النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 04:21 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غضب خطفت أماً بدلاً من نجلها.. مشادة شباب تتحول لجريمة قتل بشبرا الخيمة تهديد بإغلاق هرمز يدفع النفط فوق 103 دولارات.. وخبير: السعر قد يقفز إلى 150 دولارًا سانشيز يصف الاختلال التجاري بين الصين وأوروبا ”بالغير مستدام” بعد واقعة طبيبة دهب.. تأثير محلول الحديد على الجسم عبد الحفيظ يقود عملية ”غربلة أجانب الأهلي” في الموسم الجديد برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأسرة تعزز استقرار المجتمع الدكتور رضا فرحات: توجيهات الرئيس السيسي بإنهاء الجمود التشريعي في الأحوال الشخصية خطوة مفصلية نحو أسرة أكثر تماسكا النائب العام يكلف وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفة لقرار حظر النشر النائب محمد مصطفى كشر: توجيهات الرئيس السيسي حول قوانين الأسرة خطوة حاسمة لإنهاء الأزمات المتراكمة فرح يوسف وحمزة العيلي وسارة رزيق في لجنة تحكيم أفلام ذات أثر بمهرجان أسوان لأفلام المرأة محافظ الفيوم يتابع جهود الأجهزة التنفيذية وجاهزية المناطق السياحية والترفيهية لاحتفالات شم النسيم مات داخل المستشفى.. وفاة عامل إثر أزمة قلبية بعد رؤية نجليه مصابين إثر مشاجرة في قنا

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".