النهار
الأحد 31 مايو 2026 07:10 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين تهنئ الدكتور محمد حساني باختياره عضواً في مجموعة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية قلعة الشقيف اللبنانية.. الحصن الجميل يقع في يد الاحتلال الإسرائيلي من الليطاني إلى الشقيف.. ماذا حدث في لبنان اليوم؟ جاهزين؟ .. أحمد سعد يعلن تفاصيل طرح ”الألبوم الفرفوش” ويكشف عن الأغاني الدكتور طارق سعده مهنئًا الإعلاميين في عيدهم الـ92: الإذاعة المصرية همزة الوصل بين الشعوب العربية الداخلية تكشف حقيقة فيديو التلويح بسلاح أبيض والتعدي على الأجهزة الأمنية في البحيرة تراجع «عملاء الدولي» يهبط بإيرادت «المصرية للاتصالات» خلال الربع الأول من 2026 ​رئيس لجنة الاتصالات: حظر فيسبوك وتيك توك للأطفال دون 13 عاماً بدءاً من يوليو المقبل ”الرقابة المالية” تقرر تخفيض مقابل خدمات ”مصر المقاصة” لمنظومة المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري 10 يونيو.. مزاد علني على محلات ووحدات بالعبور الجديدة عاوز يزود نسبة المشاهدات.. القبض على المتهم بإطلاق إشاعة وجود عصابة لخطف البنات والسيدات بالجيزة عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 4 متهمين بالاستعراض بدراجاتهم النارية خلال حفل زفاف ببني سويف

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".