النهار
السبت 4 يوليو 2026 07:09 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير معهد بحوث القطن لـ«النهار»: لا صحة لشائعات تراجع مساحات القطن.. ومنظومة التسويق من أفضل المواسم «أوجامي».. مشروع جديد من سوديك يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في رأس الحكمة كان جوه الثلاجة.. العثور على 100 ألف جنيه ثمن جهاز عروس فقدت منزلها تحت أنقاض عقار منشأة ناصر بالشريط اللاصق.. نهاية غير متوقعة لمغامرة 4 لصوص في متجر ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو 2026 نسي الأوردر.. جماهير المنتخب تحمل عامل دليفري وموتوسيكله على الأكتاف(فيديو) بعد تصدرها التربند.. حكاية اكتشاف قطعة كهرمان عمرها 40 سنة ضبط كمية من مخدرالحشيش مع راكب دنماركي بمطار الغردقة الدولي 19.25 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد خلال الربع الأول من 2026 شعبة النقل الدولي تختتم زيارتها لألمانيا بخطة لتطوير التعليم المزدوج وتأهيل كوادر لوجستية تنافس عالميًا نبيل فهمي يهنئ مصر والمغرب بإنجاز المونديال ..ويؤكد الطموح العربي لا حدود له خلال تفويج الاف السودانيين اليوم من القاهرة ..المهندس وداعة يناشد المجتمع المدني دعم العودة الطوعية .. ويعلن ترتيبات لإعادة السودانيين من ليبيا...

حوادث

رفض طعن أستاذة على حكم باللوم بسبب انتقاصها من حقوق زملائها في كلية التجارة

قضت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مقام من أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة في إحدى الجامعات، شكلًا، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من عدم قيامها بواجباتها كرئيس للقسم، والتعامل مع أعضاء القسم بشكل ينتقص من حقوقهم.

وجاء حكم المحكمة لإقامة الطعن بغير الطريق القانونى الرسمي، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. أقامت الطعن الأستاذة الجامعية، وطلبت إلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، وإلزام الجامعة أن تؤدي إليها التعويض المناسب.

وثبت أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل عام 2019 بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض عنه، دون اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن أي من طلبيها، فإنها بذلك قد أغفلت إجراءً شكليا جوهريا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو ما تقضي به المحكمة.