النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 09:29 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجار الإسكندرية يكرمون قنصل روسيا: 10 مليارات دولار تبادل تجاري ومن الضبعة لـ”الروسية” بقناة السويس مؤكدة أهميته في تعميق الريادة الدبلوماسية والتنموية للدولة: ” هدى يسى” :المشاركة بمنتدى العلمين إفريقيا 2026 .. تسهم بقوة... مصر تنقل خبرتها الرقمية إلى مالي.. مباحثات لتطوير الألياف الضوئية والخدمات الحكومية «إي وان» الاستيطاني.. تأجيل جديد لمشروع يهدد بتقسيم الضفة 200 ألف منحة تدريبية و25 مليون يورو.. تفاصيل خطة أورنج العالمية في مصر أوكا يشعل ختام موسم الصيف بـ«صواريخ».. وهتافات «الجينرال» تتصدر المشهد في الإسكندرية ودمياط قطعت أمها حتت في شقة سيدي بشر.. تأجيل محاكمة ”سالي الجباس” لرد المحكمة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ل ” النهار” : أفلام المهرجانات صنعت للجمهور...والحاخام الأخير تجربة صعبة ومختلفة أزمة إيران تتصاعد .. ترامب يضع التفاوض والضربات على الطاولة مدبولي يتفقد مشروعات «تخضير القاهرة» ويستهدف زراعة مليون نبتة خلال عام وزير المالية من «قمة تكني»: 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال «سيني جونة» يطلق بودكاست «لقاء مع الخبراء» لدعم المواهب السينمائية الشابة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة