النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 04:20 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأعلى للإعلام” يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى تعديل جدول مباريات المجموعة الأولى في المرحلة النهائية للدوري المصري حركة الطيران عالمياً.. «النهار» ترصد آخر التطورات هل يجتمع ترامب مع إيران في إسلام آباد هذا الأسبوع؟ أهم الأخبار عالمياً وتطورات الأوضاع.. «النهار» ترصد التفاصيل كاملة دلالات انتقال ذوالقدر من مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى إدارة الأمن القومي في إيران كيف ساعد تعيين محمد باقر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في تشكل ملامح الجمهورية الأمنية الإيرانية الجديدة؟ محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل في الدورة الثانية من ملتقى نجوم العصر الذهبي للدراما (صور) أول تعليق من رضا البحراوى بعد عودته للغناء 25.6 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 شهور «تعليم الجيزة» يدعم ذوي الهمم: الكشف الطبي وغرف التكامل الحسي لتطوير مهارات الطلاب كاسبرسكي وأفريبول تجريان تدريباً مشتركاً حول الأمن السيبراني لمؤسسات إنفاذ القانون الإفريقية

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.