النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 05:49 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حزن يخيم على الحامول.. تشييع جثمان عروس قُتلت على يد زوجها بعد 25 يومًا من زفافها وزير الإتصالات تنفيذ مشروعات لإستخدام الذكاء الإصطناعى فى الكشف المبكر عن عدد من الأمراض مصر إيطاليا العقارية تكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية ”كان ليمون” خلال جولة إعلامية بمشروعها ”كاي سخنة” على البحر الأحمر ”الرباط” تحتضن لقاءً روحياً ثقافيا احتفالاً بمرور 15 قرناً على ميلاد الرسول الكريم..24 نوفمبر قانون الإجراءات الجنائية الجديد: الضمانات المضافة لحماية حقوق الإنسان خطوة مهمة نحو عدالة أسرع إلغاء قانون 1950.. مصر تعتمد قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية «مصانع الحلوى» ترحب بقرار حظر استيراد السكر المكرّر مرتجي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسامة خليل المتهم مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس فى الأسكندرية رئيس الشيوخ يلتقي وزير الخارجية بدر عبدالعاطي في أول لقاء رسمي الزمالك: لا صحة لمعاقبة النادى أو تغريمه 40 مليون جنيه فى قضية زيزو مرتضى منصور يفتح النار على مجلس الزمالك.. محاولة متأخرة لتجميل الخطأ

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".