النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 04:14 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الشباب والرياضة تُكرم نقيب الإعلاميين لدوره البارز في معركة الوعي ودعم الشباب ممثل وكالة ”جايكا” اليابانية للنايل تي في: التعاون في المتحف الكبير نموذج للعمل المشترك ماليًاوفنيًا وثقافيًا هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير محمد الشرقي يفتتح مقر أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية ويؤكد أهمية الموسيقى كقيمة إنسانية مشتركة غضب جماهيري يلاحق فيريرا بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي.. 3 أزمات تهدد مستقبل المدرب البلجيكي بصورة معا.. تامر حسين يكشف عن تعاون فنى جديد يجمعه بتامر عاشور ” هالة صدقي وأشرف عبد الباقي وحنان مطاوع ”بقائمة مكرمى النسخة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عقب تقديمها بختام الجونة السينمائى.. أحمد سعد يطرح ”خلينا هنا ” عبر اليوتيوب فنزويلا والسيادة المستقلة... في برنامج شؤون للاتينية خلال 24 ساعة .. ضبط شخص قام بإنهاء حياة آخر ومثل به فى أسيوط إدارة أوقاف طور سيناء تكرم الموظف المثالى مكتب عمل شرم الشيخ يقوم بحملة تفتيشه على المنشآت السياحية

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013