النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 04:54 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حجز محاكمة تيك توكر متهم بسب وقذف عمر كمال لجلسة 20 يوليو للحكم القبض على متهم بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانتحال الصفة في احتفالية أليانز.. وزير الاستثمار يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر شك في سلوكها.. الإعدام شنقا لعاطل لاتهامه بقتل زوجته ونجله فى المنوفية حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تقيم دعوى تمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تطالب بالتمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج لما جبريل بعد فوز مصر في كأس العالم: “الرجالة مستعدة تضحي بساعات النوم لمتابعة مبارات المنتخب” حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تطالب بالتمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج حفل يوناني أسطوري في ماسبيرو احتفالاً بيوم الموسيقي العالمي عاجل.. مصدر لـ«النهار»: المكلفين من أخصائيي التمريض في الدفعة المقبلة يبلغ 20 ألف.. وإعلان الحركة مطلع الشهر المقبل إحباط محاولة طرح منظفات مغشوشة بالأسواق وضبط مصنع غير مرخص بالوراق يحتوي على 5 أطنان مواد مجهولة المصدر دهشة وتصفيق في محطة الشهداء.. الثقافة تفاجئ ركاب المترو بعروض من دار الأوبرا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة