الخميس 25 أبريل 2024 09:28 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشباب والرياضة بالدقهلية تحتفل بيوم اليتيم بإدارة شباب طلخا بحضور ١٠٠ عالم مصرى وعربي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لدعم صناعه الدواجن بالغردقة ”وكيل وزارة الشباب والرياضة” بالقليوبية يشهد برنامج دورة التنمية السياسية للشباب مصرع سيدة التهمتها ماكينة حصاد القمح في الفيوم إبداع تلاميذ مدرسة ساحل طهطا المتميزة لغات بسوهاج في عروض حفل نهاية العام الدراسي.. صور هيئة سلامة الدواء والغذاء الأمريكية تُحذر الأمريكيين من العثور علي عينة حليب بها أنفلونزا الطيور رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة فولبرايت لبحث جهود الدمج والاتاحة لذوى الإعاقة نائب محافظ البحيرة تناقش مع مساعد وزيرة البيئة دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة تكريم كورال جامعة مدينة السادات في ختام فعاليات الملتقى الفني الحادي والعشرين للجامعات بـ جنوب الوادي المشدد 5 سنوات لشقيقين لإحداثهم عاهه لشخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة السيطرة على حريق التهم فدانين ونصف بأسيوط ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني يتفقد مكتبة الإسكندرية

أهم الأخبار

الحكومة: السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن يجرى ختانا للإناث

وافق مجلس الوزراء بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".