النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 06:57 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المحكمة الإدارية العليا تؤجل النظر في طعون بطلان الانتخابات ليوم السبت القادم الإدارية العليا :إحالة 59 طعون لمحكمة النقض و عدم قبول 14 طعن ومد أجل الحكم 187 للسبت المقبل اختتام اعمال مجلس وزراء الاعلام العرب الدورة (55) ابو الغيط يستقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بدولة ليبيا الغربية تدشن أولى سيارات الدوريات الذكية.. خطوة نحو منظومة مرورية رقمية أكثر أمانًا وتطورًا رئيس ”مياه الغربية” يترأس مراجعة داخلية شاملة لمحطات الشرب والصرف لضمان أعلى معايير الجودة اجتماع موسع ل”تضامن الغربية” لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد وتوعية مسئولي الوحدات رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد على الإلتزام باجراءات تأمين وصول المياه للمواطنين خلال تفقده لمحطة الكريمات رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيري بكلية الحقوق دعماً للطلاب غير القادرين ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بدمنهور قبل وصولها للأسواق النواب يحتضن فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط وزير الثقافة ومحافظ أسيوط يبحثان تطوير المنشآت الثقافية وإقامة دار للأوبرا بالمحافظة

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013