النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 10:10 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكةإستراتيجية بين *”إرادة فاينانس” و Lumin Soft لتقديم تجربة رقمية شاملة للعملاء* الوكيل : سيدات الاعمال شريكات فاعلات في قيادة التنمية رجال أعمال إسكندرية: شراكات قوية مع إسبانيا لتعظيم فرص التصدير القومي لتنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة محافظ البحر الأحمر يعلن تقدّم العمل بمشروعات الأبنية التعليمية بتكلفة ١٥٠٫٩ مليون جنيه كاسبرسكي: هجمات الجريمة المنظمة والذكاء الاصطناعي استهدفت القطاع المالي خلال عام 2025 اتحاد الغرف ينظم الاحد القادم منتدى الاعمال المصرى القطرى القاصد يترأس اجتماع لجنة ضمان الجودة بجامعة المنوفية ويتابع جاهزية الكليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي أهداف ودوافع انخراط تركيا عسكريًا في الساحل الأفريقي ختام ناجح للقاء الدولي في الشوت بوكس بمشاركة 4 دول بالقاهرة «فخ شراء الوقت».. تقرير عبري يكشف كيف يبيعون الأوهام لترامب بينما غزة السفلى تستعد؟

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.