النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 12:54 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“كولونيا” يفوز بجائزة فيلم العلا بتصويت الجمهور في مهرجان البحر الأحمر البحر الأحمر السينمائي يسدل الستار على نسخته الخامسة ويعلن القائمة الكاملة للجوائز “اللي باقي منك” يحصد اليسر الفضية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي “أرض ضائعة” يحصد اليسر الذهبية.. ليلة تتويج كبرى في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي تسريب غاز يهز منطقة إمبابة.. ومدير الأمن ينتقل لموقع الحادث شيرين عبد الوهاب تخسر قضيتها ضد المنتج محمد الشاعر… والمحكمة ترفض التزوير كارول سماحة تعلق عن قوة المرأة في الفن خلال ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي صبا مبارك بإطلالة مختلفة بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي سقوط ”إيظن و ميسي”.. نهاية وكر مخدرات خطير في بنها على يد مباحث القليوبية جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية بعنوان ”الاستقرار الأسري ودوره في المجتمع” لتعزيز استقرار الأسرة المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات المعسكر التأهيلي الكشفي لمراكز التدريب على مستوى الجامعات المصرية بالإسكندرية انطلاق فرز أصوات الناخبين في الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.