النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 05:36 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيران وساويرس على طاولة النقاش.. انطلاق مؤتمر حابي السنوي السابع الثلاثاء رئيس شركة مياه الشرب بالغربية يتفقد مركز خدمة العملاء ومحطات الصرف الصحي بفرع السنطة بتهمة إخفاء مسروقات .. حبس صاحب محل موبايلات في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية .. 3 شهور استدرجاه لممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات.. الإعدام ل ربة منزل وصديقها تخلصا من صاحب جراج تكاتك بعد ليلة حمراء بأسيوط تأهل فريقين من حاسبات طنطا للمرحلة النهائية في ”هاكاثون المتحف المصري الكبير” رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في أعمال المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية ”محافظ القليوبية” يزور مصاب إنهيار الشدة الخشبية بكفر الجزار.. ويتوعد بصرف تعويضات لهم عودة إلى الجذور.. بريت بطرس غالي تطلق معرض «همسات فجر جديد» بجاليري بيكاسو قرار مهم من الأهلي بشأن التعاقد مع المدافع الجزائري أشرف عبادة التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي لضم يزن النعيمات تقارير: ليفربول يدرس بيع محمد صلاح.. والفريق في مرحلة حساسة عرض تاريخي ينتظر محمد صلاح من الدوري السعودي

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة