النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 08:11 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 10 أطنان من المخلل غير صالح للاستهلاك الأدمي بالإسكندرية السيطرة على حريق كشك داخل سوق علي في حي الزهور ببورسعيد دون خسائر بشرية عشان اتخانق مع أولاده.. إصابة طالب بطلق ناري على يد عامل في قنا أوقاف البحر الأحمر تنظم فعاليات المنبر الثابت بمساجد المحافظة تستهدف بناء الوعي وصناعة المستقبل.. ”تعليم البحيرة” تدشن مبادرة ”عظمة وجلال مصر” الوكيل يضع خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون الاستثماري والتكنولوجي مع فنلندا..غدا حملات مكثفة للتفتيش على المحال والصيدليات ببرج العرب غرب الإسكندرية طرح مواقع سياحية للايجار بمدينة العلمين الجديدة خلال أشهر الصيف..٢٧ أبريل اخر موعد للتقديم ترامب: تمديد وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش محمد صلاح العزب يعلن أنطلاق ”سفاح التجمع ” بسينمات دول الخليج 23 أبريل الجاري فرقة أوبرا الأسكندرية تغنى روائع الزمن الجميل الخميس القادم علي مسرح سيد درويش الأندار بالأولى والحفظ للثانية.. تفاصيل تحقيق نقابة الإعلاميين مع هاني حتحوت

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".