النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 12:26 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ياسر قورة لـ النهار: قناة السويس خط أحمر وأمن قومي.. ومجلس الشيوخ لا يجب أن يكون غرفة منقوصة الصلاحيات.. والوفد يعيد بناء... حصلوا على نموذج «8».. أهالي نزلة اقفهص بالفشن جنوب بني سويف يطالبون بـ 6 أعمدة لتوصيل الكهرباء إلى منازلهم أحمد سعد عن شيرين عبد الوهاب: لما بنتقابل بننسى إننا مغنيين.. وأي حد يتشرف يغني معاها الصين: نحترم اختيار الولايات المتحدة للمصطلح المستخدم للذكاء الاصطناعي من غرف الطوارئ إلى معهد الكبد.. الاعتداء على الأطقم الطبية يفتح ملف الأمان داخل المستشفيات جيش التحرير الصيني يعلن إجراء تدريبات بحرية وجوية مشتركة حول هوانجيان داو الصينية رحلة أسامة فيصل مع منتخب مصر.. آخر مشاركة قبل 9 أشهر إيران تتقدم بوثيقة قانونية إلى الأمم المتحدة بشأن تداعيات العقوبات الأمريكية عراقجي: لن نتراجع عن شروطنا بشأن فتح مضيق هرمز العلاج الحر بكفر الشيخ يمر على 36 منشأة طبية .. وضبط 11 منشأة مخالفة وتنفيذ قرارَي غلق محمد عبد المنعم خارج معسكر منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان بسبب أرضية الملعب السير عكس الاتجاه والقيادة تحت تأثير المخدر.. عقوبات تصل لـ7 سنوات

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لموظف وصاحب مخزن خردة بتهمة حيازة هيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة موظف بالمعاش وصاحب مخزن خردة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لكل منهما ومصادرة المخدر، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، حيث صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 36371 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، ليوم 27 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مخزن خردة، وموظف بالمعاش مقيمين دائرة قسم ثان الزقازيق، لحيازتهما كمية من جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات، وقدمتهما النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.