النهار
الخميس 25 يونيو 2026 06:11 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
درة ‎ تعود لبطولة فيلم ”حين يكتب الحب” وتبدأ التصوير قريبًا انطلاق فعاليات اليوم الثاني من التصفيات النهائية لمسابقة «مواهب وقدرات» للطلاب الوافدين بالأزهر وزير الاستثمار يشهد افتتاح صوامع التصدير الجديدة لشركة تيتان مصر بالإسكندرية عودة فتاة متغيبة بالقليوبية بعد 3 أيام.. غادرت منزلها بإرادتها بسبب خلافات أسرية دون إصابات.. خروج قطار عن مساره أثناء دخوله سكة التخزين بمحطة بنها مبادرة «لغتنا الجميلة» تواصل اكتشاف المواهب الأدبية وتكرم المبدعين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة خطوة نحو المستقبل.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية ومياه القليوبية لتأهيل الكوادر الهيئة العامة للاستثمار تستضيف وفدًا رفيع المستوى من مدغشقر لتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات القبض علي المتهمين في واقعة الاعتداء على بائع بطيخ بـ”كتر” في مركز أبشواي القبض علي قائد دراجة نارية قام بالتحرش بفتاة من ذوي الهمم في الجيزة بعد فضحه بفيديو متداول وزير الاستثمار يتفقد مصنع كولد أليكس للصناعات الغذائية ضمن جولة موسعة بمحافظة الإسكندرية قرار جمهوري بعفو رئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

حوادث

رفض طعن أستاذة على حكم باللوم بسبب انتقاصها من حقوق زملائها في كلية التجارة

قضت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مقام من أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة في إحدى الجامعات، شكلًا، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من عدم قيامها بواجباتها كرئيس للقسم، والتعامل مع أعضاء القسم بشكل ينتقص من حقوقهم.

وجاء حكم المحكمة لإقامة الطعن بغير الطريق القانونى الرسمي، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. أقامت الطعن الأستاذة الجامعية، وطلبت إلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، وإلزام الجامعة أن تؤدي إليها التعويض المناسب.

وثبت أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل عام 2019 بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض عنه، دون اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن أي من طلبيها، فإنها بذلك قد أغفلت إجراءً شكليا جوهريا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو ما تقضي به المحكمة.