النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:38 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتابع سير العمل باللجان الانتخابية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة نائب وزير الصحة: ارتفاع القيصريات كارثة صحية معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثانية من سيمنار الثلاثاء حول ” مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ” ”مصر للمعلوماتية” تشارك بمسابقة دولية بدبي بمشروع للإنذار المبكر من سوس النخيل محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية في اليوم الثاني لانتخابات النواب وكيل صحة كفرالشيخ يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 منحة الأزهر لتعلم الذكاء الاصطناعي ... الازهر الشريف يدخل عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وزير الاتصالات يبحث مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى محمود حميدة يخوض سباق رمضان بعمل جديد.. 15 حلقة طارق الشناوي: سعيد بقرار القضاء المصري يناصر حرية التعبير هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها بتشكيلها الجديد وزير الاتصالات يبحث مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانى تعزيز التعاون المشترك

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.