النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 09:45 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماعًا لبحث إنشاء مصنع للإنترلوك والطوب الأسمنتي ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمدينة مسير في كفرالشيخ جامعة كفر الشيخ تستعد لافتتاح أكبر صرح طبي.. طفرة جديدة في الخدمات الصحية بمحافظات الدلتا متابعة ميدانية مكثفة لمديرية الزراعة بكفر الشيخ لفحص المحاصيل الصيفية وانتظام صرف الأسمدة بسبب شبهة مخالفة قرارات حظر التطبيع.. نقابة الصحفيين توقف “صالون الرواد” وتحيل الواقعة للتحقيق البحيرة: قافلة سكانية شاملة بقرية ديروط فى المحمودية مجلس جامعة دمنهور يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو ضبط طن سماد مدعم و3792 عبوة منتهية الصلاحية و16 شيكارة اتهام بانتحال الصفة.. نقابة الصحفيين تُبلغ النائب العام بشأن استخدام شعارها في حملة دعائية ضبط 275 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي بالفيوم إرادة فاينانس وAxis Pay تطلقان صرف التمويل عبر المحافظ الإلكترونية لدعم الشمول المالي وتوسيع الوصول في مصر

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة