النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 11:08 صـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أمهات مصر» ترصد مطالب أولياء الأمور قبل انطلاق امتحانات تصف العام رفض عربي قاطع لاعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» واجتماع طارئ للجامعة العربية زيلينسكي يواجه ترامب بشروط حاسمة: لا استسلام ولا تفريط في دونباس أزمة تجنيد غير مسبوقة في إسرائيل تدفع الجيش لطرق باب أبناء العمال الأجانب تعاون مشترك بين ”راية للتجارة والتوزيع” و”إي تدوير” لتعزيز الوعي بالاقتصاد الدائري والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد رئيسة الإعلام التربوي تصنع الفارق: ”رنده رزق” ومسيرة علمية تمتد من القاهرة إلى العالم ضبط دجال نصاب لمس مناطق حساسة في جسد سيدة بدعوى علاجها بالدقهلية ضبط سيدة توجّه الناخبين على التصويت لصالح مرشح بالبحيرة حمو بيكا على الأسفلت.. فحص إجراءات الإفراج عن المطرب الشعبي بعد انتهاء سجنه الداخلية تكشف ملابسات واقعة إلقاء 《ماية نار》 على عامل وسيدة بكرداسة تأييد أحكام الإعدام والسجن المشدد على المتهمين بقتل طبيب الساحل

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة