النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 01:40 صـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رابطة الأندية: لن يتم إلغاء الهبوط.. وسيتم تخفيض أسعار تذاكر المباريات دياب: لا أجامِل الأهلي.. وهذا سبب عدم تأجيل مباراتي بيراميدز أحمد دياب: بطل الدوري الموسم القادم سيحصل على أكثر من 50 مليون جنيه دماء على الأسفلت.. حادث مروع بين نقل وموتوسيكل ينهى حياة شاب ويصيب آخرين بكفر شكر ميناء الأسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم ANJI PROSPERITY في أولى رحلاتها بالبحر المتوسط فوز مصر والسعودية والإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO دورة ٢٠٢٦-٢٠٢٧ جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة ورئيس الجامعة يتسلم الدرع من وزير التعليم العالي جامبو مع تريلا.. مصرع شخصين وإصابة سائق إثر حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل في قنا محافظ البحيرة: حملات لتحصين الكلاب الضالة ضد ”السعار” ومواقع لإيوائها بطرق آمنة وراءها شبهة جنائية.. ندب الطبيب الشرعي لجثة مُسنة عُثر عليها بها خنق بالرقبة في قنا شاهد.. سبب أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي (صورة) استبعاد بوليسيتش من مواجهة لاتسيو

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة