النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 09:32 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم: إقامة برنامج بكالوريا تكنولوجية في الضيافة بمدارس تكنولوجيا تطبيقية وزير الثقافة في باكو للمشاركة بأسبوع الإبداع.. أول زيارة رسمية لمصر إلى أذربيجان ثقافيًا ماكرون: يهدد الصين بفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية مصر القومي: مصر ثابتة على رفض تهجير الفلسطينيين 7 مرشحين في سباق حاسم على مقعد نقيب محامي جنوب القاهرة تقرير إسرائيلي : يكشف عن تفاصيل المهلة الأميركية لنزع سلاح حزب الله اللبناني التوافق العسكري في إسرائيل يتجه لاعتماد المرحلة المدنية من مشروع ترامب لغزة الشتاء على الأبواب.. 10 نصائح لتجنب حرائق دفايات الكهرباء من النهر إلى البحر .. الاحتلال يعلن استمرار قبضته الأمنية تتويجاً لمكانتها.. إلهام شاهين رئيساً شرفياً للدورة الحادية عشر لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية تجاوزت ”مستويات كارثية” بغزة فنزويلا على حافة الهاوية.. قصة خسارتها لسكانها واقتصادها واستقرارها

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.