النهار
الأحد 28 يونيو 2026 10:58 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطوير الخدمات وتعظيم الموارد.. صندوق تكافل الصحفيين يعلن حصاد عامي 2024 و2025 غداُ أمسية ثقافية فى مبنى قنصلية للأديبة تيسير النجار مصرع ربة منزل حامل وإصابة اثنين في تصادم سيارة أجرة وتوك توك بالفيوم محافظة الإسكندرية تطرح بعض شواطيء غرب الإسكندرية فى مزايدات علنية 19 شركة من غرفة ”CIT” تستعرض حلولها التكنولوجية لبناء صناعة أكثر تنافسية ودعم قدراتها التصديرية م. ايمن عطية يبحث سبل التعاون مع مركز الدراسات السكندرية الفرنسي لحماية التراث والنهوض به. مصر للمعلوماتية: خمس تطبيقات ذكية لتحسين الرعاية الصحية لكبار السن والامهات والأطفال والرياضيين تطبيق Twist يرسخ مكانته كمنصة ترفيهية متكاملة ويحتفل بدعم المواهب الصاعدة والتجارب الموسيقية الحصرية البنك المركزي المصري يستضيف لقاءً مصرفيًا بين البنوك المصرية واليمنية لبحث تعزيز التعاون المشترك «هدايا الرئيس السيسي لجامعة سوهاج.. طفرة صحية غير مسبوقة و7 مستشفيات جامعية في قلب الجمهورية الجديدة» سباحة الماستر بنادي سموحة تحصد المركز الثالث في بطولة هيليوبلس الشروق للأندية رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".