النهار
الخميس 15 يناير 2026 12:57 مـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رائحة العفن تكشف وفاة سائق توك توك داخل منزله بقرية في قلين الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمنشآت محافظة الجيزة خلال عام 2025 الصحة: بورسعيد نموذج رائد في تحسين المؤشرات السكانية خلال عام 2025 رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج جهاز HUAWEI MatePad 12 X يصل إلى الأسواق المصرية مع لوحة مفاتيح NearLink وقلم M-Pencil Pro مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمَّتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية جروبات الغش الإلكتروني تتداول صورًا لامتحان التربية الدينية بالإعدادية بالقليوبية «عطية» يتابع أعمال الامتحانات بمدرسة الأورمان شيراتون بالدقي..ويؤكد: الانضباط خط أحمر «سفراء وافدين» مبادرة بجامعة العاصمة لإعداد قيادات طلابية وتعزيز حضورها الدولي الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 19 درجة «تعليم القاهرة»: حظر تام للهواتف المحمولة بلجان الشهادة الإعدادية...وتطبيق القانون على المخالفين

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".