النهار
الأحد 5 يوليو 2026 09:24 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسعاف 6 حالات في لجان الثانوية بالدقهلية.. أزمة قلبية لمراقب وهبوط وتشنجات للطلاب*ط إدريس ينقل دعوة جوهر نبيل إلى كيرستي كوفنتري لحضور «أفريقيا 2027».. وتحرك مصري لاستضافة أكبر تجمع أولمبي جامعة مصر للمعلوماتية تطلق تطبيق SoulPing Care لتعزيز سلامة كبار السن ومتابعة الأطفال والمرضى محافظ البحيرة: تعزيز كفاءة مراكز تنمية الأسرة والتوسع في خدماتها لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة منصة TOD by beIN تنقل بطولة ويمبلدون، وسباقات الفورمولا 1، زالأحداث الرياضية الفرنسي ليتكسير حكماً للقاء مصر والأرجنتين في دور ال16 بكأس العالم :- قرية حلوة بالمنيا تكتب مشهدًا جديدًا للوحدة الوطنية.. مسلمون وأقباط يتكاتفون في مواجهة حريق محدود بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ضبط نصف طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر في حملة رقابية موسعة بقويسنا بعد إصابة ميسي.. فيديو علياء قمرون يتصدر التريند من جديد بالأرقام ..ماذا يشتري المصريون عبر الإنترنت؟ مأساة دشنا.. مقتل سيدتين برصاص جارة في مشاجرة دامية بقنا بسبب الأطفال قبل قمة ثمن نهائي المونديال.. نجم الأرجنتين يوجه رسالة لـ محمد صلاح:-

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة