النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 06:37 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المخرج محمد حماد من برلين إلى “أداجيو..اللحن الأخير ” حضور وإشادة فنية طائرتان أميركيتان تحطان قرب إسلام آباد إل جي إلكترونيكس تطلق سلسلة جديدة لتلفزيونات QNED 2026 في مصر مدعومة بالذكاء الاصطناعي شراكة إستراتيجية بين أورنج مصر و باراجون أدير لإطلاق مجمع «AI Campus» وبرنامج ”AI 100” في «سمو بوليفارد» باريس سان جيرمان يعلن إصابة لاعبه فيتينيا.. ما مدة غيابه 71% من الشركات في مصر مستعدة لتقاسم تكاليف تأمين مورّديها لتعزيز المرونة السيبرانية بالفيديو.. أغنية ”مكتوب”.. للمطرب الأردنى طارق الفقيه الرئيس ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة مصادر لـCNN: فانس سيتوجه إلى باكستان للمشاركة في المحادثات مع إيران مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يمنح عصام عمر وأحمد الدنف جائزة هيباتيا الذهبية للابداع كايا كالاس: ندرس فرض عقوبات على المستوطنين بعد وصول المعارضة للحكم في المجر واشنطن وحالة من التناقض حول توقيت انخفاض أسعار البنزين

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".