النهار
الأحد 17 مايو 2026 05:17 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التمويل يشعل سباق المطورين.. «بالم هيلز» تتصدر طفرة الاقتراض العقاري أشرف زكي يتحرك ضد صفحة «أفيش».. و«الأعلى للإعلام» يبدأ التحقيق في الإساءة لنجوم الفن عاصفة عقوبات من «الأعلى للإعلام».. إيقاف ظهور عصام عجاج 3 أشهر وتغريم قناة «الشمس» بسبب «علامة استفهام» وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية بعد الصدمة القارية.. كيف يتجنب الزمالك والنصر السعودي انهيار الموسم في اللحظة الأخيرة؟ مهمة مصر في إريتريا.. دلالات الزيارة الأخيرة وأبعادها رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكليتي اللغات والترجمة والإعلام للبنين معجزة مشروع الدلتا الجديدة.. الرئيس السيسي: تحركنا عكس قوانين الطبيعة بدعوة من رئيس تتارستان...وفد جامعة الأزهر يشارك في فعاليات الدورة الـ 21 من المنتدى الاقتصادي وزير التعليم العالي ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية يشهدان قمة SEEDS لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد مصر إيطاليا تطلق «Maison Solare» في سولاري رأس الحكمة وزيرة الإسكان تبحث مع وزير الدولة المكلف بالإسكان المغربي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والإسكان المستدام

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".