النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:59 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رصاص الجيرة ينتهي في النيابة.. حبس أطراف مشاجرة بهتيم بعد ضبط الأسلحة الطب البيطري بالبحر الأحمر : ضبط كميات من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسفاجا تصادم على طريق أبو زعبل – مسطرد.. إصابة شخصين وانسكاب زيوت تموينية في الخانكة وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي في زيارة مسائية رئيس مدينة الغردقة ... يشدد على سرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية ويتابع نسب التنفيذ وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية .. ويؤكد: لن نتهاون في الدفاع عن حدود... السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن يعزي في نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نقابة الأطباء تبحث مع البنوك برامج تمويل ميسّرة لتحسين أوضاع أعضائها كريم بدوي :مصر تتصدر مشهد الطاقة في شرق المتوسط اجتماع مرتقب لمجلس المحامين غدًا لمناقشة رفع المعاشات والإعداد للانتخابات الفرعية دليل الناخب.. خطوات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 نائب محافظ القليوبية تحل مشكلات القناطر وشبرا وقليوب

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.