النهار
الجمعة 7 أغسطس 2026 04:32 مـ 22 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بني سويف الأهلية تشارك في فعاليات معرض ”أخبار اليوم للتعليم العالي” انتشار الأبراص داخل مستشفى جوستاف روسي يثير غضب المرضى.. ومطالبات عاجلة بالتدخل لحماية الأطفال ومرضى الأورام ترامب يحذر: قد أكون آخر رئيس جمهوري ترامب: زوجتي تقول لي تصرفاتك لا تليق برئيس الكويت تخصص 2.5 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي فرصًا جديدة للشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر والإمارات مشى في الشارع من غير هدوم.. القبض على مسجل خطر لاتهامه بالتعدى على المارة في السب بالجيزة بترقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية لقيم المجتمع 6 متهمين بيتاجروا في المخدرات.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال من المخدرات بقيمة ربع مليار جنيه مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة بالطريق الصحراوى الغربي بسوهاج أوهموهم بانهم مأموري ضبطية قضائية.. إحالة 13 متهما للجنايات لخطف أصحاب شركة وآخرين وسرقتهم في الإسكندرية وزيرا الأوقاف والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة