النهار
الخميس 21 مايو 2026 07:27 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد رمضان يطلق تحدى وعيد جديد مع جمهوره.. فما القصة؟ النائب أحمد عبدالجواد: حل جزئي لأزمة المعاشات وصرف 10 آلاف جنيه قبل العيد صحة القاهرة لـ”النهار”: عندنا فائض بأكياس الدم ومشتقاته.. وبنمد المستشفيات الخاصة والجهات التابعة للوزارة سيمفونيات عظيمة تتجدد على المسرح الكبير السبت المقبل ” تفاصيل ” رئيس مجلس النواب يؤكد دعم التكامل الإفريقي خلال لقاء موسع مع رئيس البرلمان السنغالي والسفراء الأفارقة قبل عيد الأضحى.. ضبط 6 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة بالجيزة محافظ القليوبية يتفقد معرض ”أيادي مصر” للحرف اليدوية.. ويؤكد دعم المنتج المحلي ”رئيس جامعة بنها” يتابع امتحانات تجارة العبور.. ويطمئن على الطلاب داخل اللجان ”محافظ القليوبية” يتفقد أنشطة مكتبة مصر العامة ببنها ويوجه بالتوسع في البرامج الثقافية النائبة غادة البدوي: إشادة الأمم المتحدة بالتعليم تعكس نجاح الدولة في بناء الإنسان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة الألمانية العربية يبحثان تعميق التعاون الاستثماري بين مصر وألمانيا وزير الاستثمار يبحث مع رجل الأعمال الأمريكي لورانس ميسيك فرص إقامة مشروعات استثمارية في قطاعي الدواء والذهب

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".