النهار
السبت 20 يونيو 2026 03:12 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البابا تواضروس: العمل طريق الأمل الحقيقي لمستقبل مصر استعدادات شاملة بالقليوبية لإمتحانات الثانوية العامة.. 51 ألف طالب تحت رقابة مشددة الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات توريد 409 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة تفاصيل واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسماعيلية طب قصر العيني يشهد فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم الطب المهني والبيئي بالتعاون مع الجمعية المصرية للياقة والعجز كلية القانون بالجامعه البريطانية تشارك في تنظيم مؤتمر دولي حول مستقبل القانون الرقمي ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع وزارة العدل مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) تحقق أعلى معامل تأثير في تاريخها (17.1) وتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى Q1 وتحتل المركز... قصر ثقافة الغردقة يستضيف إفتتاح وختام مهرجان سينما الشباب ضبط طالب بسوهاج لقيادته سيارة منتهية التراخيص مخصصة لذوي الهمم وأداء حركات استعراضية موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة عقدة تاريخية وموعد حاسم.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا في المونديال

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة