النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 10:58 صـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة 11 لاعبا من برشلونة فى نصف نهائى كأس العالم الفراعنة بنكهة أوروبية.. كيف يخطط حسام حسن لبناء منتخب مصر حتى 2030؟ ياسين منصور: هاسيندا رأس الحكمة ينافس أشهر وجهات البحر المتوسط.. وليس مشروعات الساحل الشمالي مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة بلتون لإدارة الأصول: صندوق B-Alpha يحقق عائدًا 37.1% ويتصدر السوق المصري البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا خدميًا من بنسلفانيا ويؤكد: خدمة الوطن والكنيسة مسؤولية مشتركة اختراق علمي قد يغيّر مستقبل تسكين الألم.. طريقة جديدة تجعل المورفين أكثر فاعلية وأقل خطورة قداسة البابا يستقبل مجموعة من خدام كنيسة مارمرقس في بوسطن ويشيد بحماسهم للخدمة في مصر إطلاق خدمة التكامل الإلكتروني بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات بالتعاون مع وزارة العدل تامر حسني يحيي احتفالية ”100 مليون شكرًا” باستاد القاهرة غدًا بالفيديو والصور.. أسباب رفض ترخيص نادي أورانج بالفيوم

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".