النهار
الجمعة 30 يناير 2026 03:14 مـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيسة فنزويلا: خطة الصحة والحياة 2026 قيد التنفيذ ونحرز تقدمًا في فتح مواردنا لاستثمارها في معدات المستشفيات لخدمة الشعب رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان أسيوط تحتفي بالذكاء الصغير: ”الخوذة الذكية” نموذج للإبداع والابتكار متسابقو بورسعيد الدولية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلام وينشدون بساحة المسجد بسبب قطعة أرض.. القبض على المتهم صاحب فيديو تهديد عمه بسلاح آلي واحتجازه داخل منزله في قنا محافظ أسيوط: شوارع أبنوب تدخل مرحلة جديدة من التطوير خرج يسعى على رزقه فعاد جثة.. مأساة شاب دهسته تريلا أعلى الدائري بشبرا الخيمة انقطاع مؤقت لمياه الشرب عن مركز ومدينة أبو حمص لأعمال الإحلال والتجديد بمحطة المياه القديمة «خبراء الضرائب»: تصدير العقار يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويًا وزير خارجية كوبا: ندين التصعيد الأمريكي ضد بلادنا وشعبنا وزير البيئة تشارك في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء النيران تلتهم شقة بالكامل بمسطرد وتحول محتوياتها إلى رماد.. والحماية المدنية تسيطر بـ3 سيارات إطفاء

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".