النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 03:33 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر ووزارة الشؤون الإسلامية السعودية توصي بتطوير خطاب علمي ودعوي معاصر يقوم على الحوار والعقلانية نصير شمة نجم افتتاح مهرجان قصر المنيل للموسيقى والفنون الإثنين 10 نوفمبر.. مؤتمر صحفي للكشف عن ”كنوز ونوادر الصحافة المصرية” ضمن مشروع ذاكرة الصحافة مينا سامي يترشح لجائزتين في Hollywood Music awards عن «لام شمسية» و «هابي بيرث داي» محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب بشهر أكتوبر في ليفربول الجامعة العربية تشارك في متابعة انتخابات مجلس النواب في مصر وكالة الأنباء الصينية: المتحف المصري الكبير له دور عظيم فى تعزيز السياحة الثقافية وندعو الصينيين لزيارته المساعدات الإنسانية السعودية تواصل التدفق إلى داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة تجتمع مع الموجّهين المشاركين بمرحلة التوجيه والإرشاد لبرنامج “هي تقود” ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة تشواميني جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية حول «الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي» هل أصبح التحالف المصري الأوروبي حقيقة جيوسياسية؟ تدريبات مشتركة وتنسيق متزايد يعيدان تشكيل توازن القوى في المتوسط

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".