النهار
الأحد 26 يوليو 2026 02:11 صـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«ناجحات» على شاشات ماسبيرو.. حكايات نسائية تتجاوز السيرة الذاتي الصراع الجيوسياسي القادم.. تركيا وإسرائيل وجهًا لوجه من القرن الأفريقي إلى الساحل انهيار اتفاق السعودية والحوثي يهدد بإشعال القرن الأفريقي صراع أوروبي على رودري.. باريس يدخل المنافسة وريال مدريد يتمسك بالأولوية شوبير يقود قائمة المتألقين.. فيفا يبرز نجوم أفريقيا في مونديال 2026 القاهرة الجديدة تطلق «GoGolfy» للتنقل الذكي داخل كمبوندات «المجتمعات العمرانية» قدرات متقدمة تؤهلها للعالمية.. شراكة بين الإنتاج الحربي وكوريا الجنوبية لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة| تفاصيل صحة الفيوم تنفي شائعات انقطاع الكهرباء عن مستشفى الرمد مصرع شخصين داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بكفر الشيخ مصيف شركة أبو زعبل المطور بجمصة.. الإنتاج الحربي يواصل تطوير الخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين| تفاصيل كيف تواجه مصر نقص الأدوية المستوردة وتحقيق الأمن الدوائي؟ دون إصابات.. سقوط شجرة على طريق «تلات-الفيوم» والأهالي يناشدون بسرعة رفعها

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة