النهار
الجمعة 7 أغسطس 2026 05:49 مـ 22 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بني سويف الأهلية تشارك في فعاليات معرض ”أخبار اليوم للتعليم العالي” انتشار الأبراص داخل مستشفى جوستاف روسي يثير غضب المرضى.. ومطالبات عاجلة بالتدخل لحماية الأطفال ومرضى الأورام ترامب يحذر: قد أكون آخر رئيس جمهوري ترامب: زوجتي تقول لي تصرفاتك لا تليق برئيس الكويت تخصص 2.5 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي فرصًا جديدة للشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر والإمارات مشى في الشارع من غير هدوم.. القبض على مسجل خطر لاتهامه بالتعدى على المارة في السب بالجيزة بترقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية لقيم المجتمع 6 متهمين بيتاجروا في المخدرات.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال من المخدرات بقيمة ربع مليار جنيه مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة بالطريق الصحراوى الغربي بسوهاج أوهموهم بانهم مأموري ضبطية قضائية.. إحالة 13 متهما للجنايات لخطف أصحاب شركة وآخرين وسرقتهم في الإسكندرية وزيرا الأوقاف والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.