النهار
الأحد 12 يوليو 2026 05:34 صـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فضية بطعم الإنجاز.. صندوق «قادرون باختلاف» يهنئ منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بعد تألقه في مونديال باريس سقوط مخالفات تموينية بالجملة.. ضبط 500 كيلو سكر و19 شيكارة دقيق مدعم بالقليوبية المشدد 10 سنوات لبائع بتهمة هتك عرض طفلة داخل منزلها بالجيزة غدًا عيد الرسل.. كل ما تريد معرفته عن الاحتفال بتذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس بعد تحويل جراج العتبة إلى فندق.. محافظ القاهرة لـ«النهار»: طرح المحال بمزايدة جديدة مع مراعاة المستأجرين القدامى حسام حسن يؤكد للرئيس السيسي: المنتخب عازم على مواصلة الإنجازات بعد تعرضه للتنمر.. هشام طلعت مصطفى يُكافئ عامل ديليفري الرحاب بـ 100 ألف جنيه إيرادات لم تحدث من قبل.. محمد إمام يعلق علي تصدر صقر وكناريا بإيرادات 75 مليون في 16 يوم ليلا المغربية تدعم أسود الأطلس بأغنيتها الجديدة.. وتؤكد فخرها بالمنتخب المصري طب ما التذاكر في تيكتس مارشيه..محمد رمضان يروج لحفله بمهرجان العلمين 14 أغسطس المقبل الإعلان الرسمي لفيلم “خلي بالك من نفسك” يحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة في يوم واحد اليوم”“ في المؤتمر الرابع للقمة النفسية المتكاملة.. تكريم المخرج الكبير عادل عوض عن فيلم ”العقرب”

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة