النهار
الأربعاء 9 يوليو 2025 03:32 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زيزو يشكو الزمالك رسميًا لاتحاد الكرة للمطالبة بـ82 مليون جنيه مستحقات متأخرة إبراهيم نجم: عشرات العلماء والمفتين والمتخصصين حول العالم أكدوا مشاركتهم في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء أغسطس المقبل شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ريبيرو يحدد موعد عودته إلى القاهرة بعد انتهاء إجازة إسبانيا بسبب كاف.. إقامة السوبر المصري في نوفمبر 6 أغسطس غلق القيد لأندية الدوري الممتاز استعدادًا للموسم الجديد الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض ACT وKashier تعاون إستراتيجي بين لتقديم حلول دفع ذكية لقطاع الضيافة المشدد 10 سنوات للص الطرق لسرقته ميكانيكى بالإكراه وإصابته في الوراق محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بطلخا ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال السوق الحضاري محافظ الدقهلية يتفقد مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة ويطمئن على عمل المصاعد الجديدة رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الزراعة يعقدان اجتماعاً لتسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.