النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 10:00 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لتعزيز خدمات التأمين البنكي ”متلايف وبنك الإسكندرية” يحتفلان بتجديد شراكتهم الإستراتيجية ندوة 24 يونيو لتعريف المتسابقين بمسابقة الرئاسة للذكاء الإصطناعي والروبوتات رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الدكتوراة بقسم الجراحة بكلية الطب ويتابع انتظام لجان الامتحانات والخدمات بالمستشفيات الجامعية نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق ندوة ”الحفاظ على البيئة” أسرة ”قيم وحياة” تكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وقيادات المديرية مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد الثامن والخمسين من مجلة ”ذاكرة مصر” مكتبة الإسكندرية تُواصل تقديم عرض ”مكتبتك في مدرستك” لطلاب مدارس الإسكندرية محمد فاروق : ٢٣ ٪؜ نموا في السياحة الوافدة خلال اخر ستة سنوات مع مناقشة مستهدفات القطاع السياحي 2027 الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا توقع اتفاقية تعاون مع شركة ”قنوان” بإشراف اتحاد الغرف التجارية في ليبيا مصر تستضيف الاجتماع الـ88 لمجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى على هامش البطولة العربية بالإسماعيلية خدمة أهالينا «في مقدمة أولوياتي».. محافظ كفرالشيخ يناقش عددًا من الشكاوى في لقاء المواطنين رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة مانشستر لمتابعة برنامج الصيدلة المشترك وبحث آفاق التعاون المستقبلية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة