النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 01:02 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدرستي السيدة عائشة الابتدائية والتربية الفكرية.. على أجندة مدير تعليم بني سويف اليوم البطاطس من 20 إلى 25 و الطماطم الـ 3 كيلو بـ 50 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات ببني سويف تيسيرًا على المواطنين.. إتاحة استلام شهادات التسلسل الزمني في المركز التكنولوجية بالدقهلية معتز إينو يزيح الستار لـ”النهار” على اسم مدرب يهدد قطبي الكرة المصرية.. تفاصيل خماسية وإصابات بالجملة.. موسيماني في ورطة قبل صدام مصر وجنوب أفريقيا حسين فهمي يكرم صناع «القصص» بدرع مهرجان طريق الحرير السينمائي عقوبات أمريكية جديدة على كوبا لتشديد الحصار ناشئان ومفاضلة بين 8 لاعبين.. مصادر تكشف لـ”النهار” خطة الأهلي لحل أزمة خط الدفاع في يناير لضمان توفر الأرصدة..وكيل تموين الأقصر يتفقد مطحن الاتحاد لمتابعة إنتاج الدقيق المدعم حملات مكثفة للارتقاء بالمظهر الحضاري والبنية التحتية بمدينة الأقصر «النهار» تكشف باللوائح.. هل يستطيع الزمالك منع انتقال حسام عبد المجيد إلى الأهلي؟ الداخلية تمنح زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(241) قضية مخدرات وتنفيذ (61683) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.