النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 01:01 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعاون مصري تشيكي مرتقب في المياه والطاقة والنقل الحضري بماذا تنص الاتفاقيات الحاكمة لعمل مضيق هرمز؟ الصين: ندعم جهود باكستان للوساطة بشأن الحرب في إيران رفع كفاءة المشتل المركزي بالقاهرة الجديدة لدعم مشروعات التشجير وزيادة المساحات الخضراء مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز اليوم نائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي تطالب بعزل هيجسيث واتهامه بـ”جرائم حرب” في إيران مشاداة كلامية بين علاء مبارك ومظهر شاهين بعد حديث الأخير مع ياسمين عز مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: تصريحات ترامب تسليح جماعات معارضة داخل إيران يُعد خرقًا للاتفاقيات الدولية قبل مباريات اليوم.. الزمالك في الصدارة ومطاردة شرسة من الأهلي وبيراميدز في مجموعة التتويج بالدوري مواعيد نارية اليوم.. صدام أوروبي مرتقب وقمة حاسمة للأهلي في دوري نايل صداع قبل القمة الأوروبية.. أرتيتا يعلن غيابات آرسنال ويستعيد ثلاثي مهم إنزاجي يعقد جلسة تصحيح عاجلة في الهلال بعد تعادل التعاون.. رسائل حاسمة للاعبين

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.