النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:47 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر للزيوت والصابون تتحول للربحية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري البورصة ترتفع بنسبة 1.59% بمستهل جلسة منتصف الأسبوع نائب رئيس جامعة الأزهر يؤكد: آراء المتخصصين ضرورة لإصدار الفتوى في المسائل الطبية «القاهرة التكنولوجية» تنظم ورشة عمل حول «تحليل الأداء الأكاديمي وفق منظومة الجدارات» محادثات أمريكا وإيران.. تغير كبير في سياسة التفاوض وسط غياب أوروبي ماذا قال الإعلام الأجنبي والعبري عن المحادثات بين أمريكا وإيران؟ تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد «الفاجومي»… معرض الكتاب يعيد اكتشاف أحمد فؤاد نجم في ندوة «كاتب وكتاب» اكتمال «جدارية الهوية» بجناح الأزهر في ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب «القومي لحقوق الإنسان» يبحث تطوير التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية تخطيط جديد لجذب رؤوس الأموال وتسهيل الاستثمار فى السوق المصري الليلة.. انطلاق العرض المسرحي ”سمن على عسل” ضمن فعاليات موسم الرياض

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".