النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:10 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد دياب يهنئ منتخب الشباب بعد التأهل لأمم إفريقيا والتتويج ببطولة شمال إفريقيا محمود صلاح: هدفي ارتداء قميص منتخب مصر الأول.. ويشرفني تشبيهي بإمام عاشور مقدروش يعيشوا من غير بعض.. وفاة صديقين بالإسماعيلية يفصل بين رحيلهما 7 أيام فقط محافظ كفر الشيخ يتفقد ميناء البرلس ويبحث مطالب الصيادين وتطوير الخدمات إصابة 3 أشخاص بينهم حالة خطيرة في حادث توك توك بكفر الشيخ آداب المنصورة تحيي الذكرى الـ53 لنصر أكتوبر بحضور رئيس الجامعة سفير قطر: انتصارات أكتوبر علامة مضيئة في تاريخ مصر وتجسيد لأسمى معاني البطولة والتضحية السفير حمد الزعابي يهنئ مصر بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة السفير صالح موطلو شن يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر نبيل فهمي يشيد بقدرة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية على الصمود ويطالب بدعمها الجامعة العربية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية رونالدو يتراجع عن اعتزال اللعب دوليًا

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".