النهار
الإثنين 19 يناير 2026 06:09 مـ 30 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة التخطيط تلقي الكلمة الافتتاحية لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي برلمانية تدعو لإطلاق مبادرة «صناع مصر» لتحويل التعليم الفني إلى قوة إنتاجية عضو بمجلس الشيوخ: توجيهات الرئيس بشأن أسطول قناة السويس تدعم تنافسية الموانئ المصرية «للاطمئنان على صحته».. رئيس الوزراء يجرى إتصالاً هاتفياً بالبابا تواضروس الثاني هشام محي الدين رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات بالبنك الزراعي المصري رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى ويهنئه بتولي مهام منصبه «مانيج إنجن» تحقق تصنيفات متقدمة في تقارير Gartner وIDC لإدارة نقاط النهاية تراجع كبير في عملة البتكوين بعد تهديد ترامب إزالة 1221 حالة تعدٍ بالقليوبية.. محافظ القليوبية يشدد على عدم التهاون مع مخالفات البناء لتحقيق التنمية المستدامة.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يوقعان بروتوكول تعاون تمنى له العودة لأرض الوطن سالما ..للمرة الثانية شيخ الأزهر يطمئن على صحة البابا تواضروس بلغ بسرقة 2 كيلو ب12 مليون.. القبض على المتهمين بقطع الطريق على تاجر ذهب ونجله والتعدي عليهما في قنا

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.