النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 09:00 صـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفنان ” محمد رياض ” : المنصورة تمتلك مقومات ثقافية وحضارية تؤهلها لاستضافة دورة استثنائية من المهرجان القومي للمسرح المصري وصول 138 حاجا في ثاني أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية سفارة تركيا بالقاهرة تحتفي بيوم الإفطار العالمي بتقديم طعام يحظى بدور مركزي في الثقافة العريقة رئيس حي علي الوداد لعلوم القرآن: استراتيجية متكاملة لنشر العلوم الشرعية والتصوف ومواجهة الفكر المنحرف هل تنفجر المنطقة مع تجدد إطلاق الصواريخ من إيران تجاه إسرائيل؟ ضياء رشوان: الصحف الخاصة والحزبية كانت نقطة التحول الأكبر في تاريخ الإعلام المصري الحديث 10 يونيو.. احتفالية اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بمناسبة يوم الصحفي المصري غدًا.. نقابة الصحفيين تضع اللمسات الأخيرة لعام جديد من جوائز الصحافة المصرية وتكرّم لجان التحكيم لبنان بين تصاعد التوترات العسكرية وتعقّد المشهد السياسي وتراجع التأثيرات الإقليمية تعنت أمريكي في تأشيرات المنتخب الإيراني للمشاركة في بطولة كأس العالم.. كواليس مهمة توتر بين أمريكا وإسرائيل.. ماذا يدور بين «ترامب» و«نتنياهو» بسبب إيران ولبنان ماذا قدمت روسيا لإعادة إعمار إيران؟

أهم الأخبار

الحكومة: السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن يجرى ختانا للإناث

وافق مجلس الوزراء بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".