النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 02:19 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مات وحيدًا»...وفاة معلم بعين شمس داخل منزله والنقابة تتدخل لإنهاء الإجراءات «سلاح ذو حدين»...أمهات مصر تكشف مزايا وعيوب جروبات الواتساب المدرسية بيان مشترك للمؤسسات الإعلامية المصرية يحذر من تهديد العلاقات مع الدول العربية «ريدكون» وبنك الطعام يطلقان حملة رمضان لدعم المزارعين والأسر المحتاجة «بلتون» تطلق أول صندوق استثمار في الفضة بموافقة الرقابة المالية الرعاية الصحية: إطلاق خدمة فحص قاع العين للأطفال المبتسرين بالأقصر «مانيج إنجن» تعزز Endpoint Central بقدرات ذكاء اصطناعي وأمن ذاتي لنقاط النهاية وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان «بالم هيلز» تحقق مبيعات 215 مليار جنيه وصافي ربح 4.2 مليار في 2025 وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان سبل التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية بما يدعم الصناعة والمصنعين «إي اف چي القابضة» تحقق 4.1 مليار جنيه أرباحاً وإيرادات 26 مليار جنيه في 2025 نادي إنــبي يكرم وزير الشباب ورئيس رابطة الأندية تقديرًا لدورهم الكبير في دعم وتطوير المنظومة الرياضي ومساندتهم المستمرة للأندية والرياضة المصرية

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".