النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 04:45 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
40 جلسة علمية و80 ساعة تدريب.. مصدر يكشف لـ”النهار” تفاصيل مؤتمرهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية 2026 بعثة بيراميدز ترفع شعارات النصر في مطار القاهرة قبل المغادرة للدوحة آخر مستجدات قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة.. هل تنجح الفكرة؟ محافظ الإسكندرية يتفقد مدارس منطقة الإصلاح لمتابعة اعادة الانتخابات بالمنتزه أدوات النفوذ العسكري التركي في الساحل الأفريقي.. حزمة متكاملة تربط الجيوش المحلية بأنقرة على المدى الطويل دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمنطقة حلقة السمك القبلية بمنفلوط في أسيوط محافظ الغربية يتابع شكاوى المواطنين في المحلة خلال الأمطار ويؤكد سرعة الاستجابة للخدمات في ختام المنافسات.. اختبار 126 متسابقًا في فرع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة بمسابقة بورسعيد الدولية غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس عاصمة مصر المجلس القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 الجامعة العربية تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى إدراج جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب الخط الأصفر الإسرائيلي يضع خطة ترامب في مهب الريح.. هل تستقطع إسرائيل حدوداً جديدة لقطاع غزة؟

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لموظف وصاحب مخزن خردة بتهمة حيازة هيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة موظف بالمعاش وصاحب مخزن خردة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لكل منهما ومصادرة المخدر، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، حيث صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 36371 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، ليوم 27 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مخزن خردة، وموظف بالمعاش مقيمين دائرة قسم ثان الزقازيق، لحيازتهما كمية من جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات، وقدمتهما النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.