النهار
الأحد 28 يونيو 2026 03:37 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة تتابع امتحانات الثانوية العامة ببعض لجان دمنهور ضبط سماعة غش أثناء التفتيش لطلاب الثانوية العامة بأسيوط قبل إمتحان اللغة العربية انطلاق أولى امتحانات الثانوية العامة المضافة للمجموع بمادة اللغة العربية في الإسماعيلية توافد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لأداء امتحان اللغة العربية وسط حالة من الترقب والقلق إصابة مراقب بهبوط في الدورة الدموية داخل لجان الثانوية العامة بقنا.. و«عمليات المعلمين» تتابع تريند بأي ثمن.. سقوط صانعة محتوى حولت الرقص لمصدر دخل وانتهى بها الأمر في قبضة الآداب بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية شيخ الأزهر ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إطار منظومة أخلاقية تحفظ كرامة الإنسان إنفانتينو مهنئًا ميسي : أول لاعب يسجل في 7 نسخ مختلفة من كأس العالم غضب عربي واسع بعد استهداف الكويت والبحرين.. إدانات وتحذيرات من التصعيد الإيراني وكيل عموتة يغادر القاهرة بعد إنهاء ترتيبات إقامة المدير الفني الجديد للأهلي موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026.. الفراعنة يواصلون الحلم العالمي

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".