النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 02:52 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حصاد ذهبي لمصر في تونس.. تألق لافت ببطولة إفريقيا المفتوحة للجودو المؤهلة لأولمبياد داكار 2026 اللواء دكتور علاء عبد المعطى يؤدي اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية محافظًا للغربية القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل المنافذ خلال شهر رمضان الكريم رحلة نجاح ميدانية.. تجديد الثقة في الدكتور عمرو عثمان نائبًا لمحافظ بورسعيد بعد حلف اليمين الدستورية رسميًا.. ننشر السيرة الذاتية للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد الجديد ”الأعلى للإعلام” يستدعي الممثل القانوني لقناة ”هي” وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير وقف عرض برنامج ”السر في الحدوتة” المُذاع على قناة ”الحدث اليوم”.. ومنع ظهور مُقدمة البرنامج ماسبيرو 2026.. مسلسل “جدو والعيلة” على الإذاعة المصرية في رمضان مسلسل “أولاد الراعي” على شاشة التليفزيون المصري في رمضان توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للمحافظين الجُدد ونوابهم وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع «الصحة العالمية» واليابان بقيمة 3.38 مليون دولار

حوادث

ضبط 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر فى مصنع غير مرخص بالمنوفية

داهمت الأجهزة الأمنية مصنعا غير مرخص لانتاج الكمامات الطبية مجهولة المصدر في المنوفية، وضبطت بداخله 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر، تضر بصحة المواطنين، و10 أطنان قماش يصنع منها الكمامات.

وعلى جانب آخر، نجحت شرطة التموين في ضبط 13 ألف عبوة عصائر و2 طن سكر مجهولة المصدر، و2 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".