النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 07:24 مـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حورية فرغلي: محمد رمضان مرفضش يسلم عليا.. واشتغلت معاه عبده موتة وقلب الأسد ومخدتش أجري «سولف فاست» تتعاون مع نادي الابتكار السعودي كـ«شريك الذكاء الاصطناعي» وداعم برامج الابتكار أوبو تطلق موسم جديد من بطولة The Maker OPPO Dream League ضمن ليالي الأوبرا الرمضانية..” أقمار فى فلك الحبيب” علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية 26 فبراير رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطات ومواقع الشركة لمتابعة منظومة التشغيل محافظ الفيوم يستقبل مدير مديرية الطب البيطري للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية قبل الإفطار بدقائق.. مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين إثر انقلاب سيارة على صحراوي قنا إشادات قوية بأداء صفاء الطوخي في ”على قد الحب” منذر رياحنة يتصدّر المشهد بين “أعوام الظلام” و”الشنفرى أبو الصعاليك” بأداء يفرض نفسه على الساحة بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن مدرسة المنيرة: لا مساس بالدراسة محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة لإزالة بؤر النباشين والفريزة بالدقي مفتي الجمهورية يبحث مع أساتذة جامعة النيل آليات تنفيذ مشروع ”نموذج الفتوى الذكي”

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.