النهار
السبت 1 أغسطس 2026 05:10 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحة سوهاج تطلق النسخة الرابعة من حملة ”100 يوم صحة” بمشاركة 234 فريقًا طبيًا لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانًا نادي سموحة يستضيف دورة ” الثقافة المالية والاستثمار ”بالتعاون مع البورصة المصرية إستعدادات وتنسيق متكامل لانطلاق الموجة الـ30 للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ الإسكندرية: شواطئ القطاع الشرقي تسجل 90% في اول ايام اغسطس كيفية حماية المواطنين من مخاطر الجرائم الإلكترونية..في ندوة الوعي الرقمي وحماية المستخدمين” رد أحد عمداء كليات جامعة الإسكندرية بعد تداول شيكات بدون رصيد مصدر مطلع يكشف تفاصيل واقعة تحفظ موظفي المحافظة على معدات صوت بالإسكندرية بحضور رئيس جامعة المنصورة.. رسالة ماجستير بـ«صيدلة المنصورة» تبحث الحد من تلف الأعضاء الناتج عن أحد أكثر المسكنات استخدامًا غرفة العمليات بتعليم جنوب سيناء تتابع سير اللجان لإمتحانات الدور الثاني للدبلومات محافظ سوهاج يوجه بالإزالة الفورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بمركز أخميم ومصادرة معدات العمل محافظ سوهاج : وحدة الرصد الإعلامي رصدت 718 شكوى منذ انطلاقها في فبراير وحتى يوليو بنسبة إنجاز 89.7% كلية طب الاسنان تحتفي بتخريج 723 طالبًا وطالبة من المصريين والوافدين

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة