النهار
الأحد 7 يونيو 2026 06:17 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رانيا فريد شوقي: والدي لم يكن يشغل باله بالأمور المادية رغم أنه يمتلك نصف تاريخ السينما نقابة المهن التمثيلية تتقدم ببلاغات للنائب العام ضد حسابات على ”تيك توك” و”فيسبوك” لاتهامها بالسب والإساءة واستغلال اسم الراحلة سهام جلال لـ 28 يونيو.. تأجيل دعوى الحكم محمود البنا ضد ميدو للمطالبة بـ10 ملايين جنيه الداخلية: ضبط أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وفحص آلاف السائقين على مستوى الجمهورية لأول مرة.. «الزراعة» تعلن حصول المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات على اعتماد دولي جديد من هيئة الاعتماد الألمانية ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالدقي ضبط متهمين بالشروع في سرقة ماكينة صراف آلي بالجيزة بمجال التشخيص ومكافحة الأمراض.. وزير الزراعة يعلن اعتماد ” معهد صحة الحيوان” مركزاً دولياً للتعاون في أفريقيا أستاذة علوم سياسية لـ ”النهار”: انتخابات أثيوبيا تفتقر لشروط الديمقراطية وستدفع البلاد نحو صراع جديد النيابة تتحفظ على أموال صبري نخنوخ وتمنعه من السفر في قضية غسل أموال أصالة نصري تستعد لإحياء حفلا غنائيا في جدة.. 19 يونيو «الفيومي»: الاستثمار في المهارات والحوار الاجتماعي ضرورة لضمان العمل اللائق والتنمية المستدامة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.