النهار
الأحد 7 يونيو 2026 04:10 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رانيا فريد شوقي: والدي لم يكن يشغل باله بالأمور المادية رغم أنه يمتلك نصف تاريخ السينما نقابة المهن التمثيلية تتقدم ببلاغات للنائب العام ضد حسابات على ”تيك توك” و”فيسبوك” لاتهامها بالسب والإساءة واستغلال اسم الراحلة سهام جلال لـ 28 يونيو.. تأجيل دعوى الحكم محمود البنا ضد ميدو للمطالبة بـ10 ملايين جنيه الداخلية: ضبط أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وفحص آلاف السائقين على مستوى الجمهورية لأول مرة.. «الزراعة» تعلن حصول المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات على اعتماد دولي جديد من هيئة الاعتماد الألمانية ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالدقي ضبط متهمين بالشروع في سرقة ماكينة صراف آلي بالجيزة بمجال التشخيص ومكافحة الأمراض.. وزير الزراعة يعلن اعتماد ” معهد صحة الحيوان” مركزاً دولياً للتعاون في أفريقيا أستاذة علوم سياسية لـ ”النهار”: انتخابات أثيوبيا تفتقر لشروط الديمقراطية وستدفع البلاد نحو صراع جديد النيابة تتحفظ على أموال صبري نخنوخ وتمنعه من السفر في قضية غسل أموال أصالة نصري تستعد لإحياء حفلا غنائيا في جدة.. 19 يونيو «الفيومي»: الاستثمار في المهارات والحوار الاجتماعي ضرورة لضمان العمل اللائق والتنمية المستدامة

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة