النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 10:23 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
vivo تختتم مسابقة the moment 2026 في مصر بعد 40 يومًا من الاحتفاء بالإبداع فيكسد سوليوشنز تطلق الخدمة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر كاسبرسكي تحذر من إرتفاع الملاحقة الإلكترونية وكشف الهويات عبر الشبكة المظلمة والدة أدهم المحتجز بناقلة النفط الإماراتية تنفي شائعة عودته 17 شركة من غرفة التكنولوجيا CIT تستعرض حلولها لدعم التحول الرقمي بالمؤسسات وزيادة تنافسيتها محلياً ودولياً هاير توقع اتفاقية رعاية لأربع سنوات مع الأهلي وتصبح الراعي الرئيسي الثاني للنادي محافظ البحيرة تتفقد أول مصنع بالشرق الأوسط لإنتاج أخشاب MDF من قش الأرز فى إدكو بيطري الإسكندرية: استمرار محاولات الإمساك بنسناس العامود محافظ الدقهلية يعلن تنفيذ حملة ”صك الأضحية” بالتعاون مع مؤسسة ”مصر الخير” وذبح 150 رأس أضحية بالمجازر جامعة المنصورة: طالبان بكلية الهندسة يمثلان مصر لأول مرة في نهائيات كأس العالم للأمن السيبراني محافظ كفرالشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر وتحقيق نقلة خدمية حقيقية لأهالينا جامعة المنصورة تُعلن اعتماد كلية السياحة والفنادق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

حوادث

الحكم على متهم بقضية ”أحداث عنف المرج” 3 مارس المقبل

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 3 مارس المقبل للحكم.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.