النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 09:02 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. 36 طبيب أسنان في الشارع.. أزمة تكليف دفعة 2023 بجامعة الإسكندرية تتصاعد| خاص في احتفالية تدشين النصب التذكاري للجيش الليبي بأبو رواش …رئيس الأركان البرية الليبية : يشكل رمزًا للوفاء والتقدير لتاريخ مؤسسة عسكرية... السفير عدوى يشيد بجهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى تقديم خدمات المعاملات الهجرية والأوراق الثبوتية للمواطنين عبر مكتب الجوازات بالسفارة... عدوي: الجامعة العربية تدعم مشاريع النقل البري بالسودان أستاذة هندسة الإلكترونيات بـ «الأكاديمية العربية» تنتزع أرفع تكريم في مؤتمر «Deep Learning Indaba» من مداغ إلى العالم... القادرية البودشيشية تنظم برنامج الإعتكاف الصيفى استعداداً لملتقى التصوف العالمى 2026 السفير عبد المطلب ثابت يدشن النصب التذكاري لتأسيس الجيش الليبي بمنطقة أبو رواش …ويؤكد : ذاكرة وطنية حية ورسالة متجددة للأجيال ضيعوا حقي.. صيدلانية تتهم إدارة التكليف بالخطأ في تقدير نتيجتها: «شهادتي 84% وتم احتسابها 74%» معجزة طبية.. الفريق الطبي بمستشفى ديروط المركزي ينقذ حياة فتاة من الموت المحقق رئيس الحي رفض الوساطات والتدخلات.. غلق وتشميع صالون حلاقة شهير بالمهندسين رسميًا.. عمر الفايد ينتقل إلى فروسينوني الإيطالي حتى 2030 ممدوح عيد أفضل رئيس .. ونجوم بيراميدز يسيطرون على جوائز الأفضل في موسم 2025-26

حوادث

إحالة عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها لعملائه فى حلوان للجنايات

قررت نيابة حلوان، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بعد ضبط بحوزته كمية من مخدر الأستروكس والحشيش قبل ترويجها على عملائه فى منطقة حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط عاطل له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته ( 450 جرام أستروكس وحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.