النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 03:29 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية للأدوية تستهدف 690 مليون جنيه أرباحًا في موازنة 2026-2027 عمومية تنمية للاستثمار العقاري تقرر ترحيل الأرباح قرارات عاجلة في غرب شبرا.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بعد رصد مخالفات تنظيمية البورصة تعلن نهاية الحق وموعد توزيع الكوبون النقدي لـابن سينا فارما «دعم الإنتاج وتسهيل التراخيص».. محافظ القليوبية يفتح صفحة جديدة مع المستثمرين السيسي يدعو مستثمري تتارستان للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس وزراء ”الاستثمار” و”الزراعة” و”التموين ” و”جهاز مستقبل مصر” يبحثون تعزيز دور البورصة في ضبط السلع الرئيسية إل جي تطلق لعبة NBA Bounce لتجربة كرة سلة تفاعلية على شاشاتها الذكية غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر 2026.. كل ما تريد معرفته 9.28 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية مارس 2026 سلامة الغذاء: حملات رقابية مكثفة خلال أعياد الربيع وشم النسيم ميشيل الجمل يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير قوانين الأسرة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.