النهار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 10:10 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي الخطير على الأقصى والضفة ويؤكد: تصريحات سموتريتش تهدد بتفجير الضفة وتصفية مقومات الدولة الفلسطينية عمرو موسى يعود من نيويورك داعيا لإعادة بناء منظومة السلم الدولي وتوسيع جبهة السلام مع التمسك بحق الفلسطينيين في تقرير المصير هشام يكن: رشحت محمد صلاح لمصطفى يونس.. وكنت أتمنى مواجهة مصر وديًا الزمالك يحدد موعد سفره إلى رواندا لمواجهة الجيش بدوري الأبطال «دخل جوستاف روسي ماشي على رجليه ووضعه تدهور».. مواطن يروي رحلة والده مع الميلانوما ويناشد بمراجعة حالته الخطيب يستقبل وفد الاتحاد العربي للكرة الطائرة وزير الاستثمار يبحث توسعات 4 شركات دولية في السوق المصرية حُرمت من التعليم فصنعت طريقها إلى المعرفة.. حكاية «الست فاطمة» قارئة الأقصر الاتحاد المصراتي يكرم وائل جمعة بدرع النادي قبل ودية الأهلي دينا الشربيني تعود بأجزاء جديدة من أعمال ناجحة في السينما والدراما مواطنة بميت غمر تطالب بالتحقيق في واقعة داخل غرفة العمليات بعد توقف عملية جراحية رسميًا.. مصر وفرنسا توقعان شراكة تاريخية لتطوير كرة اليد في العاصمة الإدارية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة