النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 07:31 مـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إذاعة القرآن الكريم تُحيي الذكري 45 لرحيل الشيخ الحصري النائب أسامة شرشر لأهالي سرس الليان ومنوف والسادات: ندعم المستقلين وسنفضح مرشحي الأحزاب الذين يحاولون شراء الأصوات أحمد سعد يلتقي جمهور الكويت في “الأرينا” 27 نوفمبر لقاء برلماني رفيع: رئيس الشيوخ يستقبل رئيس مجموعة الصداقة الصينية الإفريقية أمين تنظيم الجيل: عدم وجود دعايات حول اللجان يعكس نزاهة الانتخابات ضمن خطة أعادةتقديم كنوز الإبداع العالمى .. ليلتان لأوبرا الفلوت السحرى على المسرح الكبير رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب التخت العربى يقدم أعمال عمالقة الطرب في حفل فني الخميس علي مسرح الجمهورية رئيس جامعة المنوفية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ غداً: معهد ثربانتس يحيي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة خلال كلمة فضيلته بجامعة المنوفية.. مفتي الجمهورية يؤكد:.الإسلام دين سلام وعدل ورحمة .. وأفعال المتطرفين لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".