النهار
الأحد 7 يونيو 2026 10:12 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يبحث استعدادات استضافة الدورة الـ 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري بالمنصورة لأول مره في تاريخ الدقهلية كاسبرسكي تطلق منصة إستخبارات تفاعلية متكاملة «يلا» تختتم الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026: حضور جماهيري ضخم وتمكين جديد للاعبات ذبحوه واشعلو النار فى المسكن .. تأجيل استئناف شخصين متهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته بأسيوط ضبط 198 شيكارة تقاوي ذرة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديد لـ ”كوكاكولا ” بالإسكندرية باستثمارات 35 مليون دولار انطلاق اختبارات قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري..غدا رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع لجنة التنسيق بالجامعة الأهلية استعدادًا لقبول الطلاب للعام الجامعي الجديد مصطفي مدبولي يتفقد سير العمل بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يحصدون الجائزة الكبرى في مسابقة ”Power The Community” العالمية لعام 2026 وزير الدولة للإعلام: الصحف الخاصة والحزبية ساهمت في إثراء الصحافة المصرية مهنياً وسياسياً الرابر العالمي بيتبول يستعيد أغنية سطلانة للمنتج هاني محروس في كليب جديد

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة