النهار
الأحد 1 مارس 2026 04:20 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ACCA تعزز توسعها في مصر بشراكة استراتيجية مع ESAA واتفاقيات أكاديمية جديدة الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة الـ87 لعملية ”الوعد الصادق 4” النائب عمرو فهمي يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة مى عمر تواجه الحب والخيانة في أحداث الحلقة 12 من ”الست موناليزا” محافظ الفيوم يوجه بإصلاح هبوط أرضي بميدان عبد المنعم رياض ورفع الإشغالات من الشوارع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح وزير الزراعة ومحافظ مطروح يبحثان التوسع في زراعات التين والزيتون وحماية سلالات الأغنام بالمحافظة عراقجي تعقيبا على اغتيال خامنئي ..إيران عازمة على الدفاع عن نفسها بكل قوة وزير المالية: قانون الضريبة العقارية يعفي 98% من الوحدات السكنية وزير الخارجية الصيني اغتيال خامنئي ”تطور خطير” يمس سيادة الدول واستقرار المنطقة الرئيس السيسي: مصر ترفض أي تهديد لأمن الدول العربية

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.