النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 06:06 صـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندوة موسعة لمؤسسة “المصريين لدعم مؤسسات الدولة” تؤكد :الاصطفاف الوطني وبناء الوعي المجتمعي ضرورة لمواجهة التحديات وحماية الأمن القومي المصري قبضة أمنية حاسمة بشبرا الخيمة.. حملات مكثفة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون استمرار احتفالات مجلة علاء الدين بعيد ميلاد رقم ٣٣ بعدد تذكاري وهدايا للأصدقاء نائب هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العبور الجديدة ويشدد: الإلتزام بالمواعيد أولوية قتلوا شاباً وأصابوا آخر بالرصاص.. إحالة 3 طلاب للمفتي في جريمة مروعة بشبرا الخيمة قبل المولد النبوي.. ضبط مصنع حلوي غير مرخص والتحفظ علي 18 ألف قطعة بالقليوبية حمزة عبد الوهاب مدير شؤون لاعبين بالزمالك بصورة مؤقتة حملة حاسمة بشبرا الخيمة.. إزالة أكشاك ومقاهي مخالفة ورفع 70 طن إشعالات من شارع 15 مايو نجاح مبادرة تأجيل الدروس في شمياطس بالمنوفية.. والعمدة: المعلمون انحازوا لمصلحة المواطنين مصدر في الزمالك يكشف حقيقة تولي محمد عادل صديق مهمة المدير الرياضي في الزمالك بطولة ”الألف شهيد”.. خطوة فلسطينية لإحياء النشاط الكروي سبايدرمان يضيء سماء مصر بعرض استثنائي للطائرات المسيّرة فى الأهرامات

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".