النهار
الخميس 28 مايو 2026 03:06 صـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إمام مسجد بكندا يروي رحلته الإيمانية ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين وقصة إسلام زوجين داخل المسجد أسر ذوي الشهداء من السودان : هنا تُروى أسماء الغائبين بالدعاء في المشاعر المقدسة مصاب في “عاصفة الحزم” ضمن برنامج خادم الحرمين للحج يداوي جراحه بين سكينة منى وروح الحج صناع الحياة توزيع 96,732 كيلو من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات 22 مليون رسالة نصية و4.3 مليون رسالة عبر الشاشات و582 ألف اتصال و120 ألف منشط توعوي.. الشؤون الإسلامية تواصل برامج التوعية للحجاج نائب رئيس مجلس الشورى الليبيري: المملكة تقدم أرقى صور العناية بضيوف الرحمن ضيوف خادم الحرمين من السودان: الحج أجمل هدية تلقيناها من المملكة محافظ الإسكندرية يقدم كامل الدعم والتهنئة لنزيلات دار الهنا في عيد الأضحى المبارك الاف اعضاء نادي الاتحاد السكندري يؤدون صلاة عيد الأضحى بمقر النادي بالشاطبي براءة الرابر كريم أسامة من تهمة النصب في أزمته مع كايرو كيد هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة ”شو المطلوب” بالتزامن مع عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى.. نشوب حريق داخل مسجد بسبب ماس كهربائي في قنا

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال ضحاياه لاستثمارها بالمخالفة للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد (4) أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.