النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:27 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توروب: محبط من نزيف النقاط..و تريزيجيه ”مقاتل” لم يخذلني مقتل سيف الإسلام القذافي .. الابن الثاني للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي البنك يعطل حسابات الأهلي بتعادل مفاجئ في الدوري نتنياهو يلتقي ويتكوف.. ويؤكد : ضرورة استكمال أهداف الحرب بالكامل قبل الشروع في إعادة إعمار غزة طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو وزير الشباب والرياضة يشهد الاحتفالية السنوية لاتحاد «شباب يدير شباب» بمشاركة 3 آلاف شاب وفتاة تخصيب اليورانيوم ووقف إنتاج صواريخ.. كواليس اجتماع ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي كيف تحوّلت إدارة التوتر مع إيران إلى سلاح أميركي أذكى من الحرب الصغار أشعلوا النيران خلال اللهو.. نكشف سبب حريق عربة قطار قصب في قوص بقنا (تفاصيل) ”الصراع الأسري وتعاطي المخدرات” وراء مقتل طفل علي يد والده في الخصوص محافظ كفرالشيخ يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بفوه .. ويكلف بسرعة إنجاز طلبات المواطنين ”النهار المصرية” تنشر صور طرفي جريمة الخصوص ”الأب وطفلة”

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة