النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 03:38 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نبيل فهمي يهنئ سعد العتيبي بانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي البرلمان العربي: فوز هشام الحصري وسعيد السعدي وإحسان بركات وعبد السلام نصية بمناصب نواب رئيس البرلمان العربي ضبط 4 متهمين بسرقة ألواح معدنية من قطار بالشرقية وبيعها لتاجر خردة.. والفرار بعربة كارو منتخب مصر يهزم ”ماكاو” بثمانية نظيفة في كأس العالم تحت 15 سنة قبل ساعات من الحُكم.. تصالح فرد الأمن الأول مع المتهم فى واقعة الإعتداء بسلاح أبيض بالتجمع حادث مأساوي في قنا.. مصرع عامل وابنته بعد اصطدام سيارة بعمود إنارة نبيل فهمي يهنئ سعد العتيبي بانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي انتخاب 4 نواب لرئيس البرلمان العربي من مصر وعُمان والأردن وليبيا ضبط مصور أفراح بالبحيرة يروج لبيع طائرة «درون» بدون ترخيص عبر مواقع التواصل مصطفى الكيلاني لـ«النهار» في قراءة تحليلية لختام مهرجان الجونة السينمائي: دورة استثنائية تؤكد قوة السينما العربية.. ولا مجاملات في جوائز الأفلام الفلسطينية حادث مروع بكفر الشيخ.. مقص يسقط من الطابق الثاني ويخترق رأس طفلة بعد استغاثة الأهالي.. إلغاء نقل طلاب مدرسة الشهيد كمال عبد الرحيم بقنا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة