النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 04:17 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الطريقة الجازولية توجه الشكر للرئيس السيسى على مواصلة جهود ترميم مساجد واضرحة آل البيت القابضة الغذائية: استلام 5.7 مليون طن قصب من المزارعين.. والتوريدات مستمرة للوصول إلى المستهدف انعقاد مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية»… إطلاق حملة لترشيد الطاقة واعتماد الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2027 وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع أمير رومانيا انطلاقة نوعية لليوم الثاني من ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة.. خبرات عملية ومسارات نجاح تُصنع على أرض الواقع فيسبوك في الصدارة ..43% من المصريين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي نائب وزير التعليم: تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق استراتيجية التعليم الفني وزير التعليم يشهد انطلاق فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي طلائع حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى البيت العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة اتحاد مستثمري المشروعات : جهاز ”مستقبل مصر ” حوّل المحاصيل الخام إلى ثروة صناعية للمشروعات الصغيرة إنجاز طبي.. مستشفى بدر الجامعي ينقذ مريضة من نزيف استمر 3 سنوات بالقسطرة التداخلية دون جراحة 25.000 وجبة غذائية جديدة يوزّعها مركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.