النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 12:15 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطع الكهرباء عن مناطق حيوية في بورسعيد الجمعة لمدة ساعتين.. تعرف على الأماكن الإمارات ترشح رسمياً لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة نيابة عن وزير الاستثمار .. رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية «ABB» بمرور 100 عام على وجودها في مصر بنسبة إنجاز 76%.. محافظ بني سويف يتابع مشروعي كوبري الميمون وقُشيشة للمرافعة.. تأجيل محاكمة محمد طاهر «صاحب بيت فاطم» لاتهامه بهـتك عرض 4 فتيات ”تعليم البحيرة” تعلن آليات مسابقة ”عقول خضراء” لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب ضبط 8064 زجاجة مياه غازية داخل مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية في بورسعيد وصلت إلى 65% و18%.. صحة بني سويف تتابع معدلات تنفيذ مشروعي مستشفَيَي ناصر العام وسمسطا المركزي استئناف الأعمال.. تبطين 93 مسقى ببني سويف قرارات حاسمة على طاولة الزمالك.. اجتماع مرتقب لمجلس حسين لبيب لحسم ملفات شائكة موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس والقنوات الناقلة في دوري المؤتمر الأوروبي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يفتح آفاق التعاون مع محرري الصحة.. ودعم الإعلام المتخصص في صدارة الأولويات

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة