النهار
السبت 16 مايو 2026 04:54 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ومحافظة دمياط ماراثون الجري السنوي للصحفيين وأسرهم بمركز شباب الجزيرة ضياء رشوان يواصل لقاءاته مع ممثلي الإعلام المصري.. وحوار مفتوح مع رؤساء القنوات الخاصة غدًا 18 مايو .. «تنظيم الاتصالات» يطرح مزاد علني على الرقم الثلاثي المميز«456» حقنة صغيرة قد تنقذ حياة طفلك.. لماذا يحذر الأطباء من رفضها؟ ثورة طبية في علاج سرطان الليمفوما باستخدام المناعة والعلاج الموجه علماء يطورون “غرسات ذكية” لعلاج ارتفاع ضغط الدم بدون أدوية وزيرة الإسكان تبحث فرص التعاون العمراني خلال مشاركتها في WUF13 شعبة النقل الدولي: نمو تجارة الترانزيت 35% يعكس نجاح تطوير الموانئ والبنية التحتية إزالة كاملة لجمالون مخالف في قليوب.. والمحافظ يوجه برسالة صارمة للمخالفين سلمته مفتاح الشقة علشان يأجرهالها.. القبض على حارس عقار لاتهامه بسرقة شقة مدرسة بالإسكندرية انتشار فيديو لسيدة تقوم بتسميم الكلاب في كمبوند شهير.. ما القصة ؟

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة