النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:36 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”حد يقولي أيه دا”.. سيدة توثق العثور علي مادة غامضة بعصير قصب بطوخ ”ماسورة حديد” وراء الواقعة.. ضبط المتهم بتخريب مقهى في بنها تحالف ريدكون بروبرتيز و«TMT» يجذب العلامة الفرنسية «مونوبري» إنجاز تاريخي.. وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل لربع نهائي المونديال وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يختتمان جولتهما بتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد باستثمارات حكومية 700 مليون جنيه سياحة وفنادق بنى سويف تعزز شراكتها الدولية سقوط القاضى المزيف.. الداخلية تكشف التفاصيل نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر تُجرِي سلسلة لقاءات استراتيجية لتعزيز الحضور الإعلامي ودعم السردية الوطنية اعتماد الرسومات النهائية للقرار الوزاري لمدينة الصحفيين.. وانتهاء أعمال إنشاء المبنى الإداري الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدى سيدة ونجلها بالسب على طليقها قمة قضائية في القاهرة.. « المحكمة الدستورية العليا» بكامل تشكيلها تهنئ رئيس «قضايا الدولة» الجديد وتؤكد: شراكة راسخة لحماية الدستور وترسيخ سيادة... أول رد من برشلونة على تصريحات فيران توريس

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة