النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 06:26 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبير صهيوني يحذرمن : هجرة عكسية وانهيار ديموجرافي يهددان الكيان تقارير مغربية: الحسين عموتة يصل مصر مطلع يوليو الجاري لبدء مهمته الجديدة المجلس الرئاسي الليبي يعيد تشكيل جهاز المخابرات العامة بتعيين مليقطة رئيسا قبل استقبال المصطافين.. نائب وزير الصحة يختبر جاهزية مستشفيات الإسكندرية رئيس الـ”فيفا” الطائر.. جياني إنفانتينو يحضر 24 مباراة في 16 مدينة بمونديال 2026 لصحة قلبك.. أطعمة ضرورية لسلامتك خلال فصل الصيف دفعة قوية للفراعنة.. عودة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد تُشعل تدريبات مصر قبل موقعة أستراليا حلف الاطلسي في أنقرة يقلص المساعدات لكييف بأربع مرات عن السابق عمرو صدقي لـ”النهار”: إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية انتصار لفكرة دافعت عنها لسنوات وزير الدفاع الصهيوني يحدد سببا منع حزب الله من الانهيار ودفع إسرائيل لتطبيق ”الخطة ب” عمرو صدقي لـ”النهار”: تحويل السياحة العلاجية إلى «تجارة» يهدد سمعة مصر.. والمجلس الوطني انتصار لفكرة السياحة الصحية الهيئة العامة للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان تفعيل مذكرة التفاهم لدعم القطاع الخاص في مصر

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".