النهار
الأحد 12 يوليو 2026 07:23 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نبيل فهمي يبحث مع وزراء خارجية السعودية والبحرين والأردن تطورات الاعتداءات الإيرانية ويؤكد تضامن الجامعة العربية ازاء تلك الأعمال العدائية الممنهجة السفير خطابي: 154 ترشيحًا في النسخة العاشرة لجائزة التميز الإعلامي ... والذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير الإعلام العربي لأول مرة في الشرق الأوسط.. جامعة العاصمة تعلن فتح باب القبول ببرنامج «تكنولوجيا تصنيع الملابس» غرفة الاخشاب: تحسن المالية العامة يدعم الاستثمار الصناعي ويعزز تنافسية الإنتاج وزير الاستثمار: الشباب المصري هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة تطوير شامل للتأمين الصحي بشبين القناطر.. والمحافظ يوجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال غلق مستشفى بشبرا الخيمة بعد الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية الوطنية والانتماء.. قصة عامل دليفري خطف الأنظار في استقبال المنتخب إنجاز علمي جديد: جامعة الزقازيق تحصد المركز الثالث في مسابقة الابتكار الزراعي 2026 HUAWEI nova 15 Max الجديد مستويات استثنائية من التحمل والمتانه موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة شراكة إستراتيجية بين” Twist وContact Now” فى قطاع الترفيه والخدمات المالية في مصر

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة