النهار
الخميس 2 أبريل 2026 12:02 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية يتابع إزالة آثار الأمطار ويؤكد استمرار الجهود لضمان السيولة المرورية وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا Influence Group تُطلق أكاديمية متخصصة للتدريب “Influence Academy” «فريد» أول شركة تكنولوجيا تعليم ناشئة تحصل على تصنيف Startup Label في مصر انطلاق أعمال الإجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة البحرين لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلى بحق الأقصى وقرار الكنيست إعدام الاسري رئيس الرعاية الصحية: 4 ملايين خدمة بمستشفى النصر ببورسعيد.. ونقلات نوعية في جراحات الأطفال والتقنيات المتقدمة محافظ الفيوم يتابع جهود مواجهة تداعيات الطقس غير المستقر ورفع تراكمات الأمطار في اجتماعه مع مدير ”تأمين الغربية”.. المحافظ يوجه بتطوير خدمات التأمين الصحي وتحسين جودة الرعاية مؤشر البورصة المصرية يتراجع بنسبة 0.6% خلال التعاملات الصباحية الإمارات تؤكد احتضانها جالية إيرانية تشكل جزءاً من نسيجها المجتمعي المتنوع هدى يسى: تكريم الرئيس السيسي ومنحه وسام الأمير نايف للأمن العربي يعكس دوره البارز لإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة وزير الصحة: صحة الفم لم تعد رفاهية بل خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".