النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 08:53 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معتمد جمال يستعيد بلاعبان من قطاع الناشئين استعدادا لمواجهة المصري المرتزقة في ليبيا.. الشوكة التي قصمت ظهر البعير نزلة برد وارتداء نظارة وتهديدات.. أبرز المشاهد في منتدى دافوس 2026 بعد 72 ساعة من زيارة وزير الصحة للمنوفية.. المحصلة لا شيء ومعاناة المرضى مستمرة هل تتحمل إسرائيل سقوط النظام الإيراني؟.. مخاطر كارثية كيف يبدو المشهد الإيراني في الفترة المقبلة؟.. كواليس مهمة موقف محمد صلاح من المشاركه في مباراة ليفربول أمام مارسيليا تفاصيل تعاقد بيراميدز مع ناصر ماهر النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف المنصورة لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته محافظ البحيرة: تنسيق مستمر مع أعضاء ”النواب والشيوخ” لدعم خطة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين العدل يترأس اجتماع متابعة أعمال انشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بجمصة النيران تشتعل بمصنع أطباق بلاستيك في العبور.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.