النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 01:21 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يبحث مع النواب ومشايخ وعواقل المحافظة مطالب المواطنين وسبل حلها النار كانت بركان.. الحماية المدنية تسيطر على حريق ورشة كاوتش سيارات بمنطقة حرفية ببورسعيد مدرستي السيدة عائشة الابتدائية والتربية الفكرية.. على أجندة مدير تعليم بني سويف اليوم البطاطس من 20 إلى 25 و الطماطم الـ 3 كيلو بـ 50 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات ببني سويف تيسيرًا على المواطنين.. إتاحة استلام شهادات التسلسل الزمني في المركز التكنولوجية بالدقهلية معتز إينو يزيح الستار لـ”النهار” على اسم مدرب يهدد قطبي الكرة المصرية.. تفاصيل خماسية وإصابات بالجملة.. موسيماني في ورطة قبل صدام مصر وجنوب أفريقيا حسين فهمي يكرم صناع «القصص» بدرع مهرجان طريق الحرير السينمائي عقوبات أمريكية جديدة على كوبا لتشديد الحصار ناشئان ومفاضلة بين 8 لاعبين.. مصادر تكشف لـ”النهار” خطة الأهلي لحل أزمة خط الدفاع في يناير لضمان توفر الأرصدة..وكيل تموين الأقصر يتفقد مطحن الاتحاد لمتابعة إنتاج الدقيق المدعم حملات مكثفة للارتقاء بالمظهر الحضاري والبنية التحتية بمدينة الأقصر

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة