النهار
الإثنين 20 أكتوبر 2025 10:37 صـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة: نسعى لتحويل الجودة والتميز الحكومي لواقع ملموس.. والمواطن لابد أن يكون راضي عن الخدمة محافظ أسيوط: إزالة 79 حالة تعدي واسترداد أكثر من 2200 فدان «آدب عين شمس» تستضيف اللواء سمير فرج في ندوة عن بطولات أكتوبر منال عوض: 169 مليون جنيه حجم الإستثمارات لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح فاديم زايتشيكوف: نهتم بتعزيز التعاون السياحي بين مصر وروسيا محافظ أسيوط يتفقد المعرض الدائم للحرف اليدوية والتراثية محافظ أسيوط: تشغيل المعدة المائية الألمانية بعد سنوات من التوقف لإطلاق منظومة متكاملة لتطهير المجاري المائية وتحويل ورد النيل إلى أعلاف قاعة الاحتفالات الكبرى تشهد جلسة حوارية حول: الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم العالي: منظور قيادي ”كشف الغموض”.. مؤتمر دولي لاضطرابات حركية الجهاز الهضمي في مصر جهاز مدينة العبور يواصل التصدي للباعة الجائلين ونباشي القمامة رئيس مدينة مرسى علم يوجه بتنفيذ حملة مسائية لرفع الاشغالات سقط داخل المسجد.. وفاة مُسن إثر أزمة قلبية خلال صلاة الجنازة على خاله في قنا

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".