النهار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 11:24 صـ 27 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطورات جديدة في موقف أشرف داري مع الأهلي وزيرة الإسكان: غداً.. إجراء القرعة الـ16 لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بمدينة الشروق خاص.. محمود رزق ينتقل إلى القناة لمدة موسم في صفقة انتقال حر باريس سان جيرمان يصطدم بأستون فيلا في السوبر الأوروبي اليوم.. الأهلي يواجه بادالونا الإسباني ودياً مواعيد أبرز مباريات اليوم.. السوبر الأوروبي ووديات قوية استعدادًا للموسم الجديد اكتشفوا وجود خطوط ومحافظ بأسمائهم.. 100 شخص يحررون محاضر ضد شركات الاتصالات الأربعة في 9 أقسام شرطة بالقاهرة الكاميرا كشفتهم بعد عام.. سقوط لصين في محاولة سرقة كابل كهرباء بشبرا الخيمة خديجة أكباش بطلة إعلان محمد صلاح: صلاح بمثابة ابني.. وهذا الشخص هو من رشحني للظهور ضبط 43 صنفًا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بقرية قزمان في قلين بكفرالشيخ البنك العربى الافريقى الدولى يتيح سداد تذاكر الطيران عبر تطبيق AAIB Mobile خديجة أكباش بطلة إعلان محمد صلاح: شعرت أن صلاح ”تربيتي” ولم أشهد هذا الحشد في طرابزون سبور من قبل

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".