النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:49 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التريلا فرمت الأتوبيس».. مأساة على الطريق الصحراوي الغربي تحصد أرواح 13 شخصًا وتصيب 34 آخرين مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الطريق الصحراوي الغربي الصحة: وفاة 12 راكباً ونقل 30 مصاباً لمستشفى أكتوبر المركزي في حادث طريق أسيوط الغربي الخارجية الصينية: المبادئ التي طرحها شي تقدم توجيهات عملية لتسوية القضايا الساخنة في إفريقيا دروع وقاية أم فجوة تعويضات؟.. كيف تعيد شراكة «الصناعة والتأمين» صياغة معادلة حماية المصانع ضد الحرائق؟ الصين تتهم سفينة أمريكية بدخول غير قانوني قرب سابينا شول ​عمر مرموش: جهودي أثمرت أخيرًا بقميص السبيرز.. وسنبني على هذه الثلاثية في القادم والدة إمبراطور السيارات بفصيل:ابني دفع فاتورة جدعنته طعنتان والإعدام مش هيبرد ناري مصرع 13 وإصابة 34 في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي «عشان أولادنا».. «الاتحاد الإقليمي بالجيزة» يطلق مرحلة جديدة من الشراكة في التنمية والصحة«» نجوم مصر على مسارح الرياض.. أحمد حلمي وأحمد مكي ويسرا في عروض الموسم الجديد ضبط 413 عبوة منتهية الصلاحية و1000 كيس سكر مجهول المصدر في حملة رقابية

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة