النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 10:47 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي اتحاد الكرة يكشف قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية ويدعو لاجتماع الانتخاب في اجتماع تنسيقي لوزير الدولة للإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية.. وضع ملامح جدول أعمال المؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري موسم استثنائي .. تحديات مالية و زحمة معسكرات وبطولات ترهق اليد المصرية ”اقتصاديات الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين” في لقاء بمكتبة الإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية وزارة الشباب والرياضة تفتح تحقيقًا في واقعة اختبارات ناشئي الاتحاد السكندري ضبط صيدلي ينتحل صفة طبيب ببورسعيد تمديد راحة لاعبي الأهلي الدوليين محافظ قنا يفاجئ المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية ويؤكد على عدم شراء المستلزمات من الخارج محافظ بورسعيد: إعداد تقرير شامل لتطوير مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الهمم محافظ بورسعيد يراجع مستوى الرعاية الصحية بمركز العلاج الطبيعي ويؤكد جودة الخدمة

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يعدل منح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة


أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 13 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعدل نص المادة (108) من لائحة الموارد البشرية ليصبح على النحو التالي :"مادة (108) يمنح العامل مكافأة نهاية خدمة في حالة انتهاء خدمته لغير حالتي الفصل لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، مقدارها شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة أو بأي من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري أو الهيئة العامة لسوق المال وبحد أقصى 23 شهرًا من آخر آجر شهري شامل على أن تزيد بواقع 3 أشهر اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام وبدون حد أقصى بدءًا من الأول من يناير لعام 2025، وذلك كله بشرط ألا تقل المدة الفعلية لخدمة العامل عن 3 سنوات.

وحددت المادة، عدة قواعد وهي؛ أولًا العامل الذي تنتهي خدمته بالوفاة يصرف لورثته الحد الأقصى للمكافأة وفقًا لآخر آجر شهري شامل، ثانيًا العامل الذي تنتهي خدمته بالاستقالة يصرف له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضيت بالخدمة عن آخر أجر شهري شامل بمراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى مخصومًا منها (%3) عن كل سنة لم تقض بالخدمة حتى سن الستين، إذا كان انتهاء الخدمة بالاستقالة لأسباب ترجع إليه، أما إذا كان انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته فيجوز لرئيس الهيئة الإعفاء من توقيع نسبة الخصم.

وأضافت المادة: "ويحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، أو إذا ثبت ارتكابه أثناء الخدمة مخالفة جسيمة تمس الشرف أو الاعتبار وتختص لجنة الموارد البشرية ببحث مثل هذه الحالات وتعتمد توصيتها من رئيس الهيئة.