النهار
الخميس 9 أبريل 2026 01:50 صـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي أسباب نقص فيتامين د وتأثيره على الصحة؟ نشرة «النهار» الإخبارية اليوم الأربعاء الثامن من شهر أبريل 2026 غدا.. أسامة جمال محاضرًا في ورشة عن الرصد الإعلامي والاستماع المجتمعي بجامعة عين شمس حقيقة إلغاء تطبيق ماسنجر نهائيًا في 16 أبريل وكيل ”دينية النواب” يطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية ويفضل فصله عن ”قانون الانتخابات” في اليوم العالمي للفضاء.. الروسي يحتضن معرض الاوائل لملتقى تفانين حملات الطب البيطري تضبط 3.5 طن لحوم و أسماك مدخنة مشتبه في عدم صلاحيتها قبل طرحها في الأسواق عقب إعلان وقف إطلاق النار.. اتصال هاتفي بين رئيسي أذربيجان وإيران احتفالية مصرية بالمخرج الروسي جوفوروخين جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون مع جمعية ”خير بلدنا” لتعزيز الرعاية اللاحقة وتأهيل ”أطفال بلا مأوى” نقابة المهندسين بالإسكندرية تستضيف ”حوارات جائزة تميُّز – الإسكندرية 2026” ازهر الإسكندرية يطلق مسابقة الأزهري الصغير بمشاركة 272 طالباً

أهم الأخبار

الإفتاء: إقامة سرادقات العزاء والأفراح مخالفة لتعليمات الدولة فى زمن الوباء حرام

أكدت دار الإفتاء المصرية، عدم جواز إقامة سرادقات العزاء أو حفلات الأفراح بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء فى منع إقامة هذه السرادقات والتجمعات والأفراح ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول استمرار قيام بعض الأشخاص بعقد سرادقات عزاء وأفراح: "يحرم إقامة أية تجمعات فى زمن الوباء مخالفا بذلك تعليمات الجهات الرسمية التى تتسبب هذه التجمعات فى الضرر سواء كان العزاء أو غيره من هذه التجمعات".

وأضاف عمران: "يجب الالتزام بهذه التعليمات التى تصدرها الجهات لأنها راجعة إلى درء المفسدة وجلب المصلحة وما فيه مصلحة الإنسان الذى فيه حفظ لنفسه وحفظ للأرواح ومصلحة الإنسان".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "فمخالفة هذه التعليمات بإقامة السرادق أو بشيء من هذا هو مما يحرم شرعا ويأثم الذى يبادر فيه ويخالف تعليمات الدولة أو الجهات المعنية فى هذا الأمر".

وفى 29 ديسمبر 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو آخرها، ونص القرار على أن يحظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفاعليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، ويجوز استثناء وبإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات المختصة.

كما نص القرار على حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات، ويحظر كذلك استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء، كما يحظر زيارة الأضرحة وإقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة، ويعاقب المسئول عن المكان حال مخالفته أي من الأحكام السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين متى ثبت علمه بالجريمة، وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.