النهار
الإثنين 30 مارس 2026 07:10 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إشادة رسمية بمستشفى مبرة مصر القديمة.. خدمات طبية متطورة وكفاءة عالية في رعاية الحالات الحرجة شفاء على أرض الكنانة.. مصر تحتضن مريضتين سودانيتين وتُكلل رحلتهما العلاجية بالنجاح الشبراوي: الالتزام بقرارات ترشد استهلاك الطاقة واجب وطني الجازولي: ملتزمون بقرارات ترشيد الطاقة وحكمة الرئيس جنبت مصر الانزلاق في الصراعات رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2026 بكلية الزراعة بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين كشف ملابسات “فتاة القناع” بالفيوم.. الداخلية: هدفها زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح معرض لتوزيع الملابس الجديدة في قرى مركز بيلا بكفرالشيخ حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ تضبط 93 مخالفة بالمخابز وتحرر عشرات المحاضر بالأسواق إنكار داخل القفص.. تأجيل محاكمة قاتلة عروس بورسعيد ومفاجآت في أولى الجلسات محافظ كفرالشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري للوحدات المحلية لشهر مارس 2026 ويشيد بجهود رؤساء المراكز والمدن الحاصلين على المركز الأول محافظ كفرالشيخ: مناقشة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالصور.. «أشرف عبد الباقي» يشهد على موت فوضوي صدفة في المسرح العالمي بالقاهرة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.