النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 07:20 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمره 24 ساعة.. العثور على رضيع ملفوف بقطعة قماش بجوار مسجد عبدالرحيم القنائي لطيفة البقمي ترصد تحولات الهوية وتفكك أسطورة الحب المثالي لدى جيل الألفية وما بعده الأحد.. بيت العائلة يناقش ”الشباب والأفكار الإيجابية” بقصر الأمير طاز رئيس شركة مياه البحر الأحمر يناقش ضخ المياه بنظام 24 ساعة في عدة مناطق بالغردقة رئيس مياه القناة : يتفقد انتظام سير العمل في المواقع الفنية والإدارية بالسويس بسبب مخالفات قانونية.. الأعلى لتنظيم الإعلام يعلن منع بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور لمدة 3 أشهر الوطنية للانتخابات تمهل 24 حزبًا لتقديم مستندات الإنفاق في الدعاية الانتخابية حتى غدًا عاجل.. وقف بسمة وهبة وياسمين الخطيب ومنعهما من الظهور الإعلامي «سمات روايات الأطفال»… الجلسة الرابعة في مؤتمر أدب الطفل تكشف تجليات الفقد والبطولة والهوية وصورة الفتاة في سرد اليافعين «الرواية تبني الوعي»… الجلسة الثالثة لمؤتمر أدب الطفل تناقش الترجمة والنقد والعلاج بالأدب وأثر الرقابة على إبداع اليافعين الإنشاد الديني يضيء مسرح معهد الموسيقى بليلة من العشق الإلهي والإبتهالات التراثية محافظ البحيرة تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع أعضاء مجلس الشيوخ من أجل صالح المواطن

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".