النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 09:02 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دورتموند يضرب باديربورن بثلاثية ويواصل بدايته القوية في الدوري الألماني مرموش أساسي مع توتنهام أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي «الأهلي بالمنصورة الجديدة» يوافق على رغبة أهالي الدلتا ويمد فترة الاشتراك في العضوية مايا مرسي: تعلم الإسعافات الأولية قد يكون الفارق بين الحياة والموت في دقائق حاسمة جماهير طرابزون تحشد قوتها قبل مواجهة قونيا سبور ليفربول يتعادل مع فولهام سلبيًا في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي في تصريحات خاصة لـ ” النهار ” رداً على مستشارة بيريز ونائبة سفير إسرائيل بمصر .. د. رانيا فوزي: نتنياهو في مأزق... ممثل منظمة الأغذية والزراعة ”الفاو” في سلطنة عمان والأردن والمسئول الإقليمي لوقاية النبات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في حوار خاص مع... هاري كين يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا من ركلات الجزاء في القرن الـ21 فريق وزارة الشباب والرياضة يحصد برونزية الاسكواش في أولمبياد الشركات نجاح د. آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي.. ثقة جديدة في الكوادر المصرية بدعم ”كتيبة إدريس” مدينة مصر تدخل الساحل الشمالي لأول مرة بمشروع على 101 فدان

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".