النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 01:19 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماريديف تعيد هيكلة مديونياتها وتخصص 24 وحدة بحرية كضمانات للبنوك الأجنبية وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف تحويل القرى إلى مجمعات صناعية زراعية لدعم الاقتصاد الأخضر تنظيم الاتصالات يصدر تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن النصف الأول لعام 2026 وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينتي 15 مايو والعبور ومحافظة بورسعيد وزير الدفاع: نضع أمن مصر وسلامتها والحفاظ على ترابها المقدس فوق كل اعتبار بقائي: قائد الجيش الباكستاني يعتزم زيارة إيران قريبا كونوا تشكيل عصابي.. إحالة 8 أشخاص إلى المحاكمة بتهمة إجبار الأطفال على التسول من شرح الدرس إلى الاختبار.. كيف يساعدك جوجل وجيميني في المذاكرة؟ ترامب يوجه سهام انتقاداته لكندا :فرضت علينا رسوماً كبيرة لسنوات” طهران : أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تُعدّ ”عدواًُ” مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف تواصل فعاليات المشروع القومي للموهبة

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال ضحاياه لاستثمارها بالمخالفة للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد (4) أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.