النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 02:26 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة إستراتيجية بين ”باي موب وRobusta Technology Group ” لتسريع التحول الرقمي في المنطقة خطوة حاسمة نحو التميز.. فريق الإعتماد المؤسسي يزور تمريض بنها لتقييم البرنامج الأكاديمي ختام فعاليات النسخة الثانية من ”المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة” برعاية وزارتي ”الشباب والرياضة” و”البيئة” هواوي تكشف عن هاتفها الرائد القابل للطي في إطلاقها الضخم بدبي عبور لم يكتمل.. نهاية مأساوية لمسن صدمته سيارة في ثوانٍ بالقليوبية «EGX30» يرتفع 0.64% في مستهل تعاملات الأحد هدي يسى عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية : كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية .. تمثل خطة عمل اتسمت... مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك بعد موجة الانتقادات.. تركي آل الشيخ يكشف رأيه الحقيقي في فيلم ”الست”: “كنت متشائمًا.. ولما اتفرجت خرجت مبسوط” شوبير: الأهلى بدأ رحلة البحث عن مهاجم محترف فى الميركاتو الشتوي الزمالك يبدأ الاستعداد لكأس عاصمة مصر بعد العودة من جنوب أفريقيا موعد عودة توروب لقيادة استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بكأس عاصمة مصر

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة