النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 08:45 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعليمات خاصة من حسام حسن لإمام عاشور قبل مواجهة أستراليا بونو.. الحارس الذي يبتسم في وجه المستحيل رئيس هيئة المستشفيات التعليمه : يرحب بأنضمام ”الحوض المرصود” رسميًا بمسمى المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية الإفراج عن 1834 نزيلاً بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو سيدة توهم نجليها بوفاة والدهما وتطلب منهما الدعاء عليه تهكمًا بالإسكندرية.. والداخلية تكشف التفاصيل التشكيل الرسمي لمواجهة النرويج وكوت ديفوار في كأس العالم قرار جمهوري بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة وعكة صحية وراء تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى أغسطس المقبل ” تفاصيل ” نقيب الإعلاميين من جامعة القاهرة: الجمهورية الجديدة أعادت مصر لقلب أفريقيا.. والإعلام بوابة استعادة القوة الناعمة ضبط قائد دراجة نارية «منتهية الترخيص» بعد وصلة استعراض خطيرة في القليوبية ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بفوه في كفرالشيخ تحت تهديد الخرطوش.. سرقة توك توك بالإكراه تنتهي بسقوط المتهمين في الخانكة

أهم الأخبار

الإفتاء: إقامة سرادقات العزاء والأفراح مخالفة لتعليمات الدولة فى زمن الوباء حرام

أكدت دار الإفتاء المصرية، عدم جواز إقامة سرادقات العزاء أو حفلات الأفراح بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء فى منع إقامة هذه السرادقات والتجمعات والأفراح ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول استمرار قيام بعض الأشخاص بعقد سرادقات عزاء وأفراح: "يحرم إقامة أية تجمعات فى زمن الوباء مخالفا بذلك تعليمات الجهات الرسمية التى تتسبب هذه التجمعات فى الضرر سواء كان العزاء أو غيره من هذه التجمعات".

وأضاف عمران: "يجب الالتزام بهذه التعليمات التى تصدرها الجهات لأنها راجعة إلى درء المفسدة وجلب المصلحة وما فيه مصلحة الإنسان الذى فيه حفظ لنفسه وحفظ للأرواح ومصلحة الإنسان".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "فمخالفة هذه التعليمات بإقامة السرادق أو بشيء من هذا هو مما يحرم شرعا ويأثم الذى يبادر فيه ويخالف تعليمات الدولة أو الجهات المعنية فى هذا الأمر".

وفى 29 ديسمبر 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو آخرها، ونص القرار على أن يحظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفاعليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، ويجوز استثناء وبإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات المختصة.

كما نص القرار على حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات، ويحظر كذلك استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء، كما يحظر زيارة الأضرحة وإقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة، ويعاقب المسئول عن المكان حال مخالفته أي من الأحكام السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين متى ثبت علمه بالجريمة، وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.