النهار
الإثنين 20 أكتوبر 2025 05:10 صـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جهاز مدينة العبور يواصل التصدي للباعة الجائلين ونباشي القمامة رئيس مدينة مرسى علم يوجه بتنفيذ حملة مسائية لرفع الاشغالات سقط داخل المسجد.. وفاة مُسن إثر أزمة قلبية خلال صلاة الجنازة على خاله في قنا احياء الإسكندرية..حملات مكثفة على المواقف للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب محافظ الإسكندرية: مستعد لدعم جميع الأفكار والمقترحات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن اختيار امين اتحاد الفنانين العرب مستشارا فنيا لمهرجان VS-FILM 2 خلال تركيب الإكسسوارات.. اشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص في قنا قصة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. ماذا حدث؟ مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوصول الحُر للمرة الثامنة رئيس جمعية مسافرون للسياحة يطرح رؤية لدمج السياحة بالسينما والدراما لخدمة الاقتصاد القبض على المتهم فى واقعة إنهاء حياة سائق سيارة بأسيوط بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب موتوسيكل في قنا

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.