النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 06:52 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حمودة الجزار: قياس طول ووزن الطفل مع كل تطعيم.. والمتابعة تبدأ من «الألف يوم الذهبية» حمودة الجزار: التقزم «أزمة صامتة» تبدأ قبل أن تصبح المرأة أمًا.. والتغذية خلال «الألف يوم الذهبية» كلمة السر حمودة الجزار: اعتقاد الأسر بأن قصر القامة وراثي أبرز تحديات الكشف المبكر عن التقزم الزمالك يطرح التذاكر الموسمية لجماهيره.. تعرف على الأسعار والبطولات عضو مجمع البحوث الإسلامية: حماية العقل مقصد أصيل في الشريعة.. والمخدرات تهدم منظومة المسؤولية والحقوق وكيل عمرو الجزار يكشف موعد سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي علا شوقي: التغذية تبدأ من حمل الأم.. وقياسات الطول والوزن الدقيقة تحسم اكتشاف قصر القامة علا شوقي: القياسات الجسمية الدقيقة للأطفال مفتاح اكتشاف التقزم قبل دخول المدرسة شيرين عبدالغفار: نحتاج ملفات رقمية لمتابعة نمو الأطفال.. والبيانات ستكشف ما نجحنا فيه وما يحتاج للتطوير شيرين عبدالغفار: نحتاج قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة مرضى التقزم.. ونتطلع لتوسيع الفحص بجميع المحافظات قوانين تنتظر الحسم.. ما مصير مشروعات الإدارة المحلية والأحوال الشخصية بالنواب؟ شيرين عبدالغفار: علاج التقزم استثمار في جيل كامل.. والدولة تتحمل تكلفة علاجات باهظة لتخفيف العبء عن المواطن

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة