النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 11:17 مـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تدعو أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية «أمهات مصر»: اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم رسالة طمأنة للأسر المصرية «أمهات مصر»: اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم رسالة طمأنة للأسر المصرية روحانيات رمضان وبنت مصر في صالون «هي والضياء» على مسرح أوبرا دمنهور اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة أبو حمص على مساحة 838.5 فدان تعرف علي موعد حفل” شاكيرا” بالقاهرة ضمن محطات جولتها الغنائية المرتقبة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي : زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية تعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ووحدة المصير المشترك إيران تلوح بتنازلات نووية مشروطة مقابل رفع العقوبات تحرك عاجل في حدائق أكتوبر..رئيس يتابع أعمال التطوير بالمحاور الرئيسية ويستمع لمطالب السكان الشباب والرياضة والثقافة يتفقان على برنامج وطني شامل لمواجهة التحديات الفكرية زيزو يحسم الجدل.. من الأفضل في مصر بين إمام عاشور وتريزيجيه؟ زيارة الرئيس السيسي للسعودية تحمل رسائل طمأنة وردع في توقيت حساس

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.