النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:01 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبد الواحد السيد يقترب من العودة للزمالك 30 سبتمبر الجنح تحسم قضية العمي الجماعي بالدقي اليوم.. مجلة علاء الدين تنظم 3 ورش إبداعية للأطفال غرفة صناعة الجلود تتحرك لفتح أسواق جديدة.. معارض بالسعودية والجزائر وبعثات تجارية تدعم نمو الصادرات ماس كهربائي يشعل مصنع حلاوة طحينية ببنها.. ولا إصابات بين العاملين «بنها للإلكترونيات» تحت المجهر.. وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان مستقبل الصناعة الذكية في مصر التحالف الوطني يشارك في ختام النسخة الخامسة من برنامج ”هي تقود” لدعم وتمكين فتيات التعليم الفني منتخب مصر لسلاح المبارزة يتوح برونزية العالم بعد الفوز على الكيان الصهيوني وزير الاستثمار ومحافظ الغربية يتفقان على دراسة إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين بالمحافظة بعد تصدرهم أوائل الثانوية العامة.. مدير «تعليم» الجيزة يهنئ 11 طالبًا من أبناء المحافظة بتفوقهم فروسينوني يزاحم الأهلي على ضم عمر فايد ثلاث ذهبيات وبرونزيتان لمصر في بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة

أهم الأخبار

الحكومة: الرسوم الضريبية المحصلة لماسبيرو مطبقة منذ القانون 77 لسنة 1968

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، تواصل المركز مع وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أى رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هى رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أى زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب.

من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلًا عن تحصيل 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2202121123655889-9a32a699-ee25-4eb0-917f-bd73d0c35ff5