النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 08:45 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النجمة هنادي مهنى تنضم لـ” اتنين غيرنا” برمضان 2026 توما لبودكاست ”كاسيت”: تعاونت مع حماقي صدفة رغم صداقتنا.. والجسمي سجل ”بشرة خير” في 20 دقيقة عراقجي : مستعدون لتقديم ضمانات كاملة بأن برنامجنا سلمي وسيبقى سلميا إلى الأبد طارق شكري رئيسًا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات هل ينجح صهر ترامب و ستيف ويتكوف في تحقيق ”مشروع الشروق” بغزة بسبب شكاوى أجور ”قلع حجر2” .. المهن التمثيلية تعلن إيقاف المخرج حسني صالح القليوبية الأزهرية على أهبة الإستعداد لامتحانات سنوات النقل الثانوي الفرماوي” يتابع خطة دعم وتمكين الفتيات أثناء أنشطة وفعاليات أندية الفتاة والمرأة بالقليوبية المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة مرهون باجتماع مرتقب بين نتنياهو و ترامب جهود لا تتوقف.. الأجهزة الأمنية تضرب بؤر الإجرام في شبرا الخيمة وتضبط 5 عناصر خطرة بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي «القصة الكاملة» وراء محاولة شقيق ناصر البرنس الانتـ ـحار أمام الجمهور

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.