النهار
الخميس 13 أغسطس 2026 06:10 مـ 28 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد ثلاثية «بادالونا».. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام «يوروبا» رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 بروتوكولات تعاون لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات في الظهور الأول لـ صلاح.. موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا في افتتاح الدوري التركي ​ الأربعاء.. “الصحفيين” واتحاد المصوريين العرب يحتفون باليوم العالمي للتصوير استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة ”جوائز الصحافة المصرية” حتى الخميس 27 أغسطس 2026 «سيتي إيدج» تطلق النسخة الثانية من CED Sportival بالعلمين الجديدة مانشستر سيتي يؤمن مستقبله مع جيريمي دوكو حتى 2031 ​ المتحف اليوناني الروماني يفتتح معرضًا أثريًا يضم 21 قطعة لأول مرة ضربة في أوكار السموم.. مصرع عنصر شديد الخطورة بعد مواجهة نارية مع الأمن ببنها بالتزامن مع المحاق.. شهب البرشاويات تزين سماء وادي الحيتان في الفيوم غرفة السياحة: تعزيز مهارات العاملين في الشركات بـ22 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعدة مجالات غسل أموال بـ35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.