النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 03:54 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«العبور الجديدة» تعلن مواعيد تسليم 1477 قطعة أرض جديدة بدءًا من 22 فبراير” «تعليم القاهرة»: خطة شاملة للانضباط وحماية الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2026 رئيس جامعة القاهرة يعقد لقاءات موسعة مع قيادات الجامعات الفرنسية لتعزيز الشراكات التعليمية والبحثية «الحزاوي»: من الغش الإلكتروني إلى صعوبة المناهج...10 مطالب لأولياء الأمور قبل بدء الدراسة الأب جبرائيل رومانيلي راعي كنيسة غزه:«الوضع لا يزال خطيرًا للغاية في كامل القطاع» لأول مرة .. اتحاد الجوجيتسو يعلن إقامة بطولة «EXC» ١٣ فبراير الأنبا ميخائيل يؤكد دعم الكنيسة الكامل للبحث العلمي خلال مناقشة رسالة ماجستير بجامعة حلوان من «حياة كريمة» إلى المدن الجديدة.. حصاد أسبوع من إنجازات وزارة الإسكان خلافات أبناء عمومة بسبب قطعة أرض.. كشف تفاصيل مقتل شاب إثر مشاجرة في قنا رئيس جامعة المنصورة يشارك في انطلاق يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بجامعة سيرجي بباريس في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي الـ 776... محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر برئاسة القاصد.. جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.