النهار
السبت 11 يوليو 2026 02:25 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم تامر المهدي: المصرية للاتصالات تنفيذ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية بالساحل الشمالي انطلاق الدراسة بـ10 مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية في 8 محافظات العام المقبل شراكة علمية مرتقبة.. بنها ووهان وآداب عين شمس يفتحان آفاقاً جديدة في الجيوماتكس القبض علي عاطلًا بالقليوبية لإدارته صفحة لبيع الصواعق الكهربائية عبر السوشيال ميديا مشاجرة بسبب أولوية المرور وراء واقعة الاعتداء على سيارة في بني سويف وليس بسبب علم الفريق المنافس (تفاصيل) المصرية للاتصالات WE تدعم مبادرة «يلا ساحل» لتعزيز التحول الرقمي بالساحل الشمالي أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها اليوم لقبول دفعة جديدة.. إعلان الشروط والتقديم بنظام اختبارات متطور خطة 2026 للتنمية المستدامة.. اجتماع يجمع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة بالقاهرة جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية ترصد ضعف الملف الطبي بوحدات الباجور.. وإحالة متغيبين للتحقيق استدراج إلى المستشفى ثم احتجاز رضيعتها.. الأمن يعيد طفلة حديثة الولادة إلى أحضان والدتها بأكتوبر ضربات تموينية.. ضبط 13 طن دقيق مدعم وإحباط محاولات التلاعب بأسعار الخبز خلال 24 ساعة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة