النهار
الأحد 18 يناير 2026 02:46 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عرائس الجنة».. إمام جنازة أشقاء بنها الخمسة: ما حدث قضاء الله وقدره ولا ذنب لذويهم دون إصابات.. السيطرة على حريق التهم سيارة ملاكي على طريق الأربعين في قنا «زفّوهم للجنة».. أهالي ميت عاصم يشيّعون جثامين أشقاء بنها الخمسة في جنازة مهيبة «هزف 4 عرايس وعريس للجنة».. كلمات أب مفجوع تودّع أشقاء بنها الخمسة داخل المشرحة ”تنظيم الاتصالات ” إقامة أول مزاد على منصة أوكشنز المخصصة لإجراء مزادات على الأرقام المختصرة المميزة ”باور وادي” المصرية تقود تحولًا عالميًا في حماية الأصول الطبية عبر ”منظومة مناعة رقمية” الصحة: وفد من قيادات الوزارة يزور عددًا من المنشآت الطبية في تركيا لتبادل الخبرات «الصحة» تعلن موعد إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للتدريب على منع ومكافحة العدوى لقاء حاسم بين «قسد» والرئاسة السورية بوساطة أميركية إعلان بيع سيارة الشيخ الشعراوي يُشعل السوشيال ميديا علي عوف: فوضى بيع الأدوية أونلاين تهدد صحة المصريين بلا رقابة ترامب يستدعي الملك عبد الله إلى «مجلس سلام غزة»… الأردن يدرس الدعوة وسط تحركات دولية

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013