النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 07:50 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» بنقابة الصحفيين بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي هواوي تطلق HUAWEI FreeClip 2 بتقنية الذكاء الصوتي أكثر تطورًا إطلاق تحديثات جوهرية لخدمة Kaspersky MDR لتعزيز قدرات الكشف والتحقيق ” أورنچ مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة ” تستضيفان النسخة السابعة من هاكاثون هارفارد العالمي للابتكار في النظم الصحية بالذكاء الاصطناعي أكثر من 300 نوع نباتي في معرض بنها للزهور.. خطوة جديدة نحو ”100 مليون شجرة” في ذكرى دافنشي.. مصر تحتفي باليوم العالمي للفن وتؤكد: الإبداع لغة الإنسانية المشتركة رئيس البرلمان العربي: الأمن القومي العربي يواجه أخطر التحديات التي تستدعي وحدة الصف والتضامن أكثر من أي وقت مضى بنها تفتح آفاق اليابان.. تعاون أكاديمى وبحثي يعزز مستقبل الطلاب قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة..«أولياء الأمور» يطالبون بـ9 إجراءات لضمان العدالة جدول الثانوية العامة يثير جدلًا...و«أمهات مصر» ترصد ملاحظات أولياء الأمور وتوجه رسائل للطلاب خلال جولته بـ«أبو النمرس»...«عطية» يشدد على مواجهة الغياب وتفعيل التواصل مع أولياء الأمور محافظ القليوبية يفتح أبواب الإستثمار.. ولقاء مهم مع ”كريستال عصفور” لدعم الصناعة

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".