النهار
الأحد 12 يوليو 2026 06:27 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنجاز علمي جديد: جامعة الزقازيق تحصد المركز الثالث في مسابقة الابتكار الزراعي 2026 HUAWEI nova 15 Max الجديد مستويات استثنائية من التحمل والمتانه شراكة إستراتيجية بين” Twist وContact Now” فى قطاع الترفيه والخدمات المالية في مصر بمناسبة اليوم العالمي للذكاء الإصطناعي... ICT Misr تدعم حلول الذكاء الإصطناعي الأخلاقي محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال المحافظة لاعبى منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة بعد أول انتصاراتهم في بطولة العالم بالصين لفتح آفاق جديدة في الطب والذكاء الاصطناعي والتبادل الأكاديمي..رئيس جامعة كفر الشيخ يختتم جولته العلمية في مملكة إسبانيا الباتروس للفنادق تطلق Capri City أكبر مدينة سياحية متكاملة في سهل حشيش ICT Misr تدعم حلول الذكاء الاصطناعي الأخلاقي مخاطر النوم تحت التكييف.. كيف يؤثر الهواء البارد على صحتك؟ وزير التخطيط يلتقي قيادات مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون ودفع التنمية المستدامة قائد تحت السن.. طفل يقود ”سيارة ربع نقل” لجمع القمامة بالمعادي.. والداخلية تحركت لضبطه لحفظ سلامته والمواطنين وزير الاتصالات يصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بمشاركة 3 نواب

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.