النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 06:15 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التخطيط: خطة التنمية والموازنة الجديدة تستهدفان تحسين جودة حياة المواطن مجلس النواب يناقش تعديلات جديدة على رسم المغادرة ورسوم إنتاج الأسمنت أوبرا الإسكندرية تختتم موسمها الفني بحفل لعمالقة الطرب آلخميس القادم أحمد كجوك: الموازنة الجديدة تستهدف تحسين الخدمات وتعزيز مستوى معيشة المواطنين «عمار للتكنولوجيا التطبيقية» تعزز التوظيف بشراكة مع Men in Blue لتأهيل الطلاب لسوق العمل «نيشنز أوف سكاي» تنتهي من أول مرحلتين بمشروع Sky Ridge Executives بلاغ يتهم الفنان تامر شلتوت بإتلاف سيارة محامية داخل كمبوند بمدينة 6 أكتوبر عودة الجدل حول “الثقب الأسود” أسفل أحد الكبارى بالتجمع الخامس بعد كشف استخدامه كمأوى غير رسمي وزير الطاقة القطري: مقتل 13 وإصابة 66 في انفجار مجمع رأس لفان نشوى عقل: 6.9 مليار جنيه فوائد ديون على الوطنية للإعلام.. وإعادة الهيكلة ضرورة عاجلة. وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة ”جهاز تنظيم مياه الشرب” رئيس غرفة صناعة الأخشاب :لا احتكار في سوق الأخشاب والأزمة الحقيقية في ارتفاع تكلفة الخامات

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".