النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 02:25 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المكملات الغذائية بالجيزة.. والتحفظ على 4 ملايين قرص مجهول المصدر تحرير 114 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وضبط حالات تعاطي مخدرات بين السائقين التنمية المحلية: ضبط 18 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك خلال حملات رقابية بالدقي والعجوزة ناجي الشهابي ينعي وزير الصحة الأسبق الدكتور عمرو حلمي ما هي العوائق الاستراتيجية في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟ تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران في الجولة الثالثة بكأس العالم وزير الرياضة ورئيس رابطة الأندية يبحثان آليات تطوير واستقرار نادي الشرقية مصرع مريض بعد سقوطه من الطابق الثاني بمستشفى الصدر في منوف بعد الدعوات لانسحاب منتخب مصر أمام إيران.. مظهر شاهين: الدفاع عن القيم لا يكون بالانسحاب بل بعدم المشاركة في مظاهر الترويج لما... ضبط 1000 لتر سولار و60 طن سمسم مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بالسادات كيف تتخطى كل من قطر والكويت والبحرين الوقوع رهينة لمضيق هرمز مجددا؟ تضارب أميركي - إسرائيلي حول جنوب لبنان

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة