النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 07:33 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدرب المصري: عمر الساعي هيكون في ”حتة تانية” معنا.. ونتمنى استمراره مدرب المصري: السفر الطويل وراء تراجع مستوى الفريق الموسم الحالي.. ونتمنى اللعب في بورسعيد الموسم المقبل ميسي ورونالدو في المونديال الأخير.. 4 سيناريوهات قد تصنع المواجهة التي ينتظرها العالم من افتتاح المكسيك إلى نهائي نيويورك.. جدول مباريات كأس العالم 2026 كاملاً لسماع أقوال الشهود.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قتل طالب الأكاديمية العربية بالنزهة عودة اختصاصات وزارة الصحة للرقابة على تداول الأغذية الفنانة التشكيلية عزيزة فهمي.. رحيل رائدة الفسيفساء والزجاج الملون تأجيل دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر بقيمة 100 مليون جنيه إلى 16 يونيو منتخب مصر في مونديال 2026.. بين كسر عقدة الانتصارات وكتابة أول عبور تاريخي للدور الثاني واقف بالبدلة الحمراء وندمان.. ظهور المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان خلال استئنافه على إعـدامه القبض على خال جون نخنوخ بتهمة التورط في وقائع بلطجة وتعدٍ على آخرين يورتشيتش يحسم الجدل: لا مفاوضات مع الأهلي.. ويكشف كواليس رحيله عن بيراميدز

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة