النهار
الأحد 17 مايو 2026 03:15 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية بعد الصدمة القارية.. كيف يتجنب الزمالك والنصر السعودي انهيار الموسم في اللحظة الأخيرة؟ مهمة مصر في إريتريا.. دلالات الزيارة الأخيرة وأبعادها رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكليتي اللغات والترجمة والإعلام للبنين معجزة مشروع الدلتا الجديدة.. الرئيس السيسي: تحركنا عكس قوانين الطبيعة بدعوة من رئيس تتارستان...وفد جامعة الأزهر يشارك في فعاليات الدورة الـ 21 من المنتدى الاقتصادي وزير التعليم العالي ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية يشهدان قمة SEEDS لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد مصر إيطاليا تطلق «Maison Solare» في سولاري رأس الحكمة وزيرة الإسكان تبحث مع وزير الدولة المكلف بالإسكان المغربي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والإسكان المستدام «إل جي» تعزز حضورها بالمطارات العالمية عبر فرانكفورت «ڤاليو» و«التوكيل دوت كوم» تطلقان أول منصة رقمية متكاملة لبيع السيارات الجديدة في مصر «عطية» يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بحدائق أكتوبر ويشدد على الانضباط

حوادث

الحكم على متهم بقضية ”أحداث عنف المرج” 3 مارس المقبل

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 3 مارس المقبل للحكم.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.