النهار
السبت 5 يوليو 2025 11:44 مـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاجرة دامية في كفر الزيات تنتهي بمصرع شاب وإصابة عمه.. والقبض على المتهمين القاصد يؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية مستشفيات جامعة المنوفية لاستقبال المصابين مصرع شاب وإصابة شقيقه في انقلاب دراجة نارية بقرية دفرة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعهد فتيات مصر الجديدة بسبب الطقس.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني إلى أول سبتمبر مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة باريس سان جيرمان يقصي بايرن ميونخ بثنائية ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية بعد السرقة بالإكراه و إنهاء حياة.. تأجيل محاكمة المتهم في جريمة الخصوص لأغسطس القادم محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع نبوية موسى بشبرا الخيمة ضمن الموجة الـ26… محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس بقليوب حبس 5 متهمين في واقعة قتل فتاة بعد الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقتها بزفتى توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الداخلية بشأن المخالفين على الطرق

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة