النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 05:25 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخرطوش والهيروين يطيحان بحياة عاملين بالقليوبية خلف القضبان.. حكم رادع بالسجن المؤبد الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز ويهدر فرصة التقدم بصدارة الكونفدرالية بطولة الأهلي الدولية| دوناتيللو أوديني الإيطالي يفوز على منتخب إستونيا بيراميدز يتحرك لملعب مباراته أمام باور ديناموز في دوري الأبطال وزير الرياضة يشهد افتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي وزير البترول يشهد انطلاق الأعمال المبكرة لمشروع الصودا آش ردّ صادم من متحدث الصحة عن أزمة تسعيرة جوستاف روسي: ”المستشفى تبعنا.. بس كلموا الإدارة” مصر تجذب استثمارات التعدين الأسترالية بعد إصلاحات جذرية في القطاع اليابان تخطط لإنفاق 1.6 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ”حريف طريق”.. مبادرة تعلم الأطفال فنون السلامة المرورية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة لفرض واقع جديد على الأرض.. وواشنطن تحذر تل أبيب من نفاذ صبرها مُعلمة الإسكندرية تفجر مفاجأة عن مديرة المدرسة بعد قرار التعليم بفصل الطلاب

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.