النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 09:21 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة رقابية مفاجئة تضبط 13 مخالفة تموينية وصحية بمخابز زفتى استجابة لشكاوى المواطنين محافظ الغربية يوجه بتيسير إجراءات تراخيص البناء وضبط منظومة الخدمات العمرانية جلسة داخل PAFIX تحوّل نوعي يعيد تشكيل علاقة المؤسسات المالية بالتكنولوجيا اللواء أحمد رمضان رئيساً لشركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة ورشة عمل لخبراء ”سيشيلد” تكشف عن نماذج متقدمة للهجمات السيبرانية جامعة بنها تنقذ “قلوب صغيرة”.. الكشف على 288 طفلًا ضمن مبادرة من أجل قلوب أطفالنا بكفر شكر آدم كايد لاعب الزمالك ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق وتصعيد حارس فريق الشباب جامعة بنها تنقذ “قلوب صغيرة”.. الكشف على 288 طفلًا ضمن مبادرة من أجل قلوب أطفالنا بكفر شكر بعد تألقها في ”وتر حساس 2”.. هيدي كرم تشارك في ”عيلة دياب ع الباب” مع محمد سعد من باطن الأرض إلى قاعات العرض.. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة تكشف رحلة القطعة الأثرية «فلوسي»: أول منصة رقمية لشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول بالفيديو..موسى يطرح أحدث أغانيه ”تحياتي” عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.