النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 06:27 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفارة طاجيكستان بالقاهرة والحوار يناقشنا العقد الرابع للمياه والجهود والاستراتيجيات الدولية. مذيع إسرائيلي ينشر معلومة سرية للغاية حول ترتيب أمريكي ضد إيران.. ماذا قال؟ إبراهيم حسن عن قرعة أمم أفريقيا : مستعدون دائماً لأي تحديات مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط بـ15 منطقة في الصحراء خلال الربع الثالث أسعار النفط تتراجع بعد تراجع ترامب عن ضربة لإيران.. وخام غرب تكساس يهبط قرب 102 دولار تقديراً لمسيرة العطاء.. محافظ القليوبية يكرم رئيس مدينة شبرا الخيمة لبلوغة المعاش حسين عيسى: لا زيادة في أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الحالي.. وخبير طاقة يعلّق سيراميكا كليرباترا : مبادئنا لا تتغير.. ومجلس الزمالك لم يتعامل بإحترافية سقوط صانعة محتوى بالعبور بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق الأرباح طلب برلماني لوضع خطة لعودة الجماهير الكاملة إلى الملاعب عازفة الناي سينام هونداي أوغلو تلتقي بمحبي الفن على أرض مصر حكم بحبس نجل ”ميدو” 7 أشهر في واقعة المخدرات ومقاومة السلطات

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".