النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 07:59 مـ 2 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندوة توعوية بالغربية تناقش مخاطر الشائعات ودورها في تهديد وعي المجتمع ورشة تتحصل على المال دون إصلاح.. تحرك أمني عاجل يكشف حقيقة واقعة بنها في أجواء احتفالية كبرى.. محافظ القليوبية يسلّم كأس دوري الهيئات الحكومية لـ«التموين» محافظ قنا يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 / 2026 بجميع المراحل التعليمية برئاسة خالد ابراهيم ..تشكيل مجلس ادارة غرفة صناعة التكنولوجيا “CIT”لدورة 2025/2029 جثتي شاب وخاله.. ننشر أسماء ضحيتي حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل على صحراوي قنا تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس شيخ الأزهر يستقبل سفير إيطاليا بالقاهرة ويناقشان تطورات الأوضاع في غزة وزير العدل يستقبل السفير الايرلندي بالقاهرة وزير التعليم يبحث مع القومي للطفولة آليات إطلاق حملة «طفل متوازن...مجتمع متماسك» مستشار سفير البرازيل ... بريكس يعول على الدور المصري في تحقيق السلام الدولي والإقليمي مصادر: الوسطاء سلموا إسرائيل تشكيل هيئة تكنوقراط مكلفة بإدارة غزة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".