النهار
الإثنين 26 يناير 2026 03:18 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 4 أطنان أكسيد حديد منتهى الصلاحية قبل ضخها فى مصانع الدهانات وزير الصحة: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب.. ونتطلع لشراكات أقوى مع سويسرا لجنة المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى خلال أسبوع إنجاز إداري جديد.. بنها تحصد المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي هيتجوز التانية .. تفاصيل مصرع مزارع بطلق ناري على يد إبنه مديرية الصحة بالغربية تحصل على الثلاث مراكز الأولى على مستوى الجمهورية في جوائز التميز الحكومي رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في حفل افتتاح دوري الجامعات المصرية في نسخته الثالثة والخمسين لخلافات أسرية .. مصرع مزارع بطلق ناري على يد إبنه سلع منتهية ومجهولة المصدر.. تموين القليوبية يشن حملة قوية على الأسواق جامعة بنها تطلق ورشًا فنية متخصصة للأطفال خلال إجازة منتصف العام كيف همشت إدارة ترامب دور إسرائيل في حرب غزة وإيران؟ يكرمهم الوزير.. اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم تعلن أسماء أئمة الأوقاف الفائزين

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".