النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 08:41 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية نقابة الإعلاميين تكشف مخطط الوقيعة: حسابات وهمية تستهدف العلاقات المصرية الخليجية الأزهر يدين استهداف مستشفى في العاصمة الأفغانية ويؤكد: انتهاك صارخ للقيم الإسلامية والإنسانية في شهر الرحمة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. الإمارات ترسل شحنة أدوية عاجلة إلى قطاع غزة معهد التخطيط القومي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي نجاح الخطة التشغيلية الاستثنائية في ليلة ختم القرآن بالجوامع الكبرى بالمدينة المنورة أوزبكستان ترسل مساعدات إنسانية لإيران الحكومة الكوبية تعلن عن إجراءات لتشجيع مواطنيها بالخارج للاستثمار في وطنهم مفتي الجمهورية يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك اليماحي : الدول العربية ليست ساحة لتصفية الحسابات واستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضدها يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار في أجواء إيمانية.. الباقيات الصالحات تحتفي بليلة القدر وتكرّم حفظة القرآن «الفيومي»: التعجل في الطروحات يهدد بتسعير أقل من القيمة العادلة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة 3 أبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر "ج" والمادة 102 "هـ" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 45 على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 (هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".