النهار
الإثنين 25 مايو 2026 10:41 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ACCA تقود مستقبل المحاسبة في مصر عبر معايير IFRS وتأهيل الكوادر الدولية عضو لجنة السياحة يشيد بتنظيم موسم الحج هذا العام لخدمة زوار بيت الله الحرام إي آند مصر تنظم ”فرحة العيد” للناجين من الحروق بالشراكة مع أهل مصر وبنك الكساء شراكة إستراتيجية بين ” دي دي مصر ومصر الخير” لدعم حملة ”صك الأضحية” في عيد الأضحى كاسبرسكي تحذر مشجعي كأس العالم 2026 من تصاعد حملات الاحتيال الإلكتروني محافظ الإسكندرية إزالة عدد من الشوادر بيع اللحوم المخالفة بشارع القاهرة محافظ الإسكندرية: شواطئ الإسكندرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك أبو الغيط يأسف لعدم نجاح مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية في الخروج بوثيقة توافقية حاج من الهند: الدراسة في المملكة صنعت مسيرتي العلمية والدعوية مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأُمَّتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة من ميادين الواجب إلى رحاب المشاعر.. حاج السوداني يشيد بعناية المملكة بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.