النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 09:16 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اشتباكات بالأيدي.. مشاجرة تثير الفوضى عقب مباراة طنطا والنصر بدوري المحترفين بعد تبديله المفاجئ.. طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة زلاكة رضا فرحات: كلمة الرئيس ترسم طريق الدولة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل ”عايز أثبت إني موجود” مأساة شاب بالبحيرة عاش 32 سنة بلا شهادة ميلاد أو بطاقة القبض علي صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. اعترفت باستهداف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. قناة مجانية تنقل السوبر الإسباني خلال مشاركته حفل تسليم جوائز البابطين : ”اليماحي”: البرلمان العربي سيظل حريصًا على أن تبقى العربية في صدارة اهتماماته البحيرة تحتفل بعيدها القومي 19 سبتمبر.. مشروعات تنموية وخدمية باستثمارات تتجاوز ٥ مليارات جنيه ‎أشرف سليمان مديرًا للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة ”على رمال الإسكندرية.. منتخب الشاطئية يبدأ رحلة البحث عن تذكرة السنغال وحلم مونديال البرازيل” الإسكندرية تفتح ذراعيها لطرابلس.. تحالف جديد على ضفاف المتوسط ودعم كامل للجالية الليبية مصر تستضيف المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالمتوسط بمشاركة دولية.. وإصدار «إعلان الإسكندرية»

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة