النهار
الأحد 5 يوليو 2026 08:49 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كندة علوش : اتحرمت من وطني بسبب السوشيال ميديا محافظ القليوبية يضبط وكراً لتقليد المنظفات ويوجه بالتحفظ علي المضبوطات بالجرافات.. محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديلات ببلقس ويزيل 5 مخالفات علي الأراضي الزراعية ولادي عايشين فى رعب..زوجة تطلب الطلاق للضرر امام محكمة الاسرة قبل نزول البحر.. أضرار وضع المكياج على البشرة في الصيف حسام المندوه يواجه الحكومة بشكاوى حذف مواطنين من بطاقات التموين نصائح مهمة وبسيطة لحماية الأطفال خلال فصل الصيف رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية ”الأوكتاجون” بعد تصريحاتها الأخيرة.. عبير الصغير في موقف محرج بسبب حرية المرأة نقيب الصحفيين يرحب بدعوة رئيس الجمهورية للحوار الإعلامي السنوي: نمد يدنا لكافة مؤسسات الدولة لإصلاح أوضاع الإعلام الرئيس التركي : لا يمكن السماح لـ”إسرائيل” بعرقلة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران صدامات الحسم.. تعرف على جدول مباريات اليوم وغدًا في دور الـ16 بكأس العالم 2026

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.