النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 09:15 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاتصالات يشهد حفل ختام النسخة 25 للبطولة المصرية للبرمجة لطلاب الجامعات بالإسكندرية ECPC سماح أنور ومحمد ممدوح ضمن لجنة تحكيم مهرجان الفيمتو آرت الدولي في دورته الرابعة ​«إي آند مصر» تقود التحول الرقمي بآلية بيومترية لحوكمة وإدارة أرقام المحمول محافظ الفيوم: إجراءات قانونية حيال المتعدين على خطوط مياه الشرب وإحالتهم للنيابة العامة من باب الجيرة والصداقة.. إلى جريمة هزت سنورس بالفيوم.. شقيقتان تقتلان مسنة من أجل الذهب.. والمحكمة تسدل الستار بتأييد حكم الإعدام من مساكن الزلط إلى بورفؤاد 2050.. بورسعيد تتحرك لتطوير المناطق السكنية وتعظيم استغلال الأراضي ودعم الاستثمار محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمستشفى أبشواي المركزي هبوط أرضي مفاجئ، بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية مقتل سائق سفاري بالفيوم بعد استدراجه والاستيلاء على سيارته.. ضبط المتهمين بدء التحقق في واقعة مقتل رجل طعنًا بمحطة القطار مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد التاسع والخمسون من مجلة ”ذاكرة مصر” لتضليل المشترين ورفع سعرها.. ضبط موظف زين دراجته النارية لتشبه دراجات رجال المرور

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".