النهار
الأحد 26 أبريل 2026 06:05 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غياب الاستراتيجية وتعثر التفاوض: انتقادات لأداء إدارة ترامب في ملف إيران داخل حرم جامعي.. حادث دهس مميت يودي بحياة عاملة بكلية الزراعة بشبرا مأساة أمام الحضانة.. مصرع طفلة وإصابة أخرى دهساً بميكروباص في كفر شكر وزير الاستثمار يبحث مع سفير بيلاروسيا تعميق التصنيع المحلي وتطوير الشراكات الصناعية سفير اليونان بالقاهرة يزور مسرح ماسبيرو.. ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا خبير تكنولوجيا يدعو إلى تقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية مثل Zoom وGoogle Meet تداول 164 ألف طن بضائع عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة إنطلاق فعالية ”The Shift 2026” بقيادة إي آند مصر لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي بحضور وزير الاتصالات.. «اتصال» تجمع الحكومة وقادة الصناعة في النسخة السابعة من ”لقاء مع الحكومة” محافظ الغربية يتفقد صوامع القمح بمدينة طنطا لمتابعة منظومة استلام وتخزين “الذهب الأصفر” ضبط 88 مخالفة تموينية والتحفظ على نصف طن دقيق مدعم بالفيوم محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بمدينة طور سيناء للعام المالي 2025/2026

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.