النهار
الخميس 19 مارس 2026 05:42 مـ 30 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط لـ” النهار”: زيادة الحصص الموردة للمحطات وشركة «بوتاجاسكو» لزيادة معدلات استهلاك الغاز .. وتكثيف الحملات... مصدر أمني ينفي وقوع انفجار داخل منتجع سكني بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي يدير مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet في أسيوط أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم علي منشأة غازية في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر محافظ القليوبية يفتح ملف ”أزمة الأطباء”.. خطة عاجلة لتطوير المنظومة الصحية الألعاب النارية تحت المجهر.. حملات أمنية موسعة لحماية المواطنين حكاية أم صنعت علماء.. أشكار زغلول تتصدر مشهد الأم المثالية بالقليوبية بالتعاون مع ”التمثيل التجاري”... خطة متكاملة لتعزيز تواجد ”شباب الأعمال” في أسواق إفريقيا عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك توجيهات عاجلة من وزير الري استعدادا لعيد الفطر رئيس بيراميدز: سلامة وصحة اللاعبين أهم من أي بطولة ترامب يحذر إيران: أي استهداف جديد لقطر سيقابل برد “غير مسبوق” على حقل جنوب فارس

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013