النهار
الإثنين 19 يناير 2026 09:22 مـ 30 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
روجوا المخدرات علنًا ففضحهم فيديو.. القبض على 5 متهمين بشبرا الخيمة نائب محافظ سوهاج: مبادرة «حياة كريمة» حققت طفرة في الخدمات وتحسين مستوى المعيشة ما لا تعرفه عن الحياة في رواية جديدة للروائي معتز العريني معرض آرت بازل قطر تحت المجهر مع تصاعد توترات الخليج! الأمير مولاي رشيد يستقبل أعضاء المنتخب المغربى بقصر الضيافة في الرباط وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة يسجلون كلمة شكر للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة الـ74 الجامعة العربية ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل في الجمهورية العربية السورية كمال أبوعيطة لـ ” النهار ” : ترامب ليس رب العالم ولجنة من 8 أحزاب سياسية لدعم فنزويلا انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة«القراءة التأسيسية القرآنية» لبناء طلاب الأزهر خالص| «فئران أليفة».. حين يتحوّل البيت إلى خرابة: حوار مع نسمة عودة بعد فوزها بجائزة ساويرس غاب بسبب خلافات أسرية.. كشف ملابسات اختفاء طالب بالقليوبية مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد الثامن من مجلة «هيباتيا» المرأة العربية… ريادة في علوم الأرض

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".