النهار
الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:07 صـ 5 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف حفل إطلاق النسخة الخامسة من الحملة العالمية ”مانحي أمل” وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جولة مفاجئة بالمحلة.. محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير ويؤكد: المواطن يستحق بيئة تليق به وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يناقش خطة الأنشطة الصيفية ويؤكد تعظيم دور مراكز الشباب مجلس جامعة طنطا يكرم فريق عمل المستشفيات الجامعية بعد حصول مستشفى الجراحات على اعتماد GAHAR المبدئي مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض إنجازاته في التصنيفات الدولية والشراكات الخارجية فلومينينسي يفوز على إنتر ميلان 0/2 ويصعد لربع نهائي كأس العالم للأندية الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات بينهم طفل.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية على رأسهم إمام عاشور.. الأهلي يؤكد العمل على تعديل عقود اللاعبين الزمالك يوجه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه الفني والطبي بعد التتويج بكأس مصر رسمياً.. الأهلي يكشف موقفه من إمكانية رحيل وسام أبو علي

حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013