النهار
السبت 25 يوليو 2026 05:13 مـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية ينعى الأستاذ الدكتور فتحي محمد الزغبي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بطنطا غدا في تمام الثانية ظهرا.. المركز الإعلامي للأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية خاص| مصدر بالزمالك: حملة ممنهجة تستهدف إجبار المجلس على قبول عرض ”مجحف” لشركة الكرة الاتصالات :95 مليون مشترك لإنترنت الهاتف المحمول في مصر بنهاية إبريل 2026 روعوا المارة وأثاروا الجدل.. ضبط 3 شباب في واقعة فيديو التحرش بالفتيات في القناطر الخيرية عايدة إسماعيل: دعم القيادة السياسية وراء الطفرة الرياضية.. ومصر أصبحت وجهة لاستضافة البطولات الكبرى ارتفاع مشتركي المحمول في مصر إلى 126 مليون مشترك بنهاية إبريل 2026 بنسبة انتشار تجاوزت 100% استجابة فورية في بنها.. الأجهزة التنفيذية ترفع آثار حادث كوبري كفر الجزار أتوبيس يقتحم مياه الترعة فجأة في شبرا الخيمة دون وقوع اصابات قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماع اليوم تأسيس٤٣٨شركة تكنولوجية جديدة برؤوس أموال 234.34 مليون جنيه خلال إبريل 2026 «العلاج موجود بس مش متاح».. مواطن يكشف معاناة صرف العلاج الموجه والهرموني في «جوستاف روسي»

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".