النهار
الأحد 19 يوليو 2026 03:22 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«ريدكون بروبرتيز» تستضيف فعاليات المائدة المستديرة ”2043 Roundtable” في ”جولدن جيت” نائب وزيرة الإسكان للمرافق يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج ”دولة التلاوة” بالإسكندرية والبحيرة وزيرة الإسكان تتابع موقف عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة العبور الجديدة 50 مليون دولار وخواتم أبطال.. مفاجآت تنتظر بطل مونديال 2026 قناة مفتوحة تنقل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين الداخلية تحبط محاولة لتهريب كمية ضخمة من المخدرات لخارج البلاد تطور جديد في مستقبل سيف الدين الجزيري مع الزمالك حملة صحية صارمة بالإسماعيلية… غلق 7 منشآت خاصة وإنذار 15 لتوفيق أوضاعها الزمالك يحدد موعدًا مبدئيًا للجمعية العمومية لمناقشة شركة الكرة إف-16 وقناصة.. تأمين استثنائي لنهائي كأس العالم 2026 لتوطين التكنولوجيا.. تعاون بين العربية للتصنيع و«سيتك» الصينية في الصناعات الإلكترونية

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".