النهار
الإثنين 23 مارس 2026 04:23 مـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طهران نفي وجود مباحثات مباشرة مع واشنطن تحذير روسي يجبر ترامب على التراجع عن ضرب إيران إيران : ترامب تراجع عن استهداف البنية التحتية بعد أن أصبحت التهديدات الإيرانية جادة بكين تحث أطراف الحرب في الشرق الأوسط على العودة إلى الحوار والتفاوض البترول تعلن عن انطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” بالقاهرة ترامب يتراجع عن مهلة الـ 48 ساعة أحد المعازيم كان بيجامل العريس.. القبض على المتهم بإصابة تلميذ بطلق ناري خلال حفل زفاف بقنا ترامب يتراجع عن مهله الـ48 ساعة لإيران بتأجيل الضربات لمدة 5 أيام “كامل العدد” يرفع شعاره في العيد.. البيت الفني للمسرح يحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا بالقاهرة والإسكندرية “المزار” على المسرح الصغير: الأوبرا تحتفي بسيرة البابا شنودة الثالث في ندوة سينمائية خاصة الأكبري لـ”النهار”: إسقاط كلام ”ابن عربي” على أحداث الحرب غير صحيح محافظ القاهرة: لم نتلقي شكاوى أو بلاغات بنقص الخدمات خلال عيد الفطر.. وانتظام العمل بكافة القطاعات على مدار الساعة

حوادث

ضبط 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر فى مصنع غير مرخص بالمنوفية

داهمت الأجهزة الأمنية مصنعا غير مرخص لانتاج الكمامات الطبية مجهولة المصدر في المنوفية، وضبطت بداخله 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر، تضر بصحة المواطنين، و10 أطنان قماش يصنع منها الكمامات.

وعلى جانب آخر، نجحت شرطة التموين في ضبط 13 ألف عبوة عصائر و2 طن سكر مجهولة المصدر، و2 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".