النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 02:55 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شركة سكاي أبوظبي تشارك في معرض Nile Property Expo في دبي و تكشف عن عروض خاصة وخطط سداد مرنة رسالة دولة.. صحة المواطن في الصدارة.. ورئيس الوزراء يبارك رحلة التطوير شراكات استراتيجية جديدة لتعزيز تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر السبكي: صحة المواطن أولوية الدولة.. والتأمين الصحي الشامل حلم كبير يتحقق على أرض الواقع «الاتصالات» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول مهارات الحماية من أخطار الإنترنت بمحافظة القليوبية رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يشهدان توقيع عدة وثائق في مجالات تدعم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ياسر إدريس يمنح “النني” قلادة العظماء ويختاره سفيرا للجنة الأولمبية منصة إلكترونية موحدة للصادرات لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية ”مدن القابضة” تعلن عن استثمار استراتيجي في ”ويلنغتون لايفستايل بارتنرز” لتوسع محفظتها العالمية من وجهات الحياة العصرية غيابات بالجملة للأهلي عن مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل مركز بحوث الصحراء يستقبل وفدًا من الأكاديمية الصينية للغابات لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.