النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 11:40 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استجابة فورية لما نشرته «النهار المصرية».. تحرك عاجل لفحص مياه مجهولة المصدر تغمر منازل أهالي دقميرة بكفر الشيخ تشيتوسي نوغوتشي: الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة التنفيذ، يمكننا من ضمان وضع المرأة في جهود السلام الرئيسة الفنزويلية تجتمع في نيويورك مع ممثلين عن بنك التنمية للبلدان الأمريكية رئيسة فنزويلا تخاطب شعبها والمجتمع الدولي من منصة الأمم المتحدة أذربيجان وأفريقيا الوسطى يوقعان على البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية لقاء كوبي روسي على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مصر وروسيا عالم واحد.. في معرض تشكيلي مكتبة الإسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة عشر من برامج شباب الصفوة الأفارقة «المزلقانات وتقنين الأراضي» أبرز ما جاء في أجندة محافظ بني سويف اليوم جامعة بني سويف التكنولوجية تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمشروع Self-Drive EV الدفع بسيارات إطفاء.. نشوب حريق داخل مكتب بريد في بندر قنا إصابة لاعب منتخب مصر خلال مواجهة ليبيا بتصفيات شمال أفريقيا تحت السن

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".