النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 07:03 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسرور بارزاني يرحب بتعظيم التعاون بين كوردستان وفرنسا في مواجهة داعش اليماحي يرحب بتصويت 164 دولة بالأمم المتحدة لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة الخط العربي الأولى لطلاب مدارس محافظة البحيرة انطلاق المؤتمر العربي الدولي السادس والعشرون لتكنولوجيا المعلومات (ACIT 2025) برعاية جامعة الدول العربية ترويج علني وانهيار سريع.. أمن القليوبية يسدل الستار على فيديو المخدرات بشبرا لقاء بلا حواجز.. محافظ القليوبية ينهي أزمات المواطنين بقرارات فورية محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 دهان وإصلاح لوائح الإشارات.. خطوات أخيرة لعودة حركة القطارات المتوقفة بطوخ وزير الإتصالات فى برنامج ”ديجيتلز مصر” تأهيل الشباب كمهنيين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل جامعة دمنهور تشارك في النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية 2025 هانى رمزى: حامد حمدان سيكون صفقة الموسم لو راح الأهلى الزمالك يواصل استعداداته على الكلية الحربية لمواجهة حرس الحدود

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 2 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.