الثلاثاء 23 أبريل 2024 05:42 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرو أديب مشيداً بالمنتجة مها سليم بسبب نعمة الأفوكاتو: بطلة الموسم ومحمد سامي: منتجة فنانة وزير العمل يشهد بروتوكول تعاون بين مديريتي ”العمل” و”التربية والتعليم” لتأهيل ”الشباب السيناوي” لسوق العمل رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة ”كوفي كاب” لتصنيع الكابلات الكهربائية تقديرا لدور المرأة.. الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق حسام المندوه رئيساً لبعثة الزمالك في غانا تأجيل محاكمة 12 متهماً في قضية رشوة وزارة الرى ”رئيس جامعة بنها” يستقبل رئيس جمعية المعماريين الأردنيين ”تعليم البحيرة” تحصد 5 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة اللغة العربية للمدارس الفنية محاضرة فنية من الجهاز الفني لاعبي يد الزمالك قبل مباراة الأبيار الجزائري في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اليوم 6 قرارات مهمة لـ «تنفيذي كفر الشيخ».. تعرف عليها غرفة الإسكندرية تدعو للاشتراك في سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.