النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 06:20 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فيفا يهنئ شوقي غريب بتعيينه مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة سيتي إيدج تتعاون مع ڤودافون مصر لتوفير خدمات Triple Play الذكية في «داون تاون العلمين الجديدة» بيزيرا في رسالة قوية: أريد الرحيل من أجل تحسين وضع الزمالك المالي جامعة الإسكندرية تبحث مع القنصل العام للصين سبل التعاون في مجالات التدريب الطبي وجراحات الروبوت والتخدير بعثة الأهلي تصل إلى إسبانيا لانطلاق المعسكر الخارجي تعرض لسكتة قلبية.. عضو بالاتحاد السكندري خلال اللعب بالإسكندرية محافظ الاسكندرية يودع قنصل عام اليونان ويثني على حرصه الدائم لإبراز مكانة المدينة االحضارية والتاريخية والثقافية رئيس نادي الاتحاد السكندري يقدم واحب العزاء لاسرة عضو بلجنة الرواد الإسماعيلية تستقبل 30 سفيرًا بمهرجان المانجو الدولي وتكثف استعداداتها للحدث الكبير بعد حبس المتهم 4 أيام.. دفن جثمان الأب المقتول على يد ابنه بالإسكندرية محافظ كفرالشيخ يوجه بسرعة إنجاز طلبات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات خلال تفقده المركز التكنولوجي بمطوبس ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ومبادرة «جميلة يا بلدي»..محافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار بمطوبس

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".