النهار
السبت 27 يونيو 2026 11:31 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف تنظر إيران لاتفاق إسرائيل مع لبنان؟ مستشفى منوف العام يجري 21 عملية قسطرة قلبية ناجحة خلال يوم واحد ليست الشمس وحدها .. 5 قتلة يتناوبون على أكسدة وجهك «اتصالات النواب» تناقش آليات الرقابة على باقات الإنترنت وتحسين شبكات المحمول الأسبوع الجاري العرض المسرحي (سما) رؤية جديدة للمخرج أيمن مصطفى هل يكون اتفاق إسرائيل مع لبنان نواة لحرب أهلية بالوكالة؟ ما هي المكاسب التي حصلت عليها إسرائيل من اتفاق لبنان؟ حضور حاشد في ذكرى المهاجر المصرى عنان الجلالي ومناقشة كتاب قصة كفاحه للدكتور محمد ثروت عمرو صدقي لـ”النهار”: ”السياحة الصحية” مفهوم أشمل من العلاج والاستشفاء.. والقانون حسم التعريفات بدقة ضريبة السكر.. فرصة لنمو سوق المحليات البديلة أم عبء جديد على الصناعة والمستهلك؟ عمرو صدقي لـ”النهار”: مصر تمتلك مقومات هائلة للسياحة الصحية والثقافية.. ويجب الخروج من عباءة السياحة التقليدية موعد مباراة منتخب مصر للسيدات أمام أوتاوا الكندي في ربع نهائي بطولة Womens Series 3x3 بفرنسا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة