النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 10:16 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواءان حمدي شكري وخالد فاضل من جبهات تعز.. تأكيد على رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الميداني مجلس القيادة اليمني يعزز الردع ويؤكد جاهزية القوات المسلحة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب اللجنة الوطنية للمرأة باليمن تشارك في افتتاح مركز المرأة للدراسات بجامعة عدن وزير الشباب ومحافظ القليوبية يفتتحان ملعب أبو الغيط.. خطوة جديدة لدعم المواهب الرياضية محافظ القليوبية ووزير الشباب يفتتحان ”ملاعب البادل” وحديقة جديدة بقليوب بين بيروت وبغداد.. الحكومات تتحرك لحصر السلاح والفصائل تتمسك بشروطها إحتفالاً بعيدها القومي 158.. محافظ القليوبية يستقبل وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة لبدء جولة تفقدية بالمحافظة استجابة لطلبها خلال لقاء المواطنين بطوخ.. محافظ القليوبية يسلم بطاقة «تكافل وكرامة» لمواطنة محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بالمسجد العباسي رئيس جامعة المنوفية يترأس جلسة مجلس الجامعة ويؤكد: الجامعة تواصل تنفيذ رؤيتها للتطوير وتعظيم مواردها وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس قطاع البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان الآيس والشابو يهددان القرى والنجوع.. مطالب برلمانية بتشديد المواجهة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة