النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:26 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب يتحرك نحو الحوثيين لوقف التصعيد في المنطقة ترامب وطهران.. عرض إيراني يفتح نافذة جديدة لإنهاء الحرب ميناء الإسكندرية ينتفض.. 41 سفينة في 24 ساعة والصادرات تتفوق على الواردات. متابعة سير العمل بإدارة أوقاف سانت كاترين نقل 200 طالبة بين مدرستين.. أولياء أمور «أحمد بهجت» بالهرم يستغيثون بوزير التعليم الحوار والصالون البحري والمؤسسة المصرية الروسية يناقشون رؤية مصر لرئاسة بريكس سرقة شقة عريس في دجلة نموذج F.. والمتهمون يدخلون من شباك المطبخ استجابة لما رصدته «النهار».. تحرك لرفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة في بولاق الدكرور «الجبهة الوطنية» وجامعة السلام يقدمان 400 منحة دراسية لدعم الطلاب المتفوقين استغل المطب الصناعي لسرقة الحمولة.. ضبط لص «الربع نقل» وبائعة فاكهة بالقليوبية انطلاق النسخة العشرين من الألعاب الآسيوية في ناجويا والصين تشارك بـ815 رياضيا في اليابان بعد استغاثة عبر جريدة النهار.. المصريون يجمعون أكثر من 150 مليون جنيه لإنقاذ الطفل يوسف المصاب بضمور العضلات

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.