النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 07:07 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على جثمان طفلة داخل أرض زراعية بالفيوم «الصحة» تحسم الجدل حول الخناق الحنجري: لا تفشٍّ غير معتاد بالمدارس وتطمئن أولياء الأمور قبل انطلاقها في 25 أكتوبر.. «الصحة» تعلن جاهزية المحافظات لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية رئيس جامعة المنصورة الأهلية: الجامعات شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة «أبطالنا السكر» تتوسع في الجيزة.. الصحة تضم عيادة الهرم الشاملة وتوفر أجهزة قياس السكر المستمر للأطفال العثور على جثمان طفلة داخل أرض زراعية بالفيوم بعد اختفائها يومين رئيس جامعة بنها: مشاركة الطلاب في الفعاليات الوطنية تؤهلهم لتحمل المسؤولية زفة عروسة تنتهي بخناقة مثيرة في مدينة نصر ..الداخلية تكشف التفاصيل جامعة الإسكندرية تعفي أبطال مصر الرياضيين من احتساب الغياب خلال البطولات الرسمية كواليس مقتل طالبة شبرا الخيمة.. خرجت للصلح بين صديقتها وخطيبها فقتلها الخرطوش قبل اتفاقات شيفرون في الإسكندرية.. صفقة بـ720 مليون دولار تعيد تشكيل خريطة ملكية حقل أفروديت مدير مكتبة الإسكندرية: الثقافة لا تقل أهمية عن الاقتصاد.. والقيم عمودها الفقري

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".