النهار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 03:56 مـ 27 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والاتحاد العام للجمعيات الأهلية يُسلطان الضوء على مخاطر الشائعات والعقوبات المقررة بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب حسن عموته يعقد محاضرة فنية قبل مواجهة بادالونا الإسباني ودياً وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور والكباري بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ لجنة من «التعليم العالي» تتفقد إمكانيات جامعة قنا تمهيدًا لإنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية ضبط مقاولَي العمالة في حادث القصاصين بالإسماعيلية.. أحدهما أمام النيابة والآخر بالمستشفى ​من القاهرة.. LRNOVA تدشن أول بنية تحتية عربية للذكاء الإصطناعي في قطاع التعليم الجمهور يتفاعل مع مروة ناجي علي اغنية ”ألف ليلة وليلة ”لام كلثوم علي خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية بسبب خلافات عائلية .. أب ينهي حياة نجله بعدة طعنات في مطوبس بكفر الشيخ محافظ قنا: توفير أكثر من 650 فرصة عمل بالتعاون مع القطاع العام والخاص تيك توك LIVE تطلق Music LIVE House في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جامعة المنوفية تطلق منظومة مؤسسية للنزاهة العلمية.. ضوابط وتدريب ومتابعة لأخلاقيات البحث والنشر في ليلة وفاء.. رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية تكرم «ديوان الزكاة» تقديرا لجهود دعم عودة السودانيين من مصر إلى الوطن

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة