النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 12:44 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة الاستعدادات المتقدمة لإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل جهود مكثفة بمحافظة بورسعيد.. إزالة إشغالات وضبط مخالفات بالأسواق ومتابعة مشروعات خدمية ضبط 240 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر في حملة رقابية بقرية برما بالغربية قتلوا أول ليالي رمضان.. تجديد حبس المتهمين بقتل محام 15 يومًا للمرة الثانية في قنا شركة RAKICT تطلق مبادرة دولية لتعزيز مهارات الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي سلسلة realme 15 تقدم كاميرا رائدة بأسعار متوسطة مع عروض حصرية لعيد الفطر جار التحقيق.. العثور على جثة شخص مجهول الهوية فجرًا أسفل كوبري في قنا مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بالشرقية رئيس جامعة المنوفية يشارك طلاب “من أجل مصر” الإفطار الجماعي ويؤكد: الأنشطة الطلابية تعزز روح الانتماء داخل الجامعة مغامرات وضحك مع أحمد أمين في الحلقة السابعة من «النص التاني» مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة من المدرسة إلى عالم الأعمال.. جامعة بنها تدشن مبادرة ”ريادي صغير” بطوخ

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.