النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 09:28 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ميناء الإسكندرية ينتفض.. 41 سفينة في 24 ساعة والصادرات تتفوق على الواردات. متابعة سير العمل بإدارة أوقاف سانت كاترين نقل 200 طالبة بين مدرستين.. أولياء أمور «أحمد بهجت» بالهرم يستغيثون بوزير التعليم الحوار والصالون البحري والمؤسسة المصرية الروسية يناقشون رؤية مصر لرئاسة بريكس سرقة شقة عريس في دجلة نموذج F.. والمتهمون يدخلون من شباك المطبخ استجابة لما رصدته «النهار».. تحرك لرفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة في بولاق الدكرور «الجبهة الوطنية» وجامعة السلام يقدمان 400 منحة دراسية لدعم الطلاب المتفوقين استغل المطب الصناعي لسرقة الحمولة.. ضبط لص «الربع نقل» وبائعة فاكهة بالقليوبية انطلاق النسخة العشرين من الألعاب الآسيوية في ناجويا والصين تشارك بـ815 رياضيا في اليابان بعد استغاثة عبر جريدة النهار.. المصريون يجمعون أكثر من 150 مليون جنيه لإنقاذ الطفل يوسف المصاب بضمور العضلات ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات..محافظ كفرالشيخ يوجه برصف وتطوير مدخل حي سخا آمال عبد الحميد تقترح صندوقًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي والعمل الحر لدعم صادرات الخدمات

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.