النهار
الأحد 19 يوليو 2026 09:35 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منع ظهور إيهاب قاسم علي أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإنجلترا في مونديال 2026 مبابي يودع ديشامب قبل الظهور الأخير.. وفرنسا وإنجلترا يعلنان التشكيل مصرع شخصين وإصابة آخر إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة السادات في المنوفية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا.. وكيل أفريقية النواب لـ النهار: تجسد ريادة مصر في إفريقيا وترسخ شراكات التنمية مع الأشقاء أمريكا ترفع الحظر عن تيك توك وموظفو الحكومة الفيدرالية يعودون لاستخدام التطبيق السيسي يطرح مشروعًا زراعيًا في تنزانيا.. وخبراء: أفريقيا بوابة مصر الجديدة للأمن الغذائي خبير أمن معلومات: «شريحة الطفل» لا تكفي وحدها لحماية الاطفال ولابد من توسيع منظومة الامان الرقمي لتشمل جميع الأجهزة والمنصات ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة بنسبة 22.5% منذ بداية موسم العمرة حتى نهاية شهر محرم 1448هـ هدى يسى: مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع رجال الأعمال المصري–التنزاني تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة للقطاع الخاص نزار الخالد: «إعلام يوحد الشعوب» ليس شعارًا للمؤتمر فحسب، بل رؤية لبناء إعلام مهني يعزز الحوار والسلام الشيخ أيمن عبدالغني يشهد لقاء بيت العائلة المصرية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال ضحاياه لاستثمارها بالمخالفة للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد (4) أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.