النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 04:16 مـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجد ”الأقصى” بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية رئيس جامعة المنوفية يهنئ الدكتور محمد إسماعيل كرار لاختياره سفيرًا للبحث العلمي لـ«DAAD» ويؤكد: إنجاز يعزز الحضور الدولي للجامعة 14 أكتوبر.. نظر أولى جلسات دعوى آيا صوفيا ضد مالكة صفحة منتجات تجميل كانت بتغسل.. مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث في قنا جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة Enactus مصر 2026 وتؤكد تفوقها في الابتكار وريادة الأعمال مصرع شاب إثر حادث تصادم أعلى كوبري المعنا في قنا تضامن قنا تنظم تدريبًا للرائدات الاجتماعيات لتعزيز دورهن في دعم وتمكين الأسر المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يختتم أعماله في القاهرة برؤية جديدة لتعزيز إعلام الجنوب العالمي اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يكرّم الدكتور عبد الرازق كرار تقديراً لإسهاماته الفكرية والإعلامية الإمارات تدين بشدة هجوم استهدف سفينتين في ميناء دمياط وتؤكد تضامنها مع مصر اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يكرّم حيدر الجبوري تقديرًا لدوره في دعم الإعلام العربي قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالهرم وفيصل الليلة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.