النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 06:57 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من معرض العلمين.. صناعات دفاعية وشراكات دولية.. «الإنتاج الحربي» يترجم التوجه نحو التكنولوجيا العالمية نيفين فارس: مصلحة الطفل أساس بناء أسرة متوازنة بعد الانفصال سناء السعيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن يضمن سرعة صرف النفقة ومنع التحايل رئيس الاتحادات الرياضية الأفريقية «الأوكسا» يحضر فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة ويشيد بحسن التنظيم محافظة القليوبية تمنع وصول صوت المواطن إليها الزمالك يحدد موعد مشاركة أحمد الجفالي في التدريبات الجماعية برنامج منافسات اليوم الرابع من البطولة العربية لألعاب القوى بالقاهرة نقيب محامي بني سويف ومجلس النقابة يزورون قيادات مديرية الأمن لبحث تعزيز التعاون حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة فينورد في دوري الأبطال في اليوم العالمي لمحو الأمية.. تعليم بني سويف تحصد ثمار «مديرية بلا أمية» نهاية «قذافي بولاق».. إحالة أوراق المتهم بقتل «ستروجي» حرقًا وطعنًا إلى مفتي الجمهورية وزير التخطيط يلتقي عددًا من رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين بالإمارات لبحث سبل دعمهم بالخارج

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".