النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 10:15 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: وسط إسرائيل تحت النار وترامب يلمّح إلى مخرج من المواجهة «محدودية التغيير».. راوية مختار تنتقد التشكيل الوزاري وتطالب بتحول حقيقي في السياسات التعديلات الوزارية غير مرضية.. نواب ينتقدون محدودية التغيير وتأثيره على المواطن بعد فراق 8 سنوات.. لحظة مؤثرة للقاء فلسطينية بشقيقها في مصر رئيس الصيد: جاهزون لتنظيم أول بطولة عالمية للكومباك سبورتنج بأعلى المعايير «عبء المواطن أولًا».. محمود سامي الإمام يطالب الحكومة بتحمل تكلفة الأزمات بدلًا من المواطنين «تساؤلات برلمانية».. سناء السعيد تطالب الحكومة بتوضيح مبررات زيادة أسعار التذاكر «الاتصالات» و« العربية للتصنيع» تنفذان برنامج تدريبي في مجال الإدارة الرقمية للمشروعات «فشل حكومي».. عبد العليم داود يهاجم زيادة أسعار التذاكر ويطالب الحكومة بالمثول أمام البرلمان «ميزانية المواطن تحت الضغط».. مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة تذاكر المترو ضمن جهود التحالف الوطني.. قافلة طبية مجانية بجامعة المنصورة للكشف المبكر عن أمراض الكبد الصين : نرحب بمشاركة دولية في المبادرة الصينية-الباكستانية بشأن منطقة الخليج والشرق الأوسط

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".