النهار
الجمعة 23 مايو 2025 02:51 صـ 24 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تعثرت بدفع قسط قرض وإشعلت النيران بجسدها”.. تفاصيل مصرع ربة منزل بمول بشبرا الخيمة مركز الملك سلمان للإغاثة يُسيّر الدفعة السابعة عشرة من الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري لربط التعليم بالصناعة...‏‎بروتوكول تعاون بين هندسة عين شمس وشركة مياه الشرب بالجيزة سفير عمان بالقاهرة: منتدى التعاون العربي - الصيني منصة للشراكة النموذجية المتعددة الأطراف الدم بقا ميه.. المشدد 7 سنوات لعاطل ونجله لقتلهم نجل شقيقه بالوراق الزمالك ينعى محمود الخطيب فى وفاة شقيقته يد الزمالك تضرب موعدا مع الأهلى فى نهائى الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على الترجى 30/22 محمد صلاح يتسلم جائزه افضل لاعب في الدوري الإنجليزي بحفل رابطة الكتاب محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يفتتحان المرحلة الأولي لنادي المنصورة الجديد بمدينة جمصه محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يفتتحان الممشي الجديد والتراس الاجتماعي علي النيل بنادي الحوار جهود التحالف الوطني في دعم الأمن الغذائي لأهالي غزة بيت السناري يُنظم أمسية “تواشيح مصر” لإحياء فن السماع الصوفي

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال ضحاياه لاستثمارها بالمخالفة للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد (4) أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.