النهار
السبت 12 يوليو 2025 01:10 مـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كل ما تود معرفته عن ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؟ الانسحاب الإسرائيلي من غزة.. عقبة جديدة في طريق مفاوضات وقف إطلاق النار وزيرة البيئة وسفيرة المكسيك يبحثان سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية مسجد بدر بطور سيناء يستقبل سيدات المنطقة وجلسة توعوية دينية ضبط مركز نفسي تديره سيدة دون مؤهلات طبية وبداخله أدوية محظورة ”صحة البحيرة”: ”عوض” للطب العلاجى و”غيث” للمستشفيات ”النعماني” يُكلف ”سامح نصحي” مديرًا لإدارة خدمة المواطنين ويُشرف على المراسم والبروتوكولات بجامعة سوهاج محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لملوك ”القدم اليسرى” في تاريخ البريميرليج ديمبيلي يتصدر سباق الكرة الذهبية 2025 بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان الليلة فرحها” أغنية جديدة للمطرب الشعبي حجازى متقال.. تفاصيل شباك قديم.. قريبًا حنان ماضى وفرقتها الموسيقية في حفلاً غنائيا بدار الأوبرا لماذا بدأت أمريكا في تطوير تنقيات إنتاج الطائرات المسيرة؟

أهم الأخبار

الحكومة: الرسوم الضريبية المحصلة لماسبيرو مطبقة منذ القانون 77 لسنة 1968

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، تواصل المركز مع وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أى رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هى رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أى زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب.

من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلًا عن تحصيل 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2202121123655889-9a32a699-ee25-4eb0-917f-bd73d0c35ff5