النهار
الخميس 9 يوليو 2026 04:10 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصين على الناتو أن يتوقف عن توجيه الانتقادات إلى بكين عند كل مناسبة السفير خطابي : انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة ال (56) لمجلس وزراء الإعلام العرب الأسبوع المقبل ..ودعم القضية الفلسطينية والارتقاء بمنظومة... الذهب يرتفع محليًا وعالميًا.. والأسواق تترقب قرار «المركزي المصري» وسط هيمنة الدولار على حركة الأسعار سامانتا جاريدو كاستيو: السياسة الخارجية النسوية للمكسيك تهدف لدمج المساواة الجوهرية بين الجنسين مؤسس «أمهات مصر»: تباين الآراء حول امتحان الفيزياء.. والتاريخ في مستوى الطالب المتوسط بنك مصر يطلق ”كرنفال بنك مصر” خلال شهر يوليو 2026 بعروض مميزة لحاملي بطاقاته الائتمانية انتحل صفة مأمور ضبط قضائي.. السجن 15 عاما للمتهم بسرقة مواطن بالإكراه في الشرقية ترامب : الإيرانيين يريدون إبرام صفقة الداخلية تضبط مصنع أعلاف مغشوشة بالشرقية وتتحفظ على 675 طن منتجات فاسدة زورا محضر شرطة وإيصال أمانة.. السجن عامين لمحاميين اثنين بتهمة التزوير فى قنا إعادة إعمار لبنان تفتح آفاقًا جديدة للشركات المصرية خلال كلمته في المؤتمر الدولي لمركز تراث الإمام الماتريدي بسمرقند.. مفتي الجمهورية يؤكد:الإمام الماتريدي أسَّس مدرسة علمية جمعت بين العقل والوحي

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة