النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 11:50 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بوتين: منتدى الشرق الاقتصادي الحادي عشر منصة للحوار المفتوح بين مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية طارق الإبياري ل ” النهار” : الإسكندرية تشهد حركة فنية ومسرحية قوية..وبيومى فؤاد أستاذى ارتفاع عدد المفقودين في كارثة غرق العبارة القبرصية الشمالية إلى 20 شخصًا بعد جدل «الأفروسنتريك».. محافظة القاهرة تتحرك لإزالة رسومات ميدان عبد المنعم رياض| خاص روبيو: واشنطن تتطلع لتعزيز شراكتها مع قيرغيزستان وآسيا الوسطى إيرادات بـ 1.39 مليار جنيه وتحالف مرتقب للمطارات.. كيف تحضر «أوراسكوم» لخريطة 2026؟ قرار حكومي جديد.. مصر تفرض رسم 15 دولاراً على التأشيرات والعمل القنصلي بدءاً من 2027 معارك جوية واختبارات معقدة.. هل رسمت القواعد المصرية مستقبل التعاون العسكري مع بيكين؟ الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 1982 الاعلام الصيني: زيارة الرئيس شي جين بينج لمصر تفتح فصلا جديدا أمام الجنوب العالمي 40 مليون مسافر وبذكاء اصطناعي.. كيف سيغير «مبنى الركاب 4» وجه مطار القاهرة للأبد؟ بعد وصف صوته بـ«النشاز».. بلال صبري يدافع عن مصطفى كامل: «اسم كبير.. ونجاحك أكبر رد»

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة