النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 09:16 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع اليمني يتفقد جبهات الضالع ويشيد ببطولات القوات المسلحة في مواجهة مليشيا الحوثي برعاية محافظ حضرموت.. الوكيل الجهوري يفتتح معرض تقنية المعلومات والدفع الرقمي بالمكلا اليمن : رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تبحث مع مؤسسة ”شباب سبأ” تعزيز التنسيق المشترك رئيس مجلس القيادة اليمني : المليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها «مصر الجميلة 51 مليون صورة وصورة» كن سفيرا لبلدك وشارك بصورة فى مبادرة حب مصر بلاغ ضد وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة بسبب قطع الأشجار.. والمحامي أسعد هيكل لـ«النهار»: نطالب بالتحقيق في وقائع التجريف الممنهج وشبهة التربح القلا: البيانات الموثوقة والمعايير العالمية ركيزة أساسية للتحول الرقمي وحماية المرضى الرئيس التنفيذي لـ”داف”: منظومة التتبع الدوائي استثمار طويل الأجل.. ومصر قادرة على بلوغ مستوى النضج الرابع من معرض العلمين.. صناعات دفاعية وشراكات دولية.. «الإنتاج الحربي» يترجم التوجه نحو التكنولوجيا العالمية نيفين فارس: مصلحة الطفل أساس بناء أسرة متوازنة بعد الانفصال سناء السعيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن يضمن سرعة صرف النفقة ومنع التحايل رئيس الاتحادات الرياضية الأفريقية «الأوكسا» يحضر فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة ويشيد بحسن التنظيم

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة