النهار
الثلاثاء 6 يناير 2026 02:08 مـ 17 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القبض على 5 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهاتف بالإسكندرية والجيزة أنا متنازل لوجه الله».. مشهد إنساني مؤثر في كفر الشيخ خلال جلسة عرفية لإنهاء واقعة خطف خلال لقاء وفد هولندي.. «داود»: منهج الأزهر المعتدل سر بقائه شامخًا لأكثر من ألف عام مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة أسر ضحايا حريق مصحة الإدمان ينتظرون الجثامين أمام المشرحة سلاح ناري ودراجات بخارية.. سقوط عصابة سرقة سجائر بالإكراه بعد فيديو هزّ القليوبية دون إصابات.. انتشال سيارة ميكروباص سقطت داخل ترعة في قنا عكس الإتجاه والسرعة الجنونية.. مصرع طالب وإصابة اثنين في حادث مروع بشبرا الخيمة محامي ضحايا مدرسة قايتباي يوضح موقف القضية بعد إخلاء سبيل السائق صحة القليوبية ترفع درجة الإستعداد القصوى استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد رجعلي فلوسي يا حرامي.. تغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة سب آخر عبر واتساب في قنا تغييرات غير مسبوقة في التعليم قبل الجامعي بدءًا من 2026.. تفاصيل نظام البكالوريا الجديد

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.