النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 12:08 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجلس القومي للمرأة والمعهد القومي للاتصالات ينظمان ورشة عمل حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي مقدمة من ميكروسوفت السبكي: جوائز التميز أصبحت منصة سنوية لاكتشاف الطاقات الواعدة وترسيخ ثقافة الجودة في منظومتنا الصحية هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025 ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوى السادس للهيئة «EGX30» يرتفع 0.11% في مستهل تعاملات الخميس انطلاق حملة توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بالدقهلية جامعة المنصورة ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف التايمز لعام 2026 وتتصدر الجامعات المصرية في البعد الدولي رادار المرور يرصد 1011 سيارة تجاوزت السرعات المقررة خلال 24 ساعة الفريق كامل الوزير يكرم المهندس رامي غالي لجهوده في تطوير المواصفات القياسية والجودة إنجاز طبي عالمي بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها «عبداللطيف»: شراكة تاريخية مع إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ105 ملايين جنيه في ضربة أمنية حاسمة مسابقة “السيد درويش” تطلق دورتها الأولى بحثًا عن أسرار زكريا أحمد الغنائية

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013