النهار
الأحد 14 يونيو 2026 11:45 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الجيزة: فض سوق جمال عبد الناصر بالمنيرة الغربية ونقل الباعة إلى آخر حضاري ضبط المتورطين في واقعة التعدي على صحفي بموقف السلام بسبب خلاف على الأجرة وزيرة التضامن تكرّم أسقفية الخدمات تقديرًا لدورها في مبادرة ”فرحة مصر” لدعم زواج الشباب الأولى بالرعاية حسام حسن: المنتخب يحتاج لخبرات صلاح.. وكرة القدم في مصر ”حياة:- خالد البلشي يرحّب بعالم الآثار زاهي حواس في نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين تُكرّم عالم الآثار زاهي حواس تريزيجيه: هدفنا إسعاد الجماهير والفوز في كل المباريات:- كوراساو تتعادل مع ألمانيا بهدف تاريخي في المونديال لقاء وزير المالية.. حضور كثيف في صالون ماسبيرو الثقافي وزير المالية يزور استديو نجيب محفوظ والقناة الأولى ومسرح ماسبيرو بحضور وزير المالية.. منح وسام ماسبيرو لحمدية حمدي وفريدة الزمر وسهير شلبي وسوزان حسن وعبدالرحيم كمال نقيب الإعلاميين يسلّم خطابات الوحدات السكنية لأعضاء النقابة بمشروع ”جنة القاهرة الجديدة”

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة