النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 03:41 مـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وائل جمعة يهدي عموتة قميص الأهلي.. وملف الصفقات ينتظر تقييم القائمة ”لا مكان للمجاملات” عموتة يحدد قواعد العمل في الأهلي.. ويكشف تشكيل جهازه المعاون قبل انطلاق المهمة عموتة يكشف كواليس وصوله إلى الأهلي.. 6 أسابيع من المفاوضات أنهت الاتفاق عموتة يرسم ملامح الأهلي الجديد.. صفقات بلا جنسية ووعود بالبطولات وائل جمعة: الأهلي يستحق كل تضحية.. وعموتة يملك مقومات النجاح اتحاد الكرة يبدأ الكشف الطبي للحكام استعدادًا للموسم الجديد حريق مفاجئ يلتهم شاحنة نقل وسط محاولات للسيطرة علي النيران في العبور الشهامة تكتب الفصل الأخير.. غرق سائق أثناء إنقاذ طفل في بنها جرس منزل يشعل الواقعة.. ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بطوخ ”رسائل مشفّرة”.. كتاب جديد لبسام بلان عن الوطن والإنسان الداخلية السورية: الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكل أي تهديد مباشر خلف شاشة الهاتف.. الأمن يكشف وكراً إلكترونياً لترويج المخدرات بشبرا الخيمة

حوادث

ضبط 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر فى مصنع غير مرخص بالمنوفية

داهمت الأجهزة الأمنية مصنعا غير مرخص لانتاج الكمامات الطبية مجهولة المصدر في المنوفية، وضبطت بداخله 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر، تضر بصحة المواطنين، و10 أطنان قماش يصنع منها الكمامات.

وعلى جانب آخر، نجحت شرطة التموين في ضبط 13 ألف عبوة عصائر و2 طن سكر مجهولة المصدر، و2 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".