النهار
الخميس 23 يوليو 2026 11:46 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة طربية في جدة تجمع إليسا ووائل جسار نهاية يوليو النار واصلة للسماء.. نشوب حريق يلتهم مزرعة سمك والدفع ب3 سيارات إطفاء في قنا محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو المجيدة ميناء الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع الوفد الاسباني لتعزيز الربط البحري والتجاري وزيادة حجم الاستثمارات . بحد أدنى 255 درجة.. «تعليم القاهرة» تعلن قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام 2026/2027 ساحة ”أتين” تنبض بالحياة في خريف ظفار 2026 بعروض عالمية وكرنفالات وفنون موسيقية الجامعة العربية تدين الدعوات لاقتحام الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل سفير العراق في القاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري تعزيز التعاون القنصلي وتقديم الخدمات إلى الجالية العراقية سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو ويؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين حاولوا إنقاذه فوقعوا ضحايا.. مصرع شخصين وإصابة اثنين في حادث مروع بشبين القناطر أوقاف القليوبية تواصل المجالس العلمية لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني وحدة الصف كلمة السر.. مبادرة نقابية جديدة لإنهاء أزمة نقابة الصيادلة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.