النهار
الخميس 23 أبريل 2026 04:27 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فليك يطيح بنجم برشلونة من حسابات الموسم المقبل وزير المالية: سياسات مالية متوازنة لدعم الاستثمار والتصدير.. و48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات فيلم Human Error.. تجربة سينمائية فريدة من إنتاج الجامعة البريطانية حول هيمنة الذكاء الاصطناعي من بطولة خالد حميدة قرار عاجل من «الأعلى للإعلام».. تغريم قناة «مودرن إم تي» وإيقاف هاني حتحوت قبل زحمة الصيف.. الدولة تيسر تراخيص المحال بتصريح مؤقت وإجراءات إلكترونية مبسطة «تعليم القاهرة» تحتفي باليوم العالمي للكتاب: «القراءة طريقنا للوعي» شوبير يلمح لأزمة جديدة تهدد بطولة الدوري اتحاد الكرة يصدر بيانا رسميا موجها إلى الأندية المصرية محمد فؤاد لـ هاني شاكر: بدعيلك من كل قلبي ربنا يشفيك يا رب العالمين شيخ الأزهر يستقبل سفير مالي ويؤكد استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية وتدريب أئمة مالي التميمي: مواجهة التطرف تستند على الوعي بالأساس.. ومراكز الفكر يجب ان تكون ركيزة أساسية في صناعة القرار النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان مصر والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.