النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 07:06 مـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«وايز للتطويرالعقاري» تعلن تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب في التجمع الخامس بالتزامن وزير التعليم يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم وتطوير التعليم القائمة الوطنية تناقش أسماء المرشحين وتوزيع المقاعد بحضور قيادات الأحزاب منتخب مصر يفتتح مشواره في كأس العرب بالتعادل أمام الكويت بإجمالي 5.8 مليارات دولار... انجاز جديد لصادرات قطاع الصناعات الغذائية بنهاية اكتوبر 2025 الفريق كامل الوزير يعين رنا جمالي عضو بمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أحمد عز الدين عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية النائبة أسماء الجمال بعد فوزها بالنواب: المسؤولية الوطنية أولوية في أول لقاء جماهيري بعد تعافيه.. تامر حسني يروج لحفل غنائي كبير بقصر عابدين الملكي 20 ديسمبر الجاري مروة بوريص: المرحلة المقبلة تتطلب العمل على قضايا التعليم وتمكين الشباب بهدف المتابعه علي أرض الواقع.. تامر عبد المنعم بتفقد سير أعمال التطوير بمسرح وسيرك مدينة مايو التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت في كأس العرب

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة