النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 09:23 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول أيام عيد الأضحى.. نشوب حريق داخل مسجد بسبب ماس كهربائي في قنا رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويهنئ الأطقم الطبية والعاملين بعيد الأضحى المبارك كيف يتحول مضيق هرمز من ممر للطاقة إلى شريان رقمي تحت الحصار؟ كيف دارت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. تحول جوهري في كل الحسابات كيف غيرت حرب إيران حسابات كل من أمريكا وإسرائيل؟ كيف نظرت دول الخليج للحرب الأمريكية الإيرانية؟ كيف فضحت حرب إيران حدود القوة الأمريكية؟ دلالات الانفصال بين الرؤية الأمريكية والواقع الإقليمي.. توسيع اتفاقات أبراهام نموذجاً أزمة ركنة تشعل الخلاف.. والأمن يكشف حقيقة واقعة إتلاف سيارة سيدة ببنها رئيس شركة خالدة للبترول يشارك العاملين بموقع قارون فرحة عيد الأضحى ويشيد بجهود فرق الإنتاج وزارة البترول تطلق أول برنامج لبناء القدرات في سلامة العمليات وتكامل الأصول لشركات القطاع العام إيران تتسلم مسودة الإطار الأولى غير الرسمية لمذكرة تفاهم مع واشنطن

حوادث

الداخلية تضبط 480 طربة حشيش بالاسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وضبط بحوزتهما (عدد 480 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول)، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، مستخدمين السيارة المضبوطة فى عملية الترويج .

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.