النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 02:22 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس لجنة التجارة الداخلية: لا نقص في السلع والأسواق المصرية أكثر جاهزية لمواجهة الأزمات الزراعة: إنتاج أكثر من 4 آلاف طن من منتجات تدوير المخلفات الحيوانية خلال يونيو ”الصحة الحيوانية” و”الفاو” يرفعان كفاءة الباحثين في تشخيص البكتيريا ومقاومة المضادات كالاس تدين هجمات إيران على البحرين والكويت تصنيف الفيفا.. مصر تحافظ على مكاسبها رغم توديع المونديال لجنة المبيدات تشارك في مؤتمر صيني لبحث تعزيز التعاون الزراعي والاستثماري بين مصر والصين الإحصاء: الصناعات التحويلية والاستخراجية تسجل نمواً بنسبة 7.8% خلال أبريل 2026 بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يشيد بأداء المنتخب الوطني ويؤكد: الرياضة جسدت روح الوحدة والتكاتف بين المصريين من جامعة بنها.. رسائل وطنية تؤكد أن 30 يونيو صنعت مستقبل مصر ورسخت مسيرة التنمية منتخب لم يرفع الكأس.. لكنه أعاد المصريين إلى المدرجات والشوارع بعد تفاعل الآلاف مع قصتها.. سائقة الدليفري لـ«النهار»: الناس دعمتني.. والمنتقدون لا يعرفون ظروفي مصر تطلق “شريحة الطفل” لحماية الصغار من مخاطر الإنترنت والمحتوى الضار

أهم الأخبار

الحكومة: الرسوم الضريبية المحصلة لماسبيرو مطبقة منذ القانون 77 لسنة 1968

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، تواصل المركز مع وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أى رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هى رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أى زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب.

من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلًا عن تحصيل 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2202121123655889-9a32a699-ee25-4eb0-917f-bd73d0c35ff5