النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 11:27 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. رشا الشريف توضح اسباب بعد القيادة الشبابية عن وظيفة المدير ؟ السفارة التركية بالقاهرة تقيم حفل تأبين للشاعر الوطني وكاتب ”نشيد الاستقلال” محمد عاكف أرصوي في ذكرى رحيله السعودية تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.. مسام ينزع (835) لغمًا خلال أسبوع الداخلية تنفي صلة أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ بالجهات الأمنية وتضبط شركة حراسة مخالفة باحثة في الشئون الإفريقية: محاولات إضفاء الشرعية على انفصال ”أرض الصومال” تهديد مباشر للأمن القومي المصري ضبط عناصر تشكيل عصابي دولی للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستثمار أموالهم في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة كان رايح يبارك لمرشح بالمزمار.. القبض على عنصر إجرامي خطير هارب من 85 سنة سجن في قنا تفحم جثة داخل سيارة مشتعلة بطريق شبرا–بنها الحر خلاف مالي يتحول لجريمة طعن.. المشدد 10 سنوات لشقيقين بشبرا الخيمة حادث تصادم بين ترام الرمل وتاكسي أجرة الإسكندرية سقوط تاجر الحشيش في مسطرد.. جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد سقوط تاجر الحشيش في مسطرد.. جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.