النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 11:27 صـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحقيقة الكاملة لما جاء في مكالمة ترامب لنتنياهو بشأن لبنان ديون وعقوبات قيد.. الزمالك يواجه أزمة مالية ثقيلة تهدد استقراره صفقة تبادلية نارية.. تشيلسي يفتح باب رحيل إنزو فرنانديز مقابل نجم ريال مدريد ريال مدريد يقترب من حسم صفقة كوناتي بعقد طويل.. وخطة لتعزيز الدفاع كلمة من الجوهري صنعت الفارق.. كواليس تحول حسام حسن في أمم أفريقيا 1998 6 صفقات مطلوبة.. معتمد جمال يرسم خريطة تدعيم الزمالك للموسم الجديد علاء ميهوب لـ”النهار”: مونديال 1990 كان حلم أمة.. وتعلمنا من الجوهري معنى الانضباط خطة الطوارئ في برشلونة.. هاري كين يدخل حسابات البلوجرانا في هذه الحالة قمة مبكرة قبل المونديال.. موعد مباراة مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026 الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل شيكو بانزا.. لا عروض رسمية حتى الآن حسام عبد المجيد على رادار السعودية.. نيوم يجهز عرضًا لضم مدافع الزمالك حسام حسن يطارد المجد العالمي.. منتخب مصر يحلم بكسر العقدة التاريخية في مونديال 2026

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة