النهار
الخميس 26 مارس 2026 02:52 مـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن يجددون الإدانة بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة هدى يسى : استثناء القطاع الصناعي من قرار الغلق الساعة 9 مساء .. يشكل ضمانة لاستمرار عجلة الاقتصاد اليماحي يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويؤكد: إجماعًا دوليًا جديدًا على رفض وإدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية القصر العيني يعزز مكانته العالمية في العلوم الطبية ضمن تصنيف QS لعام 2026 وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك الناتو عاجز أمام إيران… وترامب يؤكد قدرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمة وحدها لماذا استهدفت إيران 83% من هجماتها على الخليج مقابل 17% فقط على إسرائيل؟ ”الإيدسمو” تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الحيوية والبنى التحتية في لبنان السعودية ترحب بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية على المملكة وعددٍ من الدول الخليجية والعربية اجتماع طارئ لوزراء الشؤون الاجتماعية يوصي بتحرك عربي عاجل لدعم فلسطين ولبنان رئيسة فنزويلا تلتقي وفد رجال أعمال متعدد الجنسيات استمرار تلقي أعمال جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي

حوادث

ضبط 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر فى مصنع غير مرخص بالمنوفية

داهمت الأجهزة الأمنية مصنعا غير مرخص لانتاج الكمامات الطبية مجهولة المصدر في المنوفية، وضبطت بداخله 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر، تضر بصحة المواطنين، و10 أطنان قماش يصنع منها الكمامات.

وعلى جانب آخر، نجحت شرطة التموين في ضبط 13 ألف عبوة عصائر و2 طن سكر مجهولة المصدر، و2 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".