النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:38 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخدمات الطبية بالداخلية تحصد إشادة واسعة خلال فعاليات اليوم العلمي للتمريض حلم الملايين يتحول إلى كابوس تأشيرات وأسعار نار.. كأس العالم 2026 للأغنياء فقط؟ المرونة بالتصميم.. خبراء CAISEC’26 يؤكدون أهمية بناء أنظمة قادرة على التعافي الآمن من الهجمات السيبرانية من عبدالرحمن فوزي إلى محمد صلاح.. نجوم كتبوا تاريخ مصر في كأس العالم من مستشفى بهية.. البابا تواضروس يوجه رسالة لدعم العمل المجتمعي والخيري قانون حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التطبيق الكامل خلال نوفمبر 2026 الجبالي يبحث سبل التعاون وتفعيل الخطط والبرامج للسكان بمراكز شباب بني سويف رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مجلس كلية التجارة ويؤكد على دورها المحوري في خدمة الجامعة وزير الاتصالات يؤكد :توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي وزير الزراعة للنواب : لا مساس بالأسمدة المدعمة.. وحل مشكلات المزارعين أولوية خبراء في CAISEC’26 : التزييف العميق يفرض واقعاً جديداً.. و”الثقة الصفرية” خط الدفاع الأول ضد المحتوى المزيف كيف أرعبت أسلحة حزب الله إسرائيل؟.. كواليس مهمة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.