النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 08:15 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تعثر محادثات السلام بين إيران وأمريكا.. وبرنت يتجاوز 98 دولاراً للبرميل موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادا لكأس العالم استغاثة مدوية بالبحيرة.. مواطن لـ”النهار”: دخلنا لاستئصال أكياس فخرجت المريضة دون رحم.. ومطالب بتحقيق عاجل تعرف على أرقام قمصان اللاعبين وطريقة كتابة الأسماء عليها خلال كأس العالم استغاثة من مستشفى الصف المركزي بسبب تأخر الاستجابة للحالات الطارئة ومطالب بفتح تحقيق عاجل نائب وزير الصحة: 30% من وفيات مصر نتيجة استخدام الأدوية بشكل خاطئ الصحة: الولادة القيصرية إجراء طبي يُحدد وفق الحالة الصحية للأم والجنين الصحة تحذر من اللجوء للولادة القيصرية دون داعٍ طبي وتؤكد أهمية استشارة الطبيب الصحة: فحص المقبلين على الزواج خطوة أساسية لبناء أسرة صحية ومستقرة الصحة تؤكد أهمية فحص النظر المبكر للأطفال ضمن مبادرة ”عيون أطفالنا مستقبلنا” الصحة تدعو للتبرع بالدم: كيس واحد قد يمنح مرضى السرطان فرصة جديدة للحياة طرح محال تجارية للبيع بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".