النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 05:44 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل بيراميدز في مواجهة ألانيا سبور التركي وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظ القليوبية في ”بنها للصناعات الإلكترونية” لتفقد خطوط الإنتاج وبحث سبل تعزيز التعاون أوغندا تعلن القضاء على الإيبولا بعد 42 يومًا دون إصابات جديدة «الرقابة على الصادرات والواردات»: تطوير الخدمات الرقمية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية الحذف الجيني.. مفتاح جديد لفهم الفصام وتطوير علاجات مخصصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. كيف تختار الكلية المناسبة؟ الأوقاف تواصل لقاءاتها التوعوية للإداريين بندوة حول «الكسب الحلال» د. عباس شومان: الشرع ترك بعض المسائل للاجتهاد تيسيرًا على الناس الشيخ أيمن عبدالغني والدكتور أحمد الشرقاوي يشهدان الملتقى السنوي الأول لمديري إدارات التوجيه الفني نقابة الصحفيين تخصص رحلة عمرة مجانية لعبدالرحمن مجدي تقديرًا لجهوده في خدمة الزملاء وأسرهم وزير الاستثمار ومحافظ الغربية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وجامعة طنطا ”الصناعة” تعزز الشراكة مع الهند.. خطة لجذب استثمارات جديدة ومناطق صناعية وتوطين التكنولوجيا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة