النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 04:30 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراتي بيراميدز والمريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا موعد مباريات خليجي 27.. السعودية والعراق في مجموعة واحدة والنهائي 6 أكتوبر انفراجة في أزمة القيد.. محامي صلاح مصدق يكشف انتهاء الخلاف المالي مع الزمالك شوبير يوجه رسالة مؤثرة إلى رمضان صبحي بعد تأييد إيقافه 4 سنوات من صلاح إلى حمزة عبد الكريم.. أسلحة حسام حسن لحسم مواجهة أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا أحمد السبكي: التوسع في «التأمين الشامل» إلى 9 محافظات بنهاية العام.. والتغطية الصحية الشاملة بحلول 2030 أحمد السبكي: علاج طفلة بـ7 ملايين جنيه دون أعباء على أسرتها.. وإيفاد 21 طبيبًا للتدريب بالخارج أحمد السبكي: أكثر من 3000 جراحة قلب مفتوح داخل «الرعاية الصحية».. وتوسع في أحدث تقنيات القسطرة نعمة عابد: أمراض القلب عبء ثقيل على إقليم شرق المتوسط.. وتسريع الوقاية والعلاج أولوية نعمة عابد: مسح جديد للأمراض غير السارية في مصر يشمل جميع المحافظات.. والبيانات تدعم مراجعة السياسات الصحية نعمة عابد: نواصل دعم أولويات الأجندة الصحية المصرية.. والذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم المريض بمسؤولية وإنصاف طارق الهوبي: الملح والسكر والدهون على رأس اهتمامات «سلامة الغذاء» للحد من مخاطر أمراض القلب

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".