النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:26 صـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” ينزع 1,367 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري نميرة نجم تستعرض رؤية إفريقيا للهجرة أمام وفد من الجامعات الأمريكية الدفاع الروسية: إسقاط 182 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة ترامب يطلق تصريحات جديدة عن فضله في عدم تدمير إسرائيل وبقاء نتنياهو انفراجة لأصحاب المحال.. التنمية المحلية تعلن تيسيرات جديدة: خصم 50% على التراخيص وبدء النشاط فور الموافقة النيجر تتهم فرنسا والاتحاد الأوروبي بتمويل الإرهاب في منطقة الساحل فلسطينيون يتصدون لهجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي صلاح واجهة تاريخية للدوري التركي.. وحسام حسن ”خط أحمر”:- الزيدي يوجه بالتحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق ترامب: مخزونات الذخائر الأمريكية وفيرة رغم منح بايدن كميات كبيرة لأوكرانيا الاتصالات :إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية إعلام النواب: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الإعلامي المصري

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".