النهار
الأحد 8 مارس 2026 08:08 صـ 19 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لابيد يدعو لتصعيد واسع ضد إيران: تدمير حقول النفط وإسقاط النظام هدف الحرب وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بالسودان وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق ”صناع الحياة” المرحلة الثانية من مبادرة ”عيش وملح”.. وتدشين حملة ”وجبة سبورة المحروسة” في درس التراويح..الجامع الأزهر يوضح «أخلاق الحرب في الإسلام خلال جولة مسائية مفاجئة.. محافظ الجيزة يوجه بالتصدي لإشغالات المقاهي باللبيني وتكثيف النظافة بالهرم وبولاق محمد بن زايد: لا تنخدعوا في الإمارات «لحمنا مر» وجلدنا غليظ سفير مصر في المغرب ينظم حفل إفطار للجالية ويكرّم عدداً من أعضائها تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يختتم الدورة الرمضانية للكورف بول سفير الإمارات لدى مصر: كلمة محمد بن زايد رسالة صادقة تعكس التلاحم بين القيادة والشعب نقيب المعلمين: نحترم أحكام القضاء...وإجراء الانتخابات في مواعيدها بـ 320 لجنة نقابية إصابة شخص بعد تعدي شقيقه عليه بمطرقة وسلاح أبيض في كفر الشيخ بسبب خلافات مالية محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الثلاثاء المقبل بمسجد الميناء الكبير

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".