النهار
السبت 20 يونيو 2026 04:27 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإثنين.. انطلاق القرعة الثانية لتسكين مستحقي توفيق الأوضاع بسفنكس الجديدة وزيرة الإسكان تتابع عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بـ الفيوم وأسيوط وسوهاج ضبط سيارة ملاكي بالقاهرة لطمس اللوحات المعدنية.. والسائق يبرر الواقعة لتفادي المخالفات المرورية الداخلية تكشف ملابسات فيديو العبور: خلافات جيرة وراء اتهامات ترويج المخدرات وضبط سائق مطلوب في قضية تبديد لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.. وقف الدعوى بقضية المتهم بالتعدى على أطفال مدرسة دولية بالإسكندرية قرار عاجل بشأن التحقيق في شكوى حسام حسن ضد رضا عبدالعال من ربح الحرب الأمريكية الإيرانية؟ طالب مليون جنيه تعويض.. تأجيل دعوى تعويض ضد أحمد صلاح حسني بسبب حادث سيارة التجمع لـ26 سبتمبر رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية :الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية يحرر السيولة ويعزز تنافسية الصناعة المصرية ضبط مخبز بالقاهرة للاستيلاء على دعم التموين وتجميع 88 بطاقة تموينية بالمخالفة ما تفاصيل جولة المفاوضات المحتملة بعد ذهاب عراقجي وويتكوف إلى سويسرا؟ القبض على عامل بمقهى لاتهامه بمعاكسة ومضايقة طالبة أجنبية في الزمالك

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".