النهار
السبت 1 أغسطس 2026 10:27 صـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالكشف الطبي للاعبين.. الزمالك يبدأ رحلة الإعداد للموسم الجديد اليوم بضعف القيمة.. الأهلي يرفض عرض نورشيلاند الدنماركي لرحيل مصطفى شوبير احتجاز وتحطيم ممتلكات.. ضبط ”فرنسا” وآخرين في واقعة الإعتداء على طبيب وأسرته ببنها حادث مفاجئ دون إصابات.. سيارة تنزلق بجوار مبنى تحت الإنشاء في بنها «قيد ابنه ونقله في تروسيكل».. فيديو صادم يشعل مواقع التواصل بالخانكة والأمن يكشف التفاصيل مفاجأة.. اتفاق على صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز النائب أسامة شرشر يعزي الأستاذ عبد الحليم هاشم زيدان في وفاة المرحومة الفاضلة شقيقته اجتماع مرتقب بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك مهرجان سيمفوني للفنون يكرم رموزاً مؤثرة ويدعو لتعزيز السلام حمزة عبد الكريم يقود برشلونة للتعادل في الشوط الأول أمام برمنجهام سيتي بحضور جوهر نبيل ومحمد يحيى لطفي ومحمد مطيع.. تيدي راينر مع أبطال مصر للجودو في العلمين انتشلوه بين الحياة والموت.. إنقاذ شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري دندرة في قنا

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط لميادين وشوارع المحافظة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الت تعوق حركة سير المواطنين، وتشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفات تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.ش

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة