النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 02:33 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة التشيك وجنوب إفريقيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة مواجهة عربية.. موعد مباراة الجزائر والأردن في كأس العالم موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كأس العالم بعد ثلاثية الجزائر رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا سقوط عصابة لسرقة السيارات بأسلوب ”توصيل الأسلاك” في القاهرة والجيزة الداخلية تكشف كذب فيديو ”منع بائع متجول” بالإسكندرية وضبط مروج الادعاء الهداف التاريخي للمونديال.. ميسي يتخطى ثلاثة نجوم ويعادل كلوزة وزير الاستثمار يشهد إطلاق منصة ”Startup Egypt” لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في البورصة بالغربية ضبط سائق صدم فتاة بالدقهلية.. بدون رخصة والسيارة منتهية التراخيص عايزاني أصحى من الفجر.. أمل تعترض على إنذار طاعة بعد خلافات مع حماتها بكين تحذر تايوان وتتوعدها بالرد على إنشاء موقعاً لجمع المعلومات الاستخباراتية عنها

حوادث

ضبط 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر فى مصنع غير مرخص بالمنوفية

داهمت الأجهزة الأمنية مصنعا غير مرخص لانتاج الكمامات الطبية مجهولة المصدر في المنوفية، وضبطت بداخله 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر، تضر بصحة المواطنين، و10 أطنان قماش يصنع منها الكمامات.

وعلى جانب آخر، نجحت شرطة التموين في ضبط 13 ألف عبوة عصائر و2 طن سكر مجهولة المصدر، و2 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".