النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 04:05 صـ 15 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع: لدينا القدرة لحماية الأمن القومي المصري تموين الإسكندرية تحبط محاولة تهريب 1000 لتر سولار وبيعه بالسوق السوداء جولة تفقدية لرئيس مياه الغربية لمتابعة مشروعات حيوية بفرع طنطا إي آند مصر تطلق مبادرة ”طبق العيلة” لتقديم الوجبات اليومية وتنظم فعاليات إفطار جماعية تحت اسم ”عزومة العيلة” متابعة لحظية لإزالة بؤر القمامة بحي ثان طنطا ضمن خطة شاملة لتحسين النظافة محافظ الغربية يسرع إجراءات تقنين أراضي الدولة ويؤكد الالتزام بالقانون 500 كرتونة غذائية وبطاطين لدعم الأسر الأولى بالرعاية بطنطا خلال شهر رمضان مجتمعًا سكنيًا حضاريًا متكاملًا لأبناء المحافظة.. محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أبراج بالميرا بحي الضواحي عربية أون لاين” و”إن آي كابيتال”.. هل تُهدر حقوق موظفيها خلف بريق الاستحواذات؟ الإمام الأكبر يُجري اتصالًا هاتفيًّا مع جلالة ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة وحكومتها وشعبها محمد صلاح يسجل وليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي رئيس هيئة سلامة الغذاء يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التكامل الرقابي

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يعدل منح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة


أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 13 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعدل نص المادة (108) من لائحة الموارد البشرية ليصبح على النحو التالي :"مادة (108) يمنح العامل مكافأة نهاية خدمة في حالة انتهاء خدمته لغير حالتي الفصل لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، مقدارها شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة أو بأي من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري أو الهيئة العامة لسوق المال وبحد أقصى 23 شهرًا من آخر آجر شهري شامل على أن تزيد بواقع 3 أشهر اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام وبدون حد أقصى بدءًا من الأول من يناير لعام 2025، وذلك كله بشرط ألا تقل المدة الفعلية لخدمة العامل عن 3 سنوات.

وحددت المادة، عدة قواعد وهي؛ أولًا العامل الذي تنتهي خدمته بالوفاة يصرف لورثته الحد الأقصى للمكافأة وفقًا لآخر آجر شهري شامل، ثانيًا العامل الذي تنتهي خدمته بالاستقالة يصرف له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضيت بالخدمة عن آخر أجر شهري شامل بمراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى مخصومًا منها (%3) عن كل سنة لم تقض بالخدمة حتى سن الستين، إذا كان انتهاء الخدمة بالاستقالة لأسباب ترجع إليه، أما إذا كان انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته فيجوز لرئيس الهيئة الإعفاء من توقيع نسبة الخصم.

وأضافت المادة: "ويحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، أو إذا ثبت ارتكابه أثناء الخدمة مخالفة جسيمة تمس الشرف أو الاعتبار وتختص لجنة الموارد البشرية ببحث مثل هذه الحالات وتعتمد توصيتها من رئيس الهيئة.