النهار
الخميس 30 أبريل 2026 08:13 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء..تتويج بطلات الكرة النسائية يتصدر احتفالات عيد تحرير سيناء الوطنية ب27 فيلما ومناقشات تفاعلية وورش عمل ... تفاصيل النسخة الخامسة لمهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية سبورت: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مصر تستضيف مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات 2026 قمة حسم الدوري.. الأهلي والزمالك في مواجهة نارية بملعب القاهرة وسط صراع مشتعل على الصدارة «إشادة رسمية».. نشوة عقل: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم المرأة العاملة قانون الأحوال الشخصية تحت النار: هل ينصف الطفل أم يُشعل صراع الأبوين؟ هل رحلت فيروز؟.. الحقيقة الكاملة وراء الشائعة التي أربكت جمهورها في إطار دوره الريادي.. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يشارك في منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة دموع تحولت لفرج.. تدخل سريع من محافظ القليوبية يغير حياة 3 أسر أرباح 1.16 مليار جنيه وإيرادات تقترب من 17 مليارًا.. «سيدبك» تعتمد موازنة 2026 لتعزيز نمو البتروكيماويات صافرة ألمانية في قمة القاهرة.. اتحاد الكرة يعلن حكام الأهلي والزمالك في مواجهة حاسمة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.