النهار
الأربعاء 14 يناير 2026 12:00 مـ 25 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو كاسبرسكي تحذر: تهديدات الاتصالات ستتواصل خلال 2026 مع تصاعد أخطار التكنولوجيا الجديدة ماذا قال الكاف عن لقاء مصر والسنغال؟ رئيس جهاز العلمين يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية لدراسة إنشاء مقر تابع للمكتبة بالعلمين الجديدة « SolvFast »منصة التحوّل الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي تطلق أعمالها في أسواق مصر والسعودية خلال 2026 تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا الرئيس السيسي: مصر لن تسمح بأي محاولات للنيل من أمن السودان كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ينقل تحيات ترامب للرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل مسعد بولس كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشئون العربية والأفريقية قبل قمة اليوم.. مشوار منتخبي مصر والسنغال بأمم أفريقيا كيفية تنزيل القناة المجانية لمشاهدة مباراة مصر والسنغال تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.