النهار
السبت 22 أغسطس 2026 07:46 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قالت الصحف الإيرانية الأصولية عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي؟ تسنيم جودة تخوض انتخابات لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للبوتشيا على هامش بطولة العالم بكوريا أوروبا بين مطرقة الهجرة وسندان اليمين المتطرف.. من ينقذ شنغن؟ إيران تعترف بالتواصل مع حزب الله.. من يملك قرار الحرب في لبنان؟ إيهاب منصور: أرقام المفصولين بسبب قانون فصل متعاطي المخدرات «مبهمة».. ونحتاج طرفًا ثالثًا لضمان حيادية التحاليل انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني نسور الحضارة 2026.. صور نشوى الشريف: لا ندافع عن متعاطي المخدرات.. هناك موظفون مظلومون بسبب قانون الفصل المصريون يعبرون إلى النهائيات في انطلاقة البحر المتوسط.. ويفتحون باب الميداليات في تارانتو 2026 الأهلي يغلق المرحلة الأولى لعضوية فرع المنصورة الجديدة 4 سبتمبر نائب التجمع: الحكومة تتلاعب بأرقام المفصولين بسبب قانون فصل متعاطي المخدرات.. ونستهدف توثيق شهادات المتضررين 3000 شاب وفتاة يتقدمون للتطوع بصندوق مكافحة الإدمان.. 69% من المتقدمين فتيات الجوازات والهجرة السودانية تبحث مع الملحقية الثقافية دعم الطلاب وتنسيق عودتهم إلى الوطن

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".