النهار
الخميس 12 فبراير 2026 12:44 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة القاهرة تطلق فعاليات المهرجان الكشفي الـ46 والإرشادي الـ34 تحت شعار «من الفكرة إلى الفعل.. جوالة تصنع المستقبل» جنايات البحر الأحمر تقضي بإعدام قاتل زوجته في مدينة سفاجا بعد صلاة الفجر.. أول صور من معاينة جثمان شاب عُثر عليه داخل مسجد في قنا وزيرة التضامن تشهد اصطفاف فرق التدخل السريع والهلال الأحمر المصري لتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى نتفليكس تكشف موعد وعرض البوستر الرسمي للموسم السابع من Virgin River لجنة المرأة بـ ”الصحفيين” تبحث أجندة تشريعية لمناهضة العنف والتمييز بابا الفاتيكان يرسل مولدات كهرباء وأدوية استجابة لمعاناة المدنيين في أوكرانيا أمين عام مجلس الكنائس العالمي يلتقي رؤساء الكنائس في القدس الأنبا إسحق يدشن كنيسة ”البابا أثناسيوس وآباء مجمع نيقية” بإيبارشية طما في أولى ساعات عملها.. وزيرة الثقافة تعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بالعاصمة الجديدة البابا تواضروس يهنئ الحكومة والوزراء الجدد: نصلي من أجل نجاح مسيرة العمل الوطنى بعد مقترح النائبة أميرة صابر..هل يُنقذ التبرع بجلد المتوفى حياة الأحياء أم يفتح بابًا جديدًا للاتجار بالأعضاء؟

أهم الأخبار

هتدفع كام في الشهر العقارى لو معاك شقة في المدن الجديدة

تفاصيل التسجيل الجديد في الشهر العقاري، الأمر الذي شغل العديد من طوائف المجتمع في الوقت الحالي، وقدم قاسم شرحاً كاملا لما يخص المادة 35 التي ألزمت الشهر العقاري باعتماد أحكام الصحة والنفاذ أو تثبيت الملكية الصادر من المحكمة، وإشهار العقار المراد إشهاره بناء على هذا الحكم دون إعادة مراجعة مستندات الملكية كما كان يجري من قبل، ما يعد تسهيلا على راغبي تسجيل ملكياتهم في الشهر العقاري، لا سيما وان مراجعة سندات الملكية كان يحتاج فترة طويلة وندب خبراء وما شابه، والآن الشهر العقاري لا علاقة له بذلك ويعتمد حكم المحكمة.

وتطبق الفقرة الأولى والثانية من المادة 35 مكرر بناء على تقديم راغب الإشهار حكم المحكمة، فيمنحه الشهر العقاري رقما مؤقتا بتسجيل العقار باسمه ويتم نشر طلب التسجيل فى جريدة واسعة الانتشار ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي فى حالة عدم تلقى اعتراضات خلال 30 يوما.

أما الفقرة الاخيرة من المادة 35 مكرر فألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند الشهر في الشهر العقاري حتى وان كان صاحب الشأن معه عقد ابتدائى.

الفقرة الاخيرة من المادة 35 مكرر تهم المواطنين أكثر بصورة عاجلة لانه يشترط اشهار العقار باسم المالك الجديد حتى يتمكن اصحاب الشقق من تركيب او نقل المرافق مثل المياة والغاز والكهرباء.

الوضع الحالي كان يقوم على ايصال المرافق ونقلها ملكيته بدعاوى صحة التوقيع على عقود البيع الابتدائية المختومة من المحكمة لكن اعتبار من 6 مارس لن يكون لدعوى صحة التوقيع على العقد الابتدائى اثر ولن يستطيع احد ايصال مرافق او نقل ملكيتها لو موجودة بالفعل باسمه بدون اشهار العقار باسمه.

إجراءات شهر العقارات فى المدن القديمة:
أولا البيع الرضائي:
1- يقدم طلب الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها
2- يقدم أصل العقد المسجل سند الملكية
3- رخصة المباني وشهادة من الحي بعدد الوحدات والادوار
4- تقديم شهادة من الحي تفيد عدم وجود مخالفات على الشقة أو العقار
5- البيانات اللازمة فى تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده واسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.
6- أول تعامل مشهر على العقار الموزع به حصص الوحدات في الأرض والأجزاء المشتركة
7- موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.
8- البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف
9- كشف رسمي من الضرايب العقارية عن المدة من 1991 حتى الآن
ثانيا البيع القضائي:
1- بيانات الحكم المراد شهره
2- معاينة الهندسية للعقار محل الحكم
3- البيانات الخاصة باصل الحق العينى العقارى
4- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار
5- شهادة تصرفات عقارية
6- شهادة معتمدة من المحافظة بعدم وجود مخالفات على العقار.
7- اقرار من المساحة
8- اقرار بسدد الرسوم
رسوم شهر عقود العقارات :
1- رسوم الشهر العقارى من 500 جنيه وبحد أقصى ألفين بحسب المساحة
2- تصديق نقابة المحامين علي العقد بنسبة 5 جنيهات على الألف جنيه من قيمة العقد
4- في الضريبة العقارية 2.5% من قيمة العقد
3- رسم المساحة تقدر بنحو 190 جنيه لو أقل من 100م و 380 جنيه لو أكثر من 100م و870 لو أكثر من 200 متر
5- رسم هندسي من مكتب معتمد بمتوسط 1000 ألف جنيه
إجراءات شهر العقارات بالمدن الجديدة:
يقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة وتشتمل على:
1- الاسم الرباعي لمقدم الطلب وصفته.
2- محل الإقامة والرقم القومي.
3- رقم الهاتف والبريد الإلكتروني .
4- موضوع الطلب.
5- بيانات العين محل التعامل (الموقع - المساحة - الحدود).
6- أسماء المتصرف والمتصرف إليه رباعية ومحال إقامتهم والرقم القومي والهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني.
7- إثبات صفة المتعامل إذا لم يكن هو المتصرف أو المتصرف إليه.
8- بيان بالمستندات المثبتة للملكية في التصرفات العينية وأحكام صحة التعاقد
9- مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري
10- ما يفيد نهائية الأحكام المراد شهرها.