النهار
الخميس 28 مايو 2026 03:19 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت رئيس البرلمان العربي يشيد بالنجاح الكبير لموسم الحج ويثمّن جهود القيادة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن تحول بيئي شامل في المحافظات.. إنجازات جديدة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير مصرف كيتشنر مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وإحباط تهريب مخدرات بـ 150 مليون ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم إقبال كبير في العرض الاول لفيلم ” 7DOGS” على مسرح قصر ثقافة الغردقة إقبال الزوار على حديقة حيوان الإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى الأورمان تبدأ نحر الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات «صناع الخير» تواصل توزيع لحوم الأضاحي بالمحافظات للأسر الأولى بالرعاية ترامب يهدد بضرب عمان عسكريا إذا سيطرت على مضيق هرمز مع إيران ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. مسيرة فنية خالدة في تاريخ الكوميديا المصرية مفاجأة في سينما جدة.. كريم عبد العزيز يظهر وسط الجمهور خلال عرض 7DOGS

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".