النهار
الأحد 12 يوليو 2026 01:38 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 908 عبوات مبيدات زراعية محظورة و576 عبوة سلع غذائية بدون فواتير في حملة تموينية بأسيوط محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بقصر ثقافة المنصورة جامعة المنصورة تعلن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة SU SONG Cup الدولية للابتكار التكنولوجي – مسار البيريكس (BRICS) وزير التموين يترأس اجتماعًا لمتابعة إنتاج السكر وتطوير صناعته وضمان استقرار الأسواق.. ويؤكد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وجميع السلع الأساسية في الحدود... فييرا مرشح لقيادة السنغال بعد رحيل تياو إبرام مجدي: أدوية السمنة الحديثة أحدثت ثورة في العلاج وقللت الحاجة إلى الجراحات عاجل.. استشاري تغذية: لا تنخدعوا بالعيش الأسمر.. سعراته قريبة من الأبيض وزيت الزيتون ليس الأقل كالوريًا استثمارات بـ75 مليار جنيه في خطر.. شعبة المحاجر تطالب الحكومة بتدخل عاجل لإنقاذ صناعة الرخام أحمد نوير: السمنة مرض عضوي معقد وليست مجرد رقم على الميزان أو ضعف إرادة 100 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. وتحركات عاجلة لحل أزمة القيد ڤاليو تطلق أول برنامج استرداد نقدي فوري على المدفوعات بمصر من غرفة العمليات المركزية.. وزير التعليم يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة ويشدد على الالتزام بالضوابط

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة