النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 07:42 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بلاك دايموند» تعزز شراكتها مع سفارة عُمان بملتقيين للاستثمار السيدة الأولى لجمهورية كينيا ” راشيل روتو” تستقبل وفد اتحاد المستثمرات العرب في مومباسا لبحث افاق التعاون المشترك رئيس الأكاديمية العربية يشارك في أعمال الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور يدعو العرب للانتقال من بيانات التضامن إلى شراكات اقتصادية عملية مع فلسطين السعودية: العمل الاقتصادي العربي المشترك يتطلب الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة وزير الاقتصاد الليبي يؤكد : التكامل الاقتصادي العربي لم يعد خيارًا.. ويطرح مبادرتين لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتمكين الشباب بالذكاء الاصطناعي نبيل فهمي يطرح 10 أولويات لتعزيز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي والتنموي نديم سمنه: الصين تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المصري 20 مليار دولار تجارة و10 مليارات استثمارات ومدينة تجارية بـ2 مليار دولار رامي جمال يلتقي جمهوره في الإسكندرية بحفل تخرج معهد الخدمة الاجتماعية إيهاب منصور يفتح ملف البكالوريا المصرية: هل الوزارة جاهزة قبل انطلاق الدراسة؟ الوفد يشارك في فعاليات البرنامج الدولي لمكافحة الفقر والتنمية بالصين مأساة في جزيرة بلى.. شقيقان يرحلان بعد إصابتهما بتسمم إثر تناول دواء بالخطأ

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة