النهار
الخميس 14 مايو 2026 05:14 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”زويل” مصدر إلهام له.. العالم المصري عبدالله زكي يكشف ل”النهار” كواليس اكتشاف وجود مياه على المريخ سر تألق لونك: دليل شامل للحفاظ على الشعر بعد الصبغة في الذكرى الـ 78 لنكبة فلسطين: رئيس البرلمان العربي: الشعب الفلسطيني يواجه نكبة أشد وحشية ولن نسمح لكيان الاحتلال بتصفية... بحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم يشارك في إطلاق مبادرة «مليون رخصة رقمية» و«مرصد سوق العمل الدولي» إنبي يعلن رحيل حمزة الجمل عن تدريب الفريق مصر تنتخب عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لأول مرة مؤسسة مرسال تنظم احتفالية لتكريم أطقم التمريض بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض واحات السيليكون تنظم النسخة الخامسة من فعالية «واحة كونكت» بالمنطقة التكنولوجية في بني سويف الجديدة برلماني: انضمام مصر وتحركاتها داخل البريكس يدعم التعاون الاقتصادي ڤودافون مصر تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل في مصر لعام 2026 رئيس الهيئة العامة للاستثمار يبحث خطط تطوير منظومة الجودة بالهيئة والمناطق الحرة مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4000 جنيه

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.