النهار
الخميس 1 يناير 2026 08:15 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026 في تقرير سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لعام 2025: جهود متواصلة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور السياسي والثقافي الحرف التراثية والصناعات اليدوية المصرية تُثري تجربة زوار قرية ” أتاريك” العالمية ضمن فعاليات موسم شتاء مكة كفالة 5 آلاف جنيه ومصادرة السيارة.. إخلاء سبيل اثنين متهمين بالمناداة بمكبرات صوت لانتخاب مرشحين في قنا حملة تموينية موسعة بالغربية تضبط مخالفات دقيق وخبز مدعم وتحرر 43 محضرًا إصابة طالب ثانوي أزهري بطعنات مطواة على يد آخرين إثر مشاجرة في قنا كان يوم يشرف .. تامر حسنى يشارك الجمهور بلقطات من حفله بأرينا العاصمة الإدارية رؤية مصر 2030 في التطبيق.. شراكة بين التنمية المحلية وجامعة بنها لإعداد كوادر إدارية مؤهلة إخلاء سبيل الأب المتهم بخطف ابنه وصديقه بكفالة 15 الف جنيه لكل منهما نحو جامعة ذكية.. الجيزاوي يستعرض تطبيقات رقمية مبتكرة من إنتاج شركة «بداية» جمهور الأوبرا بين الكلاسيكيات العالمية وعبقريات أم كلثوم في أحتفالية العام الجديد بمعهد الموسيقى وسط حضور جماهيري كبير.. البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم ليلة فنية استثنائية بأحتفالية العام الجديد

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".