النهار
الخميس 9 يوليو 2026 03:55 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصين على الناتو أن يتوقف عن توجيه الانتقادات إلى بكين عند كل مناسبة السفير خطابي : انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة ال (56) لمجلس وزراء الإعلام العرب الأسبوع المقبل ..ودعم القضية الفلسطينية والارتقاء بمنظومة... الذهب يرتفع محليًا وعالميًا.. والأسواق تترقب قرار «المركزي المصري» وسط هيمنة الدولار على حركة الأسعار سامانتا جاريدو كاستيو: السياسة الخارجية النسوية للمكسيك تهدف لدمج المساواة الجوهرية بين الجنسين مؤسس «أمهات مصر»: تباين الآراء حول امتحان الفيزياء.. والتاريخ في مستوى الطالب المتوسط بنك مصر يطلق ”كرنفال بنك مصر” خلال شهر يوليو 2026 بعروض مميزة لحاملي بطاقاته الائتمانية انتحل صفة مأمور ضبط قضائي.. السجن 15 عاما للمتهم بسرقة مواطن بالإكراه في الشرقية ترامب : الإيرانيين يريدون إبرام صفقة الداخلية تضبط مصنع أعلاف مغشوشة بالشرقية وتتحفظ على 675 طن منتجات فاسدة زورا محضر شرطة وإيصال أمانة.. السجن عامين لمحاميين اثنين بتهمة التزوير فى قنا إعادة إعمار لبنان تفتح آفاقًا جديدة للشركات المصرية خلال كلمته في المؤتمر الدولي لمركز تراث الإمام الماتريدي بسمرقند.. مفتي الجمهورية يؤكد:الإمام الماتريدي أسَّس مدرسة علمية جمعت بين العقل والوحي

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.