النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 08:06 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاستثمار يلتقي قيادات 30 شركة هندية لبحث خططهم الاستثمارية وتعزيز الشراكة البنوك تحاصر شركات التمويل الاستهلاكي المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتنفيذ خطوط نقل كهرباء لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس اليوم الأهم في مشواري..نادر نور يعلق علي مشاركته بأغنيه ” جيتلك ” في ألبوم عمرو دياب الجديد للمرة التانيه.. سوني ميوزيك تستبدل اسم تامر حسين برزام في كلمات اغنية ”اتأخر عتابنا ” نجوى الألفي: ثورة 23 يوليو أرست أسس الدولة الوطنية وعززت مبادئ العدالة الاجتماعية للمرة التانيه.. سوني ميوزيك تستبدل اسم تامر حسين برزام في كلمات اغنية ”اتأخر عتابنا ” عندما ينسى طفلك حذاءه.. عقله يزرع عبقرية جديدة” وزير الزراعة يبحث تطوير صناعة الألبان وزيادة الصادرات بحضور رئيس سلامة الغذاء وزير الزراعة يبحث مع منتجي الدواجن تطوير الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة كارنيه مزور وشهادة وهمية.. نقابة العلاج الطبيعي تحاصر منتحل صفة أخصائي أمام النيابة الصين تصعد من لهجتها تجاه الاتحاد الأوروبي عقب فرض غرامة على منصة ”علي إكسبريس”

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".