النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 01:14 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تاريخ كأس العالم.. أوروبا تتفوق على أمريكا الجنوبية في عدد الألقاب بـ13 مقابل محافظ قنا يشدد على تسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين لتراخيص المحال العامة محافظ بورسعيد يؤكد: دعم النقل واللوجستيات يعزز مكانة المحافظة كمحور للاستثمار والتجارة استجابة لشكوى الأهالي بقفط.. إصلاح عطل بكابينة محول كهرباء نجع الشيخ وإعادة التيار الكهربائي رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة.. 98% نسبة النجاح ببرنامج التربية الخاصة و91% ببرنامج رياض الأطفال الأزهر يكرّم غدًا الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة «رواد اللغة العربية» رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطة اليسر لتحلية المياه انطلاق فاعليات جامعة العاصمة بمدينتي حلايب وشلاتين حملات رقابية شاملة وأكثر استدامة على الأسواق والمراكز الطبية بقنا محافظ بورسعيد: نعزز مكانة المحافظة كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية تشريح جثمان الفنان أحمد جلال عبد القوي بسبب الاشتباه في وجود شبهة جنائية نبيل فهمي يؤكد دعم الجامعة العربية لـ«الأونروا» ويدعو إلى تحرك دولي لسد العجز التمويلي

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.