النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 07:49 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب أسامة شرشر ينعي المرحومة الفاضلة الحاجة نبوية أنور عبدالله رودي ترفع شعار «بشتاق لنفسي».. أحدث كليباتها يقتحم المنصات إسلام غنيم: المرحلة المقبلة ستشهد منافسة تقوم على القدرة الحقيقية على التنفيذ والملاءة المالية بوتين يلتقي رئيس جنوب إفريقيا على هامش قمة ”بريكس” في الهند الموافقة علي اختيار خبير مصري لمنصب كبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية هبة واصل: السيسي يعيد تسعير الميزة الجغرافية لمصر اقتصاديًا.. والقاهرة قادرة على أن تصبح «نقطة ارتكاز» لبريكس بين آسيا وأفريقيا وأوروبا رئيس الاركان الصهيوني : دمرنا البنية التحتية لحزب الله تحت مرتفعات علي الطاهر النائب أسامة شرشر ينعي الشيخ نبوي حسن نصار وزير الاستثمار يبحث مع شركات جنوب أفريقية فرص التوسع في مصر.. ويتفقد مصنع MCV المصرية للأتوبيسات في كيب تاون محمد أبو النصر: قمة «بريكس» تعزز مكانة مصر ودورها على الساحة الدولية عمرو صلاح رئيسا للجنة المنظمة لبطولة العالم للاندية بمصر بمشاركة الاهلي و الزمالك مروة حلاوة: توافر الدواء لا يُقاس بحجم المخزون.. وإنما بقدرته على الوصول للمريض

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة