النهار
الخميس 4 يونيو 2026 03:31 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحاب وبيهزروا.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لعدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكى ويختطفون شخص بداخلها في البحيرة كانوا شاربين.. ضبط أجنبيين لتشاجرهما تحت تأثير المخدرات في البساتين بالقاهرة المهندس ”علي زين”: طرح التنمية الصناعية للمرة الأولى لأراض للصناعات الإنتاجية يسهم في مواجهة تحديات التجارة العالمية الفيديو قديم من 2025.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة أبو الغيط يدين الإعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين سلطنة ُعُمان وشل تحتفلان بـ 100 عام من العلاقات والشراكة في قطاع الطاقة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين، ويؤكد: تعمد استهداف المنشآت المدنية والمدنيين يعكس الطبيعة الإجرامية للنظام الإيراني «عالم الروم» يقود طفرة المشروعات الجديدة بالساحل الشمالي انقسام إسرائيلي حول اتفاق لبنان.. ماذا يدور في دولة الاحتلال؟ سرقة داخل بيت الله.. سقوط لص أحذية المصلين في قبضة الأمن بالقاهرة لقاء محتمل بين ترامب وخامنئي.. هل تقترب نهاية الحرب أم بداية صفقة كبرى؟ منعته من العيش و الخضار.. زوج يقيم دعوى لفسخ عقد زواجه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة