النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 08:27 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد سنوات من التوقف.. عودة حمام السباحة وطفرة إنشائية بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد خاص| «أبناؤنا في خطر وأقرب مدرسة تبعد 7 كيلومترات».. استغاثة من أهالي نجع الزرابي بسوهاج لإنقاذ مدرستهم الوحيدة «ذراعا الصناعة العسكرية المصرية».. تعاون مهم بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع في الصناعات الدفاعية والمدنية محمود خليفة يطلق «غيّر فكرك».. تجربة موسيقية تجمع الإبداع البشري وتقنيات الذكاء الاصطناعي «أين ذهبت طلبات المواطنين؟».. البرلمان يسائل الحكومة عن أزمة التصالح حسين هريدي يفتح ملف كرامة العاملين بعد واقعة وكيل تعليم قنا وهم مقابل المال.. ضبط عاطل بالأقصر يدير صفحة للدجل والشعوذة للنصب على المواطنين وفاة طفل صعقًا بالكهرباء داخل محل مواد غذائية بمدينة نصر.. ضبط مدير الفرع ومسؤول الصيانة وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء. تحت رعاية الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.. محمد هارون يتفقد منافسات أولمبياد الشركات الرقم مفاجأة.. محافظ القاهرة يكشف عن عدد الطالب في العام الدراسي الجديد رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات القيام بأعمال وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".