النهار
الأربعاء 9 يوليو 2025 03:52 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد 2025 – 2026 عاجل.. انبعاث دخان من قطار في محطة قويسنا بالمنوفية «رئيس الوزراء» يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من السلامة الإنشائية لـ «سنترال رمسيس» بعد حريق سنترال رمسيس.. وزير الاتصالات: استرجاع 95% من خدمات المحمول أحمد السقا يحتفل بعرض ”أحمد وأحمد” في الإمارات وزيزو يشاركه تقطيع التورتة قصة وأبطال فيلم ماما وبابا.. كوميديا جديدة تكشف أسرار الحياة الزوجية بأسلوب ساخر زيزو يشكو الزمالك رسميًا لاتحاد الكرة للمطالبة بـ82 مليون جنيه مستحقات متأخرة إبراهيم نجم: عشرات العلماء والمفتين والمتخصصين حول العالم أكدوا مشاركتهم في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء أغسطس المقبل شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ريبيرو يحدد موعد عودته إلى القاهرة بعد انتهاء إجازة إسبانيا بعنوان “حد شافنا”.. إيهاب توفيق يطرح أحدث أعماله الغنائية اليوم بسبب كاف.. إقامة السوبر المصري في نوفمبر

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.