النهار
السبت 4 يوليو 2026 08:09 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه إلى أتلانتا مساء اليوم استعداداً لمواجهة الأرجنتين المغرب يعلن تشكيل مواجهة كندا في ثمن نهائي مونديال 2026 مدير معهد بحوث القطن لـ«النهار»: لا صحة لشائعات تراجع مساحات القطن.. ومنظومة التسويق من أفضل المواسم «أوجامي».. مشروع جديد من سوديك يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في رأس الحكمة كان جوه الثلاجة.. العثور على 100 ألف جنيه ثمن جهاز عروس فقدت منزلها تحت أنقاض عقار منشأة ناصر بالشريط اللاصق.. نهاية غير متوقعة لمغامرة 4 لصوص في متجر ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو 2026 نسي الأوردر.. جماهير المنتخب تحمل عامل دليفري وموتوسيكله على الأكتاف(فيديو) بعد تصدرها التربند.. حكاية اكتشاف قطعة كهرمان عمرها 40 سنة ضبط كمية من مخدرالحشيش مع راكب دنماركي بمطار الغردقة الدولي 19.25 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد خلال الربع الأول من 2026 شعبة النقل الدولي تختتم زيارتها لألمانيا بخطة لتطوير التعليم المزدوج وتأهيل كوادر لوجستية تنافس عالميًا

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.