النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 07:08 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاة سيدة صدمتها سيارة بطريق نزلة عبداللاه بأسيوط وزير الثقافة: أمامكم مساحة واسعة للإبداع وطريق يحمل آمالكم وطموحاتكم وعكة صحية وراء الغاء حفلات الموسيقار عمر خيرت القادمة هل تصمد المخيمات المتهالكة بغزة أمام أي موجة مطر مقبلة ؟ غادة جبارة: افتتاح فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية ميلاد لمنارة الإبداع جامعة الأزهر تُدشِّن مبادرة «حروف من نور بالعلم نبصر» لدعم الطلاب من ذوي البصيرة المعهد الفرنسي بالإسكندرية يدشن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان بوبينات سكندرية مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت : حالته مستقرة ويجرى فحوصات على الصدر تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة «شهيدة الشرف» بالدقهلية غادة عبدالرازق تخضع لجلسة تصوير مثيرة للجدل.. والجمهور يعلق: ايه دا يافنانة توتر جديد في الخليج: واشنطن تندد بصعود الحرس الثوري الإيراني غير القانوني على ناقلة في مضيق هرمز قوات الدعم السريع تشن أكبر عملية عسكرية على بابنوسة والجيش يُحبط الهجوم

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.