النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 06:45 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبير العلاقات الدولية د. أشرف عكة يحلل للنهار كيف تحكم الجغرافيا مسار الحرب والسياسة العالمية في هرمز؟ الأمين العام للأمم المتحدة: أمن الممرات المائية العالمية بات اختبارا للنظام الدولي وصول بيراميدز إلى الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية بمشاركة ٣١ دولة انطلاق الشوط الثاني بين الزمالك وإنبي وسط تعادل سلبي وتغييرات مبكرة وديات قوية لمنتخب مصر قبل مونديال 2026 ضربة محكمة تسقط مصنع سري لإنتاج طفايات حريق مغشوشة بشبرا الخيمة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي في مباراة الزمالك وإنبي وسط أحداث مثيرة عراقجي : طهران وموسكو تجريان مشاورات مكثفة ومستمرة حول القضايا الإقليمية عراقجي: العلاقات بين روسيا وإيران تمثل شراكة استراتيجية وسوف تتعزز الرئيس بوتين: روسيا ستفعل كل ما يلزم لمصلحة إيران ودول المنطقة لضمان السلام بالشرق الأوسط تبديل اضطراري في الزمالك بعد إصابة عمر جابر أمام إنبي وتعادل سلبي بعد 30 دقيقة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.