النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 01:00 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع تطوير مرسى دندرة السياحي لتعزيز السياحة الريفية القائم بأعمال السفارة المكسيكية في مصر: اهتمام مكسيكي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر الإمارات تعلن تضامنها مع مصر والأردن وتعزي في ضحايا انقلاب حافلة بجنوب سيناء وتقدم مواساتها وتتمنى الشفاء للمصابين تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري النادي الأوليمبي بالإسكندرية يفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة لدورة 2026-2030 ڤاليو تجدد الثقة في وليد حسونة رئيسًا تنفيذيًا لـ3 سنوات رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين وزير الاتصالات يبحث مع «هيكا داتا» وتحالف أمريكي إقامة منطقة متكاملة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي «يتمرن 1 الظهر لوحده».. فاروق جعفر يفتح النار ويكشف كواليس أزمة طرد نجله من الزمالك من الشاشة إلى الدبلوماسية.. الدراما التركية قوة ناعمة عابرة للحدود بعد معركة مع المرض وجمع 15 مليون جنيه.. أحمد خاطر يعود إلى المنوفية بعد نجاح زراعة الرئتين العودة إلى المدرسة في عصر الذكاء الإصطناعي : كاسبرسكي تكشف ما يجب أن يعرفه الأطفال

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة