النهار
الأحد 19 يوليو 2026 12:20 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف خلال زيارته لتفقد التصفيات الأولية لمسابقة ”دولة التلاوة ” بمسجد النصر بالمنصورة تموين بورسعيد يداهم محلًا تجاريًا ويضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة قبل بيعها للمواطنين برعاية محافظ قنا.. ”وطن أخضر لمستقبل أفضل” ندوة توعوية بنجع حمادي برئاسة إيهاب واصف.. شعبة المعادن تناقش تفعيل الفاتورة والإيصال الإلكتروني بسوق الذهب بيان عاجل من الصحة بشأن غلق مستشفى أم المصريين قطاع المعاهد الأزهرية يبحث استعدادات إطلاق معهد الأزهر للخط العربي والزخرفة وزيرة الإسكان تكلف محمد خيري ومصطفى سليمة بمهام جديدة بالهيئة سلامة الغذاء: فحص 4900 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 185 ألف طن في أسبوع واحد فضل ”لا حول ولا قوة إلا بالله”.. دار الإفتاء توضح مكانة الذكر وأثره في حياة المسلم ردًا على شكوى الأهالي.. محلية دشنا تكشف موعد بدء رصف طريق العزب المصري زراعة قنا تطمئن المزارعين: لا صحة لادعاءات زيادة وزن الموز بعد الحصاد بنسبة 80% التضامن تطلق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد تطويره مزودًا بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة