النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 03:42 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس جلسة عموتة مع وائل جمعة لبحث تفاصيل معسكر الفريق في إسبانيا أصابهم بالخطأ.. مباحث أسيوط تكثف تحرياتها للقبض على شخص أطلق أعيره نارية لأخذ الثأر من أخر داخل مدرسة بأسيوط سفير السودان بالقاهرة : الخرطوم تستضيف المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي لتعزيز التكامل العربي ودعم إعادة الإعمار عودة العقول إلى الوطن.. انطلاق أول أفواج أساتذة الجامعات السودانيين من القاهرة دعماً لإعادة الإعمار واستئناف العملية التعليمية ضبط مبيدات غير مسجلة فى حملة تفتيش على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بالفيوم محافظ البحيرة تفاجىء مستشفى إدكو المركزي للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: 24 منحة لإستكمال الدراسة بأفضل جامعات أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وزير التموين يبحث مجالات التعاون المقترحة في منظومة الكارت الموحد ومنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني للمخابز المدعمة حماس تنتخب خليل الحية رئيسًا للحركة وتؤكد مواصلة أولوياتها الوطنية والمقاومة الرئيس السيسي يؤكد تشجيع الجانبين الأمريكي والإيراني على التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام المهرجان القومي للمسرح المصري يكرّم الدكتور حمدي الجابري في دورته التاسعة عشرة رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: 24 منحة لاستكمال الدراسة بأفضل جامعات أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".