النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 05:37 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عون: تدمير إسرائيل لقري الجنوب انتهاك صارخ للقوانين الدولية ويستوجب تحركا عاجلا مستشار ترامب يكشف مؤشرات جديدة لتقارب الشرق والغرب في ليبيا روسيا والإمارات تبحثان توسيع التعاون في الذكرى 55 للعلاقات الدبلوماسية السعودية تعلن اعتراض مسيرات قادمة من العراق واستهدافها لمنشآت بترولية في الشرقية جلسة مرتقبة بين عموتة والدوليين في الأهلي لورود التقرير الطبي.. تأجيل استئناف الطالبات المتهمات بالتعدي على «كارما» داخل مدرسة بالتجمع الخامس زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.. وهذا موعد الصرف بوتين: الغرب يحاول تقويض اقتصاد روسيا وعلومها لكن الشعب الروسي عصي على الإفلاس بوتين: سنتصرف بحذر لكن بإصرار في ميدان المعركة تشاد تعلن رسميا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال مدنيين عبرا الحدود إلى سوريا مصر وأوغندا توسعان شراكتهما الزراعية.. استثمارات مشتركة وفتح الأسواق أمام الدواجن والمنتجات الزراعية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة