النهار
السبت 22 أغسطس 2026 08:26 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
​شهادة ثقة جديدة لـ ”أفريكسيم بنك”: تصنيف أعلى من كبرى المؤسسات الصينية يفتح آفاق التمويل في الأسواق الآسيوية طلاب علوم المنوفية يحصدون المركز السادس عربيًا في «جائزة سيداري للابتكار البيئي 2026» رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس جامعة السويس خلال زيارته لمناقشة رسالة ماجستير بكلية الهندسة توقيع اتفاق تعاون بين مهرجان الإسكندرية المسرحي المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية ضخ خط مياه جديد وتحسين الخدمة ..انقطاع المياه شمال الأقصر في شوارع باريس.. أقباط فرنسا يحتفلون بصوم العذراء في موكب يحمل أيقوناتها 15 يومًا من الصوم تختتم اليوم بعيدها.. كيف تحول صوم العذراء إلى موسم روحى ينتظره الأقباط كل عام؟ من مصر إلى إفريقيا.. سد «جوليوس نيريري» شاهد على دعم القاهرة لمسيرة التنمية بالقارة السمراء «جوليوس نيريري» ملحمة مصرية على أرض تنزانيا لتشييد أحد أكبر سدود إفريقيا هل سمحت إيران بعبور عدد من ناقلات النفط العراقية من مضيق هرمز؟ ماذا قالت الصحف الإيرانية الأصولية عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي؟ تسنيم جودة تخوض انتخابات لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للبوتشيا على هامش بطولة العالم بكوريا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة