النهار
الأحد 28 يونيو 2026 05:36 صـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استنفار عاجل بالقليوبية.. المحافظ يشكل لجنة موسعة بعد ظهور تمساح بمصرف الحصافة خطة شيطانية انتهت بجثة مجهولة.. الإعدام لجامع خردة استدرج سيدة وقتلها بالقليوبية غرق صندل بأسوان.. وزيرة البيئة تكشف نتائج أولية لتحاليل المياه وتوجه باحتواء التلوث تحرك عاجل لاحتواء تداعيات غرق صندل بأسوان.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع سحب عينات من بحيرة ناصر بعد الحادث الأخير.. هل تنجح خطة تطوير المريوطية في إنهاء سنوات من المآسي؟ نميرة نجم تهنئ مي خليل لحصولها على جائزة المرأة فى البرازيل لعام 2026 تأجيل نظر استئناف إنهاء دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» إلى 22 أغسطس لإعلان عدد من البنوك والخصوم تأجيل دعوى حجب حسابات «فدوى مواهب» إلى 24 أكتوبر للاطلاع تأجيل دعوى إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات والملاهي في رمضان إلى 24 أكتوبر للاطلاع والرد رئيس الطائفة الإنجيلية: لا توظيف للدين في الصراعات السياسية.. ورسالتنا ترسيخ السلام والعدالة والعيش المشترك رئيس شعبة الأغذية الخاصة لـ«النهار»: نستهدف مليار دولار صادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المكملات الغذائية بحلول 2030 كيف تنظر إيران لاتفاق إسرائيل مع لبنان؟

حوادث

سقوط عاطل قبل ترويجه كمية من الهيروين فى الجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته 20 تذكرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه، وضبط بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل يدعى "ع.م" فى الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته 20 تذكرة من مخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.