النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 02:48 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس الصيني يستقبل نظيره البيلاروسي في بكين رئيس هيئة النيابة الإدارية يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المالية: استكمال منظومة العقود وكراسات الشروط النموذجية لتوحيد التعاقدات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو مصر ورواندا تناقشان مشروعات للذكاء الاصطناعي في الصحة والزراعة والخدمات الحكومية وزارة الخارجية تستضيف مراسم التوقيع على اتفاقية مشروع ”مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر” بحضور البابا تواضروس.. «أسقفية الخدمات» و«صناع الخير» توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز العمل التنموي وخدمة الأكثر احتياجًا بزشكيان: بدء الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر ضبط سيدة بالجيزة بعد تعديها على طفلها الرضيع وتصوير الواقعة ونشرها على السوشيال ميديا نكايةً بطليقها أبوه ربطه من إيديه ورجليه وسلمه.. جنايات دمنهور تقضى ببراءة شاب من تهمة الاتجار بالمخدرات تشكيل ألمانيا المتوقع لصدام باراجواي الليلة فى المونديال ضربات أمنية متواصلة ضد السوق السوداء.. ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 36 مليون جنيه خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة