النهار
الأحد 24 مايو 2026 04:23 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«حربي جروب» تضع حجر أساس “Seven Residence” بحدائق أكتوبر ختام فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي لإدارة المرافق بتوصيات لتعظيم الاستفادة من الأصول خاص لـ”النهار”|استشاري طب المناطق الحارة توضح طبيعة مرض الإيبولا وطرق الوقاية منه مسئولو «الإسكان» يتابعون مستجدات ملف التقنين وآليات تسريع الأداء بمدينتي العبور الجديدة والشروق ما هو رد فعل إسرائيل حول الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا؟ رئيس جامعة القاهرة: كلمات الرئيس السيسي عن جامعة القاهرة وسام فخر واعتزاز لكل منتسبي الجامعة ودافع لمواصلة رسالتها العلمية والوطنية شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية جزر القمر ويبحثان تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء جزر القمر تايوان بين نار إيران وتقارب واشنطن وبكين.. هل يجمّد ترامب صفقة السلاح الكبرى؟ البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى برسالة وطنية مؤثرة :”دام الخير والأمن لمصر” محافظ القليوبية يعلن مواجهة حاسمة للتلوث: تطوير شامل لمصرف البلبيسي واشنطن ونيودلهي تبحثان أمن الطاقة وهرمز.. وروبيو يلمّح إلى انفراجة في الأزمة الإيرانية شعبة المصدرين تطالب بتعزيز التكامل الحكومي والخاص لرفع تنافسية المنتج المصري

حوادث

الحكم على أمين مخازن اختلس مليون جنيه من شركة مساهمة 9 مارس

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 9 مارس المقبل، للحكم على أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون و10 آلاف جنيه من جهة عمله.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ط.م"، بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و10 آلاف، بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة.

وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وعن عقوبة الاختلاس، حدد الباب الرابع من قانون العقوبات، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير.

ونصت المادة 112 على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.