النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 10:11 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المستشارة أمل عمار تستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة جوزاف عون : يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان على لبنان ضبط وإزالة 1752 وصلة مياه غير قانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لوريال باريس تحتفل بالدور الريادي للمرأة في قلعة صلاح الدين دماء على يد شقيقها.. واقعة اغتصاب لطفلة دملو تنتهي بموتها في بنها إسرائيل تتخذ إجراءات ”عقابية” ضد عدد كبير من كبار قادة الجيش داليا مصطفى تؤدي مناسك العمرة التمثيل التجاري المصري يتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الوادي الجديد ضمن خطة تحويل القناة إلى ممر ملاحي صديق للبيئة بحلول 2030 محمد فريد:التعليم المهني المستمر هو حجر الأساس لتحويل السياسات إلى نتائج قابلة للقياس وضمان استدامة وتنافسية

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.