النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 03:20 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
18 شخصًا بينهم صغار.. ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا إصابة 15 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في قنا مصرع شاب وإصابة آخرين في مشاجرة دامية بالأسلحة النارية في كفرالشيخ مطالب خلال Cairo ICT بتشريع ل ”الهوية الرقمية” لاستكمال منظومة الثقة في الخدمات الحكومية الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يعني الاستغناء عن العقل البشري رغم ثورة الآلة في إدارة الأعمال قلبوا فرح أقاربهم لمآتم.. القبض على 3 أشقاء بتهمة قتل جارهم بطعنات مطواة في قنا نهر الخير تحقق أرباحًا بقيمة 78.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال.. الكابلات الكهربائية المصرية تنفي حصولها على مشروع سعودي مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يعلن عن انطلاقة جديدة لأكاديمية مواهب وقدرات وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنفذ ندوة عن جهود علماء ودعاة اليمن في مواجهة التجريف الطائفي الحوثي وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ٢٣ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي يشاركان في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".