النهار
الأحد 5 يوليو 2026 04:33 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتفقد مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بمدينة بدر شقيق ونجله يستوليان على ميراث شقيقتيهما ويعتديان عليهما بكفر الشيخ أزمة قلبية.. إصابة مراقبة داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة صامويل جاكسون يتصدر التريند بسبب محمد صلاح.. ما القصة صلاح وميسي.. مواجهة مرتقبة في مونديال 2026 قد تُعيد صراعًا نادرًا بين النجمين الزمالك يفتح باب التفاوض مع إبراهيما نداي لحل أزمة المستحقات الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الدور الأول بنسبة نجاح 84.5% ارتفاع مؤشر «الاتصالات» بالبورصة المصرية لـ 4892 نقطة خلال الربع الأول من 2026 محافظ البحيرة: تمكين المرأة والاستثمار في الأسرة المصرية ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة اجتماع دوري لرئيس مياه البحر الأحمر لتطوير منظومة العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمه للمواطنين منتخب مصر يواجه أوغندا اليوم في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 الغردقة للفنون الشعبية تتألق في استقبال الوفود الأجنبية بميناء سفاجا

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".