النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 11:33 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب لهو الأطفال .. إصابة طالبة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين ببدارى أسيوط سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد العسكري في المنطقة ”الديمقراطي الكوردستاني” يطالب حكومة العراق بمواجهة الاعتداءات على أراضي الإقليم بالأرقام.. أفريقيا تفقد 70 ألف نابغة سنوياً وخسائر القارة تتخطى 4 مليارات دولار! المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمجلس الدولي للزيتون يعززان مسار الشراكة الاستراتيجية حقق أمنيته ورحل.. وفاة مُسن عقب عودته من أداء العمرة ب24 ساعة في قنا الأب نيفون يستقبل قنصل بولندا بدير سانت كاترين محافظ الفيوم يتفقد عدداً من الفرص الاستثمارية والمناطق السياحية بمحميتي قارون والريان مشاجرة بالأسلحة البيضاء في كفر الشيخ بسبب أولوية المرور.. وضبط المتهمين محافظ البحيرة: إيقاف المعديات النهرية ومراجعة التراخيص والالتزام بالاشتراطات الفنية ومقومات السلامة ”الشئون العربية والخارجية بالصحفيين” تدين المقال المسيء للشعب المصري وتدعو النقابات لتفعيل المواثيق المهنية في مواجهة محاولات الفتنة لجنة الشؤون العربية بالصحفيين تدين مقالًا مسيئًا لمصر وتطالب بتفعيل المواثيق المهنية لمواجهة الفتنة

حوادث

الحكم على متهم بقضية ”أحداث عنف المرج” 3 مارس المقبل

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 3 مارس المقبل للحكم.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.