النهار
السبت 22 أغسطس 2026 03:28 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كل ما تود معرفته عن أهداف مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» ضربة لسلاسل الإمداد.. كيف تهدد الرسوم الجمركية المتبادلة بين أمريكا وكندا 13 مليون وظيفة؟ الداخلية: مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة نجاح فريق طبي بمستشفى الإيمان العام في إنقاذ شاب من موت محقق إثر إصابة حادة بالمخ ”القفاص”: صرف مستحقات الجمعيات المتعاقدة لجمع القمامة بقري إيتاي البارود رصاصات الغدر بسبب قطعة أرض.. جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل عريس وعمه مدرس في قنا جامعة المنوفية تشارك في الملتقى القمي الرابع للطلاب ذوي الإعاقة «مبدعون باختلاف» بمعهد إعداد القادة إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات محافظ جنوب سيناء يستمع لكل رئيس مدينة حول أبرز الملفات والمشروعات جدة تقتل رضيعًا عمره 7 أيام وتدفنه بأرض زراعية في مطوبس.. والأمن يكشف الجريمة الرئيس التنفيذي لـ«القابضة الغذائية» يوجه «مطاحن شمال القاهرة» بتلبية احتياجات «بنده» من الخبز البلدي ومنتجات الحبة الكاملة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.