النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 08:04 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عودة مفاجئة ومثيرة.. جعفر بناهي يدخل إيران متحديًا حكم السجن ويحصل على عفو فوري المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج يحلل للنهار : حرب ايران نحو التهدئة بعد رسالة الرئيس السيسي تعاون موسع بين البترول و”سيمنس إنرجي” والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم خفض الكربون فراج اسماعيل يحلل للنهار : كيف غطت الميديا الامريكية واقعة سقوط الاف 35 ؟ «القومي للإعاقة» يحتفل بيوم اليتيم ويرسم البسمة على وجوه الأطفال خبير علاقات دولية يكشف للنهار كيف فقدت الولايات المتحدة اخلاقها وسمعتها ؟ فيديو مفبرك لضابط شرطة سابق.. الداخلية تكشف الحقيقة وتلاحق مروّجي الشائعات النائب محمد مصطفى كشر: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة أكسيوس: الطياران قفزا بسلام بعد إصابة طائرتهما بنيران إيرانية وقوات أمريكية خاصة أنقذت أحدهما وزير خارجية المجر: أوروبا تحتاج لرفع الحظر على النفط والغاز من روسيا اوكرانيا تثمن الجهود المصرية لوقف الحرب الروسية الاوكرانية أردوغان يؤكد على أهمية منع تقويض جهود السلام التركية حول أوكرانيا

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.