النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 06:53 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة التعليم بأسيوط ينعى وفاة معلم لغة عربية اثر هبوط فى الدورة الدموية السفير علاء يوسف يناقش رسالة دكتوراه حول دور الإعلام الأمني الرقمي في مكافحة الفساد من المتابعة الميدانية إلى حظر «الهوم سكولينج».. تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع قيادات تعليم القاهرة تظهر على قميص الفريق بداية من اليوم.. بيراميدز يعلن عن راعي جديد وفاة معلم إثر هبوط فى الدورة الدموية أثناء اليوم الدراسى بأسيوط وائل جمعة يكشف موعد مباراتي الأهلي وكيتارا في الكونفدرالية الأفريقية حملة تموينية مكبرة بقلين في كفرالشيخ تضبط 1500 لتر زيت وقرابة 15 ألف سلعة ومياه غازية مجهولة المصدر ضبط 10 آلاف و784 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ببني سويف وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي الشلاتين ويلتقي لاعبي الفرق الرياضية وزير الري يتابع ميدانياً منظومة الحماية من السيول بالقصير لحماية الاستثمارات ودعم التوسع العمراني وزير التربية والتعليم: انتظام العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس أولوية لضمان بداية قوية للعام الدراسي تشييع جثمان طبيب بمستشفى العبور في كفرالشيخ وسط جنازة مهيبة بقرية دقلت

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.