النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 10:39 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الشباب والرياضة يستقبل البطل العالمي مصطفى حسين بعد إنهاء أزمة محاولة تجنيسه وعودته إلى صفوف المنتخب الوطني حسام حسن عن قرعة كأس العالم: جاهزون.. ونلعب دائماً للفوز قرعة مونديال 2026.. منتخب مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا لماذا ستخرج اوربا الخاسر الاكبر من التفاهمات الامريكية الروسية علي ارض اوكرانيا ؟ فتش عن البترول في كلمة السر الامريكية من العراق الي فنزويلا ؟ بتوجيهات الشيخ طحنون بن زايد.. الإمارات تطلق ”جوهرة الريادة” لرعاية قادة تكنولوجيا المستقبل سلطنة عمان تشارك في حفل جائزة التميز الحكومي العربي 2025 بالقاهرة نميرة نجم تشارك في الإحتفال العاشر لتأسيس معهد المرأة الأفريقية في القانون بجوهانسبرج محمد موسي عبد الرحمن مستشار الدعم السريع المنشق في تصريحات خاصة للنهار : الالة الاعلامية للدعم السريع اخطر بكثير من الته... وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية يرفضون التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بغرض إخراج سكان غزة إلى... ماذا يحدث في الموساد الإسرائيلي؟.. زلزال غير مسبوق غرفة الإسكندرية تشارك في فعاليات مؤتمر سيدات الاعمال بغرفة ازمير بتركيا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة