النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 10:26 مـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمين الأمانة المركزية بالشعب الجمهوري يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025 مدير مركز الأزهر للفتوى يطرح مقترحين جديدين لدعم استقرار الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق. الأوبرا تستهل احتفالاتها بذكرى رحيل فريد الأطرش.. فرقة نويرة تُحيي إرث «ملك العود» على المسرح الكبير رئيس الأكاديمية العربية يكرّم الدكتورة غادة جبارة ويشهد توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون دار الوثائق تحتضن طالبات الأزهر في يوم تدريبي حول التراث المملوكي وصون الوثائق اعمال الإسكندرية تبحث مستجدات المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الخدمات الاقتصادية بالمدينة غلق لجان الانتخابات البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ في ختام اليوم الأول للتصويت محافظ القليوبية يتابع سير العملية الإنتخابية مساءً في بنها والعبور ويشيد بوعي المواطنين وزارة الداخلية تضبط مُلقٍ زجاجة مشتعلة داخل لجنة انتخابية في نبروه والدوافع نفسية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل مواطنًا لبحث التحديات وتذليل العقبات محافظ الدقهلية يتابع سير اللجان الانتخابية ليلا…ويشيد بالمشاركة الإيجابية والمشهد الديمقراطي المشرف مكتبة الإسكندرية تضيء باللون البرتقالي رمزًا للأمل والمستقبل الخالي من العنف

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.