النهار
السبت 1 أغسطس 2026 04:06 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة تغلق ملف اتهام مؤلف ”فخر الدلتا” بالتحرش بعد فشل التحريات في إثبات الواقعة تدفق للمهاجرين ومخاوف أمنية.. ماذا يحدث في سبتة على الحدود بين المغرب وإسبانيا؟ منشآت الطاقة الإيرانية تحت التهديد... هل تستعد واشنطن وتل أبيب لتصعيد واسع؟ ممنوعات على الدُوّاق.. سقوط دليفري المخدرات عبر ”السوشيال ميديا” في القليوبية.. وضبط هيروين وسلاح ناري بحوزته سرقوا الرصيف وخلعوا البلاط ... الداخلية تلقي القبض علي سائق ربع نقل وآخرين في العاشر من رمضان بعد اغت*صابهم الطريق العام 5 أغسطس.. البارالمبية تدشن مجلس اللاعبين الجديد بالمركز الأولمبي بيراميدز يواجه العربي الكويتي في ثالث وديات معسكر تركيا غدًا.. 20 ناديًا في قرعة دوري كرة القدم للصم للموسم الجديد مانشستر سيتي يعلن انضمام مرموش لمعسكر الفريق رئيس البرلمان العربي يعرب عن خالص تعازيه للجزائر في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس حملات مرورية مكثفة تضبط أكثر من 120 ألف مخالفة وتكشف حالات تعاط للمخدرات حسم قضائي: تطبيق قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك دستوري

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.