النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:35 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخدمات الطبية بالداخلية تحصد إشادة واسعة خلال فعاليات اليوم العلمي للتمريض حلم الملايين يتحول إلى كابوس تأشيرات وأسعار نار.. كأس العالم 2026 للأغنياء فقط؟ المرونة بالتصميم.. خبراء CAISEC’26 يؤكدون أهمية بناء أنظمة قادرة على التعافي الآمن من الهجمات السيبرانية من عبدالرحمن فوزي إلى محمد صلاح.. نجوم كتبوا تاريخ مصر في كأس العالم من مستشفى بهية.. البابا تواضروس يوجه رسالة لدعم العمل المجتمعي والخيري قانون حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التطبيق الكامل خلال نوفمبر 2026 الجبالي يبحث سبل التعاون وتفعيل الخطط والبرامج للسكان بمراكز شباب بني سويف رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مجلس كلية التجارة ويؤكد على دورها المحوري في خدمة الجامعة وزير الاتصالات يؤكد :توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي وزير الزراعة للنواب : لا مساس بالأسمدة المدعمة.. وحل مشكلات المزارعين أولوية خبراء في CAISEC’26 : التزييف العميق يفرض واقعاً جديداً.. و”الثقة الصفرية” خط الدفاع الأول ضد المحتوى المزيف كيف أرعبت أسلحة حزب الله إسرائيل؟.. كواليس مهمة

حوادث

الداخلية تضبط 104 طرب حشيش فى حملات بالمنوفية والغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (المنوفية - الغربية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية)، وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهما بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، و(عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض) بحوزة (شخصين لهما معلومات جنائية)، وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.