النهار
السبت 6 يونيو 2026 08:17 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة دمنهور يتفقد الامتحانات بالجامعة الأهلية: الانضباط معيار قياس جودة المخرجات محافظ البحيرة: توريد 392 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية المتداول عبر مواقع التواصل لا يخص مديرية التربية والتعليم تشريح جثمان شاب لقي مصرعه بطعنة نافذة في القلب بكفر الشيخ محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة تنفيذ الخطة السنوية لترميم ورصف شوارع غرب والجمرك ووسط مصرع شاب بطعنة نافذة في كفرالشيخ في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة موانئ مصر البحرية.. تداول 800 ألف حاوية عبر ف محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية عام... مديرية أوقاف كفر الشيخ تبدأ تسليم أنصبة المضحين وتطلق خدمة التوصيل للمنازل رئيس الصرف الإسكندرية يتابع سير العمل بمحطة أبو قير مكتبة الإسكندرية تستضيف الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 2021 بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة محميات البحر الأحمر وهيبكا ينظمان حملة نظافة تحت الماء بجزيرة الجفتون الصغرى بالغردقة. مكتبة الإسكندرية تطلق البرنامج الصيفي للأطفال والأمهات ”هتكمل بيكي” ببيت السناري

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة