النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:28 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ناصر منسي ومحمود جهاد يواصلان تدريباتهما المكثفة استعدادًا للموسم الجديد لماذا ترغب إسرائيل في ضرب جبل الفأس الإيراني؟ كيف استخدم نتنياهو التصعيد الأمني كذريعة لتأجيل انتخابات الليكود التمهيدية؟ هل ينفذ ممداني مذكرة توقيف نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك؟ وزير الرياضة يوجّه بفتح تحقيق عاجل وفوري في شكوي لاعب كرة القدم المستبعد بسبب اسمه الاتحاد الدولي يعتمد 8 حكام مصريين لإدارة منافسات بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة تيجي نرقص ونتصور.. الداخلية تضبط سيدتين لاستغلال البث المباشر في التحريض على الهدايا الرقمية لتحقيق أرباح غير مشروعة تحذير برلماني من استهداف منصات النصب الإلكتروني لمدخرات الأسر المصرية كلية التعليم المستمر بجامعة النيل مقرا رسمياً لامتحانات كامبريدج بالتعاون مع نهضة مصر غلق كامل لشارع بن سندر 10 أيام بسبب أعمال الصرف الصحي وتحويلات مرورية بديلة مفتي الجمهورية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة ويبحثان تعزيز التعاون بين المؤسستين نقابة الإعلاميين تخسر أول دعوى قضائية بشأن عضوية النقابة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".