النهار
السبت 28 فبراير 2026 12:05 صـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية الأميركي يزور إسرائيل وملفا إيران وغزة على الطاولة بعد تصدره بجائزة أفضل إعلان تشويقي.. محمد رمضان يعلن عن موعد طرح فيلم ” أسد ” واشنطن ترفع العقوبات عن وزير دفاع مالي وقائدين عسكريين عقب تخطيه المليار ونصف.. ”نقصاك القعدة ” لعمرو دياب تضيف إنجاز جديد لقائمة نجاحاته الخارجية البريطانية تطلق تحذيرا لرعاياها من السفر لإسرائيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين تعلن مؤشرات نتائج رؤساء النقابات الفرعية العلوم الصحية في إفطار القاهرة.. تنسيق نقابي لتجاوز التحديات السفير المصري بالرباط يقدم أوراق اعتماده للملك محمد السادس الرئيس السيسي يوجه رسالة للسودانيين في مصر لا عودة قسرية هيئة الترفيه السعودية توقّع عقد إنتاج مشترك مع قناة MBC مصر لتقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الجمهور المصري أسطورة الجدعنة.. حماده هلال يعلق علي مشاركة أحمد السقا كضيف شرف ب” المداح 6 ” في أول حديث صحفي له لـ«النهار».. وزير الشؤون الاجتماعية اليمني يكشف أولويات المرحلة المقبلة

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.