النهار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 06:59 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 مشروعات من جامعة المنوفية تفوز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية - بني سويف تكثف إجراءات التعامل مع الكلاب الضالة والحيوانات النافقة محافظ بني سويف يعلن إنهاء مشكلة عمارتين بمنطقة الـ104.. وتحرك لحل أزمة مياه بعزبة سامي عويس إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بميت حلفا في القليوبية.. وفك 3 شدات خشبية مطاعم الإسكندرية تواجه 3 أزمات.. والغرفة التجارية تبحث حلول التراخيص والضرائب ونقص العمالة محافظ بني سويف يتابع ملف تقنين أراضي الدولة وموقف 5185 عقدًا محافظ بني سويف يوجّه بحلول عاجلة لشكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق بني سويف - الفيوم مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة للمرأة توقعان مذكرة تعاون لدعم التمكين الاقتصادي ومناهضة العنف مصرع أب وإصابة نجله إثر انقلاب سيارة بطريق جبل سعد في الفيوم تعليم بورسعيد عن وفاة الطالب آدم: ما يُتداول مجرد تكهنات اتهام سائق مدرسة بالتعدي على طفلتين يشعل أزمة في شبرا الخيمة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة