النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 11:13 صـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صوفيا سعيد تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز آنسات تحت 6 سنوات الاستعدادات الأخيرة لضربة إيران.. تحرك أمريكي وتهديد من حزب الله دراسة تكشف دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجمعية العامة تعتمد نتائج أعمال شركة النيل للبترول عن عام 2025 شركة الحفر المصرية تفوز بأول عقد حفر بري مع نفط الكويت خبير التسريبات الأشهر يكشف كيف تتجسس الهواتف الذكية على مستخدميها حين يتخلى الأدب عن الحكاية: قراءة في «ربيع أخر وأشياء أخرى» لعبد العزيز أبو المجد «سفر العذارى» تشعل أزمة في معرض القاهرة للكتاب.. تضارب روايات ونفي رسمي معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش تفكيك سردية الاضطهاد في «يهود العالم العربي» لزبيدة عطا ترهيب بالسلاح وهتك عرض علنى.. سقوط بلطجية تعدوا علي شاب بشبرا الخيمة «روز اليوسف» مئة عام من التنوير.. ندوة ختامية تستعيد ذاكرة الصحافة المصرية بمعرض الكتاب خبير نفسي يحذر من الحلوى Eye ball: تسبب العنف عند الاطفال

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.