النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 01:26 صـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار وزاري بندب عمرو الحداد للطب الرياضي تقديرًا لنجاحاته بالتنمية الرياضية عبدالغفار: ملف العمر المديد والتمتع بطول العمر مع صحة جيدة حظي باهتمام بارز في مناقشات هذا العام محافظ البحر الأحمر يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الجروان: التسامح هو الركيزة الأخلاقية الاولي لبناء عالم أكثر امنا وعدالا واستدامة من السكة الحديد.. سرقة 9 أجهزة تؤثر على حركة القطارات في قنا والأمن يضبط 3 عمال خردة المتهمين مياه الرياح التوفيقي تبتلع شابًا بطوخ.. وقوات الإنقاذ النهرى تنتشل الجثمان رئيس البريد تطلع رئيس الوزراء علي جهود تطوير منظومة الخدمات واطلاق الخدمات المالية الرقمية الجديدة مكتبة الإسكندرية تطلق معرض ”معاً” للحرف اليدوية والفنون التراثية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بروتوكول تعاون بين الغرف المصرية وشركة iscore لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق في الغربية.. والمحافظ: صحة المواطن خط أحمر النسخة الرابعة من فعالية ”بلاك هات” تنطلق في الرياض ديسمبر المقبل بمشاركات دولية واسعة الأكاديمية العربية تطلق ”أسبوع الروبوتات” بالشراكة مع جامعة روسية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".