النهار
الأحد 26 أبريل 2026 12:56 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيتى كلوب تُطلق أولى بطولاتها التنشيطية في الجودو هدى يسى: خطاب الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء.. رسالة اطمئنان للمستثمرين وزيادة جذب للاستثمارات داخل البلاد توريد 7360 طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة حملات تموينية مكثفة تحرر 91 محضرًا بالمخابز والأسواق وتضبط التصرف في 180 شيكارة دقيق و95 كجم سكر و107 كيس مكرونة مدعمة محافظ جنوب سيناء تطوير البنية التحتية بالمحميات وتسريع تنفيذ خطة صيانة الشمندورات أساتذة الأكاديمية العربية يشاركون في مؤتمر ”المؤهلات المصغرة والإطار الوطني – جسور عبر الحدود” طلاب صيدلة الأزهر بأسيوط يطلقون حملة للتبرع بالدم تحت شعار «أنا متبرع دائم» محافظ الغربية يستقبل مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي ويؤكد دعم وتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة غدا.. إطلاق «مبادرة جامعة الإسكندرية للابتكار بالذكاء الاصطناعي» كلية الطب تتوّج باللقب.. وختام «عباقرة جامعة العاصمة» يرسّخ ريادة الأنشطة الطلابية مصدر لـ«النهار»: البعثة الطبية المصرية تغادر غدًا لخدمة الحجاج في الأراضي المقدسة قتل وأصاب 4 أشخاص.. مصرع عنصر إجرامي خطير خلال تبادل إطلاق النار مع الأمن في قنا

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.