النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 02:08 صـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص لقطاع التبريد للحفاظ على طبقة الأوزون إعتماد السعر الجديد لمادة الEM وتأجيل رفع قيمة زيارة ”محمية رأس محمد - محمية الجزر الشمالية - منطقة العرق والفانوس” ”خلف الله” يتابع المرور الدوري على رخص التشغيل بشواطئ العلمين الجديدة شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان بالعراق لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق لبحث أوجه التعاون المشترك لتأهيل الكوادر في مجالات المتابعة والتقييم ..”العربي” يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين مرتضى منصور: تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة شاليمار الشربتلي أمام المحكمة الاقتصادية في قضايا سب وقذف وإزعاج قبول دعوى أسرة حبيبة الشماع وإلزام شركة أوبر بدفع 10 ملايين جنيه حجز دعوى إلغاء حجب «روبلوكس» للحكم بجلسة 9 يوليو أمام القضاء الإداري مكتبة الإسكندرية تشهد ندوة ”السياحة والآثار.. إعادة اكتشاف الوطن وصناعة المستقبل” رئيس ميناء الإسكندرية يبحث مع القنصل العام الصيني سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية

حوادث

رفض طعن أستاذة على حكم باللوم بسبب انتقاصها من حقوق زملائها في كلية التجارة

قضت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مقام من أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة في إحدى الجامعات، شكلًا، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من عدم قيامها بواجباتها كرئيس للقسم، والتعامل مع أعضاء القسم بشكل ينتقص من حقوقهم.

وجاء حكم المحكمة لإقامة الطعن بغير الطريق القانونى الرسمي، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. أقامت الطعن الأستاذة الجامعية، وطلبت إلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، وإلزام الجامعة أن تؤدي إليها التعويض المناسب.

وثبت أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل عام 2019 بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض عنه، دون اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن أي من طلبيها، فإنها بذلك قد أغفلت إجراءً شكليا جوهريا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو ما تقضي به المحكمة.