النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 08:17 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ختام مبادرة ”تمكين”.. جامعة طنطا تؤكد ريادتها في دمج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة اختتام ورشة عمل ”الزراعة المستدامة في العصر الرقمي” بالأكاديمية العربية الأزهر للفتوى اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. ممارسة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية محافظة الدقهلية..قرارات عاجلة بشأن القصر الأحمر محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة ”سبيلة”...كانت رمزا للعمل الخيري مداهمات تموينية تكشف فوضى الأسواق بالقليوبية.. سجائر مهربة وتوابل فاسدة في قبضة الرقابة لحماية نفسك من نزلات البرد المتكررة إليك الحل كبار السن في صفوف الناخبين بانتخابات النواب بالرمل وفاة سعيد عبدالواحد قبل خوض انتخابات مجلس النواب بإمبابة المجلس القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة المصرية في الدوائر التي تشهد الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الصحة» تعلن فوز قطاع الطب الوقائي بالمركز الأول عربيًا كأفضل مبادرة لتطوير القطاع الحكومي في جائزة التميز الحكومي العربي النائب الجندي يرد على مزاعم الاحتلال: مصر تدعم الحقوق الفلسطينية ولا تشارك في تهجير السكان

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.