النهار
الخميس 25 يونيو 2026 06:28 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
درة ‎ تعود لبطولة فيلم ”حين يكتب الحب” وتبدأ التصوير قريبًا انطلاق فعاليات اليوم الثاني من التصفيات النهائية لمسابقة «مواهب وقدرات» للطلاب الوافدين بالأزهر وزير الاستثمار يشهد افتتاح صوامع التصدير الجديدة لشركة تيتان مصر بالإسكندرية عودة فتاة متغيبة بالقليوبية بعد 3 أيام.. غادرت منزلها بإرادتها بسبب خلافات أسرية دون إصابات.. خروج قطار عن مساره أثناء دخوله سكة التخزين بمحطة بنها مبادرة «لغتنا الجميلة» تواصل اكتشاف المواهب الأدبية وتكرم المبدعين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة خطوة نحو المستقبل.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية ومياه القليوبية لتأهيل الكوادر الهيئة العامة للاستثمار تستضيف وفدًا رفيع المستوى من مدغشقر لتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات القبض علي المتهمين في واقعة الاعتداء على بائع بطيخ بـ”كتر” في مركز أبشواي القبض علي قائد دراجة نارية قام بالتحرش بفتاة من ذوي الهمم في الجيزة بعد فضحه بفيديو متداول وزير الاستثمار يتفقد مصنع كولد أليكس للصناعات الغذائية ضمن جولة موسعة بمحافظة الإسكندرية قرار جمهوري بعفو رئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة