النهار
السبت 1 أغسطس 2026 03:07 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تدفق للمهاجرين ومخاوف أمنية.. ماذا يحدث في سبتة على الحدود بين المغرب وإسبانيا؟ منشآت الطاقة الإيرانية تحت التهديد... هل تستعد واشنطن وتل أبيب لتصعيد واسع؟ رئيس البرلمان العربي يعرب عن خالص تعازيه للجزائر في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس حسم قضائي: تطبيق قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك دستوري الدستورية تؤكد صحة الحكم في جناية حضوريا إذا تخلف المتهم وحضر عنه وكيل خاص الدستورية تؤكد: الحكم في الجنايات حضوريًا بحضور وكيل خاص عن المتهم.. ورفض الطعن على النصوص المنظمة بن رمضان يستعد للرحيل عن الأهلي إلي الشمال القطري في صفقة بيع نهائي السيطرة على حريق مطبعة في عابدين دون إصابات اعتماد وحده التحول الرقمي بمركز تنمية القدرات بجامعة بنى سويف تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى كأس العالم للأندية لكرة اليد الدستورية تقضي بدستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك المصري يقترب من حسم التعاقد مع ”سيحا” قادماً من الأهلي على سبيل الإعارة

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.