النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 02:56 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقبال كثيف على عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة.. والنادي يدرس إغلاق المرحلة الأولى برعاية رئيس جامعة المنوفية.. «تجارة المنوفية» تطلق جلسات برنامج «AI Professional Kit Bootcamp» لتأهيل الطلاب لمستقبل الذكاء الاصطناعي شركة CONNECT PS تعزز حضورها في LEAP 2026 وتقدم تجربة فريدة لحلول Cisco Splunk Observability ابن خاله قتله بسبب الميراث.. كشف غموض العثور على جثة بها طلقات نارية داخل أرضه في قنا والأمن يضبط المتهم ”الفيوم” بدأت تنفيذ خطة شاملة لعلاج فوضى ”التوكتوك” وضبط الحركة المرورية رئيس طرابزون يكشف كواليس إقناع محمد صلاح.. وماذا قال النجم المصري بعد الاستقبال الجماهيري؟ بالأسماء.. الأهلي يكشف قائمته للموسم الجديد بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية 27 أكتوبر.. استئناف التيك توكر ”بطة ضياء” على حكم حبسها 6 أشهر جلسة حاسمة في الزمالك.. تطورات جديدة بشأن عودة خوان بيزيرا وموقف النادي من عقوبته ريال مدريد يختتم ودياته أمام شالكه.. إندريك وفينيسيوس في الهجوم انقضاء دعوى حبس أحمد عز بسداده 570 ألف متجمد نفقة زينة بسبب «اللهو».. ضبط شخص اعتدى بالضرب على كلب في القليوبية

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".