النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 12:36 صـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور محمد عبد الله يوجه رسالة إلى ناير ناجي: الموسيقيون أصحاب مهنة وكرامة.. وليسوا أدوات لإنجاح المايسترو اغتال طليقته برصاص الانتقام.. 20 سبتمبر ”قاضي أكتوبر” أمام الجنايات على حكم المؤبد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف يشارك فى اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بحضور محبيها ومريديها... الطريقة الجازولية تعلن الإحتفال بمولد السيدة فاطمة النبوية الأحد المقبل سارة كريم تجسد «هدى» أمام عابد عنان في «خارج عن السيطرة».. تفاصيل حزب «المصريين»: تعاون مصر والسعودية في الفضاء يفتح آفاقًا جديدة للتكنولوجيا والاستثمار مشاركة داري والصفقة الجديدة.. كواليس ودية الأهلي أمام أهلي بنغازي وزير الاتصالات : ريادة الأعمال أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل عمرو الجزار بعد إصابته بالصليبي: من أصعب الاختبارات.. وسأعود أقوى من الأول بالصور.. إشادات بتألق رنا سماحة أمام أكثر من 15 ألف متفرج في المهرجان المصري القبطي بكندا.. وتفاجئ الجمهور بالغناء مع حميد الشاعري غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا تامر الحبال: معرض العلمين للطيران والفضاء يعزز جاذبية مصر للاستثمارات النوعية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة