النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 04:47 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مانيج إنجن» تنهي التدخل البشري في إدارة الشهادات الرقمية نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة مؤثرة الزمالك يتلقى قرارًا رسميًا بشأن شكوى زيزو الداخلية تحبط محاولة لجلب كمية ضخمة من المخدرات بالجيزة تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم رفع علم إسرائيل ودهس المواطنين.. حبس المتهم بواقعة كرداسة سنتين بدلاً من 3 سنوات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. الداخلية: زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل انضمام جنوب سيناء إلى شبكة دولية تدعم السياحة المستدامة والوجهات الصديقة للبيئة إنجاز تاريخي.. الحسن صدقي أول مصري يرأس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ثلاث طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية يطورون بوابة ذكية لإدارة عمليات التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي لتهنئتها بمناسبة توليها المنصب.. رئيسة النيابة الإدارية تستقبل وزير الأوقاف الفاو: الشراكة مع وزارة التضامن تُعد نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".