النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 02:58 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكالمة احتيالية.. تقود لسقوط نصاب محترف في قبضة الأمن موعد النظر فى استئناف الزمالك على قرار الإيقاف التأديبى غدًا.. دراما ”الأعلى للإعلام” تجتمع لتقييم مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني التعليم تعلن عن تقرير غرفة العمليات ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين خلاف على الأجرة يتحول إلى اشتباك دموي.. وإصابة طفلة في بني سويف وزير الاستثمار يقود حوارًا موسعًا مع أعضاء جمعية الاستثمار المباشر بمشاركة 50 مؤسسة الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لحظات رعب لمعلمي بني سويف.. انفجار إطار أتوبيس أثناء التوجه للجان الثانوية العامة سلسلة مقاهي بنيويورك ترفض دخول النائب أمريكي مؤيد لإسرائيل.. ماذا حدث؟ ماذا حدث في بركة لينكولن التذكارية الشهيرة في العاصمة واشنطن؟ سيناريوهات مطروحة لخلافة ستارمر بعد استقالته من رئاسة الوزراء

حوادث

نظر دعوى عدم دستورية شروط العدول عن استقالة العامل 6 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 6 مارس المقبل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 64 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وتنص المادة 119 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".