النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 06:09 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يتقدم على وادي دجلة بثنائية في الشوط الأول من القرى لـ المناطق الشعبية.. الرائدات الاجتماعيات صوت التنمية وذراع الوعي المجتمعي وزير البترول يهنئ رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد تعزيز التعاون لدعم الاستثمار في الطاقة والتعدين مجلس النواب الليبي يخصص 210 ملايين دينار لتمويل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة البورصه المصريه تربح 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم انطلاق فعاليات نموذج محاكاة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية 2026 بنادى جامعة حلوان خطة تركيا في حال سقوط النظام في إيران نائبة تقدم طلب إحاطة لمواجهة أزمة الإسكان: ارتفاع الأسعار يهدد حقوق المواطنين في السكن الكريم الذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا بدعم المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التيسير النقدي مهرجان الفيلم العربى فى روتردام يكشف عن بوستر دورته الـ26 وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط يبحثان مع نواب البرلمان تطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة ترامب يتجاوب مع مطالب حاكم مينيسوتا

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.