النهار
الخميس 11 يونيو 2026 03:25 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 9 أشخاص لاستغلالهم 11 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بالجيزة كارثة صحية.. ضبط 3 ملايين قرص أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن ومركز طبي غير مرخص بالقاهرة والدقهلية ”الأعلى للإعلام” يصدر قرارًا عاجلًا بالتحقيق مع قناة الشمس سقوط عصابة دراجة نارية بالمنيا خطفت حقيبة مقاول عقب خروجه من بنك في بولاق الدكرور الداخلية تكشف ملابسات منشور حول تغيب سيدة بالدقهلية وتؤكد عودتها سالمة «الشرقاوي» و«الصعيدي» يتفقدان لجان امتحانات الفقه للثانوية الأزهرية للوافدين بمعاهد البعوث إسلامية تدريبات عسكرية بين القوات الجوية المصرية والتركية في سماء مصر.. صور بسبب بخله على طفلتهما.. زوجة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة 40% زيادة في عدد المشاركين..«CAISEC 2026» يختتم نسخته الخامسة بنجاح استثنائي بدعوى إثارة الفتنة بين الجماهير.. تحرك برلماني يطالب بالتحقيق مع أحمد شوبير ووقفه إعلاميًا بالأبيض.. أول ظهور للتيك توكر «أوتاكا» داخل القفص خلال محاكمته فى حيازة وتعاطي المخدرات الراقصة شمس تفتح ملفًا قديمًا وتوجه اتهامات خطيرة لـ سعد الصغير وصبري نخنوخ بعد سنوات من الصمت

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".