النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 11:07 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حمزة عبد الكريم يشعل آمال برشلونة في الريمونتادا.. 5 عوامل تمنح الموهبة المصرية دور البطولة حسام حسن يحسم موقف محمد عبد المنعم قبل كأس العالم.. وديات روسيا والبرازيل كلمة السر 4 عوامل قد تقرب محمد صلاح من فنربخشة.. راتب ضخم وحلم أوروبي جديد معتمد جمال يشعل حالة الطوارئ داخل الزمالك قبل النهائي.. تحذيرات من الفردية وقرارات حاسمة في التشكيل ديون بالملايين تهدد الزمالك.. 6 ملايين دولار لفك كابوس إيقاف القيد قبل إفريقيا صراع الأجنحة يشتعل في الأهلي.. حسم موقف محمد عبدالله نهاية الموسم تسوية عائلية بـ1.42 مليار جنيه.. خالد العسال يستحوذ على كامل «مصر إيطاليا القابضة» الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا والقاهرة تسجل 39 درجة «المركز الكاثوليكي للسينما» ينعى عبد الرحمن أبو زهرة: سقطت ورقة من شجرة الفن الأصيل البابا تواضروس الثاني يلتقي رئيس وزراء كرواتيا لتعزيز الحوار والسلام بين الشعوب وزيرة الثقافة تنعى عبد الرحمن أبو زهرة: رحيل أحد أعمدة الفن الراقي وابن أصيل للمسرح المصري صرخات وألم على الطريق.. حادث ينهي حياة 4 أطفال وسيدة دهساً بسنديون

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".