النهار
الأربعاء 18 فبراير 2026 11:58 صـ 1 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بنيان تعزز إيراداتها بعقد إيجار جديد مع كورتيك بمدينة نصر وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما...ويؤكد عمق الشراكة مع اليابان وزير العدل يلتقي عدداً من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزير العدل يستقبل مفتي جمهورية مصر العربية للتهنئة بتوليه مهام منصبه وزير العدل يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بتوليه مهام منصبه بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثي للزمالك ولن يتوج بأي بطولة سفير العِراق في القاهرةِ يبحثُ التعاونَ متعدّد الأطراف مع مساعد وزير الخارجية المصري سفارة مصر بالرباط تهنئ بقدوم شهر رمضان المعظم وتنقل تهنئة الرئيس السيسي لأبناء الجالية جامعة الأزهر تكرِّم الدكتور محمد الوحش تقديرًا لإسهاماته الأكاديمية والمهنية «بابا وماما جيران» كوميديا اجتماعية راقية تنافس بقوة في رمضان 2026 مي وليد وزيد حمدان يطلقان ألبوم ”منحوس” بعد غياب 8 سنوات عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مطالب بالرحيل

أهم الأخبار

الحكومة: الرسوم الضريبية المحصلة لماسبيرو مطبقة منذ القانون 77 لسنة 1968

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، تواصل المركز مع وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أى رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هى رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أى زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب.

من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلًا عن تحصيل 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2202121123655889-9a32a699-ee25-4eb0-917f-bd73d0c35ff5