النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 06:43 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بين حماية الحرمين وإدارة التوتر مع طهران.. كيف توازن إسلام آباد تدخُّلها العسكري؟ وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي شركة هيدروفولتا ”Hydrovolta” البلجيكية التعاون في مجالات أنظمة المعالجة الكهروكيميائية للمياه الجوفية وتحلية مياه البحر مختص بالشأن الإسرائيلي: فيلم نازا يهز الكيان من الداخل ويفتح ملف القتل المحسوب رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة بالدوري هل يمثل محمود بنتايج المنتخب المصري.. وماذا تقول لوائح الفيفا عن هذه الحالة؟! نيللي كريم تواصل حضورها في سباق الأوسكار للمرة الرابعة بفيلم «القصص» والدة ”حازم حمدان”: عايزة الإعدام عشان نار قلبي تبرد على ضنايا من كارت الخدمات إلى مراكز البيانات والجيل الخامس.. أبرز توجيهات الرئيس السيسي لقطاع الاتصالات شادي محمد: نحترم الزمالك.. وهدفنا التتويج بكل البطولات بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة القاهرة تستقبل العام الجامعي الجديد فهمي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة 3 نجوم يرفضون المشاركة في مباريات الزمالك قبل سداد مستحقاتهم

حوادث

نظر دعوى عدم دستورية شروط العدول عن استقالة العامل 6 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 6 مارس المقبل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 64 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وتنص المادة 119 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".