النهار
الإثنين 11 مايو 2026 05:28 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كرة السلة.. موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي دوري السوبر سيدات لجنة القوى العاملة تحذف المادة الثانية من مشروع قانون الدورات النقابية بعد اعتراض برلماني مبلغ ضخم.. تفاصيل عرض فنربخشة لضم محمد صلاح في الصيف «أولى إنرجي مصر» تضخ استثمارات جديدة بعد افتتاح المحطة رقم 100 رسميا.. حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا كيف هددت حرب إيران طموح الخليج في تأسيس اقتصاد يتجاوز الاعتماد على النفط؟ باقٍ من الزمن 30 يومًا.. بخمسة جنيهات فقط شجع منتخب 90 فى إيطاليا! «إنذار.. إخلاء.. سيطرة كاملة».. هندسة المطرية تنفذ محاكاة ناجحة لمواجهة الحرائق والطوارئ قبيل عيد الأضحى.. تجارة عين شمس تطلق مبادرة «سوق الخير» لسداد المصروفات للطلاب غير القادرين بحضور وزير الشباب.. جامعة القاهرة التكنولوجية تشارك في ختام «إبداع قادرون 2026» لدعم ذوي الهمم جامعة العاصمة تطلق حملة «جيل بلا تبغ» لدعم الإقلاع عن التدخين بعد افتتاح «سنجور».. «أمهات مصر» تشيد بعمق التعاون المصري الفرنسي في التعليم العالي

حوادث

ضبط 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر فى مصنع غير مرخص بالمنوفية

داهمت الأجهزة الأمنية مصنعا غير مرخص لانتاج الكمامات الطبية مجهولة المصدر في المنوفية، وضبطت بداخله 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر، تضر بصحة المواطنين، و10 أطنان قماش يصنع منها الكمامات.

وعلى جانب آخر، نجحت شرطة التموين في ضبط 13 ألف عبوة عصائر و2 طن سكر مجهولة المصدر، و2 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".