النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 06:57 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس شركة مياه البحر الأحمر يناقش ضخ المياه بنظام 24 ساعة في عدة مناطق بالغردقة رئيس مياه القناة : يتفقد انتظام سير العمل في المواقع الفنية والإدارية بالسويس بسبب مخالفات قانونية.. الأعلى لتنظيم الإعلام يعلن منع بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور لمدة 3 أشهر الوطنية للانتخابات تمهل 24 حزبًا لتقديم مستندات الإنفاق في الدعاية الانتخابية حتى غدًا عاجل.. وقف بسمة وهبة وياسمين الخطيب ومنعهما من الظهور الإعلامي «سمات روايات الأطفال»… الجلسة الرابعة في مؤتمر أدب الطفل تكشف تجليات الفقد والبطولة والهوية وصورة الفتاة في سرد اليافعين «الرواية تبني الوعي»… الجلسة الثالثة لمؤتمر أدب الطفل تناقش الترجمة والنقد والعلاج بالأدب وأثر الرقابة على إبداع اليافعين الإنشاد الديني يضيء مسرح معهد الموسيقى بليلة من العشق الإلهي والإبتهالات التراثية محافظ البحيرة تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع أعضاء مجلس الشيوخ من أجل صالح المواطن تعزيز التعاون المصري البريطاني في البترول والتعدين خلال مباحثات رسمية بالقاهرة ثقافة الطفل تطلق فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس السابع احتفاءً بتراث مصري على قائمة اليونسكو سيناريوهات تحديات دبلوماسية الطاقة الإيرانية في جنوبي القوقاز

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".