النهار
السبت 18 يوليو 2026 01:46 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن تكريم إسعاد يونس في دورته التاسعة عشرة مجلة علاء الدين ترسم البهجة في ورشة الرسم والتلوين بنادي مصر للتأمين بالمقطم أطباء يحذرون: الاعتماد على «ChatGPT» في تشخيص الأمراض ووصف العلاج كارثة رمايات غير نمطية ومسيرات.. ختام فعاليات التدريب المصري التركي ”العقاب الذهبي” إصابة 5 ركاب في حادث اصطدام ميكروباص بسور كوبرى في الحوامدية خلال اجتماعه مع جوتيريش ..الرئيس الصيني يؤكد على دعم الصين الثابت للأمم المتحدة عبير صبري: «الإيمان بالله أنقذني.. وأي شخص آذاني عقابه إني مبقتش موجودة في حياته» هجوم إيراني يلحق أضراراً واسعة بمحطة للكهرباء وتحلية المياه فى الكويت القيادة المركزية الأميركية : أنتهاء الموجة السابعة من الضربات العسكرية ضد إيران فيلم هندي.. شاب يستعين بصديقه ليخبر والدته بغرقه في النيل لإجبارها على سداد ديونه بأبو النمرس استدرجوه لشقة.. اتهام طبيبة و3 أشخاص بالاعتداء على عامل بحجة معاكستها فى مول بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل شرط صلاح الصارم قبل التوقيع لبشكتاش التركي

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".