النهار
الأحد 18 أكتوبر 2026 12:34 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظا بني سويف والفيوم يوقعان بروتوكول توأمة للاستفادة من تجربة «مدن التعلّم» شعبة المعادن الثمينة: الذهب في مصر يرتفع 100 جنيه خلال أسبوع ويسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع غرفة القاهرة التجارية: رقمنة الشاحنات بمحطة تحيا مصر تسرع حركة البضائع بعد تصريحات وزيرة الإسكان.. ما مصير مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات؟ عاجل| الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني ويصدر قرارات عاجلة السفير خطابي: تعزيز الثقافة الإعلامية والمعلوماتية ضرورة لبناء عالم يسوده السلام والتفاهم بين الشعوب سرطان الثدي.. نصائح مهمة لتقليل خطر الإصابة اشتروا عربيات وعقارات.. ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 90 مليون جنيه حصيلة تجارتهما في المواد المخدرة إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس العاشر مياة القناة ترفع درجة الاستعداد وانتشار المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار المحتملة بالإسماعيلية ضبط صانعة محتوى بنشر فيديوهات خادشة للحياء محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمستشفى طلخا المركزي: صحة المواطن خط أحمر ولن نسمح بالتقصير

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".