النهار
الخميس 21 مايو 2026 10:50 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هند صبري نجمة أولي حلقات الموسم الثاني من On The Road مع بلال العربي براءة سمر نديم مؤسسة دار زهرة مصر من تهمة حيازة مواد مخدرة جيهان زكي تواصل حواراتها مع المثقفين.. لقاء مفتوح مع إبراهيم عبد المجيد حول مستقبل الثقافة والإبداع ”توديع بالورود والأدعية والزغاريد”.. أخر أفواج الحجاج تغادر الإسكندرية لزيارة البيت الحرام رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق وانعقاد دائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإستمرار عمل حملات الإزالات ومتابعة الأسواق جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في مسابقة الفيديوهات لمواجهة ظاهرة التنمر علي مستوي الجامعات المصرية عن فيلم ”كن سوياً – وجه... أوقاف البحر الأحمر تعلن جاهزية مساجد وساحات المحافظة لاستقبال المصلين في عيد الأضحى «قنديل» يفتتح مشروع منظومة كاميرات المراقبة بكليات الزمالك ويتفقد تطوير التربية الفنية «تعليم القاهرة» تناقش ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية.. أبو كيلة: لا غش ولا تقصير داخل اللجان تقرير فني عن ”شلاتر الكلاب” في العاشر تصدره المؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة نجوم السينما في معرض السيرك بالمركز الثقافي الروسي لروسي ”دنيء وحقير واستفزاز سياسي”.. بيان كوبي شديد اللهجة رداً على اتهام أمريكا لـ ”راؤول كاسترو”

حوادث

الحكم على متهم بقضية ”أحداث عنف المرج” 3 مارس المقبل

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 3 مارس المقبل للحكم.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.