النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 01:15 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرا «الاستثمارر» و«العمل» و«محافظ القليوبية» يفتتحون مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها الهند من الاستقلال إلى الريادة.. 80 عامًا من التنوع والصمود والنهوض انطلاق الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة لطلبة فلسطين المتواجدين في مصر للعام الدراسي 2025/2026 ”ICT Misr” تختار أحمد حسن مديراً إقليمياً للأمن السيبراني وتضع الحوسبة الكمية في مقدمة أولوياتها خلال 2026 أمين عام شعبة المصدرين: الاستثمار في الإنسان والقوة الناعمة مفتاح استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية قناع لإخفاء الوجه وسلاح وذخائر.. تفاصيل جديدة في «مذبحة 15 مايو» النيابة العامة تفحص بلاغ مرفق طبي ضد شخص لاتهامه بانتحال صفة صحفي حملات مرورية مكثفة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات دفعة جديدة للإستثمار بالقليوبية.. 3 وزراء في افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها محمد صلاح يستعد لأول اختبار أوروبي.. موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي مرموش في الواجهة.. مانشستر سيتي يصطدم بأرسنال على لقب الدرع الخيرية موعد اللقاء المقبل لهيثم حسن.. سيلتيك يواجه لاسك لينز في تصفيات دوري الأبطال

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة