النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 02:37 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بلاغ للنائب العام ضد فتاة واقعة سائق النقل الذكي وأخرى بتهمة سب محامٍ جولد بيليون: الذهب في مصر يحافظ على مكاسبه وعيار 21 يسجل 6270 جنيهًا غرفة صناعة الأخشاب والأثاث تشارك في «تراثنا 2026» لدعم المنتج المصري البورصة المصرية وماسبيرو يوقعان بروتوكولًا لتعزيز الوعي المالي محافظ البحيرة توجه برفع الاستعداد لتطعيم الأطفال ضد الحصبة 25 أكتوبر محافظ قنا: استئناف العمل بمدرسة كلاحين أبنود للتعليم الأساسي استجابة لمطالب الأهالي عودة أحمد عوض من السودان للدقهلية وأهالي قريته يجمعون 400 ألف جنيه بعد الاشتباه في تسمم 24 عاملًا.. إيقاف مطبخ مصنع ملابس ببورسعيد رئيس مدينة الوقف بقنا ينفي نقل الموقف إلى حاجر الجبل ويحذر من الشائعات إنقاذ طفلة ابتلعت 15 قطعة مغناطيس في كفر الشيخ دون فتح الأمعاء مدير أمن الفيوم يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط المدارس ويوجه بتكثيف الحملات المرورية حمزة عبدالكريم يعود لقائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة