النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 05:47 مـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بوتين: النصر سيكون حليف روسيا لا محالة أحمد عبدالوهاب من مكتبة الإسكندرية: البيت بيتك محطة مهمة في مسيرتي والجمهور ارتبط بورد على فل وياسمين لبساطته مشاكل الشعر في الصيف: بين وهج الشمس وعبء الرطوبة مصر تعزز قدراتها الرقمية أمنيًا.. تعاون مصري إسباني لتأهيل ضباط الداخلية على أحدث تقنيات مكافحة الجرائم الإلكترونية وزيرة الإسكان تبحث مع إحدى شركات التطوير العقاري فرصًا استثمارية بالمدن الجديدة كجوك: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت «الثقافة إلى كل بيت».. قنصوة يرسم خريطة عمل الوزارة من الحدود إلى مسارح الجامعات الداخلية تضبط سائق توك توك روج لزواج الأجنبيات من المصريين عبر السوشيال ميديا مفتي الجمهورية يعزي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في وفاة والدها الكريم نيرة الأحمر: ثقتنا كبيرة في لاعبات الزمالك.. والهدف حصد جميع الألقاب أثناء رفع الطوب.. سقوط مصرع عامل من الطابق الخامس ببرج تحت الإنشاء في بنها حريق أعلى منزل يثير الذعر في شبرا الخيمة.. والحماية المدنية تتدخل سريعاً

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة