النهار
الأحد 26 يوليو 2026 02:25 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات لماذا أدرجت اليونسكو قرية سيدي بوسعيد التونسية على قائمة التراث العالمي؟ سيلتيك يتوصل لاتفاق مع هيثم حسن تمهيدًا لضمه من ريال أوفييدو وزير الكهرباء: زيادة مشاركة الشركات البريطانية فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال امام ضخ الاستثمارات... مجانا.. محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب في جميع الأحياء البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين رسمياً.. الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2027 لماذا وقع اختيار الموساد على محمود أحمدي نجاد في محاولة تغيير النظام الإيراني؟ بعد أوكرانيا.. خمسة سيناريوهات تخشاها أوروبا إذا صعّدت روسيا المواجهة بين التهديد الأمريكي والتأهب الإسرائيلي.. 5 سيناريوهات لمستقبل الصراع مع إيران المهرجان القومي يكرم سبعة من رموز المسرح والفن تقديرًا لمسيرتهم الإبداعية وزير الصناعة يتفقد استثمارات تتجاوز 2.1 مليار جنيه بـ4 مصانع في الإسماعيلية ويؤكد دعم القطاعات التصديرية

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.