النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 04:24 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الشيوخ الأمريكي» يطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بغزة.. ماذا قال؟ بتهمة التطاول غير المقبول.. حلمي عبدالباقي يقدم بلاغا للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين « الاتصالات» تستعرض جهود التمكين الرقمي الشامل بالملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة واشنطن أمهلت لبنان حتى 31 ديسمبر لنزع سلاح حزب الله.. تفاصيل مهمة مباحثات وزير البترول والثروة المعدنية مع المدير العام لإدارة مناجم غرب استراليا مش عارفين الكلام ده منين.. أحمد صقر يعلق على قرار لجنة الدراما «البريد » يتيح خدمة التصديق القنصلي بالتعاون مع «وزارة الخارجية» عبر مكاتبه بعد هجوم البيت الأبيض: أمريكا تتخذ أول إجراء حاسم تجاه المهاجرين الأفغان الشاعر محمد عاطف يروج لأحدث أعماله” فين حكاوينا” مع رامي جمال التدخل الإيراني وتأخر إعادة الإعمار في جنوب لبنان بعد حرب الإسناد وزير الثقافة يصدر قرار بتجديد الثقة الدكتورة غادة جبارة رئيسا لأكاديمية الفنون روسيا تعيد رسم خريطة التسليح في الشرق الأوسط: صفقات قياسية تعزز النفوذ العسكري

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة