النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 12:31 صـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة توقيعات بين الصحفيين للمطالبة بإعادة النظر في قرار وقف القيد ببعض الصحف هشام يونس: دعم الرئيس السيسي لمعاشات وعلاج ”الصحفيين” يؤكد إدراك الدولة لتحديات المهنة شاحنة بصندوق تتسبب في إسقاط كوبري مشاة بكفر شكر.. وتحرك عاجل لرفع آثاره النيران تلتهم مخزناً بالحي الأول في العبور.. والحماية المدنية تسيطر خناقة سي جمبري.. إحالة المتهمين بقتل ”إمبراطور فيصل” للجنايات نائب وزيرة التضامن: مؤسسات المجتمع المدني تُعد شريكًا استراتيجيًا للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزير التخطيط يلقي كلمة مصر خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالولايات المتحدة ضبط ”دولاب مخدرات” وسقوط 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية مكبرة بميت العطار ديوان الزكاة ولجنة الأمل والسفارة السودانية يعززون شراكة العودة الطوعية ويدرسون إطلاق مسار السلوم للسودانيين العائدين من ليبيا ديوان الزكاة يسيّر الفوج الثالث من المرحلة الثانية لمشروع “العودة إلى الديار”.. و18 حافلة تقل مئات السودانيين من القاهرة إلى الوطن جامعة عين شمس تحصد المركز الثاني عالميًا في بطولة محاكاة طب الأطفال بالمغرب «أنا الفلاح في مصر».. إبراهيم الديب يستشهد بأبيات شعر خلال مناقشة قانون «جهاز مستقبل مصر»

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".