النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:17 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جريمة خلف باب الحمام.. اعتداء وحشي على طفلة داخل شقة مدرس بالدروس الخصوصية بشبرا الخيمة إيران تواجه عزلة غير مسبوقة.. مصير مُظلم للجمهورية الإسلامية هل تغير الصين من سياستها تجاه السعودية بعد زيارة محمد بن سلمان الأخيرة لأمريكا؟ دلالات التحوّل في الموقف الأميركي تجاه جماعة الإخوان المسلمين.. كواليس مهمة شراكةإستراتيجية بين *”إرادة فاينانس” و Lumin Soft لتقديم تجربة رقمية شاملة للعملاء* الوكيل : سيدات الاعمال شريكات فاعلات في قيادة التنمية رجال أعمال إسكندرية: شراكات قوية مع إسبانيا لتعظيم فرص التصدير القومي لتنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة محافظ البحر الأحمر يعلن تقدّم العمل بمشروعات الأبنية التعليمية بتكلفة ١٥٠٫٩ مليون جنيه كاسبرسكي: هجمات الجريمة المنظمة والذكاء الاصطناعي استهدفت القطاع المالي خلال عام 2025 اتحاد الغرف ينظم الاحد القادم منتدى الاعمال المصرى القطرى

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".