النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 11:47 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“عودة الزوجة” تتحول لجريمة.. مياه نار وضرب مبرح يشعلان مشاجرة عنيفة بشبرا الخيمة ”الهروب فشل والمؤبد انتصر”.. عاملان خلف القضبان بعد ضبطهما بالمخدرات وسلاح حاد بالقليوبية نهاية مظلمة لسائق.. مخدرات وفرد خرطوش يقودانه للسجن المؤبد وغرامة مالية بشبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد لعاطلين بعد ضبطهما بمواد مخدرة وسلاح ”قرن غزال” محمد مصيلحي: رئيس المنظمة ابدي استعداده لدعم الموانئ المصرية شاهد..صور فريق عمل مسلسل «السرايا الصفرا» يحتفل بأول يوم بروفات طرح البرومو الدعائي لفيلم” الست” .. والعرض 10 ديسمبر القادم الأحمر القرمزي و أوفيليا آخر صيحات موضة الشتاء «رجال الأعمال»: الحكومة تدير ملف الطاقة بنجاح نحو تعزيز أمن الطاقة رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد الجامعة الـ49 ويتابع الاستعدادات لإطلاق الفعاليات قبل عرضة.. حسناء سيف الدين مثيرة للمشاكل في مسلسل ”2قهوة” بشخصية هالة الصفتي بالصور..داليا مصطفى وأحمد فتحي في ماستر كلاس للمخرج محمد حماد بندوة بالفيوم السينمائي

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013