النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 03:43 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبير في الشأن الإسرائيلي: تصرف حسام حسن يؤكد سيطرة اليمين المتطرف على مقاليد الأمور في إسرائيل ولاء عبدالمرضي لـ”النهار”: إسرائيل تنظر إلى المجال الرياضي باعتباره جزءًا من معركة الصورة والرواية انطلاق مدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية بـ7 مدارس في 3 محافظات للعام الدراسي 2026/2027 رئيس جامعة بني سويف يسلم شهادات إتمام دورة إعداد المدربين المعتمدين لـ19 مشاركًا قبل لقاء الغد.. منتخب الأرجنتين يتفوق على مصر بفارق كبير في القيمة السوقية سقوط شاب من الطابق الثامن بعقار في فيصل.. والتحريات تكشف ملابسات الواقعة محمد سليم مديرا فنيا لسلة الزمالك خلفا لوائل بدر قويسنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الثعابين.. والزراعة تكافح بـ«البيض المسموم» داخل يسرق المرضى ... القبض على لص الهواتف داخل مستشفى ببني سويف بعد رصده بكاميرات المراقبة بسبب خلافات بينهم.. إحالة أوراق متهم بقتل شخص والشروع في قتل والدته بسوهاج إلى المفتى الرئيس الفنلندي يثمن على العلاقات الدبلوماسية بين فنلندا والصين محافظ المنوفية يقدم دعماً مالياً لأسرة فني كهرباء توفي أثناء العمل ويوجه بتوفير فرصة عمل لأحد أبنائه

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة