النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 07:31 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه كيف ردت بطلة ” وننسى اللي كان ” علي الأنتقادات التى طالت مسلسلها ؟ بعد 10 سنوات من عرضه الأول.. سينما زاوية تحتفي بصناع فيلم نوارة في عرض خاص ندب المهندس ناصر أبو طالب مديرًا لزراعة البحيرة.. سجل حافل بالتصدي للتعديات ودعم المزارعين وزير الزراعة يُجري حركة تغييرات موسعة بالوزارة ومديريات المحافظات لتعزيز كفاءة الأداء أقبال جماهيري كبير في الليلة الرابعة لعرض ”قالك ايه قالك اه” بفعاليات الخيمة الرمضانية علي مسرح البالون وسط حالة من الأنهيار .. نجوم الفن يساندون زينة في تشييع جثمان شقيقتها إسلام كواليس الانقسامات الداخلية في إيران.. صراع هوية ووجود مَن يدير إيران حال اغتيال المرشد علي خامنئي؟.. «نيويورك تايمز» تفجر مفاجآت دلالات رسوم حاملة الطائرات الأكبر في العالم بحيفا.. خط المواجهة يشتعل بين أمريكا وإيران هل نفذت أمريكا حشداً عسكرياً بدون تحقيق أهدافها في إيران؟.. كواليس مُهمة وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية لدعم الأبطال

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.