النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 12:34 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني يبحث مع المجلس المصري للشئون الخارجية تطورات الأوضاع بالسودان وآفاق التعاون أمين مكتب الافتاء بسلطنة عمان: التحولات الاجتماعية والرقمية تفرض تعزيز الوعي بفقه الأسرة لحماية الكيان الأسري وصيانة الهوية الجامعة العربية تتابع تطورات المسار السياسي في ليبيا وتؤكد أهمية تعزيز التوافق الليبي البرلمان العربي يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت البحرين و الكويت والأردن فهمي: إسرائيل تشن حربا اقتصادية مكتملة الأركان على فلسطين.. والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك مدير ”الإنتربول السعودي” يناقش تعزيز التعاون الأمني في اجتماع قادة الشرطة بالقاهرة نعمان توفيق العابد: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة مفصلية في علاقات البلدين وقضايا المنطقة وزير التنمية البشرية السوداني يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية سبل تعزيز الشراكة الاجتماعية والتنسيق حول برامج العودة الطوعية بمشاركة عُمانية القاهرة تستضيف الندوة العالمية لـ ”الذكاء الاصطناعي الاقتصادي” لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة التحديات السيبرانية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة «الاتزان الاستراتيجي».. كيف أدارت القاهرة معادلة الدعم المتبادل بين تايوان وأمن النيل مع بكين؟ «قفزة نوعية في العلاقات».. المحللون الصينيون يبرزون تحول الشراكة مع مصر من البنية التحتية إلى التكنولوجيا والتصنيع المتقدم

حوادث

رفض طعن أستاذة على حكم باللوم بسبب انتقاصها من حقوق زملائها في كلية التجارة

قضت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مقام من أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة في إحدى الجامعات، شكلًا، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من عدم قيامها بواجباتها كرئيس للقسم، والتعامل مع أعضاء القسم بشكل ينتقص من حقوقهم.

وجاء حكم المحكمة لإقامة الطعن بغير الطريق القانونى الرسمي، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. أقامت الطعن الأستاذة الجامعية، وطلبت إلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، وإلزام الجامعة أن تؤدي إليها التعويض المناسب.

وثبت أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل عام 2019 بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض عنه، دون اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن أي من طلبيها، فإنها بذلك قد أغفلت إجراءً شكليا جوهريا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو ما تقضي به المحكمة.