النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 12:04 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبد العال سليمة لـ”النهار”: دولار الصاغة وهم .. والتوقيت الحالي فرصة نموذجية للشراء 50 ألف زائر للمهرجان الوطني للسلع في موسمه الثالث حسام صلاح: خدمة 2265 حالة سكتة دماغية.. ونتوسع للوصول إلى المحافظات الحدودية حسام صلاح: تدريب أطباء وتمريض مختلف التخصصات قبل تشغيل وحدات السكتة الدماغية.. وإضافة 31 وحدة جديدة حسام صلاح: منظومة السكتة الدماغية تضم 206 وحدة.. والمستهدف يفوق 400 وفقًا للمعايير الدولية حسام صلاح: توحيد جهود قطاعات الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الرعاية.. و9 محاور رئيسية لقياس الأداء السياحة: خروج 21 مصابًا ووفاة حالتين حتى الآن بالمملكة العربية السعودية مجلس تحرير «النهار» يهنئ أبو السعود محمد بالماجستير بامتياز.. وضياء رشوان عضوًا بلجنة المناقشة نقيب الصحفيين لـ«النهار»: إجراءات تصفية «الفجر» لم تبدأ رسميًا.. والنقابة تتحرك لحماية حقوق الزملاء الليلة.. المؤرخ المصري ”إبراهيم العسال” ضيفاً بندوة معرض بغداد الدولي للكتاب نبيل فهمي يؤكد ضرورة سد فجوة تمويل الأونروا نبيل فهمي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة