النهار
الخميس 21 مايو 2026 04:43 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشادة تحولت إلى مأساة.. عامل يقتل زوجته ذبحاً في طوخ بسبب عطل مفاجئ.. لصان يستوليان على حقيبة سائق في الخانكة أرباح النساجون الشرقيون ترتفع إلى 893 مليون جنيه بنهاية مارس تقديرًا لجهودهم.. «تعليم الجيزة» تكرّم مديري الإدارات والمراحل الابتدائية رئيس البرلمان العربي يهنئ الجمهورية اليمنية بالعيد الوطني محذرا من مخاطر التغلغل الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي.. أبو الغيط يجري إتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية الصومال المسلماني: نتابع الحالة الصحية للمخرج الكبير علي الغزولي ونُثمّن دوره البارز في ماسبيرو والعالم العربي رئيس جامعة العاصمة: إنشاء فرع دولي لجامعة ديموقريطوس اليونانية داخل الحرم الجامعي خطوة واحدة قد تخفض فاتورة الكهرباء للنصف.. التفاصيل الكاملة لتركيب الطاقة الشمسية بين التربية والقسوة.. ضبط سيدة قيدت نجلها بسلسلة حديدية بشبرا الخيمة «سعدة» : تمويلات البنوك المشتركة تعزز كفاءة الخدمات اللوجستية بميناء شرق بورسعيد ضبط أكثر من نصف طن لحوم فاسدة قبل توزيعها على مطاعم بشبين الكوم

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة