النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 06:43 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف ردت أوكرانيا على ما فعلته روسيا في الساعات الأخيرة؟ خيارات ترامب ضد طهران.. من مبيعات النفط إلى مصادرة الأصول الإيرانية في الخارج محمد صلاح عناق مصري تركي بين السياسة والرياضة منصة جديدة تضع شكاوى المستثمرين تحت المتابعة.. ووزير الإستثمار يكشف التفاصيل رئيسة هيئة النيابة الإدارية تستقبل المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة «أزهر بودكاست» يطلق حملة «وُلِدَ الهُدى» احتفاءً بالمولد النبوي الشريف باحث فلسطيني لـ”النهار”: المعركة الاقتصادية في غزة حول القدرة على امتلاك المال والتحكم في حركته «راميدا» تحقق مبيعات 2.1 مليار جنيه بالنصف الأول وتزيد صافي الربح المتكرر 22% محافظ بنى سويف يستقبل السفيره نبيلة مكرم بنك مصر يكرّم الطلاب المتفوقين من 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية التابعة له بتخصصاتها في الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ومواد البناء وسلاسل الإمداد... محافظ القاهرة يكشف موعد انتهاء ترميم سور مجرى العيون قبل انطلاق الموسم.. أزمات متلاحقة تضع الزمالك في مهب الريح وحل أخير مع بيزيرا

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.