النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 07:43 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
150.5 مليون جنيه حصيلة مزاد العاشر من رمضان بعد بيع كامل الطرح مبروك يارجالة وهنوصل دور ال4.. أحمد العوضي يهنئ المنتخب المصري ويتوقع الوصول لربع النهائي امريكا تشيد قاعدة عسكرية ضخمة علي غلاف غزة الصين: إعادة التسلح الياباني يمثل انتكاسة وطريق اللاعودة وزيرة الإسكان تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ”جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” و”الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية” القنصلية الإيطالية بالإسكندرية تنظم ندوة ”عروس المتوسط في عيون الفن التشكيلي” آلخميس القادم لماذا وصف نائب الرئيس الأمريكي دور رئيس وزراء قطر بالحاسم للوصول إلى هذه اللحظة وزير المالية: 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ تدعو لتسريع تطوير مراكز الشباب وإشراك القطاع الخاص في دعمها أحمد ديجو يحقق حضورًا لافتًا في «أحلام ع التختة» بعد تصدره الترند وملايين المشاهدات زغاريد ليلي علوي ورسالة شريف منير من الإسكندرية وتحية مغربيه للجريني.. نجوم الفن يحتفلون بثلاثية مصر في كأس للعالم النائبة زينب بشير: الطاقة والذكاء الاصطناعي يمثلان بوابة مصر نحو انطلاقة اقتصادية جديدة

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".