النهار
الجمعة 19 يونيو 2026 05:13 صـ 3 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استغاثة فتاة تكشف مأساة زوجية: ضرب مبرح وتعاطي مخدرات ينهي زواجًا بعد 5 أشهر الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الآيفون.. آبل تلوّح بزيادات جديدة بسبب أزمة المكونات الإلكترونية وفد الأمانة العامة للاتحاد العربي لألعاب القوى يقف على جاهزية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية سلامة الغذاء تكثف الرقابة الليلية على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك حملة تفتيشية موسعة على الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية بالسويس خلف الله يتابع في جولة موسعة رفع كفاءة اعمال النظافة والمسطحات الخضراء بالعلمين الجديدة البيت الروسي بالقاهرة وجمعية الفيلم يحتفيان بالمخرج ”داوود عبد السيد” تتزامناً مع استضافة بلادها كأس العالم.. سفارة المكسيك في مصر ومحافظة القاهرة تقدمان معرض صور عن كرة القدم المكسيكية وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء المستشفيات وخطط التوسع فى الخدمات الطبية طفرة في المعدلات.. قمح سوهاج يلاحق إنتاجية العام الماضي ويستهدف رقماً قياسياً جديداً وزراء الكهرباء والإتصالات والإستثمار يبحثون الإستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات بالطاقة المتجددة ”باور وادي” توسع انتشار أجهزة INSPECTOR إلى 36 سوقًا تصديريًا خلال النصف الأول من 2026

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.