النهار
الخميس 12 مارس 2026 05:14 مـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الثقافة تتفقد دار الأوبرا المصرية وتطلق خطة لتطوير المسارح وتحديث متحف الأوبرا تعرّف على أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «رأس الأفعى» تعرّف على أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «رأس الأفعى» كيف تنظر أمريكا لتعيين مجتبى مرشداً جديداً لإيران.. رسالة حادة الإعلام الإسرائيلي يكشف عن نوايا دولة الاحتلال في الداخل اللبناني قطع الكهرباء في المنطقة خلال نصف ساعة.. «لاريجاني» يهدد أمريكا دلالات خطاب مجتبى خامنئي المرشد الإيراني في أول ظهور له قبل عيد الفطر.. انطلاق فعاليات السوق الخيري بجامعة العاصمة استعدادًا لامتحانات مارس.. «الحزاوي» تقدم روشتة للطلاب وأولياء الأمور لاستغلال إجازة العيد وزيرة الإسكان: تترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات إحاطة برلمانية للحكومة: ارتفاع أسعار الوقود يضغط على تكلفة الإنتاج الزراعي والغذائي خطة حتى 2100 لإدارة السواحل.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع التكيف المناخي

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.