النهار
الخميس 19 فبراير 2026 09:46 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. التليفزيون المصري يستخدم كاميرا الدرون في نقل صلاة التراويح بالجامع الأزهر الصحة تسمح بتعديل تكليف ”العلوم الصحية” مثل أقرانهم من أعضاء المهن الطبية وليد البرقي…محافظ صاحب قيادة ميدانية بإيقاع سريع منذ اللحظة الأولى سقوط مصنع “بير السلم”.. ضبط 210 أطنان أسمدة مغشوشة بشبين القناطر درة: دوري في مسلسل إثبات نسب يمثل تحديًا مهمًا فى مسيرتي الفنية بعثة أثرية مصرية-صينية تكشف عن مبنى من الحجر الجيري يُرجّح انتماؤه لمعبد الملك أبريس بمنطقة ميت رهينة غلق وتشميع مركز أكسجين غير مرخص بطوخ لانتحال صفة طبيب نوران ماجد تهدد ماجد المصري بالقتل في أولى حلقات أولاد الراعي ضربة تموينية بالقليوبية.. ضبط 730 بطاقة تموينية داخل مخبزين بلديين شركة مياه القليوبية تحقق استجابة 100%.. إنهاء 268 شكوى في أول أيام رمضان جامعة المنوفية تطلق قافلة توعوية بقرية ”ميت عافية” لمكافحة الإدمان والعنف الأسري ضمن مبادرة ”نعم لتنمية قريتنا” وزير الإتصالات ”رأفت هندي ” يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات AI Impact Summit 2026 بالهند

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.