النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 05:50 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعزيزًا للتعاون الثقافي بين المؤسسات الإعلامية.. «TEN TV» تهدي ماسبيرو 70 حلقة للشاعر الكبير فاروق جويدة بدون حراسة مسلحة.. كيف أصبح أسرع منافسي نتنياهو في مرمى الخطر؟ حصريًا.. بعد فوزه بجائزة النيل للمبدعين العرب 2026: الشاعر العراقي د. علي جعفر العلاق في ضيافة «صوت العرب» المسلماني في كلمته بالعاصمة الصينية بكين: كل حوار بيننا هو حوار بين حضارات كبرى أسست المسارات الرئيسية في التاريخ الإنساني “الأعلى للإعلام” يتلقى شكوى من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ضد صفحتين على فيسبوك ”الأعلى للإعلام” يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من قناة ”النهار” لتوفيق أوضاعها توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور للمعلمين توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي قبل بداية العام الدراسي الجديد محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تجميل ورفع كفاءة ممشى هضبة أم السيد بشرم الشيخ بالجهود الذاتية التحفظ على كمية من الأجبان بعد رصد ذباب عليها داخل هايبر بأبشواي في الفيوم في إطار إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء» محافظ الفيوم يتابع وزن رغيف العيش بأحد مخابز أبشواي ويشدد على الالتزام بالمواصفات

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".