النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 01:19 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 494 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 115 مخالفة تموينية بالإسماعيلية رومانيا تحضر بقوة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. «Puzzle» ينافس وتكريم ديانا لازار جامعة قناة السويس تبحث إنشاء مركز للسموم ووحدة Toxicology بمستشفياتها لتعزيز الخدمات الطبية التخصصية بإقليم القناة وسيناء شوبير يحذر علي محمود قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري 4 غيابات محتملة تضرب الأهلي قبل قمة الزمالك.. وعموتة يترقب التقرير الطبي ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة ببني سويف تعرف على كل تفاصيل القمة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من دوري «ORA» إلهام علييف يؤكد على أهمية التعاون بين دول آسيا الوسطى في ظل التحولات العالمية وزير الري ومحافظ الإسكندرية يطلقان خطة إنقاذ شواطئ عروس البحر قبل صيف 2027 «عضيته علشان يسيب الشنطة».. السيدة المتهمة تروي تفاصيل مشاجرتها مع محامٍ في المنوفية كرم جابر يتوج بذهبية بطولة العالم للمصارعة للأساتذة في الأردن مجلس الشباب المصري يبحث مع سفارة روسيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الثقافي

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة