النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:37 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع سير العمل والموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات والتطوير بمدن أكتوبر «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب مخالفات برنامج «مودرن سبورتس» بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني ينفذ قافلة طبية شاملة ومتخصصة بالبراهمة بمحافظة قنا السفير رشيد خطابي يدعو إلى تضافر جهود صناع القرار ومراكز البحوث والمؤسسات الثقافية والإعلامية والمجتمع المدني لحماية الهوية العربية عمومية المالية والصناعية تقر توزيع 2 جنيه للسهم وتدرس نقل مجمع السخنة نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر بعظام الوجه والفكين بمستشفى المحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي في جراحات الوجه والفكين محافظ البحر الأحمر يتفقد وادي حوضين.. مشروع تنموي متكامل بالشلاتين محافظ البحر الأحمر يتفقد وادي حوضين.. مشروع تنموي متكامل بالشلاتين معيد بهندسة مصر للمعلوماتية يفوز بمنحة ”سكوستيب” الدولية لإجراء بحث في علوم الفضاء بناغويا اليابانية مركز المعلومات يستعرض تقرير وكالة ”فيتش” حول العوامل المحفزة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وزيرا التخطيط والعمل يناقشان عددًا من الملفات المشتركة لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري وزير التخطيط يبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة سبل تطوير التعاون

حوادث

الحكم على متهم بقضية ”أحداث عنف المرج” 3 مارس المقبل

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 3 مارس المقبل للحكم.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.