النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 03:17 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي في المجموعة الثانية والزمالك لم يحدد .. إليكم قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2026 الإثنين.. عمرتان مجانيتان للصحفيين عبر قرعة علنية على مسرح النقابة جهاز تنمية مدينة الشروق يطرح 15 محلًا وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني “الصحفيين” تخصص 3 عمرات مجانية لذوي الهمم والزميلات اللاتي فقدن أزواجهن وشيوخ المهنة انطلاق الدراسة بـ5 مدارس مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية في 4 محافظات العام الدراسي 2026/2027 لعدم تنازله على قضية ضده.. مواطن يشعل النيران داخل منزل جاره ويمنع الناس من إخماد الحريق في قنا محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى رأس غارب المركزي و وحدة الأمل الصحية رئيس مياه القناة : زراعة 330 فدان أشجار ” الجوجوبا” باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج حسن الخاتمة.. وفاة عامل أثناء تأديته عمله داخل المسجد قبل صلاة العشاء في قنا فورتينيت تتعاون مع المعهد القومي للاتصالات في ”Cybersecurity Superhero Academy 2026” محافظ البحر الأحمر يتفقد المدفن الصحي برأس غارب ويوجه بسرعة استكمال الإجراءات البيئية للمدفن مزايا حصرية ... ريلمي تفتتح متجرها الإلكتروني الرسمي فى السوق المصرى

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة