النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 03:33 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ذكرى مؤلمة للمصريين.. حكم مثير للجدل يدير مواجهة ريال مدريد وروما في دوري الأبطال بتكلفة 100 مليون جنيه.. افتتاح محطة صرف صحي ومدرسة في أبو صوير بالإسماعيلية بعد خضوعه لجراحة.. الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمعتمد جمال بتكلفة 100 مليون جنيه.. افتتاح محطة صرف صحي ومدرسة في أبو صوير بالإسماعيلية رئيس لجنة الحكام يرد على شكوى الزمالك.. ويدافع عن حكم القمة استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بمد خط سير السرفيس إلى منطقة الهجان وضبط المخالفين عضو شعبة الذهب بالإسكندرية: بيانات التضخم الأمريكية تضع السوق أمام أسبوع حاسم بعد موافقة مجلس النواب.. رحلة قانون جامعة «كيان» من الاعتراض الرئاسي إلى الإقرار النهائي قافلة طبية مجانية تكشف على 59 مريضًا من غير القادرين بكفر الشيخ غرفة الإسكندرية تؤسس لجنة للامتياز التجاري وتستعد لإطلاق مشروع لدعم العلامات المصرية نقل الكهرباء توقع عقدًا لتركيب 4 محولات جديدة لدعم الشبكة القومية ضبط 105 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و60 عبوة مستلزمات زراعية مغشوشة بالفيوم

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة