النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 12:26 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ياسر قورة لـ النهار: قناة السويس خط أحمر وأمن قومي.. ومجلس الشيوخ لا يجب أن يكون غرفة منقوصة الصلاحيات.. والوفد يعيد بناء... حصلوا على نموذج «8».. أهالي نزلة اقفهص بالفشن جنوب بني سويف يطالبون بـ 6 أعمدة لتوصيل الكهرباء إلى منازلهم أحمد سعد عن شيرين عبد الوهاب: لما بنتقابل بننسى إننا مغنيين.. وأي حد يتشرف يغني معاها الصين: نحترم اختيار الولايات المتحدة للمصطلح المستخدم للذكاء الاصطناعي من غرف الطوارئ إلى معهد الكبد.. الاعتداء على الأطقم الطبية يفتح ملف الأمان داخل المستشفيات جيش التحرير الصيني يعلن إجراء تدريبات بحرية وجوية مشتركة حول هوانجيان داو الصينية رحلة أسامة فيصل مع منتخب مصر.. آخر مشاركة قبل 9 أشهر إيران تتقدم بوثيقة قانونية إلى الأمم المتحدة بشأن تداعيات العقوبات الأمريكية عراقجي: لن نتراجع عن شروطنا بشأن فتح مضيق هرمز العلاج الحر بكفر الشيخ يمر على 36 منشأة طبية .. وضبط 11 منشأة مخالفة وتنفيذ قرارَي غلق محمد عبد المنعم خارج معسكر منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان بسبب أرضية الملعب السير عكس الاتجاه والقيادة تحت تأثير المخدر.. عقوبات تصل لـ7 سنوات

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".