النهار
الأحد 15 فبراير 2026 08:55 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
1057 منشأة تحت المجهر.. إنذارات وغلق إداري لمخالفين في حملات العلاج الحر بالمنوفية خلال مراسم التسليم والتسلم..وزير الاتصالات يستقبل الدكتور عمرو طلعت ويبحث معه أبرز ملفات العمل بالوزارة خلال مراسم التسليم والتسلم المهندس رأفت هندي يستقبل الدكتور عمرو طلعت ويبحث معه أبرز ملفات العمل بالوزارة. اجتماع لوزير الإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية للتنسيق وتكامل الأدوار الأعلى للإعلام يستدعي مسؤول صفحة ”أميرة بدر” على فيسبوك وزير الصحة: الحد الأقصى لقوائم انتظار مرضى السرطان 3 أشهر فقط وثائقيات ماسبيرو.. “المسلماني” يزور فريق عمل “آينشتاين في بورسعيد” مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت في مصر «القابضة الغذائية»: توريد 1 مليون و807 ألف طن قصب لمصانع ”السكر والصناعات التكاملية” سمير صبري: الأجور المرتقبة تتجاوز المعتاد لدعم القوة الشرائية الحزب العربي الناصري: قرارات الرئيس تجسد العدالة الاجتماعية ياسر جلال يعرض ضوابط النشر والتصوير أمام لجنة الثقافة بالشيوخ

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".