النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 11:46 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيناريست مجدي صابر اثناء تكريمه في الكاثوليكي يناشد صناع السينما والدراما نفسي اشتغل رياض الخولي يحصد جائزة الرياده السينمائيه بالمركز الكاثوليكي سماح أنور تحصد جائزة الريادة المصرية بالمركز الكاثوليكي الأب بطرس دانيال يفتتح الدورة الـ74 لمهرجان المركز الكاثوليكي بحضور نجوم الفن نعاس وخمول بدني.. حالة ترامب في الاجتماعات المُهمة خبيرة جلدية توضح علاقة الحالة النفسية بصحة الجلد بريطانيا ترد على تهديد أميركا وتتمسك بسيادة جزر فوكلاند البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان لعقد محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني اسماعيل بقائي: المحادثات في كل من إسلام آباد ومسقط وموسكو ستركز على إنهاء الحرب المفروضة على إيران ايران تحسم الجدل حول استقالة قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي الإيراني مقتل اثنين وإصابة آخرين بطلق ناري إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا محافظ الإسكندرية يكرم الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون علي هامش إحتفالية “الإسكندرية… مولد مدينة عالمية”

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.