النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 07:20 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاستثمار يبحث مع قيادات أمازون مصر خطط التوسع والاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال محافظ القليوبية يرحب بـ«الشبراوي» مديراً للأمن ويشكر «جاب الله» على جهود حفظ الأمن تشكيل منتخب الشباب أمام الأردن ودياً.. مواليد 2007 ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي غرب شبين الكوم الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026 «عضو اتحاد الصناعات» لـ«النهار»: 100 مليار دولار صادرات هدف واقعي.. ونتوقع نموًا بنسبة 30% بنهاية 2026 وكيل إعلام الشيوخ: أرشيف ماسبيرو يمثل ثروة وطنية تستحق التوظيف بأحدث التقنيات مضاعفة الرسوم.. فتح باب تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية لمناقشة أجندة الموسم الجديد تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. «الوطنية للإعلام» تكشف تفاصيل المشروع القومي لرقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون الجامع الأزهر: المجالس الحديثية حصن للتراث وختم كتابي الترمذي ترسيخٌ للتلقي المباشر عن العلماء أمين (البحوث الإسلاميّة): - الطلاق استثناء شرعي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد وسائل الإصلاح وحماية الأسرة مسئوليَّة مشتركة

أهم الأخبار

وزارة العدل تعلن تطبيق تعديلات الشهر العقارى فى تسجيل العقارات

قالت وزارة العدل فى بيان رسمي لها اليوم إن الغرض من تعديل قانون الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وقالت وزارة العدل فى بيانها إنه ،نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع والهبه والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية ".

وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري، كما تنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

المادة 35 مكرراً حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.