النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 11:59 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة وأبوريدة يُحفزان منتخب مصر المُشارك في كأس العرب قبل مواجهة الكويت النيابة العامة: 3 متهمين جدد في قضية هتك عرض أطفال مدرسة للغات القصة الكاملة لطلب نتنياهو العفو ماذا يحدث داخل إسرائيل الآن؟ قاعدة روسية على البحر الأحمر لدعم السودان.. ماذا يدور في الكواليس؟ بهدف الإرتقاء بالمظهر الحضارى.. ”عطية” يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخصوص شراكة إستراتيجية بين ”شيرا جروب وجي جلوبال ” لتنظيم فعاليات رياضية ”الخطوط الجوية التركية” تتعاون مع ”سامسونغ ” لإطلاق خدمة تتبّع الأمتعة الذكية تطورات جديدة في نادي الاتحاد السكندري ..قبل خوض المعركة الانتخابية مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” ينزع 961 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع المجلس القومي للمرأة يهنئ الدكتورة سوزان القليني لتوليها منصب المستشار الإعلامي لرئيس جامعة عين شمس زايتشيكوف يزور المدارس الروسية بالغردقة إسرائيل تعلن مقتل قائد قوات النخبة بحركة الجهاد في غزة

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013