النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 05:35 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإعلام يوجه نداءً إلى الصحفيين والإعلاميين المصريين: «فضفضة» ضرورية ومقترحات للنهوض بالمهنة وخدمة الوطن بمشاركة 7 لاعبين...منتخب مصر للبوتشيا يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية الفنانة الكويتية هند البلوشي تحصد الماجستير بامتياز عن ”العقد الاجتماعي في المسرح الكويتي” من أكاديمية الفنون بالقاهرة ​ أروما ستوديوز تكشف عن الإعلان الرسمي لمسلسل ”الهدف” High Value Target: Debriefing The President ندوة تثقيفية بمركز شباب باها ببني سويف تحت عنوان البرلمان ودوره في المجتمع «25 عاملًا في ميكروباص واحد».. محمد أحمد يروي تفاصيل رحلة الموت على طريق كفر داود–البريجات عبير عصام: 150 ألف جنيه تمويلًا لرائدات الأعمال بـ«مستثمري أكتوبر» المسلماني لصحيفة «تشاينا ديلي»: صدام الحضارات فكرة بالية من الماضي.. والتعدد الحضاري لا بديل عنه ”لوني مخطوف” تعيد بيلا ثروت إلى الساحة الغنائية من جديد جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بـ200 جنيه.. التضامن تطرح استمارة حج الجمعيات الأهلية 2027 وتحدد 3 مستويات للإقامة | مستند اعتماد الحركة القضائية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".