النهار
الإثنين 19 يناير 2026 02:40 مـ 30 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤسس «أمهات مصر»: ترند «الشاي المغلي» سلوك خطير لا علاقة له بالحب أو الصداقة انتهى الحلم.. ماذا قالت صحف المغرب بعد خسارة لقب أمم أفريقيا؟ مدينة مصر للإسكان تعتمد نظام الإثابة والتحفيز بعقود الوعد بالبيع الملك محمد السادس يهنئ منتخب المغرب لتأهله إلى نهائي كأس إفريقيا بأداء بطولي مشرف ومساندة جماهيرية الدولية للأسمدة تستحوذ على 40% من «العروبة» وتؤسس شركة لإنتاج البذور «ائتلاف أولياء أمور مصر»: معرض الكتاب فرصة ذهبية لبناء وعي الأبناء جامعة عين شمس تختتم مشروع «دار وسلامة» بقافلة تنموية تخدم 2500 مواطن بسوهاج أوبرا الأسكندرية تعزف ألحان الموجى بسيد درويش «اضغط لفتح العبوة» يشعل ليالي الإسكندرية ضمن مبادرة 100 ليلة عرض إيقافات وغرامات مالية.. الاتحاد الأفريقي يستعد لمعاقبة السنغال بعد أحداث نهائي الكان معرض «المسار» للفنان خالد زكي بقبة السلطان الغوري: تجربة فنية تتفاعل مع التراث الصين تدعو امريكا التوقف عن استخدام ما تسميه ”التهديد الصيني” كذريعة لتحقيق مصالحها الأنانية

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".