النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 12:47 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«إم بي للهندسة» ترفع إيراداتها 58% وتتجاوز أصولها مليار جنيه ”الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان” تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمزاد العلني في سبتمبر المقبل بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة ونظيرتها بمطروح محافظ قنا يعفي مدير مدرسة من منصبه ويحيل آخر ووكيل إلى التحقيق لتردي الأوضاع بمدارسهم أوبريت عيد الشركات يحكي تاريخ الرياضة من عهد الفراعنة حتى عهد الرئيس السيسي في افتتاح أولمبياد الشركات الـ59 ببورسعيد الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمات الغذاء العالمية.. فرص لتعزيز الأمن الغذائي وتحديات أمام التوسع تشميع 3 معامل تحاليل كيميائية لبيعها كميات من الدم مجهول المصدر في البحيرة برعاية شيخ الأزهر.. انطلاق فعاليات «اليوم العالمي للسرد القرآني» بمشاركة محلية وعالمية واسعة ​محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس السيئ ويوجه بتفعيل خطط الطوارئ رفضت إعطاءهما الأموال.. محاكمة المتهمين بضرب والدتهما في السيدة زينب مرموش يلفت الأنظار في ظهوره الأول مع توتنهام رغم الخسارة نابولي يستضيف كومو بحثًا عن الانتصار الثاني في الدوري الإيطالي

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.