النهار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 10:16 مـ 27 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«سوديك» و«نوبو» يطلقان أول مجتمع سكني للعلامة العالمية في مصر برأس الحكمة مسيرة عسكرية وهندسية.. من هو اللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجديد؟ الجمعة .. أول أيام شهر ربيع الأول ”ولد الهدى” والمفتي يهنئ الرئيس والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية معهد سيناء رأس سدر يعلن عن منح دراسية جديدة لأبناء محافظة جنوب سيناء دعماً للمسيرة التعليمية الجامع الأزهر يختتم شرح كتاب «الإقناع» للخطيب الشربيني على يد الشيخ الشهاوي حبس رئيس مجلس إدارة شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي 3 سنوات لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي الأهلي يتقدم بهدف على بادالونا الإسباني خلال الشوط الثاني التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبادالونا الإسباني فيديو يشعل الواقعة.. ضبط سيدة بعد مشادة مع سائق توك توك بسبب الأجرة بالخصوص كم مباراة سيغيب فيها رونالدو عن النصر السعودي بعد زفافه فوز غزل المحلة على حرس الحدود وديا استعدادا للدورى من الوظائف إلى التصالح والكهرباء.. تفاصيل 25 طلباً وشكوى أمام نائب محافظ القليوبية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة