النهار
الخميس 23 يوليو 2026 01:19 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو: ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية طارق يحيى: معتمد جمال قال لي «ده الزمالك» ورفض التصعيد انفراجة في الزمالك.. حل أزمة نداي يقترب ورفع إيقاف القيد مدرب نانت : مصطفى محمد سيتدرب مع الفريق الرديف حتى إنتهاء الميركاتو قرارات هامة من التموين بشأن تظلمات الحذف من البطاقات التموينية بعد مخالفات بـ15 ملف تصالح.. إحالة عدد من المختصين ومسئولي التصالح بمنوف للنيابة العامة رئيس جامعة مدينة السادات يوقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جامعة الحِلّة العراقية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية والتدويل ثاني ضربة خلال شهر يوليو.. صحة المنوفية تسقط منتحلة صفة ”طبيبة جلدية” تدير عيادة بدون ترخيص مكافحة الإدمان يطلق عرض «الشاطر» بالمناطق المطورة لحماية الأطفال من التدخين قاعدة بيانات وطنية ورقابة على دور الرعاية.. التضامن تستعرض خطة انطلاق صندوق رعاية المسنين ليلة طربية في جدة تجمع إليسا ووائل جسار نهاية يوليو

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.