النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 10:01 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال عودتها من المدرسة.. حبس سيدة 4 أيام حاولت سرقة حلق تلميذة بالإكراه في قنا ارتفاع عدد مصابي انهيار عقار بيلا إلى 5 أشخاص.. ومحافظ كفرالشيخ يتفقد المصابين وموقع الحادث محافظ كفرالشيخ يتفقد موقع انهيار منزل ببيلا.. إصابة 3 أشخاص ورفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود عالقين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد تزايد العزلة السياسية لحماس على أعتاب ذكرى السابع من أكتوبر هيئة الاستثمار: تستقبل وفد مستثمرين آفارقة في زيارة بالإسكندرية بدراجتها تجوب المحافظات.. «فاطيما» تحكي عن مصر الأثرية بـ«على عجلة نوثق التاريخ» وصفة مضمونة.. مايا مرسي: الدراما الإذاعية تفتح أبواب الحماية والرعاية والتمكين أسامة قابيل يوضح معنى اسمي الله ”الخافض والرافع”: ما نراه خفضًا قد يكون طريقًا للرفع إسلام كابونجا «مطرب المهرجانات» يطرح أحدث أغانيه «تاك تاك» علي طريقه الفيديو كليب النائب الدكتور صلاح فوزي يطالب بتشكيل لجنة خاصة لحسم قانون إنشاء جامعة كيان بعد حذف المادة 25 وإعادة ترقيم المواد وفقًا للمادة... السفير الصومالي بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.