النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 09:59 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المستشارة أمل عمار تستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة جوزاف عون : يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان على لبنان ضبط وإزالة 1752 وصلة مياه غير قانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لوريال باريس تحتفل بالدور الريادي للمرأة في قلعة صلاح الدين دماء على يد شقيقها.. واقعة اغتصاب لطفلة دملو تنتهي بموتها في بنها إسرائيل تتخذ إجراءات ”عقابية” ضد عدد كبير من كبار قادة الجيش داليا مصطفى تؤدي مناسك العمرة التمثيل التجاري المصري يتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الوادي الجديد ضمن خطة تحويل القناة إلى ممر ملاحي صديق للبيئة بحلول 2030 محمد فريد:التعليم المهني المستمر هو حجر الأساس لتحويل السياسات إلى نتائج قابلة للقياس وضمان استدامة وتنافسية

أهم الأخبار

وزارة العدل تعلن تطبيق تعديلات الشهر العقارى فى تسجيل العقارات

قالت وزارة العدل فى بيان رسمي لها اليوم إن الغرض من تعديل قانون الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وقالت وزارة العدل فى بيانها إنه ،نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع والهبه والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية ".

وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري، كما تنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

المادة 35 مكرراً حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.