النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 09:00 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد اليد يكرم د. حسن مصطفى بمناسبة فوزه بفترة رئاسة جديدة للاتحاد الدولي حضور إفريقي لافت في سباق نجوم NBA 2026 قبل إغلاق التصويت أشرف صبحي: مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يمثل منصة عربية راسخة لتوحيد الرؤى وتكامل الجهود «أمهات مصر»: امتحانات صفوف النقل بين المتوسط والصعب...وشكاوى من طول الأسئلة وضيق الوقت القتل العمد.. ننشر التهمة التي وجهتها جهات التحقيق للأب المتهم في وفاة ابنته جوعًا بقنا.. خاص حملة مفاجئة بطوخ تضبط 14 طناً لحوم وكبدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي محاضرة عن مستقبل المكتبات في زمن التحول العالمي بمكتبة الإسكندرية تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة طلائع الجيش إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري لمدة ٦ أشهر محافظ الغربية في جولة مسائية مفاجئة بطنطا لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات محافظ كفرالشيخ وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير صندوق تحيا مصر يتفقدون القافلة الطبية الشاملة المجانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".