النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 06:52 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الجامبي لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك النائب حسن عمار: الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة دولية حاسمة لوقف جرائم الاحتلال شيماء سيف تشارك جمهورها بصورة جمعتها بملكة الإحساس من حفل مراسي الساحل الشمالي إعلام إسرائيلي يهاجم رئيس وزراء دولة الاحتلال: يقود البلاد إلى عزلة حقيقية انطلاقا من دورها في رعاية الموهوبين.. المهن التمثيلية تطلق مبادرة ” فكرة تبنى بكرة” أسامة شرشر يكتب: ملك إسبانيا يحظي بحب وتقدير الشعب المصري أثناء زيارته للقاهرة الحلامشة تكرم 650 من أبنائها حفظة القرآن الكريم وتعلن عن 6 جوائز عمرة للفائزين متولي السيد ينضم لأبطال حكاية” نور مكسور” بمسلسل ماتراه ليس كما يبدو ملك إسبانيا يترأس لقاء خاص مع عدد من رجال الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإعلامية دينا ابو العلا تتألق في تقديمها لملتقي MIG2025 العلمين أمير توفيق: الأهلي النادي الوحيد اللي عنده عقد رعاية عالمي للملابس والمضروب كتير ثلاثة سيناريوهات مترتبة على دعوة قمة قطر لقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.. ما هي؟

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.