النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:38 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى كرسي متحرك ومساعدة عينية.. استجابة إنسانية من محافظ المنوفية لطلب طفلة من ذوي الهمم رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يفتتح فعاليات معسكر ريادة الأعمال والابتكار انطلاق ملتقى السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق تحت شعار دقيقة وعي تنقذ حياة حافظ لكتاب الله.. جامعة الأزهر بأسيوط تنعى أحد طلابها ”إير كايرو” راعيا وناقلا رسميا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب 7 متهمين أمام الجنايات بتهمة قتل شاب والشروع في قتل 4.. المحكمة تؤجل للمرافعة نادي الترجمة الحديثة بأسيوط يشارك في معرض نورشوبينغ للكتاب بالسويد مدير تعليم أسيوط يستقبل رئيس الادارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى لمناقشة سبل النهوض بالتعليم المجتمعي محافظ أسيوط يفتتح قاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بعد تطويرها ويخلد اسم المهندسة الراحلة فاطمة عبدالحليم الأسواق العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة.. والأنظار تتجه لكلمة ”باول” نادي الغردقة الرياضي يطلق ”بيت المتطوعين” لدعم العمل الشبابي التطوعي

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".