النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 04:54 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 8 أطنان من الأسمدة مجهولة المصدر ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية بالفيوم الرئيس السيسي في افتتاح منتدى مصر 2026: الجميع يرحل وتبقى مصر ضبط 15 سيارة سرفيس مخالفة خلال حملة مكبرة بالفيوم السيسي يبحث مع الممثل الخاص لبوتين تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وكيلا التعليم والصحة ببني سويف يؤكدان تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة بمنظومة التغذية المدرسية مجموعة تيتان للأسمنت تدعم مستشفيات جامعة بني سويف بأجهزة حديثة لفحوصات القلب نزار أبو إسماعيل: نجاح منتدى مصر 2026 مرهون باستثمارات وفرص عمل غرفة صناعة الجلود تطلق تدريبًا بخبرات إيطالية لتطوير تصميم الأحذية الصناعات الهندسية تبحث مع وفد برازيلي إنشاء مدرسة لتصنيع الاسطمبات النقابة العامة للزراعيين تمنح وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء درع التميز تقديرًا لجهوده التنموية مصطفى الفقي يشيد بدعوة شيخ الأزهر لتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب العربية وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة يدعم مبادرة شيخ الأزهر لتشكيل لجنة وساطة لوقف الحروب العربية

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.