النهار
الأحد 5 يوليو 2026 08:38 صـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القصاص يتحقق.. تنفيذ حكم الإعدام على قاتل عمه بالقلمينا بعد جريمة هزّت قنا مفتي الجمهورية: افتتاح «الأوكتاجون» يعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها وفق أحدث النظم بما يعزز قدرتها على صيانة أمن الوطن وحماية مقدراته مفتي الجمهورية:الأوطان القوية تبنى بالعلم والعمل والإخلاص و الحفاظ على أمنها واستقرارها واجب شرعي ووطني «شايلاهم في الثلاجة».. كيف تحولت مأساة حريق منشأة ناصر إلى قصة أمل هزت مشاعر المصريين؟ بطريقة الطرح التدريجى.. ”أنا أستاهل” ثانى أغاني رامي جمال عبر منصات الإستماع المختلفة خبير أمن معلومات: الأوكتاجون ليس مجرد مقر قيادة.. بل منظومة ذكية تجمع الأمن السيبراني ومراكز البيانات والاتصالات الفضائية لحماية الدولة أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي المونديال البيت الفني يعلن انطلاق عروض السيرك القومي بجمصة 9 يوليو الجاري بمينى مسابقة.. أحمد العوضي يحتفل بفوز مصر في كأس العالم ويعلن موعد عرض شمشون ودليلة السفير المصري بالمغرب يستقبل الحسين عموتة قبل توجهه إلى القاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي تضامن وفخر عربي.. سفير سلطنة عُمان يهنئ مصر بالتأهل المستحق في مباريات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنظم دورة علمية في الوسطية والاعتدال بجمهورية سريلانكا

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.