النهار
الخميس 30 يوليو 2026 06:15 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. الكشف عن مجمع متكامل لمنشآت للاستحمام بموقع تل ناصر ببورسعيد مصر تبدأ إعداد منظومة وطنية لإدارة وتدوير بطاريات الليثيوم الصين تحث اليابان على تسريع التخلص من الأسلحة الكيميائية التي تركتها خلال الحرب العالمية الثانية خلاني ضامنة وهرب.. زوجة تطلب الخلع بعد 10 سنوات زواج ​«كرة القدم لن تكون كما هي بدونه».. حملة عالمية لجمع مليون توقيع لمطالبة ميسي بـ «مونديال 2030» كيف تنجو بنفسك من الغرق؟.. حيل بسيطة قد تنقذ حياتك في لحظات الخطر رفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب وإنهاء إدراج اثنين بعد براءتهما بقرار قضائي نهائي مهاجم الأهلي ينتقل إلى بتروجت في صفقة انتقال حر زد يواجه خورفكان الإماراتي اليوم في أولى ودياته بمعسكر تركيا العثور على جثمان طالب ثانوية عامة غارقًا بالدقهلية بعد اختفائه منذ إعلان النتيجة دي زيربي يلمح لصفقة هجومية جديدة.. ومرموش ضمن اهتمامات توتنهام تصالح مفاجأة في واقعة دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. وإنهاء الأزمة بين المصابة ومالكة السيارة والمتهمين

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.