النهار
الأحد 7 يونيو 2026 12:06 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الوزراء يتفقد مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأسبوع بمشاركة آثار عين شمس..كشف أثري ضخم يزيح الستار عن أسرار جديدة بقلعة صلاح الدين النيابة العامة: إخطار البنوك والشهر العقاري والبورصة بقرار التحفظ على أموال صبري نخنوخ محافظ المنوفية يفاجئ لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ويكتشف غياب ملاحظين و مراقبين منعه من التصرف فيها.. أموال صبري نخنوخ التي تحفظت عليها النيابة العامة «النعيم القابضة» تقترب من إطلاق صندوقها العقاري الجديد التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين ومنعهم من السفر فى قضية غسل الأموال كيف تحمي نفسك من ضربات الشمس في الطقس الحار؟ جوري بكر تثير الجدل بجلسات 9D.. ماذا يحدث خلال هذه التجربة؟ بمشاركة 50 دولة و 100 طائرة.. انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء في سبتمبر مصدر بالكهرباء للنهار : توقعات بتجاوزمتوسط استهلاك الكهرباء يوميا لـ 40 ألف ميجاوات خلال الصيف

حوادث

السجن 10 سنوات لعامل ونجار لحيازتهما حشيش لترويجه بديرب نجم بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، نجار وعامل بمزرعة فراخ، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وترويجهما على عملائهما بمركز ديرب نجم، بالسجن 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لكل منهما صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 20295 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 2109 ليوم 13 يوليو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بقيام المقدم محمد الفرماوى،والرائد محمد عبد اللطيف أبو شعيشع، بفرع الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، بضبط " م م ع" 27 سنة عامل بمزرعة فراخ، و" أ ع ا" 31 سنة نجار مقيمان الصوينى مركز ديرب نجم،لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش داخل السيارة بقصد الإتجار على عملائهما، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.