النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 01:48 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحقيق شامل وعاجل .. أول تحرك من جامعة بني سويف بعد واقعة الاعتداء على طالب بلاغ ضد مدرس تاريخ بسبب حديثه عن هدى شعراوي وصفية زغلول تعاون أكاديمي ورعاية الطلاب.. تفاصيل لقاء رئيس جامعة الإسكندرية بالملحق الثقافي الكويتي المغرب أم السنغال؟ لقب أفريقيا يدخل مرحلة الحسم أمام ”كاس” ضبط 494 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 115 مخالفة تموينية بالإسماعيلية رومانيا تحضر بقوة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. «Puzzle» ينافس وتكريم ديانا لازار جامعة قناة السويس تبحث إنشاء مركز للسموم ووحدة Toxicology بمستشفياتها لتعزيز الخدمات الطبية التخصصية بإقليم القناة وسيناء شوبير يحذر علي محمود قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري 4 غيابات محتملة تضرب الأهلي قبل قمة الزمالك.. وعموتة يترقب التقرير الطبي ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة ببني سويف تعرف على كل تفاصيل القمة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من دوري «ORA» إلهام علييف يؤكد على أهمية التعاون بين دول آسيا الوسطى في ظل التحولات العالمية

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".