النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 08:01 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كان مرتديًا ملابس نسائية.. القبض على المتهم بقتل خياطة بعدة طعنات سكين في قنا قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض بقنا للعام الدراسي الجديد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة بالتزامن مع اليوبيل الذهبي.. رئيس جامعة المنوفية يعلن تشغيل أحدث أجهزة الليزر والمناظير بالمستشفيات الجامعية كاسبرسكي تكشف عن ثغرات في إستجابة المؤسسات للتهديدات الإلكترونية وحوادث أمنية لم يتم إكتشافها «الرواية في عالم متغير» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تكريم الحاصلين على جوائز الدولة في مكتبة الإسكندرية محافظ الدقهلية خلال الاجتماع التنفيذي:- تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن سيكون عملية مستمرة تعتمد على معايير واضحة وشفافة بشرى لملاك بيت الوطن.. انطلاق تنفيذ المرافق بالحي التاسع في 6 أكتوبر CNN: الولايات المتحدة تعزز وجودها في المنطقة بإرسال مقاتلات وناقلات وقود مع تصاعد التوتر مع إيران أحمد سعد يرفع سقف التشويق لـ«كدا كدا».. مفاجأة بالإسبانية تشعل تفاعل الجمهور تامر عاشور يطلق ألبوم ”مراية الحب”.. 12 أغنية بألوان موسيقية مختلفة جامعة النيل الأوروبية في ضيافة السفارة التركية بالقاهرة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة