النهار
الإثنين 3 أغسطس 2026 07:38 مـ 18 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الأعلى للإعلام” يشيد بتطوّر أداء قناتي الأهلي والزمالك و”راديو الزمالك” برنامج “حلوة يابلدي” يتسبب في استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” نادي الزمالك يتقدّم بشكوى ضد الكابتن تامر عبدالحميد “الأعلى للإعلام” يراجع “بيع الهواء” في القنوات الخاصة.. وإيقاف البرامج المخالفة فورًا تكريم الشاعرة المغربية عائشة تاقي في مجموعة الموسيقي الراقية العراقية تعرف علي تطورات أزمة المطرب تووليت والملحن وليد سعد بسبب لحن ” الكام يوم اللي فاتوا ” رسميًا.. إنبي يخطر رابطة الأندية بتغيير ملعبه إلى استاد جامعة الزقازيق استنفار صحي بعد الزلزال.. وزير الصحة يمدد حالة التأهب بالمستشفيات 48 ساعة حازم توفيق يطالب الحكومة بكشف عاجل عن تقرير المنازل الآيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين أمين عمر يروي موقفًا طريفًا مع محمود عاشور قبل السفر إلى كأس العالم: «كنت بطوف غلط ولا إيه؟» أشرف مرزوق: جاهزية الدولة للتعامل مع تداعيات الهزة الأرضية تعكس كفاءة مؤسساتها مفاجأة في برشلونة.. فليك يستبعد حمزة عبد الكريم وبالدي من التدريب الأخير

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.