النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 10:36 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر يهزم كاب فيردي وديًا قبل تصفيات كأس العالم لكرة السلة تعرف على قائمة منتخب مصر للشباب في البطولة العربية لكرة السلة بتونس وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثونًا وحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الصحة ياسمين عز تكشف عن توقعاتها لمباراة مصر وإيران بكأس العالم.. وتعلق : هنلعب بخطة النساجون الشرقيون مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية أحمد السعدني يفاجىء الجمهور ويدخل القفص الذهبي مع الروائية ميرنا الهلباوى في 113 صالة عرض.. رئيس هيئة الترفيه السعودي يعلن عن رحلة جديدة ل 7DOGS بتركيا وزير الاستثمار في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية لبحث تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مصر الخير تنظم فعالية لنشر الوعي البيئي وتحفيز المبادرات المجتمعية بالشراكة مع المؤسسات المعنية بالبيئة مصدر رسمي بالداخلية ينفي: لا شروط جديدة لترخيص السيارات والاستعلام الأمني إجراء قائم منذ سنوات بالأحمر وإطلالة غير تقليدية.. أنغام تخضع لجلسة تصوير جديدة ”صور”

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".