النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 02:31 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيراميدز يواصل تنفيذ أفكار موكوينا ويستعد لمواجهة ألانيا سبور الودية بقيادة أمين عمر.. طاقم مصري يدير لقاء أهلي جدة وأوكلاند سيتي في الإنتركونتيننتال حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في رحلة إنجلترا راندة المنشاوي تتفقد «بهية» بالشيخ زايد وتؤكد دعم محاربات سرطان الثدي القائم بعمل وكيل الأزهر: الأزهر يؤمن أن العدالة في الامتحانات واجب شرعي وأمانة أخلاقية ومسؤولية وطنية وزارة الأوقاف تنفي صحة «شهادة التوافق» المزعومة وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية تعرف على سعر قميص الأهلي الجديد في المتجر الرسمي بحضور قيادات الأزهر.. انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الفائزين في الموسم الخامس لمسابقة ”مئذنة الشعر العربي” الأهلي يكشف قميصه للموسم الجديد بعد تحذيرات استخباراتية.. هل تتجسس الصين على رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟ كيف يعيد جيه دي فانس تعريف العلاقات مع إسرائيل؟

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.