النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 01:38 مـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كانت بتغسل.. مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث في قنا جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة Enactus مصر 2026 وتؤكد تفوقها في الابتكار وريادة الأعمال مصرع شاب إثر حادث تصادم أعلى كوبري المعنا في قنا تضامن قنا تنظم تدريبًا للرائدات الاجتماعيات لتعزيز دورهن في دعم وتمكين الأسر المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يختتم أعماله في القاهرة برؤية جديدة لتعزيز إعلام الجنوب العالمي اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يكرّم الدكتور عبد الرازق كرار تقديراً لإسهاماته الفكرية والإعلامية الإمارات تدين بشدة هجوم استهدف سفينتين في ميناء دمياط وتؤكد تضامنها مع مصر اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يكرّم حيدر الجبوري تقديرًا لدوره في دعم الإعلام العربي قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالهرم وفيصل الليلة رسالة مصرية حاسمة.. عبد العاطي للرئيس الصومالي: لا اعتراف بأي إجراءات تمس وحدة الدولة الصومالية ضبط كيان مخالف لإنتاج الطحينة في المنوفية ملكة جمال ومشروع طبية وشاركت بحكاية نرجس.. من هى ”لجين خليفة ” بطلة كليب لولا البنات للهضبة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة