النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 01:55 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معاكسة فتاة تتحول لدماء.. إصابة شاب بطعنات نافذة بكفر شكر ”عايزة أشرب يا بابا”.. كلمات أخيرة لطفلة أنهكها التعذيب قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد والدها رئيس اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 40 مليون بيضة و5 ملايين دجاجةيوميًا نانسي عجرم ونسمة محجوب تحييان حفلاً استثنائياً بالمتحف المصري الكبير * رسمياً.. حسام حسن يعلن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026:- شارموفرز تقتحم هوليوود عبر فيلم الرعب العالمي The Mummy فتحي مبروك: حسام حسن يُعيد إحياء مدرسة الجوهري التدريبية مع الفراعنة:- ”نجوم العلوم” يعود في موسمه الثامن عشر بصيغة جديدة تركز على بناء الشركات بحضور أبطاله.. فيلم ”القصص” يحتفل بعرضه الخاص في مصر قبل انطلاقه في دور السينما يوم 17 يونيو ماكرون يمنح بطريرك القدس وسام جوقة الشرف تقديراً لجهوده في تعزيز السلام والحوار بين الأديان سقوط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل غير مرخصة بالعبور أحمد جمال ورنا سماحة وشاهيناز وإسلام شيندي يحيون خطوبة شقيق الإعلامية يارا أحمد

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".