النهار
الخميس 19 فبراير 2026 06:13 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«ترامب» لأعضاء «مجلس السلام»: حماس تعهدت لي بتسليم سلاحها وزيرة الإسكان تجري حركة تنقلات بقيادات «المجتمعات العمرانية» «ترامب» عن سد النهضة الإثيوبي: سيحدث بعض المشكلات في نهر النيل وسنعمل على حل هذا الملف هل يوافق «نتنياهو» على طلب «ترامب» بسداد من 5 مليارات دولار لـ «مجلس السلام»؟ رسائل عاجلة من الرئيس الأمريكي لأعضاء «مجلس السلام» ترامب: تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي على جهوده من أجل السلام لأول مرة.. إذاعة صوت العرب تبث آخر مسلسل للفنان نور الشريف “الفاتح صلاح الدين” للعام الثاني علي التوالي.. بروتوكول تعاون بين استادات وبنك الطعام لتنفيذ مبادرات خيرية فى رمضان رصاصة الغدر.. التصريح بدفن جثمان محام لقي مصرعه خلال ذهابه لصلاة التراويح في قنا محافظ الفيوم يتابع ميدانياً حملة لإزالة مباني مخالفة بحي جنوب وزير الاتصالات يلقي كلمة مصر خلال جلسة القادة ضمن فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026 في الهند رئيس جامعة القاهرة يُكلف الدكتور محمد شوقي سعد بالقيام بأعمال عميد هندسة القاهرة

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لموظف وصاحب مخزن خردة بتهمة حيازة هيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة موظف بالمعاش وصاحب مخزن خردة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لكل منهما ومصادرة المخدر، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، حيث صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 36371 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، ليوم 27 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مخزن خردة، وموظف بالمعاش مقيمين دائرة قسم ثان الزقازيق، لحيازتهما كمية من جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات، وقدمتهما النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.