النهار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 06:32 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين : توقيع كتاب الكاتبة الصحفية كريمان حرك ”الحلقة الرابعة من ”لينك” تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT” نفاد الطبعة الأولى من كتاب «ألغام اليمن السعيد» لـ حسين البدوي دور المرأة في التواصل الحضاري. مؤتمر علمي في كلية الاعلام بالجامعة الحديثة MTI مجلس الوحدة الاقتصادية يعترف رسميا بريم الريموني رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي للملكيَة الفكرية مطار العريش الدولي يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية رقم 68 الموجهة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة البرلمان العربي يعقد اجتماعًا مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وزير الأوقاف يلقي محاضرة بدار الإفتاء المصرية حول ”الصنعة الحديثية وأثرها في الفتوى” ضمن البرنامج التدريبي لعلماء الإفتاء الماليزية رغم الإستبعاد .. نجوم مصرية يأخذون جواز المرور من بوابة موسم الرياض مباحثات بين وزير البترول وشركة إكوينور النرويجية لتعزيز التعاون في استكشاف الغاز وخفض الانبعاثات. هل ينجح ترمب بإنقاذ نتنياهو من محاكمته في قضايا الفساد وسط أزمات أمنية وسياسية؟ إكسون موبيل تؤكد التزامها بتسريع أعمال الاستكشاف في مصر خلال لقاء مع وزير البترول

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يعدل منح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة


أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 13 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعدل نص المادة (108) من لائحة الموارد البشرية ليصبح على النحو التالي :"مادة (108) يمنح العامل مكافأة نهاية خدمة في حالة انتهاء خدمته لغير حالتي الفصل لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، مقدارها شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة أو بأي من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري أو الهيئة العامة لسوق المال وبحد أقصى 23 شهرًا من آخر آجر شهري شامل على أن تزيد بواقع 3 أشهر اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام وبدون حد أقصى بدءًا من الأول من يناير لعام 2025، وذلك كله بشرط ألا تقل المدة الفعلية لخدمة العامل عن 3 سنوات.

وحددت المادة، عدة قواعد وهي؛ أولًا العامل الذي تنتهي خدمته بالوفاة يصرف لورثته الحد الأقصى للمكافأة وفقًا لآخر آجر شهري شامل، ثانيًا العامل الذي تنتهي خدمته بالاستقالة يصرف له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضيت بالخدمة عن آخر أجر شهري شامل بمراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى مخصومًا منها (%3) عن كل سنة لم تقض بالخدمة حتى سن الستين، إذا كان انتهاء الخدمة بالاستقالة لأسباب ترجع إليه، أما إذا كان انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته فيجوز لرئيس الهيئة الإعفاء من توقيع نسبة الخصم.

وأضافت المادة: "ويحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، أو إذا ثبت ارتكابه أثناء الخدمة مخالفة جسيمة تمس الشرف أو الاعتبار وتختص لجنة الموارد البشرية ببحث مثل هذه الحالات وتعتمد توصيتها من رئيس الهيئة.