النهار
الخميس 13 أغسطس 2026 02:39 مـ 28 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مانشستر سيتي يؤمن مستقبله مع جيريمي دوكو حتى 2031 ​ المتحف اليوناني الروماني يفتتح معرضًا أثريًا يضم 21 قطعة لأول مرة ضربة في أوكار السموم.. مصرع عنصر شديد الخطورة بعد مواجهة نارية مع الأمن ببنها بالتزامن مع المحاق.. شهب البرشاويات تزين سماء وادي الحيتان في الفيوم غرفة السياحة: تعزيز مهارات العاملين في الشركات بـ22 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعدة مجالات غسل أموال بـ35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي جرح نافذ وسرقة بالإكراه.. سقوط 3 متهمين هاجموا صاحب محل ملابس في الكابلات احترس من الخط!!... ضبط 4 أشخاص بالبحيرة بحوزتهم 397 خط محمول مفعلة ببيانات مواطنين إنقلاب ناعم في «الفيفا».. الاتحاد الأوروبي يقود تحالفاً قارياً لإسقاط إمبراطورية الرئيس المطلق غياب الكبار.. جيل كامل من رؤساء الأحزاب ينسحب من المشهد السياسي رئيس اتصالات النواب: المواطن من حقه يعرف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمه وإزالة أي خط لا يعرفه الداخلية تضبط 21 طن دقيق في حملات على المخابز لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة