النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 05:02 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: 350 ألف سيدة سنويًا ينضممن لسنّ الإنجاب.. وخطة عاجلة لتطوير 1500 وحدة وتحويل 103 لـ«مراكز تميز» ساعات الحسم تقترب.. إقبال ملحوظ في أعداد المصوتين بانتخابات المهندسين إهمال قاتل كاد يتحول لكارثة.. إنقلاب ميكروباص وإصابة 12 شخص أعلى كوبري قها النائب إسماعيل موسى: تعزيز المشروعات الرقمية ضرورة لتنمية الاقتصاد عادل ناصر: ”صحاب الأرض” يفضح الرواية الإسرائيلية ويبرز قوة الدراما المصرية رئيس حزب الوفد يشكل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين رئيس الوزراء الأسبق يشارك في انتخابات المهندسين ويؤكد أهمية المشاركة برلماني: انطلاق أول دفعة لتوظيف الشباب بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة النبراوي بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين: لا حشد ولا ضغوط تحت أي ظرف الصين تعارض توسّع الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا-الباسيفيك بذريعة ”التهديد الصيني” مشاهد إنسانية تخطف القلوب.. برنامج «بركة رمضان» يتصدر التريند الصين توجه انتقادها لـ الفلبين لتقويضها السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

حوادث

ضبط 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر فى مصنع غير مرخص بالمنوفية

داهمت الأجهزة الأمنية مصنعا غير مرخص لانتاج الكمامات الطبية مجهولة المصدر في المنوفية، وضبطت بداخله 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر، تضر بصحة المواطنين، و10 أطنان قماش يصنع منها الكمامات.

وعلى جانب آخر، نجحت شرطة التموين في ضبط 13 ألف عبوة عصائر و2 طن سكر مجهولة المصدر، و2 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".