النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 01:55 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد طارق السعيد: الترسانة تاريخ كبير والصعود مسئولية الجميع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة مركز التنمية الشبابية بزايد يستضيف مهرجان الألعاب الترفيهية «أڤيڤا» تستعرض حلول الذكاء الصناعي اللحظي لدعم طموحات التعدين في مصر مدير «تعليم الجيزة» يتفقد مدارس البدرشين والحوامدية ويشدّد: الانضباط يبدأ من بوابة المدرسة الزناتي ومستحقات اللاعبين وأموال بيزيرا.. ملفات ساخنة على طاولة مجلس الزمالك اليوم رصاصات غدر في ممشى سياحي.. تأجيل محاكمة قاضي أكتوبر بسبب حلقة ربيع ياسين وأسامة حسن.. نقابة الإعلاميين تستدعي فريق «ملعب البلدوزر» للتحقيق بورصة مدربي الدوري المصري.. موكوينا يخطف الأنظار و3 ضحايا في أول 5 جولات موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.. القنوات الناقلة الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه قبل القمة بعد وصول دفعة صفقة بيزيرا شوبير يكشف مفاجأة الأهلي يستقر أولى الصفقات الشتوية «نور» يضيء أسيوط.. تخرج 600 فتى من قرى «حياة كريمة»

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".