النهار
الخميس 16 أبريل 2026 11:55 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
للمرة الثانية علي التوالي ”وي”يتعرض لظلم تحكيمي في دوري المحترفين ملفات مياه الشرب والصرف الصحي وتغطية الترع ومشروعات الرصف تتصدر اجتماع محافظ البحيرة مع النواب «عين شمس» تنفي شائعة انتحار طالب بكلية الهندسة وتؤكد: غير صحيحة «عين شمس» تنفي شائعة انتحار طالب بكلية الهندسة وتؤكد: غير صحيحة إيمان العاصي تتعاقد على بطولة مسلسل إنفصال من 12 حلقة والعرض على إحدى المنصات ألفت عمر تفجر مفاجآت مدوية: طلاقي لم يكن بسبب خيانة.. وبشكر طليقي لولا تجربتي معاه ما كنتش هبقى إنسانة ناضجة وزير الخارجية يبحث مع رئيس اللجنة الفرعية للشرق الاوسط بلجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وواشنطن الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى ”الجازولي” : توافد الصوفية منذ 5 أيام إلى حميثرة احتفالاً بمولد القطب ”أبوالحسن الشاذلي” محافظ البحيرة: تيسيرات كاملة لموردى القمح وصرف المستحقات فوريا لضمان نجاح منظومة التوريد وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين على صحراوي شرقي أسيوط رحلة لجماهير الثغر.. لحضور مباراة نصف نهائي كأس مصر في كرة السلة

أهم الأخبار

هتدفع كام في الشهر العقارى لو معاك شقة في المدن الجديدة

تفاصيل التسجيل الجديد في الشهر العقاري، الأمر الذي شغل العديد من طوائف المجتمع في الوقت الحالي، وقدم قاسم شرحاً كاملا لما يخص المادة 35 التي ألزمت الشهر العقاري باعتماد أحكام الصحة والنفاذ أو تثبيت الملكية الصادر من المحكمة، وإشهار العقار المراد إشهاره بناء على هذا الحكم دون إعادة مراجعة مستندات الملكية كما كان يجري من قبل، ما يعد تسهيلا على راغبي تسجيل ملكياتهم في الشهر العقاري، لا سيما وان مراجعة سندات الملكية كان يحتاج فترة طويلة وندب خبراء وما شابه، والآن الشهر العقاري لا علاقة له بذلك ويعتمد حكم المحكمة.

وتطبق الفقرة الأولى والثانية من المادة 35 مكرر بناء على تقديم راغب الإشهار حكم المحكمة، فيمنحه الشهر العقاري رقما مؤقتا بتسجيل العقار باسمه ويتم نشر طلب التسجيل فى جريدة واسعة الانتشار ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي فى حالة عدم تلقى اعتراضات خلال 30 يوما.

أما الفقرة الاخيرة من المادة 35 مكرر فألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند الشهر في الشهر العقاري حتى وان كان صاحب الشأن معه عقد ابتدائى.

الفقرة الاخيرة من المادة 35 مكرر تهم المواطنين أكثر بصورة عاجلة لانه يشترط اشهار العقار باسم المالك الجديد حتى يتمكن اصحاب الشقق من تركيب او نقل المرافق مثل المياة والغاز والكهرباء.

الوضع الحالي كان يقوم على ايصال المرافق ونقلها ملكيته بدعاوى صحة التوقيع على عقود البيع الابتدائية المختومة من المحكمة لكن اعتبار من 6 مارس لن يكون لدعوى صحة التوقيع على العقد الابتدائى اثر ولن يستطيع احد ايصال مرافق او نقل ملكيتها لو موجودة بالفعل باسمه بدون اشهار العقار باسمه.

إجراءات شهر العقارات فى المدن القديمة:
أولا البيع الرضائي:
1- يقدم طلب الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها
2- يقدم أصل العقد المسجل سند الملكية
3- رخصة المباني وشهادة من الحي بعدد الوحدات والادوار
4- تقديم شهادة من الحي تفيد عدم وجود مخالفات على الشقة أو العقار
5- البيانات اللازمة فى تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده واسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.
6- أول تعامل مشهر على العقار الموزع به حصص الوحدات في الأرض والأجزاء المشتركة
7- موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.
8- البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف
9- كشف رسمي من الضرايب العقارية عن المدة من 1991 حتى الآن
ثانيا البيع القضائي:
1- بيانات الحكم المراد شهره
2- معاينة الهندسية للعقار محل الحكم
3- البيانات الخاصة باصل الحق العينى العقارى
4- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار
5- شهادة تصرفات عقارية
6- شهادة معتمدة من المحافظة بعدم وجود مخالفات على العقار.
7- اقرار من المساحة
8- اقرار بسدد الرسوم
رسوم شهر عقود العقارات :
1- رسوم الشهر العقارى من 500 جنيه وبحد أقصى ألفين بحسب المساحة
2- تصديق نقابة المحامين علي العقد بنسبة 5 جنيهات على الألف جنيه من قيمة العقد
4- في الضريبة العقارية 2.5% من قيمة العقد
3- رسم المساحة تقدر بنحو 190 جنيه لو أقل من 100م و 380 جنيه لو أكثر من 100م و870 لو أكثر من 200 متر
5- رسم هندسي من مكتب معتمد بمتوسط 1000 ألف جنيه
إجراءات شهر العقارات بالمدن الجديدة:
يقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة وتشتمل على:
1- الاسم الرباعي لمقدم الطلب وصفته.
2- محل الإقامة والرقم القومي.
3- رقم الهاتف والبريد الإلكتروني .
4- موضوع الطلب.
5- بيانات العين محل التعامل (الموقع - المساحة - الحدود).
6- أسماء المتصرف والمتصرف إليه رباعية ومحال إقامتهم والرقم القومي والهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني.
7- إثبات صفة المتعامل إذا لم يكن هو المتصرف أو المتصرف إليه.
8- بيان بالمستندات المثبتة للملكية في التصرفات العينية وأحكام صحة التعاقد
9- مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري
10- ما يفيد نهائية الأحكام المراد شهرها.