النهار
السبت 10 يناير 2026 12:33 مـ 21 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المهندسين رئيس شركة مياه البحر الأحمر يوجه بالتصدي لإهدار المياه وكيل التعليم بالبحر الأحمر تتفقد لجان الامتحانات بمدن حلايب وشلاتين رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة لتعزيز الأداء المؤسسي والتنافسية الدولية وتفعيل الوحدات النوعية حجر طائش يحصد روح حداد بريء في مشاجرة عائلتي قايد والقطاوي بقليوب رحل ساجدًا.. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بقليوب الخطيب: التواصل مع المستثمرين على أرض الواقع أحد الأهداف الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار طعنان أمام الإدارية العليا يطالبان بوقف انتخابات مجلس النواب 2025 لبطلان الإجراءات ومخالفة الدستور وزيرا «التخطيط » و «الزراعة » يتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بمحافظة أسوان استجابة لشكاوى الأهالي.. منال عوض توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا سدود الإعاقة وحصاد الأمطار.. استراتيجية وطنية لإدارة اخطار السيول التحريات: “شاكر محظور دلوقتي” جمع 3 ملايين دولار عبر تيك توك وحاول غسلها بشراء عقارات

حوادث

الحكم على أمين مخازن اختلس مليون جنيه من شركة مساهمة 9 مارس

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 9 مارس المقبل، للحكم على أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون و10 آلاف جنيه من جهة عمله.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ط.م"، بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و10 آلاف، بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة.

وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وعن عقوبة الاختلاس، حدد الباب الرابع من قانون العقوبات، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير.

ونصت المادة 112 على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.