النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 07:50 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد الجامعة الـ49 ويتابع الاستعدادات لإطلاق الفعاليات رحمان الله لاكانوال: من قوة شريكة في أفغانستان إلى متهم بإطلاق النار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض الأمين العام للناتو يحذر: روسيا لم تحقق إلا مكاسب محدودة مقابل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في أوكرانيا بوتين يكشف موقف روسيا من مسودة خطة السلام مع أوكرانيا ويؤكد: لا توجد اتفاقية نهائية حتى الآن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى : حريصون على دعم القضية الفلسطينية ولابد من تعزيز التعاون الإعلامي العربي ازاء تحديات الرقمنة انضمام الايسيسكوا والاكاديمية العربية بصفة مراقب في مجلس وزراء الاعلام العرب بينهم صغار.. إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا مفتي الجمهورية يبحث سبل التعاون مع مدير مكتبة الإسكندرية جاري التحقيق.. مصرع سيدة إثر تناول مادة سامة في ظروف غامضة بقنا السجن المشدد 10 سنوات لمحام زور إيصالات أمانة ضد موكله بأسيوط توسع للتخصيم تحقق نتائج مالية غير مسبوقة خلال الربع الثالث من 2025 غادة جبارة قائمًا بأعمال رئيس أكاديمية الفنون بقرار من وزير الثقافة لحين اعتماد الاختيار الجمهوري

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".