النهار
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 07:54 صـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كفاءة تنفيذ بتكنولوجيا متقدمة.. 84 مكتب تموين جديد بتطوير شامل من شركات الإنتاج الحربي مصنع 81 الحربي.. من الذخائر لـ المشروعات القومية بأعلى كفاءة وقدرات إنتاجية ضخمة لأول مرة في مصر.. ”العربية للتصنيع” تنجح في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية محليًا د. نسرين نجاتي : المعرفة والابتكار… حجر الأساس لأي نهضة حقيقية في المجتمعات جولات من قلب الشوارع.. ”رئيس جهاز العبور” يقود حملة لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات بالمدينة “غرفة الإسكندرية” تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين سقوط سور نادي السلاح بالإسكندرية دون حدوث إصابات افتتاح منتدى ”الإسكندرية والمتوسط الثقافي” بمكتبة الإسكندرية مصانع الموت في قبضة الأمن.. ضبط 231 طن مخصبات ومعادن مغشوشة بالقليوبية استمر البحث 12 يوما.. المئات يشيعون جنازة ابن أسيوط ضحية انهيار بئر في المنيا “غرفة الإسكندرية” تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وزير الصحة لـ«النهار»: مصر جاهزة لاستقبال مصابي غزة.. و150 سيارة إسعاف ضمن الخطة الأولية

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.