النهار
السبت 25 أبريل 2026 12:10 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم ينهىء الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى لـ 44 لتحرير سيناء وزير البترول يشهد عمومية ميثانكس مصر ويؤكد: تنمية الكوادر البشرية أولوية لتعزيز تنافسية قطاع البتروكيماويات إندونيسيا تتراجع: لا رسوم على السفن المارة في مضيق ملقا بالأرقام.. كيف صنعت مشروعات الري طفرة تنموية غير مسبوقة في سيناء؟ مواجهة الغش في الثانوية العامة...مسؤولية وزارة التعليم أم مسؤولية جماعية؟ خبير تربوي يجيب إصابة طالبة بطلق ناري خاطيء على يد شقيقها في قنا مهرجان أسوان يناقش دور المرأة في الدراما التليفزيونية السيناريست مجدي صابر اثناء تكريمه في الكاثوليكي يناشد صناع السينما والدراما نفسي اشتغل رياض الخولي يحصد جائزة الرياده السينمائيه بالمركز الكاثوليكي سماح أنور تحصد جائزة الريادة المصرية بالمركز الكاثوليكي الأب بطرس دانيال يفتتح الدورة الـ74 لمهرجان المركز الكاثوليكي بحضور نجوم الفن نعاس وخمول بدني.. حالة ترامب في الاجتماعات المُهمة

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.