النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 08:15 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يحيى قلاش: الجمعية العمومية كانت البطل الحقيقي لمعركة «93».. وراية الدفاع عن الصحافة تنتقل من جيل إلى جيل البلشي في يوم الصحفي المصري: إلغاء «قانون 93» محطة فارقة في تاريخ النقابة «الإعلاميين» تفتح باب الحجز لمشروع «ظلال الشروق» بمدينة الشروق.. والشروط وآليات التقديم جمال عبدالرحيم: عمومية نقابة الصحفيين انتزعت إلغاء «قانون 93» بعد معركة تاريخية رئيس جامعة بني سويف يترأس مجلس كلية التربية الماء.. سر البشرة النضرة بين الحقيقة العلمية والأساطير الشائعة محافظ القليوبية يستعرض إنجازات قطاع المياه والصرف ويضع المشروعات الجارية تحت المجهر واشنطن تحجب تفاصيل التفاهم مع طهران عن إسرائيل قبل توقيعه في سويسرا مشاجرة دامية بين صيادين في الإسكندرية تنتهي ببتر يد أحدهما بسبب معاكسة فتاة فكرني بأيام قبل أعتزال الملاعب.. تامر حسنى يهنىء المنتخب المصري بذكرياته الكرويه قرار عاجل بمنع ظهور الإعلامي محمد الغيطي لمدة شهر الأربعاء.. مواهب الاوبرا للأوركسترا وكورال ذوى القدرات الخاصة بأحتفالية العام الهجرى على المسرح الصغير

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.