النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 01:37 صـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالفيديو والصور.. أسباب رفض ترخيص نادي أورانج بالفيوم كيف سببت وفاة السيناتور ليندسي جراهام صدمة لإسرائيل؟ منافسة جادي أيزنكوت لبنيامين نتنياهو على منصب رئيس الوزراء في انتخابات 2026.. ما الكواليس؟ من هو ليندسي غراهام.. أقرب سيناتور لترامب وطالب بتسوية غزة بالأرض ”الإسكندرية في عيون مبدعيها” ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي جامعة المنوفية تواصل تعزيز منظومة الجودة.. ورئيس الجامعة: دعم كامل للكليات للحصول على الاعتماد مدحت صالح والحجار علي مسرح أوبرا الإسكندرية ”سيد درويش” مكتبة الإسكندرية تستعرض رحلة توفيق الحكيم بين ”الوعي والروح” في ندوة بمعرض الكتاب هيفاء وهبي تتألق في الأردن بحفل جماهيري كامل العدد ضمن جولتها الغنائية.. وتشعل الأجواء بـ«بدنا نروق» و«شو المطلوب» سوديك تقود الاستثمار في رأس الحكمة بـ3 مشروعات تضم أكثر من ألف فدان مسرحية الساحل الشرير تواصل النجاح وتفتح باب حجز عروض 15 و16 و17 يوليو رامي عاشور.. يطرح أحدث أغنياته الرومانسية ”أجمل إنسانة”

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.