النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 05:47 صـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تتويج مصري جديد في سماء التميز الصحي.. ”المؤسسة العلاجية” تحصد جائزتين ذهبيتين من الاتحاد الإفريقي الآسيوي تقديرًا لريادتها في تطوير الرعاية الصحية تكليف الدكتور أحمد سعيد حماد رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية الوشم المشؤوم.. دعوة بريئة تتحول إلى فخ شيطانى واعتداء بالإكراه في منزل مهجور بقها سفير الصومال لدى مصر يشيد بالدور الذي يضطلع به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي المشترك المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق منصة التحول الرقمي العربي ترسيخا لمستقبل عربي متكامل خلال ذهابهما للصلاة.. مقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات آلة حادة في قنا الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية غرب الإسكندرية ”بغرض التربح الغير مشروع”.. مصادرة 200 لتر سولار مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالإسكندرية وفاة الصغيرة بتول بعد صراع مع مرض السرطان في قنا ضبط 15 كيلو لحوم مجمدة مشكوك في مصدرها بالإسكندرية الوكيل .. يعلن اطلاق ”ملتقى الأعمال المصري الفنلندي” الأربعاء المقبل مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة ”الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة”..غدا

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".