النهار
الأحد 26 أبريل 2026 10:38 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”صداقة تتحول لمأساة”.. أسرة ضحية الغدر بمحرم بك تروي تفاصيل الحادث الصحة لـ«النهار»: مهبط جوي ومرسى نهري ضمن مشروع مدينة النيل الطبية ندوة المنتدى المصري لتنمية القيم تحيي ذكرى تحرير سيناء وتؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة بأغنية وكلمات مؤثرة..” الديفا ” تحتفل بعيد ميلاد نجلها شادى بعد تداول مقطع فيديو..وزارة الاستثمار تتحرك لضبط حارس عقار زاول نشاط سمسرة عقارية دون ترخيص الأوبرا تستضيف معرض جمعية المحافظة على التراث بصلاح طاهر الثلاثاء القادم الإسكندرية للفيلم القصير يعلن قائمة المكرمين بدورته الثانية عشر قبل أنطلاقه غدآ جريمة ”شقة الدقي”.. عقاب رادع ضد ”سوداني” قتل مصري بدافع الانتقام «الشرقاوي» يتابع امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية ويوجه بتكثيف متابعة اللجان بالمحافظات عقب لقائه سفير العراق بالقاهرة: سفير الصومال لدى مصر يؤكد أهمية تنسيق المواقف داخل أروقة الجامعة العربية بما يعزز العمل... كشف ملابسات واقعة التعدي على صيدلي داخل صيدلية بكفر الشيخ وضبط المتهمين جامعة الإسكندرية تبحث مع وفد هيئة فولبرايت سبل التعاون الأكاديمي والبحثي

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013