النهار
السبت 6 يونيو 2026 01:42 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا رفع البنتاجون تصنيف التهديد المضاد للتجسس الخاص بإسرائيل؟.. دلالات مهمة لماذا استهدفت واشنطن جزيرة قشم للمرة الثانية إلى جانب منطقة سيريك؟ لماذا تركز إيران على استهداف الكويت والبحرين تحديدا كساحة لتصفية الحسابات؟ “بعد ظهور صاحبة فيديو دعاء الأولاد أمام المقابر.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس الواقعة” على مساحة 40 ألف متر.. متابعة تنفيذ مجمع خدمات سوق الجملة الجديد بالغردقة رسالة شحن أم فخ إلكتروني؟.. حيل جديدة للاحتيال وسرقة بيانات المواطنين تجديد حبس مسؤول التعليم الإعدادي السابق بالقليوبية 15 يومًا في واقعة فيديو الابتزاز الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه لـ”كروان مشاكل” بتهمة نشر محتوى خادش للحياء مستقبل النقل الجماعي في مصر بعد توسع شبكات المترو والقطار الكهربائي سيولة مرورية وانتظام كامل في شوارع القاهرة والجيزة صباح السبت بسبب خلافات بينهما.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي صاحب مقهى على عامل لديه في الجيزة قفزة قياسية ..«مؤشر الاتصالات» بالبورصة المصرية يرتفع الي 5178 نقطة خلال فبراير 2026

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة