النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 04:14 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بدعم مشروعات السدود في الكونغو خالد البلشي يدعو لمؤتمر عام للدفاع عن حقوق الصحفيين: 72% يعيشون بأجور أقل من الحد الأدنى عبلة الألفي: الأم والطفل حلقة واحدة لا تنفصل.. ومصر سباقة في تطبيق نموذج الألف يوم الذهبية عبلة الألفي: وضعنا الأساس لبرنامج القبالة ضمن جهود تطوير خدمات صحة الأم وحديثي الولادة beIN SPORTS تعلن عن تشكيل أكبر فريق تغطية إعلامية لأكبر نسخة من كأس العالم في التاريخ وزارة الرياضة توافق علي إشهار نادي إسكاديوم «المطورون العرب القابضة» تطور مشروعا بالساحل الشمالي الصحة: العيادات الخارجية لعلاج الإدمان استقبلت 19,117 زائر خلال شهر مايو شراكة بين المعهد القومي للاتصالات و”فودافون للحلول الذكية” لإعداد كوادر رقمية جاهزة للمستقبل 17 مليون جنية لتطوير الطرق.. محافظ القليوبية يواصل تحديث شوارع مدينة بنها التعليم بالقليوبية تحيل رؤساء لجان ومراقبين للتحقيق بسبب مخالفات الإمتحانات تشديدات مكثفة داخل مستشفى بنها التعليمي.. رئيس الهيئة يوجه بسرعة إنهاء مشروعات التطوير

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة