النهار
السبت 2 مايو 2026 09:54 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المنزل مخالف اتجه للوحدة المحلية.. عبارات تحذيرية على جدران المنازل تثير الجدل في قنا عاصفة ترابية كثيفة تضرب الفيوم وتؤثر على الرؤية وحركة الطرق تعليم الإسكندرية تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني الثانوي وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات بالإسماعيلية بمشاركة 54 دولة فحص طبي يحسم مصير زيزو مع الأهلي قبل مواجهة إنبي النائب أسامة شرشر ينعي الأستاذ عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر نفوق ماشية.. نشوب حريق يلتهم حوش منزل في قنا إعلام المنوفية يحصد المركز الأول بمهرجان الشروق الدولي العاشر للإبداع الإعلامي تحصين 2116 رأس ماشية بسَنُورس ضمن الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية والوادي المتصدع ساكا وجيوكيريس يقودان هجوم أرسنال أمام فولهام في ديربي لندن حجازي أساسيًا في مواجهة قوية بين الفتح ونيوم بالدوري السعودي نانت يضرب مارسيليا بثلاثية ويُنعش آمال البقاء رغم غياب مصطفى محمد

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.