النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 05:46 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
GS1 Egypt تشارك في Africa Health ExCon 2026 لدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي تأجيل استئناف المتهم في قضية مقتل مالك مقهى بالقاهرة إلى جلسة الغد «مستقبل مصر» ووزير التعليم يناقشان تطوير التعليم الزراعي وتأهيل الشباب لسوق العمل «عبداللطيف» يستعرض أمام البرلمان جهود تطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب لسوق العمل تأجيل محاكمة التيك توكر بدر عياد بتهمة سب وقذف المطرب عمر كمال لجلسة 22 يونيو ضبط المتهم بسرقة سيارة الفنانة اللبنانية نور بمصر الجديدة أرباح شركة الوادي العالمية للاستثمار تقفز لـ 71 مليون جنيه في 2025 المزروعي: تضافر الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات المؤثرة على استدامة مصايد الأسماك بالبحر الأحمر «أمهات مصر» ترصد امتحانات الإعدادية: سهولة إنجليزي القاهرة وصعوبة علوم الجيزة الواعر: الموارد البحرية للبحر الأحمر وفرت الازدهار للمنطقة لقرون ونتطلع لصوتها واستدامتها مصدر أمني ينفي وفاة خيرت الشاطر داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في العيد الوطني الروسي.. موسيقى وغناء ومعرض وشطرنج

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة