النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:02 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السويسرية ” Nina Traber ” تقدم ورشة الرقص المعاصر في ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” انطلاق ورشة ماستر كلاس علي هامش ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” يستضيف الجالية اليونانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم في بورسعيد عودة البيت لأصحابه.. مريم النشار تنتصر وتستعيد شقة والدها رحيل أسطورة غزل المحلة عمر عبد الله.. أحد أعمدة الجيل الذهبي للفلاحين ترامب يدعو نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض بشأن غزة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أرست دعائم استراتيجية عربية جديدة تهجير قسري عبر مناطق لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين جماعة ”الحوثيون” استهدفت مواقع في يافا ومطار رامون بصواريخ باليستية ومسيّرات الأردن : يدين توسع الاحتلال على مدينة غزة اتحاد المحامين العرب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان أمين حزب ”الشعب الجمهوري”: نؤيد رؤية الرئيس السيسي المطروحة خلال قمة الدوحة

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال ضحاياه لاستثمارها بالمخالفة للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد (4) أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.