النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:41 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد الكرة يكشف حقيقة تعيين الإسباني روخاس حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك ريال مدريد يجمد مفاوضات تجديد فينيسيوس كاراغر يرسم خطة ليفربول بعد صلاح.. 3 صفقات لإعادة بناء الجبهة الهجومية برونو فرنانديز يكتب رقماً تاريخياً في البريميرليج ويعادل إنجاز رونالدو ريال مدريد يرفض ملايين السعودية للتخلي عن فالفيردي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا إنجاز جديد لمحمد صلاح يضعه بين كبار الأساطير تواصل جمعية الأورمان تنفيذ قوافل علاجية وأنشطة دعم غذائي واجتماعي بعدد من المحافظات مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية تنفذ مبادرة «خير مصر طول السنة» لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة منتخب مصر يختبر جاهزيته للمونديال.. ودية روسيا على أرض العاصمة الإدارية صدمة في معسكر الجزائر.. إصابة لوكا زيدان تعقد حسابات المونديال خبير استراتيجي لـ”النهار”: المشهد الإقليمي يتجه نحو “تبريد الصراع” عبر تفاهمات غير مباشرة وصفقات خلفية

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.