النهار
الخميس 30 يوليو 2026 11:11 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد التسهيلات الجديدة.. استئناف العودة الطوعية وتفويج 1200 سوداني إلى الوطن عبر 24 حافلة من وسط القاهرة الطريقة الجازولية تعلن دعمها للقيادة السياسية وتدين أي محاولات تستهدف الأمن القومى لمصر القادرية البودشيشية تهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد العرش الـ27 وتدعو بدوام الأمن والإستقرار للمملكة نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة أحمد جلال.. ابن شبرا الذي أصبح الرقم الصعب في إدارة نجوم الغناء الشعبي الطائفة الإنجيلية: أمن مصر وسيادتها خط أحمر.. وثقة كاملة في القيادة السياسية لحماية الوطن رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير محاسب يحرر محضرًا ضد المنتج مجدي الهواري بقسم شرطة الدقي لامتناعه عن صرف راتبه حجز محاكمة المتهم بقتل البلوجر أمير إسماعيل لجلسة 31 أغسطس للنطق بالحكم تأجيل محاكمة المتهمين بدهس هدير بائعة الشاي إلى 3 سبتمبر لإنهاء إجراءات التصالح الأهلي يحدد موعد السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي رئيس جامعة بنها يشهد ختام ماراثون مشروعات التخرج.. 541 طالباً يقدمون حلول المستقبل

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.