النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 10:41 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العودة إلى المدرسة في عصر الذكاء الإصطناعي : كاسبرسكي تكشف ما يجب أن يعرفه الأطفال غرفة الإسكندرية تتحرك: خطة لإنعاش المقاولات وتذليل عقبات التراخيص بالتنسيق مع المحافظة شراكة إستراتيجية بين DDS وTakamul لتسريع خدمات Huawei Cloud بمصر والسعودية ولي أمر طالب فيديو الاعتداء بجامعة شرق بورسعيد يعتذر لرئيس الجامعة: تبادل الألفاظ بين نجلي والأمن كان سببًا مشتركًا للواقعة جار البحث عن جثمانه.. مصرع طالب غرقًا خلال الاستحمام داخل النيل في قنا مكتبة الإسكندرية تطلق ورشة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والعمل الحر» في بيت السناري محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس نادي القضاة.. ودعم كامل لتطوير النادي البحري مكتبة الإسكندرية تطلق فيلم ”سحر الحلي” ضمن سلسلة ”عيون مصر” لرصد لغة الذهب والخلود في مصر القديمة 150 كتاب إهداء من المركز الثقافي الروسي إلى مكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 20 عاما على رحيله.. نادى سينما أوبرا دمنهور يعرض ”نجيب محفوظ ضمير عصره” محافظ كفرالشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر وتحقيق نقلة خدمية حقيقية لأهالينا ​مصر محور الإتصالات الدولي.. وزارة الإتصالات و«وي» تطلقان مشروع الكابل البحري «شرم الشيخ - طابا»

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".