النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 05:03 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يعلن تعافي محمد الشناوي من الإصابة ولحاقه بمعسكر منتخب مصر مصر تعلن ترشيح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) باليونسكو شوط أول سلبي بين منتخب تونس وسوريا في كأس العرب ”قضايا المرأة” تواصل جهودها فى توعية طلاب وخريجي الحقوق كأس العرب.. لاعب الأهلي يقود تشكيل تونس أمام سوريا ومهاجم الزمالك بديلا شيماء فوزي زوجة عمرو سعد تحتفل بعيد ميلاده اكتشاف غير متوقّع.. فنان عالمي جمع ألف قطعة مصرية! نهاية تاجر الصدمات.. ضبط سائق حوّل السوشيال ميديا إلى منصة لبيع أدوات الشلل الكهربائي بشبرا ”تموين القليوبية” يفرض سيطرته على الأسواق ويضبط لحوم مجهولة المصدر وعدة مخالفات متنوعة وزير الاتصالات يكرّم ”ICT Misr” لدعمها مسابقة ”ديجيتوبيا” لتنمية المهارات الرقمية للشباب ”بيئة وفن ومسؤولية: سمير شاهين يكشف كواليس الدورة الثانية لمهرجان الفيوم السينمائي” مصرع طالب وإصابة آخر إثر حادث تصادم موتوسيكل مع جرار محمل قصب في قنا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة