النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 04:22 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد البيلي يفتح النار على اتحاد تنس الطاولة: بيحاربوني نفسيًا وبيهددوا مستقبلي مجموعة قوية ومفتوحة للجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2027 تعرف على مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027 القرعة تبتسم لأسود الأطلس.. مجموعة متوازنة للمغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2027 سيراميكا كليرباترا: مبادئنا لا تتغير.. ومجلس الزمالك لم يتعامل بإحترافية سيراميكا كليوباترا: لن نقيم ممر شرفي للزمالك حال تتويجه بالدوري المصري محمد الحاج: إعادة تنظيم السوق العقاري خطوة مُهمة لتحويل التحديات لفرص استثمارية واعدة الزمالك يوضح موقف تذاكر مباراة سيراميكا.. “لم يصل أي خطاب رسمي” كأس أمم أفريقيا يزين مقر الاتحاد قبل قرعة البطولة بالقاهرة أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء واسترداد الأراضي المخالفة استثناءات مؤقتة للقنوات الرياضية حتى نهاية يوليو.. و”الأعلى للإعلام” يحذر من التشكيك في نزاهة الحكام الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية من أول يونيو وعودة فقرة التحليل التحكيمي

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة