النهار
السبت 23 مايو 2026 07:59 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلاب «التربية الفنية» بجامعة العاصمة يوظفون التراث المصري في مشغولات فنية معاصرة وفد «صيدلة العاصمة» يشارك في المؤتمر الأول لصيادلة الشرطة بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين لطلاب الابتدائي والإعدادي..«أمهات مصر»: الرياضة والبرمجة والذكاء الاصطناعي أفضل استثمار للإجازة الصيفية ترامب يلوح بضربة عسكرية ضد إيران.. وقرار حاسم خلال ساعات بوتين يتوعد أوكرانيا برد قاسٍ بعد هجوم دموي.. وتصعيد خطير في حرب المسيرات مشروع قانون الأسرة الجديد يشدد العقوبات على زواج الأطفال وإخفاء بيانات الزواج والطلاق نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة احتفال مصر بـ”يوم إفريقيا” مسرور بارزاني يلتقي رئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس النواب في بغداد محمد رشيدي: كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا تؤكد ريادة مصر داخل القارة السمراء نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك توزيع لحوم ومواد غذائية على 1000 أسرة في محافظة القاهرة نائب رئيس حزب المؤتمر : كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا تؤكد ثوابت مصر تجاه القارة السمراء

حوادث

ضبط 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر فى مصنع غير مرخص بالمنوفية

داهمت الأجهزة الأمنية مصنعا غير مرخص لانتاج الكمامات الطبية مجهولة المصدر في المنوفية، وضبطت بداخله 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر، تضر بصحة المواطنين، و10 أطنان قماش يصنع منها الكمامات.

وعلى جانب آخر، نجحت شرطة التموين في ضبط 13 ألف عبوة عصائر و2 طن سكر مجهولة المصدر، و2 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".