النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 01:45 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيسي يستقبل بن سلمان في القاهرة لتأمين البحر الأحمر محافظ قنا يشدد على استمرار الرقابة الميدانية بمجمع المواقف الجديد وضمان انتظام حركة النقل الغردقة تستضيف المؤتمر العربي الـ14 للبيئة الساحلية حول «الكربون الأزرق» مختفي لليوم العاشر كأن الأرض ابتلعته.. استمرار الجهود الأمنية للبحث عن الصغير ”سند” المتغيب في قنا وكيل ”تعليم البحيرة” يفاجىء مدارس الرحمانية لمتابعة العملية التعليمية وحضور الطلاب مدير تعليم بني سويف يشهد طابور الصباح بالثانوية الجديدة بنات ويتابع انتظام الدراسة رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتكليف الدكتور سامي فرج وكيلًا لكلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملات تفتيشية وتسويات ودية بإسنا لتعزيز حقوق العمال وتطبيق قانون العمل الجديد الصين تحذر .. تأجيج النزعة العسكرية الجديدة في اليابان سيدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة أسامة قابيل للطلاب: تعلموا لتنفعوا الناس.. لا لمجرد الشهادات مورينيو يراهن على ثلاثي ريال مدريد مهما كان الثمن شوبير يفتح ملف الغائبين في الأهلي.. علامات استفهام حول الدبيس ورسالة إلى عموتة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.