النهار
السبت 15 أغسطس 2026 11:52 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيران تشتعل داخل شقة بقليوب.. إصابة شخص والحماية المدنية تحاصر الحريق محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الشهادات على مستوى المدينة نادي سموحة يواصل السيطرة ويحصد درع الإسكندرية للعام الثاني علي التوالي تنفيذ 125 مشروعًا بتكلفة 1.957 مليار جنيه بمدن جنوب سيناء حادث مروع على طريق بنها الحر.. إنقلاب ميكروباص وإصابة 9 أشخاص ضبط عامل لجمع بطاقات الرقم القومي من المواطنين بالزاوية الحمراء.. والسبب إنشاء حسابات بأسمائهم على موقع تسوق إلكتروني ”الخير فينا”.. أهالي قرية بالأقصر يجمعون 265 ألف جنيه لشراء أتوبيس لنقل مرضى الأورام البحث والإنقاذ المصري يحصل على التصنيف الدولي للعمل ضمن منظومة «INSARAG» المشروع السردي للدكتور عمرو عافية فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ”الديمقراطي الكوردستاني” : نعمل معا ليصبح العراق للجميع قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 11 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع بالعبور مكتبة الإسكندرية تستضيف الماراثون الرياضي «خطوة أمان.. كل خطوة تصنع فارق»

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.