النهار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:34 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الاستشراف الإفتائي تجربة مصرية متفردة وغير مسبوقة مصانع ومحطات مياه.. تكامل بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لدعم المشروعات التنموية| تفاصيل توطين التكنولوجيا الحديثة.. ”جمبلاط” يوجه بتطوير خطوط إنتاج الذخائر وتعظيم القدرات التصنيعية| تفاصيل لنقل وتوطين التكنولوجيا.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي سفير مصر لدى البوسنة والهرسك «درع البلقان 2026».. الإنتاج الحربي يعرض قدرات مصر من الأسلحة والذخائر إلى الأنظمة المتطورة بحضور رئيس البوسنة «درع البلقان 2026».. الإنتاج الحربي تستعرض قدراتها بأحدث الصناعات الدفاعية المصرية في سراييفو بأسعار تنافسية.. الإنتاج الحربي يدعم الصناعة المحلية بمنتجات مدنية لخدمة الأسرة المصرية رغم تحذير ترامب .. طهران ترد على الضربات الأميركية منتخب الشباب يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا.. وشوقي غريب يجتمع باللاعبين:- من بهتيم إلى القطاوي.. حملة أمنية خاطفة تلاحق الخارجين عن القانون في قلب شبرا الخيمة متحدث المنتخب: لا تغييرات في الجهاز الفني.. ولا أزمات مع سعفان الصغير علي ماهر يحصل على الرخصة التدريبية Pro

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.