النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:30 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير تعليم بني سويف يكرّم أبناء الشهيد الرائد أحمد محمد عبده بمدرسته تخليدًا لذكراه ووفاءً لتضحياته بسبب فتح ديوان العائلة.. القبض على المتهم بقتل ابن عمه ب5 طعنات بالشارع العام في قنا عبدالرحمن الفيومي: شبح الإصابات أنهى مسيرتي مبكرًا.. وجوميز وصفني بـ ”مستقبل الزمالك” سرقوا خزينة محامٍ وأنفقوا الأموال.. تفاصيل سقوط لصين في الخصوص ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن هاتريك محمد صلاح أمام جالطة سراي؟ ماذا قالت الصحافة التركية والعالمية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالاتا سراي؟ خاص|ناقد موسيقي: أغنية أصاله متطابقة مع ”زورني كل سنة مرة” وبجاحة إدعاء إرجاعها للقدود الحلبية هاتريك جالاتا سراي يرفع ثلاثيات محمد صلاح في دوريات أوروبا إلى 6 هاتريك أمام جالاتا سراي يضع محمد صلاح على قمة هدافي الدوري التركي محمد صلاح يقود طرابزون سبور برباعية نظيفة أمام جالاتا سراي كندا تحتضن المقر الدولي لاتحاد المبدعين العرب بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتأسيسه هدى يسى من موسكو: التعاون الثقافي والإنساني هو الحصن الحقيقي لمنع النزاعات قبل وقوعها

حوادث

الداخلية تضبط 480 طربة حشيش بالاسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وضبط بحوزتهما (عدد 480 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول)، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، مستخدمين السيارة المضبوطة فى عملية الترويج .

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.