النهار
الخميس 26 مارس 2026 07:11 مـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفرالشيخ يبحث مع وفد نقابة المحامين تعزيز التنمية وترسيخ سيادة القانون.. باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي بسبب خلافات على شقة.. شاب يتعدى على حماته السبعينية بضربة ساطور في قنا عضو لجنة السياحة بالنواب : استثناء المنشآت السياحية من مواعيد اغلاق المحال التجارية يوكد دعم الدولة للسياحة محافظ كفرالشيخ يناقش الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء كوبري سخا العلوي مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2026 نائب محافظ الإسكندرية تتفقد أعمال تطوير مشروع توسعة محور الحرية ”وزيرا الكهرباء والاتصالات ” يبحثان آليات دعم وتطوير وجذب الاستثمارات في صناعة مراكز البيانات HUAWEI MatePad 12 X يرتقي بتجربة الأجهزة اللوحية إلى مستوى جديد من الدقة والإبداع لليوم الثاني..استكمال فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والتراث شركة فورتيسيمو برودكشن تطرح أحدث أعمالها الغنائية ”بيب بيب 5 شركات قطاع أعمال من أكبر 50 شركة فى مصر من حيث القيمة السوقية لعام 2026 800 ألف تذكرة في أول أسبوع .. هشام ماجد يحتفل بنجاح فيلم ” برشامة ”

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013