النهار
السبت 21 فبراير 2026 05:36 صـ 4 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور أحمد ثابت يتفقد مشروعات “حياة كريمة” بقرية قلهانة ويتابع انتظام منظومة النظافة إصابة مزارع بطلق ناري إثر مشاجرة في قنا محافظ الدقهلية: افتتاح 5 مساجد اليوم بمناسبة شهر رمضان الكريم وزير الإتصالات : مصر تؤمن بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يصاغ من خلال رؤية جماعية ومسؤولية متبادلة وقيم إنسانية... جامعة المنوفية تفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية وتتأهل للجمهورية بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يقدِّم الطالب محمد عبد النبي جادو الطالب بكلية الطب كأول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر برواية ابن وردان وابن ذكوان وشعبة.. أصوات القراء تعلو بالقراءات المتواترة في الليلة الثالثة سفير السعودية لدى مصر يقيم حفل إفطار بمناسبة يوم التأسيس القابضة الغذائية: غرفة العمليات المشتركة تتابع توافر سلع المنحة التموينية على مدار 24 ساعة إقبال كثيف وأجواء روحانية في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص وزير الاتصالات يلتقي مع وزير الدولة الهندي للتجارة والصناعة والإلكترونيات لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الاتصالات: مصر تؤمن بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يصاغ من خلال رؤية جماعية ومسؤولية متبادلة

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.