النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 05:57 صـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رمضان 2026.. محمد سيد بشير ينشر بروفات أبطال مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر والمخرج محمد علي سوسن بدر تنضم لمسلسل الست موناليزا مع مي عمر حسام حسن: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة ومنتخب مصر لا يقف على أحد بالفيديو..مصطفى قمر يطرح أغنية جديدة بعنوان ”كداب” من ألحانه انطلاق مهرجان ”ساوند أب” بمشاركة 60 فنانًا ولمدة 12 أسبوعًا في الفسطاط رسالة لافتة من أحمد السقا للمخرج محمد زكريا: «حضرتك الأستاذ الكبير»… والفيديو يحظى بإشادة واسعة بالصور..مي حسن وفريق عمل ”الوريث” يحتفلون بانتهاء تصوير المسلسل لانج لانج يفتتح مهرجان ”صدى الأهرامات” بحفل أسطوري أمام الأهرامات تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الجولة 14 من الدوري بعد تعديلها السوبرانو أميرة سليم تشارك في مهرجان صدى الأهرامات بأنشودة إيزيس الفرعونية تامر حسين: كتبت خطفوني ٩ مرات وتكرار الكلمات منهج نجح مع عبد الحليم حافظ ارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد هجوم نوفوروسيسك وتأثيره على قطاع البترول المصري والاقتصاد

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".