النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 11:29 صـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف محمد الشناوي من مواجهة الأهلي والمصري في ختام الدوري «حسن علام العقارية» تطلق أول وجهة تجارية وإدارية متكاملة بـ HAPTOWN في مستقبل سيتي جراحة الأنف تبعد محمد إسماعيل عن الزمالك قبل مواجهة سيراميكا في ختام الدوري رحيل جوارديولا يقرب رودري من ريال مدريد ومورينيو يحسم القرار مجدي عبدالغني لـ”النهار”: هدف هولندا سيظل محفورًا في ذاكرة المصريين.. وكأس العالم غير حياتي شوبير: توروب سيودع جماهير الأهلي رسميًا بعد مواجهة المصري وأبلغ الإدارة بذلك اليوم.. سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027 بالقاهرة نجم ليفربول السابق يدعم محمد صلاح ويطالب برحيل آرني سلوت تشابي ألونسو يحدد أول الراحلين عن تشيلسي.. 6 أسماء على قائمة البيع حال استمرار مرض توروب.. من يقود الأهلي أمام المصري في ختام الدوري؟ جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي ضد بورنموث ومصر تواجه المغرب منتخب مصر للناشئين يواجه المغرب الليلة لحسم بطاقة التأهل للمونديال

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".