النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:31 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخدمات الطبية بالداخلية تحصد إشادة واسعة خلال فعاليات اليوم العلمي للتمريض حلم الملايين يتحول إلى كابوس تأشيرات وأسعار نار.. كأس العالم 2026 للأغنياء فقط؟ المرونة بالتصميم.. خبراء CAISEC’26 يؤكدون أهمية بناء أنظمة قادرة على التعافي الآمن من الهجمات السيبرانية من عبدالرحمن فوزي إلى محمد صلاح.. نجوم كتبوا تاريخ مصر في كأس العالم من مستشفى بهية.. البابا تواضروس يوجه رسالة لدعم العمل المجتمعي والخيري قانون حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التطبيق الكامل خلال نوفمبر 2026 الجبالي يبحث سبل التعاون وتفعيل الخطط والبرامج للسكان بمراكز شباب بني سويف رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مجلس كلية التجارة ويؤكد على دورها المحوري في خدمة الجامعة وزير الاتصالات يؤكد :توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي وزير الزراعة للنواب : لا مساس بالأسمدة المدعمة.. وحل مشكلات المزارعين أولوية خبراء في CAISEC’26 : التزييف العميق يفرض واقعاً جديداً.. و”الثقة الصفرية” خط الدفاع الأول ضد المحتوى المزيف كيف أرعبت أسلحة حزب الله إسرائيل؟.. كواليس مهمة

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".