النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 10:25 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مئوية فيدل كاسترو.. سفير كوبا لـ”النهار”: نتعرض لإبادة جماعية صامتة ولكن كوبا تقف صامدة خبير الإتيكيت والبروتوكول والمراسم يؤكد: الإسلام أقام توازنًا متكاملًا بين جمال الروح وحسن المظهر لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين : إصدار وثائق السفر الاضطرارية مجانًا للعائدين الإفتاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات المؤسسية سفارة المكسيك والمركز القومى للترجمة يعلنان إنطلاق النسخة الرابعة لمسابقة ترجمة الأدب المكسيكى إلى اللغة العربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي يصدر قرارًا بغلق المنشآت الوهمية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ”جبل الفأس”.. لماذا يثير المجمع النووي الإيراني المحصن اهتمام ترمب؟ القاصد يعلن موافقة وزير التعليم العالي يوافق على تأسيس شركة ”البراق” بجامعة المنوفية لاستشارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تكريم عمداء ٦ كليات بجامعة طنطا حاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتورة زينب سامي تدعم مستشفي قلب الاطفال بالمحلة وتناشد الجميع المشاركة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يبحث سبل تيسير التجارة الخارجية لمواجهة تحديات التصدير منتخب مصر للناشئين يفوز على تونس ويتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للطائرة لمواجهة نيجيريا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة