النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 06:20 مـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواجهة مسلحة مع الشرطة تنتهي بالمؤبد.. جنايات شبرا الخيمة تعاقب 3 متهمين حلم الثراء السريع ينتهي خلف القضبان.. المؤبد لتاجر الإندازول بشبرا الخيمة رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة بورسعيد نائب محافظ البحر الأحمر تشهد افتتاح معرض ” ديارنا ” للحرف اليدوية والتراثية بالجونة نظرا لكفاءته.. تجديد الثقة في الدكتور محمد عبدالله مديرا لمستشفى المقطم للتأمين الصحي أرسنال يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي القومي لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر أممي بالمغرب لتمكين القيادات النسائية في العصر الرقمي مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا بالفوز على نوتنجهام فورست بهدفين ليفربول يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الغردقة تستعد لاستضافة كأس السوبر لكرة السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي “الوطنية للإعلام”: رحيل داوود عبدالسيد خسارة كبيرة وإسهامه في القوة الناعمة لن يُنسى محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام المصرية للاتصالات

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".