النهار
الإثنين 5 يناير 2026 04:54 صـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد وشروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 سيرًا على الأقدام.. وزير الزراعة يقطع 2 كيلومتر لمتابعة شكوى مزارع خلال زيارته للفيوم اعتقال مادورو يفتح سجل التدخلات الأميركية عبر التاريخ… فمن التالي؟ استدرجها بحيلة التوصيل ثم اعتدى عليها.. جنايات شبرا الخيمة تقضي بـ”المؤبد” لسائق سوسن بدر لـ يارا أحمد: أسماء جلال موهوبة وحضورها قوي وريهام حجاج سر نجاحها الموهبة والإبداع إحالة مسؤولي مدرسة ابتدائية بالغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب تعريض تلميذة للخطر إسلام لطفي لـ يارا أحمد: تامر عاشور سهل وبسيط وبيركز على الجمهور وفاة رائد شرطة أثناء تأمين لجنة انتخابية بالمنيا بابا الفاتيكان يصلي لضحايا سويسرا ويدعو إلى السلام والعدالة في فنزويلا بالصور.. أماني السويسي تحيي حفلاً غنائياً بالقاهرة احتفالاً بالعام الجديد هاني رمزي عن وصية والدته: تبرعت بكل ما تملكه من ذهب للمحتاجين حميد الشاعري يعيد إحياء تراثه الموسيقي بتوزيعات عصرية تواكب الأجيال الجديدة..تفاصيل

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة