النهار
الإثنين 5 يناير 2026 03:29 مـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طعنة أنهت حياته.. المؤبد لصنايعي ألوميتال والمشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لقتلهم شاب الخصوص سقوط عصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة.. ضبط 6 متهمين بعد فيديو هز السوشيال نائب محافظ سوهاج يزور نادي القضاة ويهنئ مجلس الإدارة الجديد من مصدق إلى مادورو.. سجل طويل لإسقاط الرؤساء بقرار امريكي معربا عن أمله بفوز منتخبنا.. السفير احمد عبد اللطيف يشيد بالتسهيلات والرعاية المقدمة من جانب السلطات المغربية لبعثة المنتخب المصري خلال لقائه وزير الخارجية فيصل بن فرحان.. السيسي يؤكد أهمية الترتيبات الجارية للانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وتعزيز الجهود المشتركة... ولاء عبدالمرضي لـ ”النهار”: تزايد أعداد المنتحرين في جيش الاحتلال يؤرق إسرائيل العربية للصناعات الهندسية تزيد رأس المال إلى 400 مليون جنيه وتبيع مصنعها القديم ”إل جي” تعزز منتجاتها الجديدة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية العلوم الصحية التطبيقية ويشدد على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة ”المؤبد” يكتب السطر الأخير.. سقوط شاب في قبضة العدالة بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا تطوير شامل لميدان المحطة بدمنهور وفق أحدث النظم المعمارية والحضارية

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.