النهار
الإثنين 25 مايو 2026 01:25 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعزيزًا لدورها في تطوير المنظومة الرياضية.. أليانز بمصر تشهد تتويج النادي الأهلي بلقب ”دوري أليانز الممتاز” الإسكان تطلق خدمة نقل ملكية الشقق إلكترونيًا تريزيجيه يعادل رقم بركات وأبوتريكة وحسام حسن بدوري أبطال إفريقيا مفتي الجمهورية يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية لتقديم التهنئة بعيد الأضحى الحزاوي لـ«النهار»: كثافة المناهج والتقييمات والغش الإلكتروني أبرز تحديات العام الدراسي 2026 بين العيد والامتحانات..نصائح ذهبية من «أمهات مصر» لطلاب الإعدادية الجامعة الأمريكية تحول حرم التحرير التاريخي إلى ساحة للتعلم التجريبي من خلال مبادرة ”الثلاثاء في التحرير” صن داونز يرافق بيراميدز في مونديال الأندية 2029 تتجاوز 113 مليون إسترليني.. خسائر ليفربول من رحيل محمد صلاح زلزال قاري.. كيف يواجه الأهلي فاتورة الغياب ”المليارية” عن دوري أبطال أفريقيا؟ بعد تتويج الإنتر باللقب.. ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2025-2026 مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-5-2026 والقنوات الناقلة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".