النهار
الخميس 29 مايو 2025 05:23 مـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف أساليب مراقبة الشوارع وطرق معاقبة المخالفين أردوغان: ”قسد” تستخدم ”تكتيكات للمماطلة” رغم الاتفاق مع دمشق أكاديمية السلام تعيد الأمل للتعليم الفلسطيني في مصر أردوغان : تركيا على تواصل مستمر مع كل من روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى سلام دائم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية في إعادة تدوير المخلفات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تترأس إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات ببرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» بالأكاديمية الوطنية للتدريب ”حياة كريمة” تُطلق ملتقى التوظيف ”فرصة حياة” لتوفير 7 آلاف فرصة عمل للشباب وزير الشؤون الإسلامية السعودي يتفقد مقار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة المقدسة «عبداللطيف» يلتقي عددًا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة لمصر بالخارج ئيس جامعة الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى الرئيس السيسي يوجه بالتوسع المستمر في الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي حضور كبير في عرض وندوة فيلمي ”طنين” و”فرقة الأمل” بمركز الثقافة السينمائية

حوادث

15 يونيو الحكم على متهمين بقضية ”خلية الزيتون الأولى”

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، حجز إعادة محكمة متهمين اثنين، سبق الحكم عليهما مع آخرين لاتهماهم بالانضمام لخلية إرهابية، فى القضية رقم 308 لسنة 2010 ، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 15 يونيو للحكم

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهم وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهماهم بالانضمام لخلية إرهابية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.