النهار
الأربعاء 1 يوليو 2026 02:37 مـ 15 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشهد حضاري يليق بالجمهورية الجديدة.. البحيرة تنجز أكبر خطة لتطوير الميادين فى ذكرى 30 يونيو.. دعم مستشفيات البحيرة بأحدث أجهزة السونار والأنظمة الذكية للتشخيص عن بُعد التموين تواصل مراجعة وتنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية.. وإتاحة التظلمات للمستبعدين السيد نبيل فهمي يتسلّم مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية رئيس الهيئة العربية للتصنيع يؤكد على أهمية تعظيم نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الزمالك يرفض رحيل ثنائي الفريق وضع تصور كامل لفرص وأشكال الاستثمار والمشروعات المقترحة بالمحميات الطبيعية بيدرو يحسم موقفه من قيادة الزمالك وزير التخطيط يبحث مع سفير أيرلندا تعزيز التعاون في مجالات ”الاقتصاد الأخضر” والتكنولوجيا وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتستعرض استراتيجية عملها بما يواكب مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030 أبطال سيتي كلوب بالأقصر وأسوان يشاركون في بطولة جنوب الصعيد للسباحة استشهد في الميدان.. تفاصيل رحيل اللواء محمد الشربيني مدير الحماية المدنية بالقاهرة

أهم الأخبار

الحكومة: الرسوم الضريبية المحصلة لماسبيرو مطبقة منذ القانون 77 لسنة 1968

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، تواصل المركز مع وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أى رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هى رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أى زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب.

من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلًا عن تحصيل 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2202121123655889-9a32a699-ee25-4eb0-917f-bd73d0c35ff5