النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 03:42 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«هايد بارك» تطلق «One Hyde Park» على 240 فدانًا بالتجمع الخامس بمشاركة 10 أندية.. إنعقاد الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى للقدرة الرياضية «عمارة» يشهد احتفالية تكريم المعلمين والطلاب المتميزين في الأنشطة بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات ببني سويف تعليم بني سويف تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد بجولات ميدانية بتفقد عددًا من مدارس الواسطى 1414 مواطنًا يستفيدون من خدمات طبية وتوعوية وتنموية مجانية..ضمن القافلة «معًا بالوعي نحميها» بالكفر الجديد في كفرالشيخ وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد جاهزية مدارس الغردقة للعام الدراسي الجديد محافظ البحيرة تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك وتفقد عدد من المشروعات التنموية كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية تكرّم 278 طالبة من خريجاتها الفاو ودول المنطقة يدعون لتعزيز منظومات الصحة النباتية لحماية الأمن الغذائي والتجارة الزراعية حزب مستقبل وطن يصدر قراراً تنظيمياً رسمياً بتعيين هدى يسى عضوا بأمانة العمل الأهلي المركزية «الواعر»: الإقليم يواجه تحديات متزايدة نتيجة تغير المناخ بعد واقعة القليوبية.. نقيب المعلمين: كرامة المعلم خط أحمر.. ونطالب بضوابط للزيارات التفقدية والمحاسبة بالقانون وليس أمام الكاميرات

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.