النهار
السبت 13 يونيو 2026 01:44 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور فنانين.. زاهي حواس يُلقي محاضرة عن «استرداد الآثار المصرية» في نقابة الصحفيين غدًا للعام الثاني على التوالى.. أندية سيتي كلوب تُطلق أكبر مشروع لاختيار المواهب في كرة القدم بجميع المحافظات بشرى سارّة لأعضاء صندوق التكافل بنقابة الصحفيين.. رفع قيمة الاستحقاقات والمزايا التكافلية حقيقة أزمة قمصان منتخب مصر في كأس العالم مع فيفا الداخلية تضبط 119 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وسقوط 34 سائقًا متعاطيًا للمخدرات بالطريق الدائري الإقليمي الصين تندّد بالخطوة التي اتخذتها الولايات ​المتحدة ضد شركات صينية كبيرة بتهمة بث فيديوهات خادشة.. التيك توكر مداهم يتقدم بطعن بالنقض على حبسه 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عرضوا أمن المجتمع للخطر.. اليوم نظر محاكمة 62 متهما بخلية مدينة نصر الدعوة للإخلال بالنظام العام.. اليوم نظر محاكمة 92 متهما بخلية النزهة عون يحذر .. إما دولة قوية تحتكر السلاح أو البقاء رهينة لهيمنة المليشيات مغامرة متهورة على الطريق.. سقوط سائق ربع نقل ظهر في فيديو عكس الإتجاه بالقليوبية رحلة إنتهت بالموت.. ميكروباص يحصد حياة شاب ويصيب آخر بشبين القناطر

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.