النهار
الخميس 25 يونيو 2026 08:40 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين رايز أب وتيك توك لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة رقميًا سيارة ربع نقل تُثير الجدل بطريق ترعة الإسماعيلية.. وسودانيان ينامان أعلى الحمولة في مشهد صادم ولاء هرماس: مجلس الشيوخ نجح في تحويل القضايا المجتمعية إلى توصيات تدعم صانع القرار 7 سيناريوهات تحسم مصير مصر في كأس العالم.. صدارة تاريخية هيئة الاستثمار تستضيف وفدا رفيع المستوى من مدغشقر لتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي وزير الرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى بعد التتويج بلقب البطولة العربية بالإسماعيلية قوافل طبية ومعارض ملابس وأثاث.. الأورمان تدعم 1638 مواطنًا بالفيوم وكفر الشيخ والمنوفية قافلة طبية من مصر الخير تنهي معاناة 30 مريضًا بمستشفى سيدي براني التخصصي «الباقيات الصالحات» تنظم ندوة للتوعية بحقوق كبار السن ومواجهة إساءة معاملتهم من الملاعب تبدأ الأحلام.. «الجارحي» تدعم أطفال الجيزة بقمصان منتخب مصر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر تحتفلان بعقدين من العمل وتعزيز التعاون المشترك السجن لمدة عام للمتهم في واقعة ”حمارة القليوبية” بتهمة التعدي على حيوان

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".