النهار
الأحد 1 فبراير 2026 06:40 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مجلس النواب يستقبل نقيب الإعلاميين بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين سيتي كلوب تنظم مهرجان كرة السلة 3×3 فى كفر الشيخ بمشاركة 34 ”الأعلى للإعلام”: إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية ومنع ظهوره إعلاميًا بعد رحلة عطاء من المثابرة والإخلاص.. نقيب الإعلاميين ينعي الإعلامية القديرة فاطمة طاهر قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. “المسلماني” يفتتح استوديو النشرات المطوّر النار وسيلة الإنتقام.. للمشدد 10 سنوات لشاب حاول إحراق مسكن سيدة بالقليوبية العدالة تحسمها.. المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجر المخدرات بشبرا الخيمة أسباب نفسية وصحية.. فوائد إشعال البخور في المنازل انطلاق فعاليات «أكسفورد برايس» بجامعة عين شمس لتعزيز مهارات المحاكم الصورية «الحزاوي» تقدم نصائح للطلاب وأولياء الأمور لعبور الترم الثاني بنجاح مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل في قنا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة