النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:09 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضربة تموينية موجعة.. حملات القليوبية تكشف خبز ناقص الوزن ومخابز تستخدم أنابيب منزلية مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس: المشاركة في الانتخابات حق دستوري ونرى ما يحدث بالدول المجاورة محاولة سرقة تتحول لجريمة سقوط مروعة من الطابق السادس بطوخ متهم في عدة قضايا.. القبض على شاب بحوزته بندقية آلية وكمية من الشابو المخدر بقنا حالته خطيرة.. إصابة تلميذ في الصف الأول الابتدائي صدمته مقطورة قصب في قنا كشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن قيام شخصان يستقلان مركب صيد بإصطياد الأسماك بطريقة الصعق الكهربائي المخالف بكفرالشيخ ”خلافات سابقة” تقود سائق لطبلية عشماوي لاتهامه و4 آخرين بقتل شخص بالخانكة ”التضامن” بالغربية تواصل شرح قانون الضمان الاجتماعي الجديد للفئات المستحقة اتفاقية تعاون بين ”إنوفيرا Innovera” الجامعة المصرية الصينية” لإنشاء مركز للتعليم المستمر وحاضنات أعمال تكنولوجية باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس تشهد وضع حجر الأساس لمصنع شين مين للزجاج كاسبرسكي تكشف عن مواقع إلكترونية مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم في نشر برمجيات خبيثة النائب العام الليبي يفتتح مركز البحوث الجنائية بطرابلس ويؤكد أهمية مواجهة الجريمة بكل صورها

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".