النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 02:03 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كشك جديد بـ60 ألف جنيه.. القاهرة توحد شكل الأكشاك وزي البائعين وتفرض متابعة مستمرة 5 مجالات و750 ألف ريال.. «عين شمس» تفتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل (الشروط والتفاصيل) الجامعة العربية تستضيف لقاء لمندوبي الدول العربية وأمانة مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب رضا عبد العال: رحيل بيزيرا عن الزمالك بأقل من 10 مليون دولار ”لا قيمة له” «لن ندخل المعركة إلا لنكسبها».. نائبة رئيس «اليويفا» تعلنها صريحة: نبحث عن بديل لـ «إنفانتينو» التضامن: إصدار والتعامل مع 139,348 بطاقة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة خلال عام 2026 «الإسكان» تبدأ تفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي اعتبارًا من اليوم «قيمة كروية وتراجع ميداني».. رضا عبد العال يُهاجم السعيد: «أداؤه مع الزمالك باهت وانقطاعه عن التدريبات سقطة» ​ «صدام القمة يشتعل بعد التوقف».. موعد قمة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري الممتاز إنبي يواجه البنك الأهلي وبيراميدز ضد المقاولون في دوري الكرة النسائية بملاعب العاصمة ​ حسام حسن يبدأ معسكر الفراعنة لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات «كان 2027» بيزيرا يخضع للاختبار الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله لشباب الأهلي

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.