النهار
الإثنين 12 يناير 2026 01:38 مـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول صورة لـ حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش عماد الغراب يؤدي اليمين الدستورية نائبًا عن دائرة تلا والشهداء بمجلس النواب بريميم هيلثكير تعين نائباً وعضواً منتدباً جديداً نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات «التجارة» و«الألسن».. ويؤكد انتظام اللجان محافظ الفيوم يتدخل لعلاج سيدة مسنة ويوجه بتكثيف الحماية الاجتماعية خلال جولة ميدانية على مواقف الأجرة محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة خلال عملهما داخل الورشة.. إصابة شابين إثر انفجار خزان هواء كمبروسر في قنا السجن المشدد 3 سنوات لطالب وشقيقه ونجل عمهما لبيع ذهب مزيف والاستيلاء على 280 ألف جنيه بالوادي الجديد نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وتوقف أعمال الصيد بكفر الشيخ القليوبية تستضيف النسخة الخامسة من معرض كنوز مطروح الخارجية الصينية نأمل باستقرار الأوضاع في إيران ونعارض ”التدخل” الأجنبي

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013