النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 05:21 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد داود ينطلق في تصوير «بابا وماما جيران» استعدادًا لرمضان 2026 طعنات قاتلة وشروع في قتل واستعراض قوة.. الإعدام والسجن المشدد لـ8 متهمين بطوخ ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يناقش «فرص وتحديات تصديرالعقارومتطلبات العقار السياحي» انطلاق فعاليات الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية لرسم خارطة طريق القطاع استحملتيني كتير.. محمد فراج يوجه رسالة حب مؤثرة لـ بسنت شوقي بمناسبة عيدميلادها النفط يتراجع وسط مخاوف فائض المعروض والتوترات الجيوسياسية نقابة الموسيقيين تشطب عاطف إمام بعد تحقيقات رسمية تثبت مخالفات إدارية ومالية محافظ الدقهلية- التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز المخبز الجديد بسوق الجملة بحوزته 35 كيلو شابو وهارب من 4 قضايا.. مقتل تاجر مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة في قنا مدير ”تأمين الغربية” يتابع خدمات الكيماوي بالمجمع الطبي.. ويؤكد انتظام العلاج للمرضى النيران تلتهم اتوبيس ركاب على طريق سيدي سالم كفر الشيخ حملات تموينية بمحافظة كفرالشيخ تنجح فى ضبط العديد من القضايا

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.