النهار
الجمعة 30 يناير 2026 08:08 صـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سامح حسين من معرض الكتاب: «قطايف 2» في رمضان و«تحت الطلب» على شاشات العيد زحف قرّاء غير مسبوق: 750 ألف زائر في يوم واحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب «الكتاب» تحسم الجدل: معرض القاهرة الدولي للكتاب مفتوح غدًا والفعاليات مستمرة بلا توقف نواب يطالبون الحكومة بتوضيح أسباب تعطّل تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب بعد منافسة 60 مؤسسة...جامعة الأزهر تفوز بمشروع بحثي لربط التعليم بسوق العمل بين نهار مبهر وليل نابض بالحياة : مراكش ..وجهة سياحية تمزج بين سحر الأسطورة والتراث الشعبي العتيق محافظ الإسكندرية.. إعداد تصميم مروري حضاري ومنسق لموقف الكيلو 21 بالعجمي وتوسعته بعرض 12 مترًا المفروشات غطاء والهيروين البضاعة.. المشدد 6 سنوات لصاحب محل بشبرا الخيمة اقبال المواطنين علي سوق المزارعين بالإسكندرية في الأسبوع (58 ) 7 سنوات سجنًا مشددًا لعاطل شوه شابًا وأفقده بصره بشبرا الخيمة محاولة هروب بالسلاح تنتهي بالحكم.. 7 سنوات مشدد لعامل نسيج بالقليوبية ديروط تكرم شهداء يناير والشرطة في احتفالية وطنية كبرى

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة