النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 08:14 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ختام مبادرة ”تمكين”.. جامعة طنطا تؤكد ريادتها في دمج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة اختتام ورشة عمل ”الزراعة المستدامة في العصر الرقمي” بالأكاديمية العربية الأزهر للفتوى اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. ممارسة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية محافظة الدقهلية..قرارات عاجلة بشأن القصر الأحمر محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة ”سبيلة”...كانت رمزا للعمل الخيري مداهمات تموينية تكشف فوضى الأسواق بالقليوبية.. سجائر مهربة وتوابل فاسدة في قبضة الرقابة لحماية نفسك من نزلات البرد المتكررة إليك الحل كبار السن في صفوف الناخبين بانتخابات النواب بالرمل وفاة سعيد عبدالواحد قبل خوض انتخابات مجلس النواب بإمبابة المجلس القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة المصرية في الدوائر التي تشهد الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الصحة» تعلن فوز قطاع الطب الوقائي بالمركز الأول عربيًا كأفضل مبادرة لتطوير القطاع الحكومي في جائزة التميز الحكومي العربي النائب الجندي يرد على مزاعم الاحتلال: مصر تدعم الحقوق الفلسطينية ولا تشارك في تهجير السكان

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".