النهار
الإثنين 23 مارس 2026 07:44 مـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بين الإعلان والنفي.. هل توقف الحرب الأمريكية الإيرانية؟ نوايا ترامب الخفية من الإعلان عن إيقاف الحرب مع إيران.. كواليس مهمة أسباب إقرار الرئيس الأمريكي ترامب هدنة في الحرب مع إيران.. تطور كبير بالموقف ”يا بخت من بكاني”.. أحمد حسن يفتح النار ويضع روشتة الإنقاذ للأهلي استجابة سريعة لما تم نشره بجريدة النهار المصرية .. محافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاح عطل خط مياه الشرب بقرية المرابعين الاتحاد السكندري يوفر أتوبيسات مجانية لجماهير قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة أمام الزمالك تحرير 53 محضرا لمخابز بلدية مخالفة خلال حملات تموينية بالبحيرة محافظ الإسكندرية يصير أمر بغلق 23مقهي مخالف بدون ترخيص إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بدسوق في كفرالشيخ خلال إجازة عيد الفطر المستثمرون يكرّمون رئيس لجنة الصناعة بالنواب لتفاعله المباشر وتواصله الميداني معهم ضمن إعادة الهيكلة.. الأهلي يعيد مونتيري لقيادة الملف القانوني بقيادة الشريف وغياب صلاح.. خريطة رحلة الفراعنة للوديتي السعودية وإسبانيا

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال ضحاياه لاستثمارها بالمخالفة للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد (4) أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.