النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 06:37 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هشام يونس لـ«النهار»: نقابة الصحفيين بلا ودائع… و«العلاج» يبتلع الموارد بعد توقف الدعم الاستثنائي (حوار) ضربة حاسمة لمراكز الإدمان الوهمية.. الصحة تغلق 14 منشأة غير مرخصة بمدينة بدر لحماية المرضى رمضان بصحة لكل العيلة.. العيادات المتنقلة تصل للمناطق النائية وتفحص 2000 مواطن في السويس وجنوب سيناء 33 جولة ميدانية في 12 محافظة.. وزير الصحة يتابع تطوير 120 منشأة طبية وتسريع إنجاز المشروعات القومية رئيس الأركان يعود للقاهرة بعد مشاركته في المؤتمر الأول لرؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء ننشر السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد من رأس حدربة وحلايب و ابورماد : رئيس شركة مياه البحر الأحمر يبدأ متابعته الميدانية لمواقع الشركة ... تجديد حبس المتهمة بالتعدي على طفلتها بكفر الشيخ 15 يوماً على ذمة التحقيقات 15 فبراير…انطلاق ملتقى «زراعة عين شمس» التوظيفي لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل وزير خارجية جمهورية أذربيجان يستقبل رئيس البرلمان العربي في العاصمة باكو تكريم الأديب إبراهيم عبد المجيد في المركز الثقافي الروسي احتفاءً بـ80 عامًا من العطاء مؤتمر التمريض بجامعة عين شمس يناقش مستقبل البحث والابتكار والتقنيات الحديثة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.