النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 03:00 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاستثمار ومحافظ الغربية يتفقان على دراسة إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين بالمحافظة بعد تصدرهم أوائل الثانوية العامة.. مدير «تعليم» الجيزة يهنئ 11 طالبًا من أبناء المحافظة بتفوقهم فروسينوني يزاحم الأهلي على ضم عمر فايد ثلاث ذهبيات وبرونزيتان لمصر في بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة محافظ المنوفية يقدم التهنئة لمدير أمن المنوفية الجديد هيئة قضايا الدولة تستقبل عميدة «حقوق العاصمة» لتهنئة المستشار عبد الناصر أبو العزم برئاسة الهيئة نيمار يؤكد اعتزاله اللعب دوليا بعد صدمة كأس العالم 2026 ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وسقوط 48 سائقًا لتعاطي المواد المخدرة قاعدة مع بنات... مشاجرة داخل حديقة عامة بالإسماعيلية.. بين زوجين والأطراف ينهون الخلاف بالتصالح مفاجأة.. حارس الأهلي ينتقل إلى بيراميدز تأجيل محاكمة 12 متهما بخلية مدينة نصر لجلسة 23 سبتمبر ضبط شخص أثناء قيامه بإلقاء مخلفات الصرف الصحي داخل ترعة السهوم بقنا

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.