النهار
السبت 6 يونيو 2026 09:32 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة دمنهور يتفقد الامتحانات بالجامعة الأهلية: الانضباط معيار قياس جودة المخرجات محافظ البحيرة: توريد 392 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية المتداول عبر مواقع التواصل لا يخص مديرية التربية والتعليم تشريح جثمان شاب لقي مصرعه بطعنة نافذة في القلب بكفر الشيخ محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة تنفيذ الخطة السنوية لترميم ورصف شوارع غرب والجمرك ووسط مصرع شاب بطعنة نافذة في كفرالشيخ في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة موانئ مصر البحرية.. تداول 800 ألف حاوية عبر ف محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية عام... مديرية أوقاف كفر الشيخ تبدأ تسليم أنصبة المضحين وتطلق خدمة التوصيل للمنازل رئيس الصرف الإسكندرية يتابع سير العمل بمحطة أبو قير مكتبة الإسكندرية تستضيف الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 2021 بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة محميات البحر الأحمر وهيبكا ينظمان حملة نظافة تحت الماء بجزيرة الجفتون الصغرى بالغردقة. مكتبة الإسكندرية تطلق البرنامج الصيفي للأطفال والأمهات ”هتكمل بيكي” ببيت السناري

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".