطلحي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة وزيادة وتطهير للقلوب من العيوب شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026م صور جديدة تكشف عن شخصية ميادة للنجمة درة في مسلسل علي كلاي عمرو كمال مشرفا عاما على مشروع مسلسل القصة الكاملة و العرض على شاهد بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل جماهيري ضخم بـ العاصمة الإدارية وزيرا الرياضة والإسكان يلتقيان اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الشؤون الإسلامية تقيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ27 بمنطقة مكة المكرمة أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع مساعدات غذائية على الأسر النازحة بمنطقة ”المواصي” جنوبي قطاع غزة

أهم الأخبار

الحكومة تصدر قرار يحدد نسبة الحافز الأخضر الخاص بإحلال المركبات المتقادمة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا تضمن تحديد نسبة "الحافز الأخضر" المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على "الحافز الأخضر"، فضلا عن إلغاء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

 

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات "الميكروباص" التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها عشرون سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى "الحافز الأخضر" مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

 

ووفقا للقرار فإن نسبة "الحافز الأخضر" للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات "الميكروباص" تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، أما نسبة "الحافز الأخضر" للسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.

 

وأشارت المادة الثانية إلى أن منح "الحافز الأخضر" المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.

 

وأوضح القرار، في مادته الثالثة، أن وزارة المالية ستتولى من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.

 

ونصّ القرار على أنه على وزارة المالية من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" أداء قيمة "الحافز الأخضر" المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة في مجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض، وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها.

 

وحددت المادة الرابعة من القرار اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر، والتي تضمنت أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التي تتضمنها العقود والبروتوكولات التي ستبرم في هذا الشأن، وذلك حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.

 

كما أنه يُشترط للحصول على الحافز الأخضر أن يتقدم مالك السيارة القديمة (سيارة الأجرة "التاكسي"، وسيارات "الميكروباص" التي تعمل بالأجرة) بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح، وذلك من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء كامل قيمة الحافز الذي حصل عليه للسيارة، وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكولات المُشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

 

ونصّت المادة الخامسة على أن تلتزم الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بمعاونة "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" في تنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية طبقا للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك من خلال الاستجابة الفورية لكافة متطلبات تنفيذ المبادرة المشار إليها.

 

وأشارت المادة السادسة إلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.