النهار
الأربعاء 1 يوليو 2026 02:28 مـ 15 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يرفض رحيل ثنائي الفريق وضع تصور كامل لفرص وأشكال الاستثمار والمشروعات المقترحة بالمحميات الطبيعية بيدرو يحسم موقفه من قيادة الزمالك وزير التخطيط يبحث مع سفير أيرلندا تعزيز التعاون في مجالات ”الاقتصاد الأخضر” والتكنولوجيا وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتستعرض استراتيجية عملها بما يواكب مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030 أبطال سيتي كلوب بالأقصر وأسوان يشاركون في بطولة جنوب الصعيد للسباحة استشهد في الميدان.. تفاصيل رحيل اللواء محمد الشربيني مدير الحماية المدنية بالقاهرة مدرب الإكوادور يلحق بركب الراحلين بعد توديع المونديال مشاركة المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتوزيع الهدايا بمختلف المحافظات بيروجوا بودر وآيس.. حبس 6 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر ضبط أكثر من 97 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة و49 سائقًا يقودون تحت تأثير المخدرات ضبط تشكيل عصابي بالسويس بحوزته 2 طن مواد مخدرة بقيمة 125 مليون جنيه

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.