النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 06:39 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توزيع جوائز مسابقة ”عالم خيال” بمكتبة الإسكندرية..الإثنين المقبل أحدث إضافات مشروع ذاكرة مصر المعاصرة في ندوة بمكتبة الإسكندرية لجنة النقل الدولي لغرفة الإسكندرية تناقش مع مصلحة الجمارك التسجيل المسبق للشحنات وسرعة الافراج محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 حفاظًا على أرواح المواطنين.. إزالة منزلين وإخلائهم من السكان بعد انهيار المنزل المجاور في قنا وزير البترول: الشراكات الدولية تدعم زيادة إنتاج الغاز وتأمين إمدادات الطاقة في مصر القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن موعد انطلاق دورته ال47 .. ويتقدم بالشكر لوزارة الثقافة وجميع داعمى المهرجان بعد 70 عاما علي رحيله.. عرض الفيلم الوثائقي ”الوصية” عن حياة الشيخ محمد رفعت عبر شاشة on غدًا لفتة إنسانية تعكس تقديره لدور الفن.. المهن التمثيلية تصدر بيان شكر للرئيس السيسي عقب توجيهاته برعاية كبار الفنانين حلقة خاصة وكلام من القلب.. محمد رمضان ضيف أجمد 7 علي نجوم أف إم بمشاركة ست دولٍ عربية وآسيوية وأفريقية.. أكاديمية الأزهر تختتم برنامج “إعداد الداعية المعاصر*” «القومي للاتصالات» يفتح باب التسجيل في الدفعة 7 من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".