النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 07:51 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة بدمنهور رئيس الوزراء يدعو من قمة العشرين الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ تأهب كامل بالقليوبية... خطة أمنية محكمة لتأمين انتخابات النواب 2025 ترسانة في قلب الخانكة.. والمؤبد يسدل الستار على إمبراطورية الأشقاء الثلاثة لتجارة السلاح رئيس الوزراء من قمة العشرين: الحصول على التمويل الميسّر أمر بالغ الأهمية للدول النامية 15 سنة مشدد لقاتلين.. قتلا ضحيتهم خنقًا وسرقاه داخل منزله ليلاً بالخصوص كيف تطور الانخراط المصري في مجموعة العشرين؟ نجاح جديد لجراحات مناظير العمود الفقري بمستشفى كفر الشيخ الجامعي جامعة طنطا تنظم الملتقى التوظيفي الثالث لكلية التجارة بمشاركة أكثر من 30 شركة وإقليمية بعد دعوة الرئيس الأمريكي لمقاطعتها.. هل تفشل قمة مجموعة العشرين؟ احتفال مميز لأيتن عامر.. أبطال ”كلهم بيحبوا مودي” يقدمون لها مفاجأة عيد ميلادها منهم علي بدرخان ومدحت العدل.. مهرجان الفيوم يعلن مكرَّمي الدورة الثانية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة