النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 07:31 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تعليم البحيرة” تنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة جامعة المنصورة الأهلية تطلق «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» لتعزيز الشراكة مع الصناعة ممدوح عيد أفضل رئيس نادٍ.. ونجوم بيراميدز يسيطرون على جوائز الأفضل في موسم 2025-26 مقترح برلماني جديد لمواجهة أزمة الكلاب الضالة عادل اللمعي: حماية الشواطئ أصبحت جزءًا من الأمن الاقتصادي والبيئي لمصر رئيس حزب الوعي: الـ7 سنين في الإيجار القديم «مهلة غريبة».. ليه مش 8 أو 9؟ علوان لـ”النهار”: موكب الاحتفال بالمولد النبوي تقليد أصيل امتد لقرون طويلة «المصرية لنقل الكهرباء» تنفذ مشروع إحلال وتجديد محطة محولات المطرية لتعزيز كفاءة شبكة الدلتا محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ خطة التوسع في الإنارة بالطاقة الشمسية بـ826 عمودًا بمختلف المدن استعدادًا للافتتاح الرسمي.. وزير الكهرباء يتابع تشغيل المرحلة الثانية من محطة أوبليسك الإسكندرية الخالدة: من الحجر القديم إلى الروح الرقمية – تجربة غامرة في قلعة قايتباي” بمكتبة الإسكندرية الأمين العام للجامعة العربية يدين الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري بسوريا

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.