النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 10:59 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط هارب من حكم بالإعدام متهم بقتل ابن عمه في المحروسة بقنا 2200 فرصة منحة تدريبية مجانية جديدة للشباب بالمدارس والمعاهد الفنية بالإسكندرية مش عاوزة حاجة تربطني بجوزي.. ننشر اعترافات المتهمة بقتل رضيعها بالسكين في قنا محافظ الفيوم يفتتح أعمال توسعات وتطوير منتجع وفندق بانوراما شكشوك على ضفاف بحيرة قارون رئيس حي وسط الإسكندرية تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجديد هندسة الإسكندرية تستضيف ندوة ” المحاكاة الحيوية والإبداع في حل المشكلات” مكتبة الاسكندرية ناقشت تأثير الفضاء الرقمي على التماسك الاجتماعي بحضور نخبة من الإعلاميين صحة الإسكندرية تشارك في احتفالية لتعزيز الشراكة مع المؤسسات العلمية وزير الاتصالات يفتتح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو Valeo بالقرية الذكية انطلاق البرنامج التدريبي للجمعيات الأهلية بالسنطة لتعزيز الكفاءة المالية والإدارية ماكرون: فرنسا وبولندا ستحددان قريبا تفاصيل التعاون في مجال الردع النووي لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.