النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 12:18 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة الدكتور خالد فهمي لـ النهار: صراعات المنطقة العسكرية تُهدد التعاون البيئي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-12-2025 والقنوات الناقلة «القاهرة الجديدة التكنولوجية» تشارك في التحالف الدولى بالصين ضمن ٢٣ جامعة وجهات صناعية عالمية إقبال واسع من الناخبين خلال الساعات الأولى على لجان الاقتراع بالمنتزة في الإعادة أمطار رعدية وتوقف حركة الملاحة البحرية وانخفاض في درجات الحرارة… طقس غير مستقر يضرب محافظة كفر الشيخ شاهد العاصمة الجديدة تتغير.. تفاصيل مشروع الأبراج الضخم ورشة عمل للبيئة لتبادل الخبرات في السلامة والصحة المهنية بالمحطات الوسيطة للمخلفات وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الانساني

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.