النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:10 صـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنفراد/ تغييرات تضرب أقسام ومراكز القليوبية.. أبرز ملامح حركة المأمورين ونوابهم ادعاءات علي السوشيال ميديا.. والأمن يرد: المتهم ضبط بحوزته مخدر الآيس بقليوب تجديد الثقة في الدكتور أحمد البيلي مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالشرقية الدكتور عمرو مصطفى يقود مسيرة تطوير المنظومة الصحية بإنجازات غير مسبوقة الدكتور أسامة بلبل مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية الدكتور أسامة الشلقاني مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالجيزة تجديد الثقة في الدكتور حمودة الجزار مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية تجديد الثقة في الدكتور إسلام عساف مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة الدكتورة رشا خضر مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالغربية الدكتور محمد يحيى بدران مديرًا لمديرية الشئون الصحية بمطروح تجديد الثقة في الدكتور عمرو مصطفى مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية تجديد الثقة في الدكتور تامر مدكور مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة