النهار
الأحد 1 مارس 2026 07:16 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل كان سيناريو استهداف القيادة حاضراً في الحسابات الإيرانية منذ البداية؟ هل تأثرت أمريكا وإسرائيل برد فعل إيران بعد الهجوم عليها؟ لماذا عجلت أمريكا وإسرائيل بقتل المرشد الإيراني؟.. كواليس الاستهداف لماذا تأخرت إيران في الإعلان عن اغتيال المرشد علي خامنئي؟ وزارة الأوقاف تطلق 13 ملتقا فكريا بمساجد الإسكندرية محافظ البحيرة: ملفات مياه الشرب والكهرباء والتقنين والحيز العمراني بوادى النطرون.. على رأس الأولويات وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية للحفاظ علي أمن مصر مدير القوى العاملة بجنوب سيناء ولقاء المستشار العسكري بالمحافظة البورصة تُعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية خلال مؤتمر موسع واستعراض عملي أثناء جلسة التداول الفضة ترتفع 1.2% محليًا و11% عالميًا خلال فبراير بدعم الطلب الاستثماري وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والاطمئنان على توافرها بالأسواق نزار أبو إسماعيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز ثقة المؤسسات الدولية

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013