النهار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 12:45 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منال عوض تمثل مصر في قمة «قادة من أجل الطبيعة» بأرمينيا موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية الأفريقية محمد صلاح يتصدر قائمة طرابزون سبور لمواجهة كوبس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي «رمسيس الثاني».. هكذا يبدو أضخم تمثال بالمتحف الكبير أثناء تنظيفه (صور) وصول إسماعيل دولار و4 آخرين لحضور الحُكم فى مشاجرة كافيهات المقطم«» بدون راحة.. الأهلي يستأنف تدريباته في أوغندا استعدادًا لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة الحكم على إسماعيل دولار و4 آخرين في مشاجرة كافيهات المقطم «السياحة» تتابع رحلات المعتمرين المصريين بعد تأخر بعض الرحلات الجوية موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة اليوم الأربعاء

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة