النهار
السبت 23 مايو 2026 06:31 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 8 ببورفؤاد ماذا جاء في الاتصالات المصرية مع الجانب الإيراني بشأن الحرب؟ قطر تسلم إيران تنازلات أمريكية في المفاوضات الجارية.. ما القصة؟ أعرف أبرز أفيهات كريم عبد العزيز في فيلم 7dogs برئاسة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة.. لجنة تسيير مشروع ”SheTrades Egypt” تستعرض خطة عمل 2026 لتعزيز نفاذ رائدات الأعمال للأسواق الدولية سمسم شهاب: برجاء الدعاء لوالدتي بالشفاء وبعتذر عن عدم الرد لظروف مرضها جريمة موثقة بالفيديو.. تحطيم حاجز خرساني وسرقة الحديد ينتهي بضبط المتهمين بشبرا التعليم الفني والاستثمار في الإنسان يتصدران المشهد .. خبراء: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تعيد تشكيل مستقبل التعليم في مصر تأجيل محاكمة 7 متهمين لتعديهم على «طفل باسوس ووالده» للإثنين القادم وزير الكهرباء : تعاون مع مجموعة ”إنكوم” لتعزيز مكانة مصر كمركزاً إقليمياً للطاقة ولحركة البيانات غرفة صناعة الاخشاب : إنشاء مركز متخصص للتصدير يعزز نفاذ الأثاث المصري للأسواق العالمية أسرار نجاح اللحمة بالبصل مثل المطاعم

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة