النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:51 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباراة للتاريخ .. منتخب الشابات يواجه الصين في ربع نهائي مونديال اليد الخميس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يكرّم نقابة الصحفيين الفلسطينيين ويعلن توسيع برامج التدريب للإعلاميين الفلسطينيين 5 سبتمبر.. المحكمة تحيل أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم تكريم هاني شنودة في مهرجان ”هي الفن She Arts” .نيفين قناوي: مهرجان ”هي الفنون She Arts ” يواصل التزامه بمنح السيدات منصة للتعبير والتأثير وتحقيق التقدير المستحق بحضور سفيرة البرتغال.. انطلاق مؤتمر ”هي الفنون She Arts” بروتوكول تعاون بين”رئيس مجلس القضاء الأعلى” و ”الهيئة القومية للبريد” لتقديم خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل ضبط مصنع لانشون ”بير السلم” و4 أطنان لحوم فاسدة منتهية الصلاحية بالفيوم تجديد الثقة فى الدكتور إسلام عساف وكيلا لوزارة الصحة بالبحيرة جيه إل إل: الإستثمارات المتسارعة في قطاع علوم الحياة بدول الخليج تفتح آفاقاً واعدة لمراكز التصنيع والبحث المتخصصة ​تمكين 1090 طالبًا وتطوير 445 مشروعًا ذكيًا.. حصاد الدورة الرابعة لمبادرة الذكاء الإصطناعي بالجامعات المصرية ​تحالف إستراتيجي بين ”راية” و”Sungrow” للتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بمصر

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة