النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 02:32 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدوري التركي يجهز لضربة جديدة.. لوكاكو يقترب من فنربخشة البيئة تحذر: حيازة أو بيع الكائنات البرية بالمخالفة للقانون يعرض أصحابها للمساءلة مشروعك ببنى سويف يمول ١٧الفاو٩٨٠مشروعا محافظ بنى سويف يشهد تسليم عقود تمويل ٤٥ مشروعا ضبط عاطلًا سرق بطارية سيارة محامي بالدقهلية أثناء توقفها بالشارع نشرة مرور الثلاثاء.. كثافات مرتفعة على معظم المحاور.. وخبير مروري يكشف أسباب التكدسات الزمالك يسدد جزءا من مستحقات عبد الله السعيد لإنهاء أزمة انقطاعه عن التدريبات ضبط صاحب شركة هارب من أحكام بـ51 سنة و4 أشهر في 53 قضية نصب بالنزهة السفير عبد المطلب ثابت لـ«النهار»: متفائلون باجراء الانتخابات في فبراير 2027…. ومصر شريك رئيسي في اعادة الاعمار السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تستند لثقة متبادلة وتوافق بالرؤى …و التكامل بين ميناء صحار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة... خاص.. من عامل طوب إلى «قاضي مجلس الدولة».. كيف صنع مصطفى كمال شخصية القاضي المزيف؟ بعد تداول فيديو على السوشيال.. ضبط عاطل بالجيزة يروّج مخدر «البودر» وبحوزته فرد خرطوش وأموال من حصيلة الاتجار

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة