النهار
الخميس 28 مايو 2026 05:40 صـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إمام مسجد بكندا يروي رحلته الإيمانية ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين وقصة إسلام زوجين داخل المسجد أسر ذوي الشهداء من السودان : هنا تُروى أسماء الغائبين بالدعاء في المشاعر المقدسة مصاب في “عاصفة الحزم” ضمن برنامج خادم الحرمين للحج يداوي جراحه بين سكينة منى وروح الحج صناع الحياة توزيع 96,732 كيلو من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات 22 مليون رسالة نصية و4.3 مليون رسالة عبر الشاشات و582 ألف اتصال و120 ألف منشط توعوي.. الشؤون الإسلامية تواصل برامج التوعية للحجاج نائب رئيس مجلس الشورى الليبيري: المملكة تقدم أرقى صور العناية بضيوف الرحمن ضيوف خادم الحرمين من السودان: الحج أجمل هدية تلقيناها من المملكة محافظ الإسكندرية يقدم كامل الدعم والتهنئة لنزيلات دار الهنا في عيد الأضحى المبارك الاف اعضاء نادي الاتحاد السكندري يؤدون صلاة عيد الأضحى بمقر النادي بالشاطبي براءة الرابر كريم أسامة من تهمة النصب في أزمته مع كايرو كيد هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة ”شو المطلوب” بالتزامن مع عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى.. نشوب حريق داخل مسجد بسبب ماس كهربائي في قنا

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.