النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 06:26 صـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: مهزلة الثانوية العامة ديوان الزكاة السوداني ولجنة الامل يسيّران 12 حافلة تقل 600 سوداني إلى الوطن .. وترتيبات لتوسيع برنامج العودة الطوعية مع التسهيلات الجديدة مسؤول إيراني يشير إلى تحركات للأكراد ضمن خطط للموساد والـCIA مباحثات مصرية سعودية لاحتواء التصعيد بالمنطقة ودعم الحلول الدبلوماسية مزاعم بتحصيل مبالغ غير رسمية وشكاوى من غياب بعض الخدمات.. مواطنون يطالبون بإنقاذ مستشفى بولاق الدكرور وتدخل عاجل من وزارة الصحة ترامب: المحادثات مع إيران جارية الآن.. وهذه فرصة أخيرة أزمة الأجانب تضرب الزمالك قبل انطلاق الموسم.. غياب بانزا وبيزيرا ورحيل الجزيري يزيدان الضغوط وأزمة القيد مستمرة أصالة تطرح أغنيتها الجديدة من انتاج ابنتها شام الذهبي «سبورت» الإسبانية: فرصة ذهبية لحمزة عبد الكريم مع برشلونة بعد تعثر صفقات الهجوم نبيل فهمي يُطالب بتحميل إسرائيل مسئولية إجراءاتها الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة والضفة الغربية البورصة تستضيف مؤتمر الإعلان عن حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب الاستثمارات أمام أعين أطفالها.. عامل ينهي حياة زوجته بطعنات قاتلة بمسطرد

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".