النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 06:41 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح جراحة معقدة لإعادة بناء الفكين واستعادة التناسق الوظيفي والجمالي بمستشفى مبرة المعادي رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد تطوير مستشفى هليوبوليس ويؤكد: رفع كفاءة الأقسام الحرجة وتحسين الخدمات الصحية أولوية منتخب البرازيل يصل أوهايو 5 يونيو استعدادًا لمواجهة مصر وديًا أحمد المسلماني يهنئ «دراما إف إم» بمناسبة العيد الأول لتأسيسها الشيخ المنشاوي يتصدر «إكس» متفوقًا على نادي أرسنال بعد بث الختمة الجديدة شوبير يكشف رد فعل وليد صلاح الدين بعد إبلاغه بالرحيل عن الأهلي محمد علي بن رمضان يرحب بالرحيل عن الأهلي.. والشمال القطري يترقب حسم الصفقة أحمد سليمان: الزمالك سيشارك في دوري أبطال أفريقيا.. وما يثار بشأن الرخصة الأفريقية غير صحيح وزير الاستثمار يصدر قرار بتعيين علاء البيلي رئيساً للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وزير الكهرباء: خطة زمنية للانتهاء من مشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة والتوسع في أنظمة التخزين بعد أزمة العرض المسرحي.. عميد حقوق العاصمة: الجامعة ستظل حاضنة للمواهب وداعمة للإبداع «التعليم»: استمرار التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة حتى 21 يونيو

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة