النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 05:47 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صرخات وألم على الطريق.. حادث ينهي حياة 4 أطفال وسيدة دهساً بسنديون وداع مؤلم.. الآلاف يشيعون جثمان شاب الكوم الأحمر بعد مقتله على يد أصدقائه السيطرة على حريق شقة سكنية دون وقوع إصابات بالإسكندرية رونالدو يشعل حماس جماهير النصر قبل المواجهة المرتقبة شبانة: حظ اتحاد الكرة ”الاسود” ان ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي الأجهزة الأمنية تفحص شبهة جنائية في العثور على جثمان طفل داخل مقابر بالفيوم شبانة: هناك ”شلة” متحكمة في سوق الكرة المصرية.. منهم جون إدوارد وآدم وطني خرجا معا في وقت واحد بعد 3 أيام.. انتشال الغريق الثاني في حادث كوبري نجع حمادي بقنا انهيار شرفة عقار دون إصابات غرب الإسكندرية حركة تغييرات موسعة بالجيزة.. نقل رئيس العياط إلى أبو النمرس وتصعيد قيادات جديدة لإمبابة والمنيرة الغربية | خاص أبطال مصر يفرضون السيطرة على بطولة العالم للإسكواش في بالم هيلز البنك العربى الافريقى الدولى يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع BMW مصر لتقديم مزايا حصرية لعملاء البنك

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة