النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 03:32 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبير في الشأن الإسرائيلي: تصرف حسام حسن يؤكد سيطرة اليمين المتطرف على مقاليد الأمور في إسرائيل ولاء عبدالمرضي لـ”النهار”: إسرائيل تنظر إلى المجال الرياضي باعتباره جزءًا من معركة الصورة والرواية انطلاق مدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية بـ7 مدارس في 3 محافظات للعام الدراسي 2026/2027 رئيس جامعة بني سويف يسلم شهادات إتمام دورة إعداد المدربين المعتمدين لـ19 مشاركًا قبل لقاء الغد.. منتخب الأرجنتين يتفوق على مصر بفارق كبير في القيمة السوقية سقوط شاب من الطابق الثامن بعقار في فيصل.. والتحريات تكشف ملابسات الواقعة محمد سليم مديرا فنيا لسلة الزمالك خلفا لوائل بدر قويسنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الثعابين.. والزراعة تكافح بـ«البيض المسموم» داخل يسرق المرضى ... القبض على لص الهواتف داخل مستشفى ببني سويف بعد رصده بكاميرات المراقبة بسبب خلافات بينهم.. إحالة أوراق متهم بقتل شخص والشروع في قتل والدته بسوهاج إلى المفتى الرئيس الفنلندي يثمن على العلاقات الدبلوماسية بين فنلندا والصين محافظ المنوفية يقدم دعماً مالياً لأسرة فني كهرباء توفي أثناء العمل ويوجه بتوفير فرصة عمل لأحد أبنائه

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.