النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 02:19 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك الأزهر للفتوى يحذر من تحويل عقد الزواج إلى استعراض لزيادة المشاهدات ضربة جديدة لمخالفات البناء.. محافظ القليوبية يقود إزالة مبنيين مخالفين بشبرا الخيمة وزير البترول الأسبق طارق الملا رئيسًا لـ«طاقة النواب» من جديد قبل التوسعة.. محافظ القليوبية يقود حملة حاسمة لإخلاء شارع 15 مايو من الإشغالات بشبرا بعد توقعات زيادة تصل إلى 15%.. «البترول»: لجنة التسعير لم تنعقد والأسعار دون تغيير محافظ المنوفية يعلن فتح باب التقديم ” لجائزة الدولة للمبدع الصغير ” في دورتها السابعة إيقاف مطعم ومخبزين ببورسعيد بعد رصد مخالفات تهدد سلامة الغذاء ”تعليم بني سويف” تشدد على تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب جامعة بني سويف تحصل على تمويل 2.3 مليون جنيه لمشروع بحثي مبتكر محافظ جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو شكري شكوى مواطن تقود لضبط أغذية منتهية الصلاحية بماركت في بورفؤاد

حوادث

الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، و(225) قضية مخدرات وتنفيذ (76849) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.