النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 09:49 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الأزهر: الشباب سواعد الوطن وينبغي أن تكون عيوننا عليهم ونقدم لهم القدوة السفير الحصيني: المبادرة رسالة حضارية تجسد اهتمام المملكة بصحة الإنسان وجودة حياته مدير «تعليم الجيزة» يتفقد مدارس أطفيح والصف «عبداللطيف» يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي التعاون في تطوير التعليم الفني والتوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في أفريقيا والمنطقة العربية ننشر توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بروتوكول تعاون بين جامعتي بدر بالقاهرة والعاصمة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بيراميدز يمنح الفرصة لقطاع الناشئين بخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر نتنياهو: المرحلة الأولى من خطة ترامب على وشك الانتهاء وسنركز الآن على نزع سلاح حماس ڤودافون مصر تحصد جائزتي «أفضل شبكة محمول »و«أفضل إنترنت ثابت »لعام 2025 ماكرون: القادة الأوروبيون لديهم الكثير من الأوراق الرابحة بشأن التسوية في أوكرانيا متنافسين علي جوائز الأفضل.. منظمى ”جولدن جلوب” يعلنون عن ترشيحات النسخته 83

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.