النهار
الخميس 9 يوليو 2026 07:46 صـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يشهد العرض المسرحي ”فتاة المترو” ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة عشرة . مكتبة الإسكندرية تستضيف ندوة ”مبدعات في بلاط صاحبة الجلالة” ضمن فعاليات معرض الكتاب «إي آند مصر» الراعي الرسمي للمنتخب تهنئ الفراعنة بالإنجاز التاريخي في كأس العالم مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان ”إشكاليات مفهوم القرية في أدبيات علم الاجتماع المعاصر” نبيل فهمي يلتقي وزير العمل اللبناني ويؤكد أن لبنان في صلب إهتمامات الجامعة العربية ”خلف الله” يتابع جاهزية مركز المؤتمرات والمعارض الدولي والحديقة المتحفية بالمدينة التراثية الضويني يشارك في في المنتدى الدولي للحضارة الإسلامية بأوزبكستان مفتي الجمهورية يؤكد عمق العلاقات المصرية الأوزبكية ويدعو إلى تعزيز التعاون في نشر ثقافة السلام ومواجهة التطرف عضو الهيئة الاستشارية العليا لفضيلة المفتي: التوافق والاحترام وتحمل المسؤولية أهم من التصورات الرومانسية في نجاح الحياة الزوجية عندما ينقلب السحر على الساحر.. أوروبا تُكوّن النجوم.. وإفريقيا تحصد الثمار اتحاد الكرة يكافئ حسام حسن بتجديد عقده بعد الملحمة المونديالية أمام الأرجنتين:- أمين صندوق ”الصحفيين” يكشف سبب تأخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".