النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 09:48 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور عدد من الوزراء والنواب والإعلاميين نادي صيادلة مصر ينظم حفل الإفطار الرمضاني كيف خططت أمريكا وإسرائيل لاغتيال علي خامنئي؟.. «فاينانشال تايمز» تُجيب بيراميدز ينتقد قرار ”كاس” في قضيته مع الأهلي أبرز أخبار اليوم الثلاثاء.. دخول الحرب بين أمريكا وإيران لنفق مظلم و«ترامب» يدعم جماعات في طهران لإسقاط النظام تعاون مشترك بين مصر و العامة للترفيه و النقابة تسعى لإحياء دور الفرق المسرحية .. أبرز تصريحات دكتور أشرف زكي الصحافة الأمريكية تكشف عن تحول استراتيجية واشنطن في مواجهة إيران رئيس حزب الوفد يُكلف حسين منصور بإعداد مقترح لتشكيل اتحاد المهنيين هواوي تطلق النسخة الثانية من رابطة «رواد التحول الرقمي للعمليات» بالشراكة مع كبار مشغلي الاتصالات في شمال إفريقيا الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية يضييء في سماء الحديقه الثقافة بعروض متنوعة مستند.. تعرف على حيثيات المحكمة الرياضية الدولية في قضية الدوري بين الأهلي وبيراميدز واشنطن بوست : تصاعد المواجهة مع إيران يهدد المنطقة 5 فعاليات متنوعة علي مسارح دار الأوبرا بليالي رمضان الخميس القادم

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة