النهار
الأحد 4 يناير 2026 07:02 مـ 15 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قسد و دمشق .. لقاءات تتجدد ونتائج غائبة مبادرة «صحّح مفاهيمك»: القومي للمرأة ووزارة الأوقاف يبحثان تعزيز التعاون تم انتشالهم من المياه.. مصرع طالبين وإصابة ثالث إثر حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة في قنا فاطمة سليم: «التفتيش الذكي» خطوة مهمة لتطوير سوق العمل كيف أعادت أنجلينا جولي لفت أنظار العالم إلى معاناة غزة؟ ”نازلين في حب مصر”.. النساء يتقدمن صفوف الناخبين في انتخابات النواب ببولاق الدكرور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان «نون السحّار 2» ويعززان إتاحة المعرفة للجميع في لقاء يعكس وحدة النسيج الوطني.. البابا تواضروس يستقبل وزير الثقافة لتهنئته بعيد الميلاد وبحث التعاون الثقافي المشترك طلاب «أولى ثانوي أزهري» يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة «Sprix» مشروبات طبيعية تعزز المناعة وتقي من نزلات البرد والإنفلونزا «أمهات مصر»: التعليم الفني يشهد نقلة نوعية بالشراكة مع الكيانات الصناعية «عبداللطيف» يبحث مع مجموعة العربي تعزيز الشراكة في تطوير التعليم الفني

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".