النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 11:16 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد التخطيط القومي يشارك في أعمال المؤتمر الأفريقي الرابع للحسابات التحويلية الوطنية بالسنغال تنظيم الإتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) يقدم تسهيلاً تمويلياً بقيمة 110 ملايين يورو للتشاد في أكبر دعم تمويلي للبلاد محافظ الفيوم: النزول بالحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام بالمدارس التي لم تستوف كثافاتها بالمرحلة الأولى إلى 220 درجة ضبط 650 لتر بنزين وسولار داخل مخزنين قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم وزيرا التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعقدان اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد صفوان كدو لـ”النهار” : ”مقتضى المعاني” يتيح للقارئِ إيجاد الكلمات التي يبتغيها من التفكير في معناها فقط مفتي الجمهورية ينعى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يعلن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية بالشعب... وزير التعليم يبحث مع عمدة طوكيو تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية 20 أغسطس.. جامعة الأزهر تفتح باب التحويل بين كليات القاهرة والأقاليم (الشروط والضوابط) بعد إتلافهم أثاث مدرسة ببني سويف.. وزير التعليم يوجه بفصل الطلاب عامًا دراسيًا ويحيل المدير للتحقيق

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة