النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 11:39 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9» مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (24,850) وجبة غذائية في قطاع غزة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته ال16 في رحاب مسجد السلطان الفرغل بأبوتيج.. «أوقاف أسيوط» تكرم أطفال النشاط التثقيفي بمشاركة 15 دولة عربية.. اكتمال الاستعدادات لانطلاق البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى بالقاهرة تطوير 40 شارع في 14 يوم.. باحياء الإسكندرية ​لتعزيز الحوكمة وتقليل الأوراق.. «الرقابة المالية» تعتمد خدمة «بريدي» للإخطارات والقرارات الرقابية وكيل وزارة تعليم قنا عن منشور إرتداء النقاب للطالبات: لا يمثل المديرية تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المدسة بعد منشور ارتداء النقاب للطالبات.. تعليم قنا تحيل مدير مدرسة إعدادية بدشنا ومسؤول الصفحة للتحقيق سموحة يحتفي بأبطاله في ليلة تاريخية للتفوق الرياضي.. وبلال: إنجازاتنا تتحقق لأول مرة نقاب وإدناء للبنات.. منشور مدرسة إعدادية عن الزي الموحد يثير الجدل في قنا.. ومسؤول: جار الفحص الأمين العام لديوان الزكاة السوداني يشارك في ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية بالخرطوم

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة