النهار
الجمعة 8 مايو 2026 01:02 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البابا تواضروس الثاني يصلي عشية عيد القديس مارمرقس بڤينيسيا عاجل.. الصحة تحسم الجدل بشأن إلغاء وجبات الأطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية محافظ الجيزة يقود حملات ميدانية بالعمرانية لرفع كفاءة النظافة والتصدي للإشغالات 12 مايو.. ندوة تعريفية ببرامج ومنح هيئة «فولبرايت» بهندسة عين شمس | الشروط والتفاصيل مبادرات تعليمية فعالة.. إشادة بـ«اتحاد أمهات مصر» ودوره في دعم الطلاب وأولياء الأمور بعد رصد مخالفات.. محافظ الجيزة يقرر إقالة مدير إشغالات الدقي ويُحيل المقصرين للتحقيق حملة ليلية مفاجئة بشبرا الخيمة تضرب الأسواق وتضبط مخالفات تموينية بالجملة خرج للتنزه فعاد جثماناً بعد 7 أيام.. انتشال جثة طفل بالقناطر الخيرية “المنفرد ونساؤه الساحرات”.. يوسف زيدان يعود بمشروع أدبي ضخم هذا الصيف ضبط وإعدام 3 أطنان من الدواجن النافقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الرئيسُ السيسي يصلُ إلى سلطنة عُمان في زيارةٍ أخويّةٍ خاصّة تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية مفتي الجمهورية يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي حول الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة