النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 07:17 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صندوق عُمان المستقبل يطلق حزمة من المشروعات الجديدة في الطاقة المتجددة نميرة نجم: نقل المهاجرين الى دولة ثالثة لايتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ”​مكناس المغرب” تحتضن مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي” في دورته الرابعة لعام 2026 المنظمة العربية للتنمية الإدارية: انعقاد المنتدى الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، الأربعاء المقبل باسطنبول كيف تبدو علاقة لبنان بحزب الله؟.. تحليل مهم مندوبو الجامعة العربية يناقشون تحضيرات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي من جنيف.. أحمد الدبيكي: كيان الاحتلال ينهش في لحم العالم.. ومصر تطالب بوقف الاعتداءات فوراً سفير العراق يشارك في اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري للوزاري العربي الأوروبي اتصالات سعودية إيرانية قطرية تتناول الوساطة بين طهران وواشنطن وتطورات لبنان والمنطقة وزارة الدفاع السعودية تنفي تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف شريف: باكستان تقترب من تحقيق هدف وساطتها بين واشنطن وطهران خالد يوسف: ابتعدت عن السياسة وفضلت التفرغ للفن لأنه المجال الأقرب لي

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.