النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 12:08 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يخوض مباراة ودية غدًا أمام تيم إف سي عموتة: قدمنا مباراة قوية أمام سموحة.. ونستحق الفوز بالنقاط الثلاث تسنيم جودة تفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للبوتشيا موكوينا عن الدوري المصري: الأهلي والزمالك أصحاب الألقاب.. وأبو قير أدهشني! شراكات صناعية عابرة للحدود.. «الإنتاج الحربي» يستهدف توسيع التعاون لتطوير القدرات الصناعية من سراييفو أزمة داخل نادي الجزيرة بسبب ضم طفلة مكفولة لعضوية والدتها.. ومحامٍ يوضح الموقف القانوني «لم تثبت الاتفاق».. حيثيات رفض دعوى سيدة ضد شركة سياحة طالبتها برد 36 ألف جنيه الزمالك يختتم تدريباته لمباراة الميناء الجيبوتي بدوري الأبطال بهدف قاتل.. الأهلي يهزم سموحة ويحقق العلامة الكاملة في الدوري مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة «لينج لونج» الصينية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات بعد ارتفاع الأحمال إلى 38.3 ألف ميجاوات.. توقعات جديدة بشأن استهلاك الكهرباء في مصر. الأنبا هيرمينا: البابا تواضروس «بابا التجديد» في التعليم الكنسي

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.