النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 09:38 مـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مذكرة تفاهم من 3 صفحات.. أمريكا وإيران تقتربان من وضع اللمسات النهائية لاتفاق سلام دائم أردوغان: ما يجري في غزة يفضح حدود النظام العالمي ويكشف أزمته الوجودية مجلس السلام بغزة يطالب حماس بسرعة معالجة مسألة السلاح الدكتور مدحت الشريف يشيد بمبادرة الدفاع الجوي عن مسابقة للطلاب والباحثين للتصدي للمسيرات المعادية ويصفها بالخطوة الجيدة من الرف إلى الشاشة.. دار الكتب تحتفي بالمخطوط العربي وتفتح بوابة المستقبل الرقمي للتراث هل يلتقي ترامب القادة الإيرانيين وجها لوجه في المفاوضات الجارية في اسلام اباد ؟ فرع التحالف الوطني بالبحيرة وجمعية الأورمان يطلقان قافلة كبرى لدعم الأسر الأولى بالرعاية بتوزيع 150 طن من المساعدات الغذائية اللواء محمد عبد الواحد يحلل للنهار دلالات تعيين الكيان سفيرا له بارض الصومال أول مصري...اختيار الدكتور جودة غانم ممثلًا للمجلس الكندي للتعليم الأحد .. دار الأوبرا تقدم روائع بليغ بمناسبة أعياد الربيع على المسرح الكبير راغب علامة يلتقي بجمهوره في حفل غنائي بالعاصمة التركية إسطنبول 19 يونيو المقبل هل تحمل هدنة وقف النار بلبنان لغما ناسفا بداخلها ؟

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.