النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 11:01 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة: منع سير التوكتوك على كورنيش رشيد ورفع الإشغالات ومراجعة موقف الأقفاص السمكية محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير متحف رشيد والحديقة المتحفية محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المنازل الأثرية والتاريخية برشيد ملكات جمال 55 دولة يبعثن رسالة سلام من مكتبة الإسكندرية ضبط فسيخ مجهول المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر وزيوت سيارات غير مطابقة خلال حملات رقابية بكفر الشيخ جامعة الإسكندرية تناقش آليات دمج للشهادات المصغرة المقدمة من الجامعات العالمية لتأهيل لسوق العمل حمزة الجمل مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري عضو اتحاد غرف السياحية يكشف أسباب إرجاء الموافقة على مشروع موازنة وزارة السياحة بشكلها الحالي ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» و«جميلة يا بلدي».. محافظ كفرالشيخ يزرع أشجار النخيل بمدينة دسوق تعيين المهندس حسام صادق مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الأمن ينهي الجدل حول فيديو اقتحام طلاب مدرسة والتعدي على مديرها بطوخ تريلا تدهس 7 سيارات أسفل كوبري الحرس الوطني ببنها وإصابة 5 أشخاص

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة