النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 04:37 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في إطار مواجهة ظاهرة بيع الهواء.. “الأعلى للإعلام”: إيقاف إلهام أحمد مقدمة برنامج ”كلمة وحكاية” وزيرة التضامن توجه الشكر لصفاء أبو السعود.. اعرف السبب الشبراوي لـ«النهار»: حب النبي ليس يوماً واحداً.. والصوفية تجعل أخلاق المصطفى أسلوب حياة محمد صلاح يكشف قميصه المفضل مع طرابزون سبور قبل الظهور الأوروبي الجازولي لـ”النهار” : الثلاثاء 25 الجاري بدء موكب الصوفية ابتهاجاً بمولد أشرف الخلق دون إصابات.. قطار بضائع يصطدم بسيارة نقل على مزلقان كوم يعقوب في قنا ليفربول يجهز عرضًا ضخمًا لضم إندريك من ريال مدريد استعدادًا لتطبيق البكالوريا.. «التعليم» تواصل استكمال تدريبات معلمي اللغة العربية اتحاد الكرة يقرر مد فترة قيد الأكاديميات رسميا.. موناكو يعلن رحيل بول بوجبا مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن أول عشرة أفلام في دورته التاسعة المرتقبة في ذكرى المولد النبوي.. ”القصبي” يعلن إطلاق مبادرة أخلاقية لإعلاء القيم المحمدية في 27 محافظة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".