النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 08:36 مـ 2 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار كرونسلاف براحة سلبية بعد الفوز على مسار الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا لفوزها في الانتخابات لولاية ثانية.. واستكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة بيراميدز يطيح بـ”مسار” ويتأهل رسمياً لدور الـ16 ببطولة كأس مصر د. شريف خاطر يهنئ منسوبي الجامعة بحصولها على لقب أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية لصالح أورانج مصر (CIB) يقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه مصري ندوة توعوية بالغربية تناقش مخاطر الشائعات ودورها في تهديد وعي المجتمع ورشة تتحصل على المال دون إصلاح.. تحرك أمني عاجل يكشف حقيقة واقعة بنها في أجواء احتفالية كبرى.. محافظ القليوبية يسلّم كأس دوري الهيئات الحكومية لـ«التموين» محافظ قنا يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 / 2026 بجميع المراحل التعليمية برئاسة خالد ابراهيم ..تشكيل مجلس ادارة غرفة صناعة التكنولوجيا “CIT”لدورة 2025/2029 جثتي شاب وخاله.. ننشر أسماء ضحيتي حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل على صحراوي قنا تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.