النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 02:39 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا ”المطوف الرقمي”.. باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام شيركو حبيب : فرص واسعة لتعميق العلاقات الكوردية - المصرية وتنمية التعاون المشترك بمجالات الاقتصاد والسياحة أبيوسف يحيي حفل في الجريك كامبس .. ونفاد التذاكر قبل أيام الكنيسة الإنجيلية تنظم ندوة في البحيرة عن «التسامح وقبول الآخر» جار نيفين مندور: المطافي لو اتأخرت دقيقتين زمان زوجها كان مات خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد واختلاف مواعيد الصوم محافظ القاهرة: غلق جميع لجان الإعادة بنهاية اليوم الأول دون تلقي أي شكاوى استشاري تغذية يحذر من أضرار المياه الغازية على الصحة أول تعليق من ياسر جلال على انفصال مصطفى أبو سريع كم تبلغ قيمة صفقة الغاز التي وافقت عليها إسرائيل لمصر؟.. مفاجآت كبيرة خالد عبد الرحمن: النسخة الأولى من مؤتمر Neo Gen 2025 تحقق نجاحًا لافتًا في مصر بحضور حكومي رفيع وقيادات القطاع العقاري والتكنولوجي

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة