النهار
السبت 18 أبريل 2026 01:55 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هند رشاد: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تعزز الاستقرار المجتمعي وتحمي كيان الأسرة المصرية سليمان عيد.. ضحكة لا تموت وذكرى تتجدد بعد عام من الرحيل محافظ البحيرة تتفقد أعمال توريد القمح بصومعة الغلال بزاوية غزال: تسهيلات غير مسبوقة للمزارعين «العرجاوي»: تسهيلات جديدة لمستلزمات الإنتاج تعزز الاستثمار والتصدير تموين الفيوم يضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة مليار جنيه إيرادات و340 مليون أرباح.. “تاون جاس” توسّع خدماتها لـ5 ملايين عميل وتطرق أبواب أوروبا القاصد يتراس ٣ جلسات علمية متخصصة في المؤتمر الدولي الـ44 لجمعية الجراحين المصرية محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص بالمنصورة ويشدد على: عدم المغالاة في الأسعار جامعة المنصورة تستعد لإطلاق معرض زهور الربيع اجتماع استراتيجي لتطوير التأمين الصحي الشامل.. تركيز على الأدوية والتشغيل والحوكمة ”تعليم البحيرة” تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى الإلقاء الشعرى وأعياد الطفولة رئيس جامعة دمنهور يبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع مدير هيئة الفولبرايت

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يعدل منح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة


أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 13 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعدل نص المادة (108) من لائحة الموارد البشرية ليصبح على النحو التالي :"مادة (108) يمنح العامل مكافأة نهاية خدمة في حالة انتهاء خدمته لغير حالتي الفصل لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، مقدارها شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة أو بأي من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري أو الهيئة العامة لسوق المال وبحد أقصى 23 شهرًا من آخر آجر شهري شامل على أن تزيد بواقع 3 أشهر اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام وبدون حد أقصى بدءًا من الأول من يناير لعام 2025، وذلك كله بشرط ألا تقل المدة الفعلية لخدمة العامل عن 3 سنوات.

وحددت المادة، عدة قواعد وهي؛ أولًا العامل الذي تنتهي خدمته بالوفاة يصرف لورثته الحد الأقصى للمكافأة وفقًا لآخر آجر شهري شامل، ثانيًا العامل الذي تنتهي خدمته بالاستقالة يصرف له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضيت بالخدمة عن آخر أجر شهري شامل بمراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى مخصومًا منها (%3) عن كل سنة لم تقض بالخدمة حتى سن الستين، إذا كان انتهاء الخدمة بالاستقالة لأسباب ترجع إليه، أما إذا كان انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته فيجوز لرئيس الهيئة الإعفاء من توقيع نسبة الخصم.

وأضافت المادة: "ويحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، أو إذا ثبت ارتكابه أثناء الخدمة مخالفة جسيمة تمس الشرف أو الاعتبار وتختص لجنة الموارد البشرية ببحث مثل هذه الحالات وتعتمد توصيتها من رئيس الهيئة.