النهار
السبت 21 مارس 2026 10:15 مـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال جولة ميدانية.. وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود الأمن في عدن الاتحاد السكندري يمنح جماهيره تذاكر مباراة فاركو ثاني أيام العيد.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا حزن يخيم على قرية المصالحة بنجع حمادي بعد وفاة شيخ أثناء تكبيرات العيد في أجواء عائلية.. ملك أحمد زاهر تفاجىء الجمهور بخطبتها للسيناريست شريف الليثي بعد أزمة سفاح التجمع.. محمد صلاح العزب يوجه رسالة لشركة السبكي للإنتاج «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية» وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص الأزهري: لا علاقة بين الأحداث الجارية والتوسل بالسيدة فاطمة في الدعاء لمصر الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض والأفضل أن يُفرد كلًا منهما بالصوم د. الزرقا لـ”النهار”: استخدام السلاح النووي سيكون له تداعيات على المستخدم والمتلقي الموجة 70 من الوعد الصادق 4 .. انفجارات وصواريخ تهز سماء تل ابيب 10000 زائر.. إقبال واسع من الزوار على حديقة حيوان الإسكندرية خلال ثاني أيام العيد

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.