النهار
الأحد 25 يناير 2026 01:51 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الضربة القاضية لتجار السموم البيضاء.. 6 سنوات سجن لعامل وسائق بشبرا فرد خرطوش ومخدرات قاتلة.. المؤبد لشاب حوّل شبرا الخيمة لوكر سموم محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة «لغة الجسد وتحليل الشخصيات»...برنامج تدريبي جديد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة العاصمة ضمن برنامجه الثقافي المتكامل.. الأرشيف والمكتبة الوطنية الاماراتية ينظم المنتدى الشبابي في جامعة بدر أوراسكوم تُقر الاندماج مع «أو سي أي» وزيادة رأسمالها إلى 110 مليون دولار رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير البورصة المصرية ترتفع 0.73% في التعاملات الصباحية قطاع المعاهد الأزهرية يطلق برنامجًا تدريبيًا على مهارات DELF لمعلمي الفرنسية بالإسكندرية «أولياء أمور مصر» تشيد بتوجيهات الرئيس لتقنين استخدام الموبايل: خطوة تحمي أبناءنا من مخاطر الإنترنت تزامنا مع ذكري شيخها الراحل.. شيخ البودشيشية” يبعث برسالة دعم وتإييد لـ” ملك المغرب بإسم فقراء ومريدي الطريقة بالعالم رئيس الأكاديمية العربية يكرم المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والسودان

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".