النهار
السبت 7 مارس 2026 02:16 مـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضمن ليالي رمضان.. قصور الثقافة تطلق ملتقي الطور الثاني للإنشاد الديني بالمسرح الصيفي ارتفاع طفيف لأسعار الذهب محليًا رغم خسارة أسبوعية للأوقية بنسبة 2% عالميًا شعبة الذهب: عيار 21 قفز عند 7600 جنيه مع ارتفاع الطلب قبل أن يتراجع مع هبوط الأونصة خلال أول أسبوع من حرب... رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن أهم أنشطة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية خلال العام الجامعي الجاري 2026 محمد سيد أحمد لـ ”النهار”: ترامب في مأزق وتماسك داخلي في إيران الحرس الثوري الإيراني : بدء الموجة الـ25 من عملية ”الوعد الصادق 4” الزراعة تكثف الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية: ضبط 98 مخالفة خلال شهر ترامب: إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية التنمية المحلية تكشف نتائج حملات التفتيش خلال فبراير بـ8 محافظات لليوم الرابع.. إضراب عمال مصنع ملابس بالخانكة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزير الاستثمار :حريصون على التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية في تطوير الصناعة ودعم الإنتاج الخبز متوفر بلا أزمات.. تموين القليوبية تعلن صرف 524 مليون رغيف للمواطنين

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.