النهار
الخميس 16 يوليو 2026 11:07 مـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش إطلاق برنامج إلكتروني للإرشاد الأكاديمي وربط أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية جامعة الإسكندرية تعلن بدء تسجيل اختبارات القدرات لكليات فنون جميلة وعلوم الرياضة بنين وبنات توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية ”الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية” النقيب العام للمهندسين:ازدهار المهنة ينعكس بصورة مباشرة على تقدم الوطن محافظ البحيرة تكرم الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية وكيل ”تعليم البحيرة”: إدراج مهن وتخصصات جديدة بمدارس التعليم الفنى رئيس هيئة البريد داليا الباز: العاملون بالبريد هم ”الجيش الأخضر”.. والإنتاج مفتاح زيادة العوائد الاستثمارية «الإبداع والمجتمع» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”صناعة الصورة الذهنية لمصر دور الإعلام والسينما في الترويج السياحي” في ندوة بمكتبة الإسكندرية لقاء مفتوح مع الكابتن شريف إكرامي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب محمد مصيلحي :مصر قادرة علي تنظيم كاس العالم ومكاسب المنتخب في المونديال لا تعد ولا تحصى محافظ قنا يبحث خطة التنمية المستدامة لدعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة