النهار
الأحد 31 مايو 2026 03:53 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
10 يونيو.. مزاد علني على محلات ووحدات بالعبور الجديدة قبل انطلاق الامتحانات.. «التعليم» تعلن ضوابط وإرشادات ورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة 2026 ما هي التعديلات التي طلب ترامب إجرائها على مسودة الاتفاق الإيراني؟ عاجل.. غياب أطباء وتأخر في التعامل مع المرضى.. جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة تكشف الواقع 3 تحذيرات أممية تكشف مأساة السودان.. الجوع والنزوح وانهيار الخدمات يهددون الملايين بزشكيان يدعو إلى توسيع دائرة صنع القرار في إيران.. النخب والأكاديميون جزء من الحل تمثيل جريمة مقتل طفلة سنورس.. الأب المتهم يعيد تفاصيل الواقعة أمام النيابة وسط حراسة أمنية مشددة بين اللجان والطلاب.. رئيس جامعة بنها يتابع الإمتحانات ويؤكد توفير أفضل الأجواء صرخات إنتهت بجريمة.. زوج يقتل زوجته داخل منزل الأسرة بقرية أجهور الكبرى ما السر وراء انتشار ”البودكاست” العربي؟.. هل هو موضة أم منصة إعلامية صاعدة؟ الخلع.. طوق النجاة أم عقاب؟ حقائق قانونية وحقوق لا تسقط ماك أليستر خيار بديل في خطة ريال مدريد لتدعيم خط الوسط

حوادث

نظر دعوى عدم دستورية شروط العدول عن استقالة العامل 6 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 6 مارس المقبل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 64 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وتنص المادة 119 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".