النهار
الخميس 22 يناير 2026 01:17 مـ 3 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شركة Streamax MENA تختار RAY Technologies موزعًا معتمدًا في السوق المصرية وإدارة الأساطيل بالذكاء الاصطناعي وزارة التضامن تستجيب لما نشرته ”جريدة النهار” وتنقل الطفلة ريتاج إلى دار رعاية بكفر الشيخ جامعة كفر الشيخ تحقق إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة وتتصدر الجامعات المصرية ترامب يوجه رسائل عاجلة لإيران وأوروبا ويحسم الأمر بالنسبة لغزة وسوريا الميثاق الكامل لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم وسنعمل سويا لتسوية أزمة سد النهضة رئيس جهاز العبور يعلن الحرب على المخالفات: سحب أراضٍ ورفع إشغالات بلا تهاون رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة مركزية لقياس الأثر البيئي و الحياد الكربوني رئيس جامعة المنوفية يتابع تطوير مطابع الجامعة لتعزيز كفاءتها وتعظيم مواردها أول تعليق من محافظ قنا على مزاعم تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية: غير صحيحة خطة المونديال.. اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور صبحي وأبو ريدة وحسام حسن «6 شهور فاتوا والأسرة غايبة».. الصحة تحذر من تباطؤ ملف السكان وتحمّل الأسرة المسؤولية

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".