النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 08:21 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بعتاقة.. وضبط 3 أطنان مخدرات و9 قطع سلاح بقيمة 290... وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ذكرى «الجمعة الدامية» في إيران.. جرح سياسي وحقوقي لم يلتئم بزاهدان ضربة جديدة لمافيا الأغذية الفاسدة.. ضبط 2.5 طن أسماك مملحة متغيرة الخواص بشبرا الخيمة من قليوب إلى طوخ.. محافظ القليوبية يتابع مبادرة خفض الأسعار وتوافر السلع للمواطنين القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة «صاعق أونلاين».. ضبط عامل يدير صفحة لترويج الصواعق الكهربائية بشبرا الخيمة مخزون استراتيجي بـ24 ألف طن.. محافظ القليوبية يتفقد مخازن السلع التموينية بقليوب تحت شعار كامل العدد.. عمرو دياب يحيي حفله الأول بالعاصمة التركية إسطنبول” صور” محافظ الدقهلية يشدد على مواجهة النباشين للحفاظ على نظافة المنصورة الناقد الموسيقى مصطفى حمدي: حفل عمرو دياب بتركيا مشهد يحكي الكثير عن الأسطورة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.