النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 02:21 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تنميه» تحصد الشهادة الذهبية لحماية العملاء وفق معايير CERISE+SPTF «بلاك دايموند» تطلق النسخة السادسة من مؤتمرات «The Investor» .. الثلاثاء 29 سبتمبر وكيل صحة الأقصر يتابع انتظام القافلة الطبية العلاجية بوحدة الكرنك القديم مشاركون بالمؤتمر الدولي لدار الإفتاء يشيدون برعاية الرئيس السيسي ويؤكدون أهمية دعم قضايا الأسرة بيرنا المكسيكية تستهدف تعزيز حضورها في سوق الدواء المصري على هامش اجتماعات الخماسية والقوى السياسية والمجتمعية ..وداعة: عودة السودانيين من متضرري الحرب مدخل أساسي لتفعيل الحوار السوداني «المدير الفني السابق لفريق توتنهام»: صلاح فضل الدوري التركي على السعودية بسبب الجانب المادي.. ومرموش سيطور أداء توتنهام «هاير» تعمّق التصنيع في مصر.. هل تتحول الأجهزة الكهربائية إلى منصة لخفض الواردات وزيادة الصادرات؟ خاص| تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه وموقفه من معسكر المنتخب الداخلية تنظم المؤتمر الـ12 لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية الداخلية تضبط 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و35 حالة تعاطٍ للمخدرات محمد صلاح ومرموش يتأخران عن معسكر منتخب مصر بسبب ارتباطاتهما الأوروبية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة