النهار
الإثنين 12 يناير 2026 10:19 صـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحالة مديرة مدرسة تجريبية بالمنزلة و2 من الأخصائيين الاجتماعيين للمحاكمة التأديبية تتصدرهم المنوفية.. القوافل العلاجية تقدم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 1.5 مليون مواطن «الصحة» تطلق برامج نوعية لتأهيل القيادات الوسطى والمكاتب الفنية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تكلفتها 30 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يزور قنا لافتتاح مشروع محطة طاقة شمسية بنجع حمادي لحين انتهاء التحقيقات.. حبس عامل 4 أيام بتهمة حبس ابنته حتى مصرعها جوعًا في قنا الطفل أوين كوبر يتوج بجائزة أفضل ممثل مساعد في الجولدن جلوب وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي والحوكمة القضائية حريق مفاجئ في سيارة سوزوكي بقليوب.. والحماية المدنية تتدخل تداول فيديو لزحام المرضى وادعاء عدم وجود أطباء بمستشفى قنا الجامعي.. ومصدر يرد: كل الأطباء في الاستقبال ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 16 فرش حشيش وكيلو بانجو في كمين أمني بنجع حمادي قرارات حاسمة لحماية المواطنين.. غلق وتشميع منشأة مخالفة بالجولف سيتي هيدي كرم تعطي نصائح للمقلبين على حياة عاطفية جديدة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".