النهار
الخميس 14 مايو 2026 05:47 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة سقوط الديلرات.. ضبط 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية مكبرة ببنها وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من أبرز الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني في رحلة تعريفية بالقاهرة الأكاديمية العربية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا وزير الصحة السعودي : جاهزية متقدمة للقطاع الصحي في حج 1447هـ بطاقة تزيد على 20 ألف سرير و25 مركز رعاية عاجلة السفير حمد الزعابي يشيد بدور ”جائزة زايد للاستدامة ” وحلولها المبتكرة في دعم الاستدامة ودفع عجلة التنمية الشاملة تكريم ”منى عوكل” في احتفال الأهرام بمرور 150 عام على تأسيسها وسط أجواء إحتفالية.. القليوبية تعلن نجاح مبادرة ”ازرع” في تعزيز الأمن الغذائي جمعية الباقيات الصالحات تؤكد أهمية التمريض في رعاية كبار السن ومرضى الزهايمر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض عمرو أديب عن خدمات الاتصالات: زودنا الأسعار يبقى ناخد خدمة طبيعية مخاطرة ولا مناورة؟.. نتنياهو يطلب حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة يوم الأربعاء المقبل مؤسسة مصر الخير توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي مع الجانب الصيني الأسباب والدوافع العميقة وراء زيارة ترامب للصين.. كواليس مهمة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة