النهار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 08:59 مـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق متكاملة تعزز توكيد جودة منظومة التعليم وفق علوم المستقبل من تجارة إلى نجارة.. “غادة” فنانة تشكيلية عشقت صناعة التحف من أخشاب الأشجار خمس خطوات لحماية الشعر من أضرار المكواة والسيشوار السيطرة على حريق داخل مصنع مراتب بشبرامنت في أبو النمرس التوت البري: فوائد صحية مدعومة بالعلم.. وتحذيرات لا يغفلها الأطباء ليست المرة الأولى.. منال سلامة ”الدرع الواقى” لأبنتها أميره أديب في مواجهة الأزمات التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال طيار «فلاي دبي» يكشف تفاصيل الحادث.. شهادات ترصد لحظات الرعب في الجو بتتصيد الأخطاء علشان التريند.. منال سلامة تدافع عن نجلتها أميره أديب بعد أزمة ”فيديو ألمانيا” الأخير مورينيو يراقب أرنولد ودومفريس عن قرب.. قرار مهم بشأن ثنائي ريال مدريد صدمة لإسبانيا.. إصابة توريس تفتح الباب أمام موهبة ريال مدريد للانضمام للمنتخب بحضور فينجر و حسام حسن .. كاف ينظم”مؤتمر استراتيجية كاف”

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".