النهار
الخميس 23 أبريل 2026 09:47 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تامر عبد المنعم يحصل علي ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين شاليمار شربتلي.. من جدة إلى عواصم الفن العالمية مسيرة تضعها بين أبرز رموز التشكيل المعاصر جمعية الفيلم تكرم مهندس الصوت عزالدين غنيم الطريقة الجازولية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء وتؤكد دعمها لمسيرة البناء والتنمية جامعة عين شمس تدشن مشروع «Learning Buddy» لدعم الطلاب بالذكاء الاصطناعي أستاذ جامعي لـ«النهار»: كليات التربية خط الدفاع الأول لحماية الهوية الثقافية للأجيال الرقمية وكيل ”تعليم البحيرة” ومدير ”الأبنية التعليمية” يتابعان معدلات إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور محافظ البحيرة: ملف السكان أحد أهم محاور التنمية وتنظيم الأسرة استثمار مباشر في صحة الانسان سبب غياب بنتايج عن مواجهة الزمالك وبيراميدز د.احمد زايد يبحث سبل تعزيز الشراكةالاستراتيجية بين المكتبة وجامعة الإسكندرية محافظ الإسكندرية يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء في الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء. عضو شعبة الذهب بتجارية الإسكندرية.. توازن بين قوة الدولار وتحسن كفاءة التسعير السوقية

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013