النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 01:08 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتحان عددًا من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من... ”آل الشيخ” يصدر قرارًا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة بمناطق المملكة رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد تشغيل أولى محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بالمدينة ” النهار” رفقة رحلة العودة ..انطلاق رحلة قطار العودة الى الخرطوم من محطة رمسيس بالقاهرة وعلى متنه 1200 سوداني يحملون... 16 يونيو.. أولى جلسات محاكمة صاحبة كافيه بتهمة تنظيم حفل لكروان مشاكل بدون تراخيص في العيد الوطني الروسي.. ندوة وسائل التواصل الاجتماعي وشيطنة روسيا رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد زون (3) بالحي اللاتيني ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال القائم بأعمال روسيا والملحق العسكري يزوران الفرقاطة الروسية ”الأدميرال كاساتونوف” في الإسكندرية المشيخة العامة للطرق الصوفية تُصدر قرارًا بتعيين 11 شيخ طريقة الجازولي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد الشبراوي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والعربي والإسلامي بحلول العام الهجري الجديد مكتبة الإسكندرية و” الإيسيسكو” تبحثان إطلاق مشروعات مشتركة لصون التراث

رياضة

الإدارية العليا تحدد 1 مارس لنظر طعون مرتضى منصور لإلغاء اللجنة المؤقتة

حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 1 مارس المقبل، لنظر الطعون المقامة من هانى زادة عضو مجلس إداره نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى.

واختصمت الطعون التى حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666" إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة.

كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الغدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

وتضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.