النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 08:28 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”زحمة ونواقص وأخطاء تنظيمية”.. مفاجآت كارثية خلال استقبال رئيس التأمين الصحي بمستشفى المبرة بالزقازيق يورتشيتش: واجهنا ظروف صعبة في الإمارات وتعرضنا لظلم تحكيمي أمام الزمالك سفير البرازيل في القاهرة يتحدث: لبرنامج شؤون لاتينية عن COP30 غرفة عمليات ”الوطنية للانتخابات” تراقب عملية اقتراع المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس المجلس القومي للإعاقة يبدأ متابعة تصويت المصريين بالخارج عبر غرفة عمليات مركزية محاولة قتل جماعي بالقليوبية.. و10 سنوات مشدد تنتظر الجناة نهاية الطريق المظلم.. المؤبد وغرامة لشاب سقط بقبضة الأمن في شبرا حاول فرض سطوته بالمطواة.. والقضاء رد بالمؤبد للص في القليوبية الأم وشقيقتها وأطفالهم الـ4.. ننشر أسماء ضحايا حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة انقلاب سيارة نقل ضخمة أمام مول العابد بطوخ.. والملابس تتناثر في الشارع الحكومة تهنئ خالد العناني بتوليه رسميًا قيادة منظمة اليونسكو أحمد فلوكس يؤدي مناسك العمرة بصحبة نجله سيف

أهم الأخبار

الحكومة: السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن يجرى ختانا للإناث

وافق مجلس الوزراء بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".