النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 03:44 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلافات زوجية تنتهي بمأساة.. ربة منزل تنهي حياتها حرقًا في دار السلام اليوم...انطلاق منتدى التعليم التقني لدول البحر المتوسط بحضور وزراء ووفود 12 دولة اليوم..إعلان نتائج صفوف النقل بالجيزة وإتاحتها غدًا بالمدارس كان رايح عمله بالزرع.. مصرع شخص ستيني إثر سقوطه من أعلى حمار في قنا سيولة مرورية ملحوظة بشوارع القاهرة والجيزة صباح الجمعة أسرته منهارة على الشاطيء.. البحث عن جثمان طالب إعدادي غرق خلال الاستحمام داخل النيل في قنا إخلاء سبيل طرفي مشاجرة المترو بالقاهرة بعد تبادل السباب كلية التمريض جامعة بني سويف تشارك في ورشة عمل ”نحو ولادة آمنة” الداخلية تضبط شخصًا بالإسكندرية لإدارته شبكة بث تليفزيوني بدون ترخيص وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة «بروباركو» التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز مساندة برامج خطة التنمية الاقتصادية في مصر قطاع المرور: تحرير 100 ألف مخالفة مرورية ما بين تجاوز السرعة ورخصه السير خلال 24 ساعة بياخد فلوس من العربيات.. القبض على عاطل لاتهامه بمزاولة مهنة منادى سيارات بدون ترخيص”

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة