النهار
الأحد 1 يونيو 2025 08:13 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري اعلان انضمام شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ECLEI الدولية منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية تحتفي بعيد الإعلاميين وتكرّم 76 إعلامياً من 20 دولة بحضور لافت دبلوماسياً وثقافياً واعلاميا إحالة رئيس قرية محلة الأمير برشيد والعاملين بالقسم الهندسى للتحقيق بسبب مخالفات التعديات محافظ البحيرة تتفقد وحدتي ”ديبي” و”إدفينا” الصحيتين للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ICT Misr تفوز بتكريم منتدى OpenText Middle East 2025 في دبي لدوره البارز في السوق المصري سامبا نوفا تُطلق منصّتها للذكاء الاصطناعي في سوق أمازون ويب سيرفيسز لإغاثة المتضررين من عاصفة الإسكندرية ”مؤسسة تطبيق سند” تطلق مبادرة لجمع 500 ألف جنيه SYNC تختتم فعاليات النسخة الأولى من SYNC AWARDS وتكرم 16 من رموز الإبداع في مصر غدا..مواهب الأوركسترا الفلوت والبيانو بأوبرا الإسكندرية اللواء أركان حرب د. خالد فودة يحاضر في مكتبة الإسكندرية نادي سموحة بالإسكندرية يسلم تأشيرات الحج للفائزين بقرعة الحج الاقتصادي والسياحي لعام 1446هـ

أهم الأخبار

مجلس النواب ينظر اليوم قانون المرور.. تعرف على أبرز التعديلات

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ثاني مشروع قانون منذ إنطلاقه بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وارتأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة :

- استحداث بندا يلزم ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى للمركبة.

- يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنوياً، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية.

- يخصص هذا الرسم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

- توقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

- فى حالة قيادة مركبة بدونه يواجه الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.