النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 06:49 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بصور من الطائرة مع مقتنياته.. محمد سامي يتجه للمملكة السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي إعادة التصويت في الدوائر الملغاة: عمليات حقوق الإنسان تواصل المتابعة كبار السن يشاركون في المشهد الانتخابي بجولة الإعادة بالرمل بعد أنفصال قصير... الملحن سامر أبو طالب يفاجىء الجمهور بعقد قرانه علي هبة زكريا المصريين الأحرار يهنئون الإمارات بالعيد الوطني الـ 54 نقيب الإعلاميين يلقي محاضرة بجامعة حلوان.. ويحذر من الانسياق وراء المحتوى المضلل دون الرجوع إلى مصادره الرسمية الوقاية من السرطان و أمراض القلب أبرز فوائد الرمان جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة المبادرات المجتمعية بمشاركة كليات الجامعة 283 كشفًا طبيًا لطلاب كفر الكردي ضمن مبادرة ”من أجل قلوب أطفالنا” بجامعة بنها رئيس جامعة المنوفية والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات يتفقدان معرض توطين وتطوير المشروعات الحرفية بيوزع فلوس على الناخبين.. القبض على أحد أنصار مرشح أمام لجنة بقرية المراشدة في قنا زينة توكل: بناء مجتمع شامل ليس شعارًا.. بل التزام ومسؤولية وطنية

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.