النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 08:34 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية يضع رؤية جديدة للانطلاق نحو التميز والريادة محافظ كفرالشيخ يناقش مع المستشار العسكرى عددًا من الملفات لتعزيز التنسيق وخدمة المواطنين تنفيذ 13 قرار إزالة خلال الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء محافظ قنا يفتتح وحدة الحضانات الجديدة بمستشفى الصدر لخدمة الأهالي نائب وزير الخارجية الأمريكي يختتم زيارته لسانت كاترين سموحة يتوج بلقب بطولة كرة اليد الصيفية المصغرة لمواليد 2016 ريلمى تحتفل بمرور 8 سنوات على تأسيسها بتقديم تجربة ألعاب غامرة في إحتفالها بالذكرى السنوية 828 بحضور نهيان بن مبارك .. فعالية ”الإمارات تحب فلسطين” في نسختها الأولى تنطلق 29 أغسطس في مدينة إكسبو دبي المئات يودعون النقيب زياد عبد الحليم في جنازة مهيبة بالفيوم بعد مصرعه في حادث انقلاب سيارة لمناقشة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة.. ورشة عمل تجمع الرقابة المالية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «رائد» تجدد تضامنها مع الجزائر وتدعو إلى تعاون إقليمي عاجل لمواجهة تداعيات تغير المناخ رسمياً.. برتوكول تعاون بين ”أوريوي” للملاحة البحرية واليوناني للملاحة البحرية في القاهرة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة