النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 07:07 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فصائل المقاومة تسلم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر ساعات قبل غلق الصناديق.. القليوبية تتحول لثكنة أمنية لضمان هدوء الإنتخابات إسماعيل موسى: المشاركة في الانتخابات البرلمانية مسؤولية وطنية رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الشباب والرياضة يشهدان حفل توزيع جوائز مسابقة Y-Champions ضبط محاولة تصويت ببطاقة شخصية مزورة في لجنة انتخابية بسيدي سالم أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ: محاولات الإخوان لتشويه الانتخابات فشلت أمام وعي المصريين ضبط محاولة تصويت ببطاقة مزورة وكروت دعائية داخل دائرة قلين بكفر الشيخ اتفاق تاريخي في البرلمان الأوروبي على برنامج الدفاع الأوروبي لدعم أوكرانيا وسط مخاوف متزايدة من التهديد الروسي واشنطن تبدأ خطوات رسمية لإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب.. ترامب يوجّه الخارجية والخزانة لمراجعة الفروع خلال 30 يومًا تحركات دبلوماسية مكثفة: القاهرة تستضيف محادثات حاسمة حول وقف إطلاق النار في غزة بحضور عميد سفراء امريكا اللاتينية عروض سينمائية بأكاديمية السادات ضبط محاولة تصويت ببطاقة شخصية مزورة في لجنة انتخابية بسيدي سالم

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013