النهار
الإثنين 18 مايو 2026 05:39 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل انطلاق الامتحانات.. خبيرة تربوية تطالب وزارة التعليم بتوفير مراوح بلجان الثانوية العامة رئيس جامعة المنصورة يتفقد لجان الامتحانات بكليتي الهندسة وطب الأسنان جراحات دقيقة وتوثيق حالة تشريحية نادرة بقسم الوجه والفكين بشربين المركزي ”هدى يسى” تشارك فى اجتماع لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية ودعم الدبلوماسية الاقتصادية الشعبية ”منير القادري” ... شيخ التصوف المغربي ورائد الدبلوماسية الروحية في العالم ليفربول يعلن عن تجهيز وداع تاريخي لـ محمد صلاح في أنفيلد أمام برينتفورد وزير التعليم أمام المنتدى العالمي بلندن: «البكالوريا المصرية» تحول هيكلي وفلسفي في التعليم ”عبداللطيف” يستعرض رؤية مصر لتطوير التعليم أمام المنتدى العالمي للتعليم بلندن بعد نجاحها بالجامعات.. «أمهات مصر» تطالب بتطبيق وحدات التضامن الاجتماعي في المدارس طلاب جامعة عين شمس يحصدون المركزين الأول والثاني في مسابقة «جسر اللغة الصينية» سوزان دام هانسن: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يثمن الشراكة بين العمل الخيري والقطاعين العام والخاص من «تجارة بنها» إلى حلم «مايكل أنجلو».. سمر كعيب تفجر مفاجأة: «بدأت بعادل إمام ونفسي أعرض في برلين»

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة