النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 05:52 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“المسلماني” في جامعة العاصمة: القلاع تسقط من الداخل والتكاتف الوطني واجب وجودي لجنة شئون اللاعبين تعقد اجتماعها الأول محافظ الدقهلية: كوبري معله أولوية لتخفيف الضغط المروري ورفع المعاناة عن ابناء طلخا كونسورتيوم أوروبي افريقي يضم مصر للمعلوماتية يفوز بتمويل مليوني يورو من الوكالة الأوروبية للصحة والشئون الرقمية أبو الغيط يرحب بتشكيل حكومة يمنية جديدة وزير التعليم أمام البرلمان: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة برعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني.. ”هدى يسى” متحدث رئيسي فى المنتدى العالمي لاستثمار رواد الأعمال بالمنامة رئيس مياه القليوبية يراقب سير العمل بمحطات معالجة الصرف ويؤكد الإلتزام بالمعايير القياسية زاهر يطالب شركات الاتصالات بتطوير تطبيقات للرقابة الأبوية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان واليونان 500 شركة هندية زارت مصر للمشاركة في المعارض التجارية والعمل على التوسع الاقتصادي

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.