النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 09:58 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا وحدة الأوزون توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار والعمل المناخي تحشد أعضاءها للمشاركة في مؤتمر الأشعة بوزارة الصحة.. ”العلوم الصحية”: نؤهل كوادر الأشعة لتطوير مهاراتهم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مؤتمر IPSC Egypt 2025 يختار تيراديكس شريكًا تكنولوجيًا راية القابضة وخمس من شركات محفظتها تحصل على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة إحتفالأ بمرور 10 سنوات على تأسيسها ”شغّلني” تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد وزير الاتصالات ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية يلتقيان بطلبة المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون اورنچ مصر تفوز بجائزة الشريك الاستراتيجي الأفضل من Invest-Gate ACE Awards 2025 اطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية اربعين الشراقوة استمرار لجهود جامعة كفرالشيخ في المبادرة الرئاسية «معاً بالوعي نحميها» جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة توعوية حول الأمن السيبراني بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب المخدرات.. الإعدام شنقًا على عاطل قتل أب وابنه الصغيرة بعدة أعيرة نارية في قنا محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع قنصل عام تركيا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة