النهار
السبت 4 يوليو 2026 12:54 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأمن رجع الفلوس.. حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من مندوب تحصيل في أكتوبر الصين تجري دوريات بحرية قبالة الساحل الشرقي لتايوان لـ”إنفاذ القانون” بسبب ”الخرافات الكروية” رئيس باراغواي يرفض حضور مباراة فرنسا الصين تخفض أسعار التجزئة لوقودي البنزين والديزل مش بيعرف يعوم.. مصرع شاب غرقا في النيل بالجيزة وقوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثمانه الاضرار بالوحدة الوطنية .. اليوم نظر محاكمة 39 متهما فى قضية خلية مدينة نصر أخلوا بالنظام العام.. اليوم الحكم على 8 متهمين فى قضية خلية الموسكى سرقوا مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين بسرقة مندوب تحصيل بإحدى الشركات فى أكتوبر رسميا .. إيران تبدأ مراسم تشييع خامنئي في طهران مقعد واحد شاغر في ثمن نهائي مونديال 2026.. ومصر تصطدم بالأرجنتين دموع قائد حلم المونديال”.. لقطة مؤثرة لـ محمد صلاح تبكي الجماهير بعد عبور عقبة أستراليا الاتحاد المصري والجهاز الفني يوجهان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئة منتخب مصر

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة