النهار
السبت 4 يوليو 2026 06:23 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير معهد بحوث القطن لـ«النهار»: لا صحة لشائعات تراجع مساحات القطن.. ومنظومة التسويق من أفضل المواسم «أوجامي».. مشروع جديد من سوديك يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في رأس الحكمة كان جوه الثلاجة.. العثور على 100 ألف جنيه ثمن جهاز عروس فقدت منزلها تحت أنقاض عقار منشأة ناصر بالشريط اللاصق.. نهاية غير متوقعة لمغامرة 4 لصوص في متجر ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو 2026 نسي الأوردر.. جماهير المنتخب تحمل عامل دليفري وموتوسيكله على الأكتاف(فيديو) بعد تصدرها التربند.. حكاية اكتشاف قطعة كهرمان عمرها 40 سنة ضبط كمية من مخدرالحشيش مع راكب دنماركي بمطار الغردقة الدولي 19.25 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد خلال الربع الأول من 2026 شعبة النقل الدولي تختتم زيارتها لألمانيا بخطة لتطوير التعليم المزدوج وتأهيل كوادر لوجستية تنافس عالميًا نبيل فهمي يهنئ مصر والمغرب بإنجاز المونديال ..ويؤكد الطموح العربي لا حدود له خلال تفويج الاف السودانيين اليوم من القاهرة ..المهندس وداعة يناشد المجتمع المدني دعم العودة الطوعية .. ويعلن ترتيبات لإعادة السودانيين من ليبيا...

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة