النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 04:53 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. ردّ صادم من متحدث الصحة عن أزمة تسعيرة جوستاف روسي: ”المستشفى تبعنا.. بس كلموا الإدارة” مصر تجذب استثمارات التعدين الأسترالية بعد إصلاحات جذرية في القطاع اليابان تخطط لإنفاق 1.6 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ”حريف طريق”.. مبادرة تعلم الأطفال فنون السلامة المرورية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة لفرض واقع جديد على الأرض.. وواشنطن تحذر تل أبيب من نفاذ صبرها مُعلمة الإسكندرية تفجر مفاجأة عن مديرة المدرسة بعد قرار التعليم بفصل الطلاب ندوة بنقابة الصحفيين حول تأثير العنف الإلكتروني على الصحفيات مشاركة مصرية في لقاء إقليمي لحماية حقوق المرأة ترامب يوقف الهجرة من ”دول العالم الثالث” ويراجع جنسيات ومزايا المهاجرين بعد حادثة واشنطن التمثيل التجاري المصري في أثينا ينسق زيارة وفد يوناني رفيع المستوى إلى القاهرة لبحث فرص الاستثمار اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية محمد اليمني: ليبيا على مفترق الطريق بين الانقسامات الداخلية والدور العربي الموحد

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يعدل منح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة


أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 13 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعدل نص المادة (108) من لائحة الموارد البشرية ليصبح على النحو التالي :"مادة (108) يمنح العامل مكافأة نهاية خدمة في حالة انتهاء خدمته لغير حالتي الفصل لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، مقدارها شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة أو بأي من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري أو الهيئة العامة لسوق المال وبحد أقصى 23 شهرًا من آخر آجر شهري شامل على أن تزيد بواقع 3 أشهر اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام وبدون حد أقصى بدءًا من الأول من يناير لعام 2025، وذلك كله بشرط ألا تقل المدة الفعلية لخدمة العامل عن 3 سنوات.

وحددت المادة، عدة قواعد وهي؛ أولًا العامل الذي تنتهي خدمته بالوفاة يصرف لورثته الحد الأقصى للمكافأة وفقًا لآخر آجر شهري شامل، ثانيًا العامل الذي تنتهي خدمته بالاستقالة يصرف له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضيت بالخدمة عن آخر أجر شهري شامل بمراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى مخصومًا منها (%3) عن كل سنة لم تقض بالخدمة حتى سن الستين، إذا كان انتهاء الخدمة بالاستقالة لأسباب ترجع إليه، أما إذا كان انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته فيجوز لرئيس الهيئة الإعفاء من توقيع نسبة الخصم.

وأضافت المادة: "ويحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، أو إذا ثبت ارتكابه أثناء الخدمة مخالفة جسيمة تمس الشرف أو الاعتبار وتختص لجنة الموارد البشرية ببحث مثل هذه الحالات وتعتمد توصيتها من رئيس الهيئة.