النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 08:12 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حادث مروع يهز الطريق الزراعي بطوخ.. 3 مصابين إثر تصادم 3 سيارات سفير السعودية ببريطانيا وتركى آل الشيخ يفتتحان المقر الدولي لشركة ”صلة” بلندن ما هي حقيقة التحركات إلاسرائيلية الجديدة على حدود الأردن ؟ بعد تداول فيديو الإعتداء عليه.. والد طفل طوخ: ابني في العناية المركزة وأطالب بالقصاص المستشفيات التعليمية تتصدر التميز العلمي في طب الأسنان 2026 وتحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية استعداداً للطوارئ.. صحة القليوبية تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة لدغات الثعابين والعقارب تجديد تكليف الدكتور محمد عبدالله مديرا مستشفى المقطم للتأمين الصحي ترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة جدا ونحن أقرب لإنهاء النزاع الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.. تعرف على عقوبات إفشاء البيانات الشخصية إلكترونيًا الداخلية تكشف تفاصيل سقوط ”مستريح البحيرة” بعد النصب على المواطنين الحزب الاتحادي الديمقراطي : رسائل السيد رئيس الجمهورية خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية منهاج حياة شاملة محمد مظلوم: قاعدة البيانات الصناعية القومية تمثل خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الصناعي

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".