النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 07:54 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوكتوك بطريق أسيوط القاهرة الزراعي ننشر أسماء المصابين في حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى في القليوبية الرصاص أنهى رحلتهم مع الجريمة.. مصرع أخطر تجار المخدرات وضبط كميات بـ96 مليون جنيه حمزة عبد الكريم يتوج أفضل لاعب بعد مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا تخارج ناجح لـ«بلتون لرأس المال المخاطر» من «كاتيديس» في المغرب بنك الطعام المصري: توفير 100 ألف وجبة تغذية لأطفال المنيا بالتعاون مع «كيلانوفا» «أهل مصر لعلاج الحروق» ينظم أول مؤتمر في الشرق الأوسط للابتكارات الطبية 26-27 نوفمبر الجاري الإمارات في الصدارة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق 5.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وزير الاتصالات يشهد احتفالية شركة هواوى العالمية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر وزير الاستثمار يفتتح الدورة التاسعة من معرض «ديستنيشن أفريقيا 2025» الأربعاء المقبل نقابة الإعلاميين تُطلق حملة ”إعلام مهني لوطن كبير” استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 سفح الأهرامات يحتضن حفل ضخم للنجمة أنغام بالأول من ديسمبر المقبل

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.