النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:37 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر للمعلوماتية تنافس أفضل جامعات العالم في ألعاب التفكير الاستراتيجي لإدارة الشركات 7 جنايات بينهم 3 مؤبد سلاح وشروع في قتل.. ننشر السجل الإجرامي لعنصر كان هاربًا من 135 سنة سجن بقنا رفض رعب المواطنين.. محافظ بورسعيد يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة أوراسكوم للاستثمار تقلص خسائرها خلال 9 شهور المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي.. اعرف السبب إستعدادات أمنية كبيرة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد.. صور توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة أورنچ مصر لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد لخدمة القرى والمناطق الحدودية الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي «الاتصالات» تبحث تسريع إطلاق خدمات وزارة العمل على «بوابة مصر الرقمية» وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أورنچ مصر لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد مواعيد مباريات غدا الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025 سلامة الغذاء تعلن رسمياً مسؤوليتها في الرقابة على الأغذية ابتداءً من يناير 2026

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.