النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:15 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهيئة العامة للتأمين الصحي تتخذ خطوات عاجلة لتعزيز جودة الخدمات وحل العقبات معهد ناصر يكرّم العاملين المتميزين بمركز الأورام تقديرًا لجهودهم في تطوير الخدمات الطبية ”مدبولي” يوافق على رعاية المؤتمر السنوي للسياحة الذي تنظمه لجنة الشؤون العربية المهم ألاقي اللي يريحني ويناسب شخصيتي.. أمينة خليل ترد علي التريند الشهير ” دا زارا عادي ” فعالية إعلامية عُمانية بمشاركة 20 دولة تتحاور في الإرث الحضاري بين عُمان والعالم محافظ القليوبية يعلنها صريحة: لا تهاون مع المخالفين.. وإزالة فورية لأي تعديات في المهد ”محافظ القليوبية” يعقد اجتماعًا موسعًا لرفع درجة الإستعداد القصوى لإنتخابات مجلس النواب 2025 رئيس جامعة المنوفية يلتقى نائب مدير أمن المنوفية لتوفير غرف مؤمّنة بالمستشفيات الجامعية لنزلاء قطاع الحماية المجتمعية جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية متخصصة لعلاج أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان غرفة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT جامعة المنصورة الأهلية تستضيف المؤتمر الدولي الأول حول مستقبل التمريض والاقتصاد الوطني بينهم سيدة .. وفاة وإصابة شخصين فى تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك بأسيوط

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.