النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 12:18 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح معرض ”أهلاً مدارس” بمدينة أبوزنيمة لتوفير المستلزمات المدرسية بخصومات تصل إلى ٢٥٪ البورصة تربح 35 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأحد بدعم العرب مفتي الجمهورية يلتقي نائب المفتي العام لجمهورية كازاخستان ويؤكد: توحيد الجهود بين المؤسسات الإفتائية يعزز قدرتها على مواجهة المستجدات والنوازل الفقهية المعاصرة أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» ومفتي تشاد يتفقان على ‎فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والفكري وزارة الأوقاف تنشر الحصاد الأسبوعي: نشاط مكثف في رعاية الفكر وخدمة المجتمع وزير الصحة: نعمل على منظومة قومية متكاملة للسكتة الدماغية.. والهدف إنقاذ حياة المريض في دقائق عبدالغفار: رفعنا وحدات السكتة الدماغية من 95 إلى 206.. ونستهدف تجاوز 400 وحدة قريبًا عبدالغفار: «16474» لازم يكون على تليفون كل مواطن.. و6 دقائق أنقذت مريض سكتة دماغية خالد عبدالغفار: اعتماد دولي لمنظومة السكتة الدماغية.. وما نقدمه للمصريين يضاهي أفضل نماذج الرعاية عالميًا «مفتي كاليفورنيا» لـ«النهار»: نسأل الله أن يوفق مصر شعبًا ورئيسًا وحكومةً وأن تبقى دار الإفتاء المصرية عامرة بالخير تهنئة كوبية بمناسبة مرور 77 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

أهم الأخبار

الحكومة: السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن يجرى ختانا للإناث

وافق مجلس الوزراء بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".