النهار
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 06:16 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مدينة سانت كاترين يتفقد قرية الطرفة ووديانها ويستمع لمطالب الأهالي ”أنا كفيف.. وبشتغل من ورا شاشة”.. حكاية مبرمج حوّل التكنولوجيا إلى عينٍ ثانية ”النحاس هو اللي بيختار الناس”.. حكاية ياسمين التي بدأت مشروعها بـ1575 جنيه الجو بيتغير بسرعة.. لماذا تشهد مصر تقلبات واضحة مع بداية الخريف؟ محافظ بني سويف يوجه بتركيز الإنفاق على المشروعات ذات الأولوية محافظ بني سويف يوجه بحل شكاوى المواطنين ومتابعة تنفيذ القرارات نجاح جراحة دقيقة لعلاج فتق ضخم بجدار البطن في بني سويف حملة مكبرة لإزالة مخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة حشد تحذر: الاحتلال يصعّد القتل والاستيطان لفرض وقائع جديدة في غزة والضفة جامعة دمنهور تهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر وتستعرض إنجازاتها أسامة ربيع يبحث مع شركة كينية شراكة لتطوير الموانئ في إفريقيا ضحاياها 79 مريض بعاهات.. تأجيل محاكمة 10 أطباء في قضية العمي الجماعي لمرضي عيون مستشفى أكتوبر للتأمين بالدقي

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".