النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:06 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط مصنع لانشون ”بير السلم” و4 أطنان لحوم فاسدة منتهية الصلاحية بالفيوم تجديد الثقة فى الدكتور إسلام عساف وكيلا لوزارة الصحة بالبحيرة جيه إل إل: الإستثمارات المتسارعة في قطاع علوم الحياة بدول الخليج تفتح آفاقاً واعدة لمراكز التصنيع والبحث المتخصصة ​تمكين 1090 طالبًا وتطوير 445 مشروعًا ذكيًا.. حصاد الدورة الرابعة لمبادرة الذكاء الإصطناعي بالجامعات المصرية ​تحالف إستراتيجي بين ”راية” و”Sungrow” للتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بمصر قرار محافظ الإسكندرية.. 15 يومًا مهلة لأصحاب المحلات لوضع صناديق القمامة حفاظًا على نظافة المدينة شراكة إستراتيجية بين ”RAKICTو MCS ”لإطلاق محفظة التدريب الرسمية لكاسبرسكي معهد التخطيط يطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إصابة 18 شخصًا في تصادم ميكروباص وتريلا على الطريق الدولي الساحلي ببورسعيد| أسماء نزل مسرعًا قبل التوقف.. إصابة شاب بغيبوبة وكسور إثر سقوطه من القطار في قنا محافظ الدقهلية : الإزالة الفورية لكافة الأعمال المخالفة، ️نائب محافظ الإسكندرية في لقاء القيادات الشبابية لبحث الأنشطة والبرامج الخدمية

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.