النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 09:04 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تعيد رسم خريطة «سيادة البيانات» لحماية الخصوصية وتحفيز الابتكار استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب 2025 بحي ثان المحلة الكبرى محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شوارع طوخ وقليوب ضمن الخطة الإستثمارية حملات تفتيش مكثفة بحي ثاني المحلة لضبط الأسعار وحماية المستهلك الصحة الفلسطينية : 17 شهيد بينهم شهيدان جديدان و15 انتشالًا من تحت الأنقاض ”أسرتي قوتي”.. مبادرة برعاية قرينة الرئيس لدعم أسر ذوي الإعاقة في أسوان نقابة المحامين تحسم الجدل: لا موعد لتسليم الملفات حتى الآن.. والإعلان رسميًا قريبًا كشف حقيقة منشور عن تعذيب طفلة بكفر الشيخ.. وضبط الأم المتهمة بالاعتداء عليها خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية للتقديم على شقق الإسكان 2025 وزيرة التضامن تكرم فرق الحصر الوطني لدور الحضانة.. والدلتا تتصدر النتائج بنسبة 42% وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا ويؤكد: دعم كامل ومتابعة مستمرة لحين تعافي الجميع انفراد...أكثر من ربع مليون جنية عجز فى خزينة نقابة المهندسين

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".