النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 10:07 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رصاصتين انتقام تقود ”شيطان أبو غالب” إلى طبلية عشماوي الضغوط الاقتصادية تتقدم على الخيار العسكري في سياسة ترمب تجاه إيران محافظ القاهرة يكرّم أوائل الثانوية.. ويؤكد: ثروة الوطن السياحة والاثار توضح حقيقة الفيديو المتداول بشأن ادخال العلم المصرى بمنطقة سقارة مأساة على طريق كفر شكر.. مصرع شابين من كفر رجب في تصادم مروع “الصحفيين” تعلن نتيجة انتخابات ”شُعبة المحررين البرلمانيين” “الصحفيين” تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالصحافة لبحث مواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف يعقد اجتماعاً مع اللجنة التنسيقية لفصول الخدمات تصاعد الخلافات في إسرائيل وواشنطن بشأن إدارة نتنياهو للحرب سوريا وروسيا تعيدان رسم مستقبل قاعدتي طرطوس وحميميم جولات مكثفة بزراعة الفيوم لضبط منظومة صرف الأسمدة وضمان وصول الدعم للمزارعين بسبب مصروف البيت.. سيدة تسكب ماء مغلي على زوجها وينتقل للمستشفى في قنا

أهم الأخبار

وزارة العدل تعلن تطبيق تعديلات الشهر العقارى فى تسجيل العقارات

قالت وزارة العدل فى بيان رسمي لها اليوم إن الغرض من تعديل قانون الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وقالت وزارة العدل فى بيانها إنه ،نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع والهبه والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية ".

وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري، كما تنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

المادة 35 مكرراً حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.