النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 02:46 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إطلاق جائزة «محمد الشارخ للمصححين والمراجعين اللغويين» بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا «التعليم» تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمصرية الإيطالية والتعليم المزدوج للعام الدراسي 2026 / 2027 البورصة المصرية ترتفع جماعياً في بداية تعاملات الثلاثاء.. وEGX30 يصعد إلى 53.9 ألف نقطة شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم ويؤكد: الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية «قالوا مفيش أمل».. مروة محمود تروي لـ«النهار» رحلة التفوق بعد 3 عمليات قلب مفتوح د. مصطفى عبد الرحمن يفوز بعضوية مجلس إدارة جمعية «اتصال» عن شعبة النظم المتكاملة حملة تجسس سيبراني في الشرق الأوسط وإفريقيا تستخدم برمجية خبيثة جديدة معهد التخطيط يستعرض حصاد أنشطته العلمية والبحثية والتدريبية خلال أبريل–يونيو 2026 بعد ساعات من محاولة إنقاذه.. تلميذ يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في حادث انقلاب تروسيكل بقنا ​”مصر للمعلوماتية” تطلق معسكراً فنياً ورقمياً لأطفال العاصمة الإدارية وضواحيها ”تموين البحيرة”: ضبط 5 أطنان مخللات ولحوم ودواجن و7400 عبوة مواد غذائية فاسدة محافظ البحر الأحمر يناقش المرحلة الثانية من المخطط التفصيلي لمدينة رأس غارب ويوجه بالبدء في مخطط سفاجا

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".