النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 07:48 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالغفار: الولادات القيصرية في مصر وصلت لنحو 80% مقابل 22% عالميًا وزير الصحة: التقزم يؤثر على قدرات الطفل وإدراكه وليس مجرد مشكلة في الطول عبدالغفار: مصر قضت على فيروس سي بعد 15 عامًا من العمل عبدالغفار: قاعدة البيانات الصحية أصبحت أساسًا لمعرفة مشكلات مصر وتحديد أولويات التدخل وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية «من غير موافقات؟».. ثلاجات آيس كريم داخل مدارس شبين القناطر تفتح باب التحقيق عبدالغفار: حققنا تقدمًا في 50% من المؤشرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصحة وزير الصحة: 18 مليون مواطن مستهدفون في المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل خالد عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يستهدف تقليل المعاناة المالية للمرضى محافظ الدقهلية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يفتتحان الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة محافظ الدقهلية يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة مشروعات جديدة ورفع كفاءة المدارس..محافظ كفرالشيخ يناقش خطة الأبنية التعليمية

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".