النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 04:17 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزراء التموين والزراعة والاستثمار يعقدون اجتماعًا ثلاثيًا لبحث آليات التكامل لتحقيق استقرار الأسواق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية بعد تحسن الطقس.. «التعليم» تقرر عودة الدراسة غدًا الخميس بجميع مدارس الجمهورية خلال كلمة فضيلته بجامعة كفر الشيخ .. مفتي الجمهورية: وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فهي إمّا منابر للبناء والمعرفة أو معابر... البورصة المصرية: 5.89 مليار جنيه توزيعات الأرباح النقدية للشركات في مارس ”تموين البحيرة”: ضبط محطتي وقود لبيعهما 12297 لتر سولار و6 أطنان أسمدة محظور تداولها بالأسواق وكيل الأوقاف بالغربية يكرّم المتميزين من العاملين بالمديرية خلال شهر رمضان المبارك محافظ كفرالشيخ يؤكد دعم الجامعة الأهلية: خطط طموحة للتنمية الصناعية والزراعية وتعزيز الاستثمار نفوق وإصابة عدد من المواشي بمحافظة كفرالشيخ والطب البيطري إجراء عملية تشريح للوقوف على سبب النفوق ومديرية الزراعة حملات علي مصانع الاعلاف مبدعان من الجنوب فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ”مياه البحيرة” تواصل رفع تجمعات الأمطار بمراكز ومدن المحافظة ”الفن وقيم المجتمع”.. كتاب جديد تصدره هيئة الكتاب للدكتورة هبة الأصولى أوبو Find N6 ...ابتكار فريد وهندسة متطورة تجعل طي الهاتف بلا أثر مع أداء فائق

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".