النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 03:15 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي في المجموعة الثانية والزمالك لم يحدد .. إليكم قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2026 الإثنين.. عمرتان مجانيتان للصحفيين عبر قرعة علنية على مسرح النقابة جهاز تنمية مدينة الشروق يطرح 15 محلًا وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني “الصحفيين” تخصص 3 عمرات مجانية لذوي الهمم والزميلات اللاتي فقدن أزواجهن وشيوخ المهنة انطلاق الدراسة بـ5 مدارس مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية في 4 محافظات العام الدراسي 2026/2027 لعدم تنازله على قضية ضده.. مواطن يشعل النيران داخل منزل جاره ويمنع الناس من إخماد الحريق في قنا محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى رأس غارب المركزي و وحدة الأمل الصحية رئيس مياه القناة : زراعة 330 فدان أشجار ” الجوجوبا” باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج حسن الخاتمة.. وفاة عامل أثناء تأديته عمله داخل المسجد قبل صلاة العشاء في قنا فورتينيت تتعاون مع المعهد القومي للاتصالات في ”Cybersecurity Superhero Academy 2026” محافظ البحر الأحمر يتفقد المدفن الصحي برأس غارب ويوجه بسرعة استكمال الإجراءات البيئية للمدفن مزايا حصرية ... ريلمي تفتتح متجرها الإلكتروني الرسمي فى السوق المصرى

أهم الأخبار

الحكومة: الرسوم الضريبية المحصلة لماسبيرو مطبقة منذ القانون 77 لسنة 1968

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، تواصل المركز مع وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أى رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هى رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أى زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب.

من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلًا عن تحصيل 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2202121123655889-9a32a699-ee25-4eb0-917f-bd73d0c35ff5