النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 02:55 مـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. حمزة عبدالكريم يشارك في برشلونة تحت قيادة هانز فليك محامى قضية صبري نخنوخ: رجل الأعمال أنكر الاتهامات وطلبنا إخلاء سبيل جميع المتهمين بمشاركة ١٨ دولة... مصر تستعد لانطلاق البطولة الدولية لتحدي البوتشيا والكشف عن شعار وتميمة الحدث شوبير يكشف كواليس رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك سقوط لصوص ”المغافلة”.. سرقة عيادة أسنان تكشف سلسلة جرائم بالقاهرة اتحاد الكرة يعلن رحيل أوسكار رويز ويعلن إدارة مؤقتة لحين إعادة تشكيلها شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجدد في 48 دولة .. ويؤكد: الأزهر أحد أبرز روافد القوة الناعمة المصرية وعليكم تعظيم الاستفادة من... مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية (MAD) تستعرض استراتيجيتها التوسعية المدعومة بمحفظة استثمارية متنوعة رئيس الوزراء يناقش الحلول المقترحة لأرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف ضربة موجعة لغاسلي الأموال.. تفكيك شبكة مخدرات أخفت 220 مليون جنيه خلف أنشطة وهمية رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 سقوط تجار ”المنشطات المجهولة” أونلاين.. الداخلية تضبط متهمين بالإسكندرية يروجون لعقاقير محظورة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة