النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 04:20 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب قروض تعليمية باسم أولياء الأمور.. وزير التعليم يوجه بوضع «جلوبال براديم» تحت الإشراف المالي والإداري «طرد بناته الثلاث للشارع».. ضبط أب اعتدى على كريماته في الخانكة «كسر الشفاط ونط منه».. سقوط لص سرق 3.6 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالعبور البورصة المصرية تغلق تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي للمؤشرات.. وEGX30 يصعد 1.12% الأزهر ينظم يومًا تدريبيًا بعنوان «سفراء البرمجة» لمعلمي وموجهي الحاسب والذكاء الاصطناعي شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الثالث من «مجالس الأنوار» بمداغ يناقش انتقال التراث الصوفي المغربي إلى إفريقيا القبض على مالك مدرسة بالتجمع الأول لاستغلال بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض تعليمية محافظ البحيرة توجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بجميع المراكز والمدن «القابضة للمياه» تشارك في مؤتمر «المبادئ الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأفضل ممارسات التنفيذ» وكيل ”تعليم البحيرة”: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في حملات مكثفة..تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنظافة شمال الأقصر

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".