النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:27 صـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أركاس لوجيستيك مصر.. انطلاقة جديدة من قلب الإسكندرية نحو آفاق عالمية ٢٨ شاشة عرض وتليفزيون بمراكز شباب عروس البحر لمشاهده مباريات كأس الأمم الأفريقية مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم ندوة تحليلية حول فرعون الخروج بين المصادر المصرية والكتب السماوية القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية بيت الشعر العربي يحتفي باليوم العالمي للغة العربية في صالون أحمد عبد المعطي حجازي ملتقى خريجي وطلاب التصوير 2025 بالمعهد العالي للسينما.. يوم من الإبداع والتواصل بين الأجيال في أجواء مبهجة وإقبال جماهيري.. الثقافة تطلق الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر من المتاحف إلى المزادات.. خيوط نفوذ جيفري إبستين في عالم الفن تحت المجهر أحمد إسماعيل يكشف أسرار العلاقة بين الممثل وصانع الفيلم في ماستر كلاس بالقاهرة للفيلم القصير غدا حفل توقيع كتاب (وجوه شعبية مصرية) أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عائشة بن أحمد: الصدفة قادتني للتمثيل… ومصر محطة صعبة لكنها تصنع النجومية موعد وصول أحمد الفيشاوي مصر لاسقبال عزاء والدته

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.