النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 01:03 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التضامن: إصدار والتعامل مع 139,348 بطاقة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة خلال عام 2026 «الإسكان» تبدأ تفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي اعتبارًا من اليوم «قيمة كروية وتراجع ميداني».. رضا عبد العال يُهاجم السعيد: «أداؤه مع الزمالك باهت وانقطاعه عن التدريبات سقطة» ​ «صدام القمة يشتعل بعد التوقف».. موعد قمة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري الممتاز إنبي يواجه البنك الأهلي وبيراميدز ضد المقاولون في دوري الكرة النسائية بملاعب العاصمة ​ حسام حسن يبدأ معسكر الفراعنة لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات «كان 2027» بيزيرا يخضع للاختبار الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله لشباب الأهلي الكرة تُعاند المحلة وتكافئ الأبيض».. شوبير: الزمالك يحتكر «الحظ» ويخطف الصدارة بلا إقناع تحركات مكثفة واحتواء قبل الاشتعال».. إدارة الزمالك تُسابق الزمن لحسم ملف المستحقات بعد انتهاء المهلة الزمالك يبدأ راحة سلبية ومعتمد جمال يعترف: الحظ ودكة البدلاء حسما معركة المحلة طارق يحيى: استراحة الدوري جاءت في وقتها المثالي للزمالك لتصحيح الأوراق عرين ”كرم جابر” يتحول إلى خرابة.. كيف دمرت ”عزبة العائلة” أعرق مراكز شباب الإسكندرية؟ ​

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة