النهار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 03:28 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الجزارية «النهار» تراجع سياسات اللعبة المصرية.. مؤشرات استخدام تُرسل قبل حسم الموافقة على التحليلات وسجلات خارجية لا يشملها حذف الحساب تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».. افتتاح تطوير 3 مساجد في كفر الشيخ «اعترفت بارتكاب الواقعة».. الداخلية تكشف تفاصيل اتهام أم بضرب رضيعها في بولاق الدكرور إصابة 10 أشخاص إثر سقوط تروسيكل داخل بئر ماكينة ري في قنا وفد من جامعة المنوفية يزور شركة النصر للكيماويات الوسيطة للتعرف على إمكاناتها الصناعية إقبال على انتخابات نادي كفر الشيخ الرياضي.. منافسة ثلاثية على مقعد رئيس مجلس الإدارة افتتاح مسجد عزبة إسلام بالكوم الأحمر في بني سويف بتكلفة 650 ألف جنيه ضبط وإعدام 412 كجم و592 لترًا من الأغذية المخالفة في بني سويف تخفيضات تتجاوز 20%.. محافظ الدقهلية يتابع معرض السلع الدائم بغرب المنصورة محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الرقابة على منافذ بيع الخبز المدعم قافلة طبية مجانية في بني سويف تقدم 3264 خدمة صحية للأهالي

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".