النهار
الأحد 25 أكتوبر 2026 11:47 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بطوخ سهير المرشدي: أشكر الله أن رزقني بحنان مطاوع.. وأتمنى أن يسير الشباب على خطاها منتخب مصر 2010 يفوز على المقاولون 4-2 وديًا الانتصارات مستمرة.. منتخب مصر 2011 يحقق الفوز الثالث على التوالي في مونديال المواهب حبس الزوجة ووالدتها بعد جريمة هزت القناطر.. قتلتا الزوج وتخلصتا من جثمانه داخل جوال أحمد موسى يحذر من تداعيات ارتفاع الدولار والنفط على الاقتصاد المصري بعد هبوط البورصة لحماية الثروة الحيوانية.. الطب البيطري بالقليوبية يطلق حملة للتحصين ضد مرضين وبائيين أستاذ اقتصاد الطاقة: أزمة النفط والغاز لم تعد مرتبطة بالعرض والطلب فقط روسيا تشارك في مهرجان سينما الأطفال بالمنصورة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجرية تطلق مبادرة لتوثيق ثورة المجر في تصريح خاص لـ ” النهار” د. يشار شريف : الإرهاب لا دين له وندين ما تعرضت له كنيسة القديس جاورجيوس في... أسامة كمال يحذر من استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا مع دخول الشتاء وتراجع المعروض

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".