النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 08:51 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر يعلن موعد المران الأول استعداداً لمواجهة إيران.. ورسالة شكر للجماهير رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل منتخب البرتغال الرسمي لمباراة أوزبكستان طلاب ثانوية عامة: نماذج قناة ”مدرستنا” ساهمت في سهولة امتحانات اللغة الفرنسية الطوب يغلق الطريق.. إنقلاب مقطورة يربك الحركة المرورية ببنها فيديوهات مثيرة تنتهي بالسقوط.. ضبط صانعة محتوى بالعبور 3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مصنع ألعاب أطفال أسفل عقار بشبرا الخيمة مصر تفوز باستضافة كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية رصاص وانتقام وثأر قديم.. تأجيل الحكم في القضية الأشهر بـ”طفل باسوس” ليوليو القادم محافظ القليوبية يتابع خدمات القافلة البيطرية المجانية.. ويشدد علي تيسير الرعاية المقربين من قلب اللجان.. محافظ القليوبية يتابع امتحانات الثانوية العامة ويطمئن علي الطلاب نوبو يزور «أوجامي» برأس الحكمة.. ويشيد برؤية سوديك في تقديم تجربة عالمية على شواطئ المتوسط مكالمة احتيالية.. تقود لسقوط نصاب محترف في قبضة الأمن

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".