النهار
الأحد 4 يناير 2026 01:12 مـ 15 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التأمين القائم على السلوك يعيد تشكيل نماذج الأخطار ترتيب أنشط الأسهم بالبورصة المصرية خلال ديسمبر الماضي في اليوم العالمي لـ«برايل».. تعليم القاهرة تؤكد دعم مدارس المكفوفين ونشر ثقافة الدمج انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ «زراعة عين شمس» غداً.. مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تعلن عن طرح أراض تابعة في مزادات علنية قفلوا المدرسة على طالبة ومشيوا.. إحالة 4 من المسئولين على إدارة إحدى المدارس بالغربية البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني ويؤكد على أهمية تغليب الحكمة وسياسة الحوار جامعة المنوفية تشهد نقلة نوعية في الأنشطة الطلابية خلال عام 2025 جامعة المنصورة الأهلية ترفع الحد الأدنى للأجور7000جنيه للعمالة اليومية نهاية دامية لخلاف عائلي.. مقتل خفير وإصابة شقيقه وضبط المتهم بطوخ ”سخرية بلا إنسانية”.. الأمن يضبط شاب اعتدى على مسن بكلبه بشبرا الخيمة رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد ويؤكد: هذه المناسبات فرصة عظيمة لإظهار المحبة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013