النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 11:37 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تسنيم جودة تفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للبوتشيا شراكات صناعية عابرة للحدود.. «الإنتاج الحربي» يستهدف توسيع التعاون لتطوير القدرات الصناعية من سراييفو أزمة داخل نادي الجزيرة بسبب ضم طفلة مكفولة لعضوية والدتها.. ومحامٍ يوضح الموقف القانوني «لم تثبت الاتفاق».. حيثيات رفض دعوى سيدة ضد شركة سياحة طالبتها برد 36 ألف جنيه الزمالك يختتم تدريباته لمباراة الميناء الجيبوتي بدوري الأبطال بهدف قاتل.. الأهلي يهزم سموحة ويحقق العلامة الكاملة في الدوري مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة «لينج لونج» الصينية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات بعد ارتفاع الأحمال إلى 38.3 ألف ميجاوات.. توقعات جديدة بشأن استهلاك الكهرباء في مصر. الأنبا هيرمينا: البابا تواضروس «بابا التجديد» في التعليم الكنسي دار الإفتاء و«الهيئة الإنجيلية» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والحوار المجتمعي بيراميدز يصل كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال مدحت يوسف للنهار : مصر تستورد 1.25 مليون طن سولار لتغطية احتياجات 3 أشهر.. والمصافي الحالية لا تكفي لسد الفجوة

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".