النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:25 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكان تبحث مع HDP تعزيز التسويق لزيادة مبيعات مشروعات المدن الجديدة النائب أسامة شرشر يعزي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية في وفاة المرحومة الفاضلة والدته جامعة بنها تتألق عالمياً بمشاركة متميزة في ملتقى طريق الحرير بالصين بالكمامة والكاب.. ظهور مستريح السيارات خلال معارضته على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب ميشيل الجمل: القانون الحالي للإدارة المحلية غير متوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة رسائل محبة وسلام.. رئيس جامعة بنها يشارك الأقباط احتفالات عيد القيامة النائبة عبير عطا الله: حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مسؤولية الجميع البرلمان يسائل الحكومة حول إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور محمد السلاب: الصناعة المصرية أمام فرصة حقيقية لتعزيز الصادرات أمين عام مجمع البحوث الإسلامية خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر: رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر:: الرسوخ في العلم يقوم على إتقان اللسان والخشية والفقه

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".