النهار
الخميس 16 أبريل 2026 10:27 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ملفات مياه الشرب والصرف الصحي وتغطية الترع ومشروعات الرصف تتصدر اجتماع محافظ البحيرة مع النواب «عين شمس» تنفي شائعة انتحار طالب بكلية الهندسة وتؤكد: غير صحيحة «عين شمس» تنفي شائعة انتحار طالب بكلية الهندسة وتؤكد: غير صحيحة إيمان العاصي تتعاقد على بطولة مسلسل إنفصال من 12 حلقة والعرض على إحدى المنصات ألفت عمر تفجر مفاجآت مدوية: طلاقي لم يكن بسبب خيانة.. وبشكر طليقي لولا تجربتي معاه ما كنتش هبقى إنسانة ناضجة وزير الخارجية يبحث مع رئيس اللجنة الفرعية للشرق الاوسط بلجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وواشنطن الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى ”الجازولي” : توافد الصوفية منذ 5 أيام إلى حميثرة احتفالاً بمولد القطب ”أبوالحسن الشاذلي” محافظ البحيرة: تيسيرات كاملة لموردى القمح وصرف المستحقات فوريا لضمان نجاح منظومة التوريد وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين على صحراوي شرقي أسيوط رحلة لجماهير الثغر.. لحضور مباراة نصف نهائي كأس مصر في كرة السلة نتنياهو يقر وقف النار في لبنان استجابة لطلب وضغط دونالد ترامب

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".