النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 05:46 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
امتلك شقتك بمشروع أطلس حلوان بقسط شهري يبدأ من 4500 جنيه طبيب مستشفى الباجور ليس الأول.. تحرك برلماني بسبب تكرار التعدي على الأطباء بالمستشفيات مجموعة الباتروس للفنادق تشارك في معرض السفر الدولي بإسطنبول وكيل الأوقاف يكرم الأطفال المشاركين فى دورة براعم مسجد التواب بالغردقة ختام ناجح لاختبارات ”كابيتانو مصر” بالبحر الأحمر وتأهل 53 موهبة للتصفيات النهائية بالقاهرة رئيس شركة مياه البحر الأحمر يواصل متابعته لاعمال الصيانه بمحطة اليسر لتحلية المياه رصد دواجن نافقة بنطاق قرية السعيدية بالفيوم.. ولجنة لمراجعة تراخيص مزارع الدواجن بالمناطق المحيطة طلاب بنها يبدعون ويحصدون الذهب في ملتقي الإبداع السابع بأسيوط البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالية تخريج دفعات مؤسسة ”تيتش” من أكاديمية مار مرقس..غدًا «مستقبل وطن» يفتتح معرض السلع الرمضانية بمدينة الشروق معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول في مائدة مستديرة حول دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وزير البترول يبحث مع نظيره الأمريكي في واشنطن تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".