النهار
السبت 4 يوليو 2026 08:49 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خمسة أسواق ومعارض جديدة لليوم الواحد بأحياء الإسكندرية استمرار إنشاء مشايات جديدة بمصيف بلطيم لخدمة المصطافين بمصيف بلطيم في كفرالشيخ رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماعًا لاستعراض المخطط التفصيلي لمشروع التوسعات الطبية والتعليمية بالمجمع الطبي جمارك مطار الغردقة تضبط كمية من مخدرالحشيش شعبة ”الكرتون المضلع” باتحاد الصناعات تطلق حملة لدعم مشاركة الشركات المصرية في جائزة ”CorrPrime Awards 2026” الدولية سفارة فلسطين تهنئ بفوز المنتخب الوطني والتأهل للدور ال16 بكأس العالم :انتصار مصر فرحة لكل عربي سفارة السودان بالقاهرة تهنئ مصر بتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 بكأس العالم 2026 السفير عدوي : زيارة وزير النقل المصري للسودان تمثل ضربة البداية لإسهام كبير في مرحلة اعادة الإعمار الرئيس السيسي: لا سلام دائم ولا استقرار حقيقي إلا بسلام عادل ينهي الاحتلال توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن الأوضاع المعيشية للمواطنين الرئيس السيسي: قريباً سنشهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.