النهار
الخميس 2 أبريل 2026 12:48 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”عمل الغربية” تطلق تدريبا متخصصا لتعزيز مهارات العاملين بملف العمالة غير المنتظمة تشكيل لجان ليلية بتعليم الفيوم لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدارس الغرفة التجارية تبحث مع محافظ الإسكندرية دور الشعب في ضبط الأسواق حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير الثانوية الصناعية بوادى فيران تسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفد طلابي من كليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة المنوفية في جولة علمية داخل مجمع الإنتاج الحيواني بالسادات القبض على شخصين بحوزتهم قطع أثرية وتابوت بقصد الإتجار بسوهاج سفيرة البحرين تدعو لموقف عربي موحد ازاء الانتهاكات الاسرائيلية في الأقصى واقرار الكنيسيت لقانون إعدام الاسرى الفلسطينيين مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تشرعن القتل وتستهدف القدس والأسرى بسياسات عنصرية ممنهجة ”اتصال” تقود نقاشًا وطنيًا وإقليميا حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية نفوق بقرة صعقًا بالكهرباء بقرية الهشاترة في الفيوم.. ومطالبات بفحص شبكات الكهرباء وتعويض المتضرر وزيرة التضامن تتفقد مقر «مركز الانتصار» للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال تحت الإنشاء

حوادث

الحكم على متهم بقضية ”أحداث عنف المرج” 3 مارس المقبل

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 3 مارس المقبل للحكم.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.