النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 01:20 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفاجأة.. حارس الأهلي ينتقل إلى بيراميدز ضبط شخص أثناء قيامه بإلقاء مخلفات الصرف الصحي داخل ترعة السهوم بقنا محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بالمنصورة لمتابعة انتظام العمل اليوم.. بيراميدز يواجه ألانيا سبور التركي وديا محافظ الدقهلية يُسلم 16 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، دعماً لدمجهم في سوق العمل ثلاثة من أبناء الغربية بين أوائل الجمهورية في الثانوية العامة.. ومحافظ الغربية: تفوقهم ثمرة للإصرار ورسالة أمل التعليم العالي: وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ويوجه لهم رسائل مهمة قبل انطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني تقارير سعودية تكشف حقيقة مفاوضات اتحاد جدة مع إمام عاشور تطورات جديدة في مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يبحث مع «موانئ دبي العالمية» خطط التوسع واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مصر الخامس على الجمهورية علمي رياضة: لم أمتلك هاتفًا محمولًاولم أنشئ حسابًا على فيسبوك إلا بعد انتهاء الثانوية خاص .. عصام سراج يطير إلى أوروبا لحسم صفقة جديدة للأهلي

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.