النهار
الإثنين 18 مايو 2026 05:24 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل انطلاق الامتحانات.. خبيرة تربوية تطالب وزارة التعليم بتوفير مراوح بلجان الثانوية العامة رئيس جامعة المنصورة يتفقد لجان الامتحانات بكليتي الهندسة وطب الأسنان جراحات دقيقة وتوثيق حالة تشريحية نادرة بقسم الوجه والفكين بشربين المركزي ”هدى يسى” تشارك فى اجتماع لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية ودعم الدبلوماسية الاقتصادية الشعبية ”منير القادري” ... شيخ التصوف المغربي ورائد الدبلوماسية الروحية في العالم ليفربول يعلن عن تجهيز وداع تاريخي لـ محمد صلاح في أنفيلد أمام برينتفورد وزير التعليم أمام المنتدى العالمي بلندن: «البكالوريا المصرية» تحول هيكلي وفلسفي في التعليم ”عبداللطيف” يستعرض رؤية مصر لتطوير التعليم أمام المنتدى العالمي للتعليم بلندن بعد نجاحها بالجامعات.. «أمهات مصر» تطالب بتطبيق وحدات التضامن الاجتماعي في المدارس طلاب جامعة عين شمس يحصدون المركزين الأول والثاني في مسابقة «جسر اللغة الصينية» سوزان دام هانسن: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يثمن الشراكة بين العمل الخيري والقطاعين العام والخاص من «تجارة بنها» إلى حلم «مايكل أنجلو».. سمر كعيب تفجر مفاجأة: «بدأت بعادل إمام ونفسي أعرض في برلين»

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".