النهار
الجمعة 15 مايو 2026 09:09 مـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فليند تحصل على أول شهادة تصنيف للشركات الناشئة في مصر لوريال باريس ومُطَمن تطلقان المرحلة الثانية من ”ستاند أب” لتدريب 80 ألف شخص لمواجهة التحرش بالصور.. رضا البحراوي يتألق في أقوى حفلات الصيف بحفل كامل العدد العربي الناصري: ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية وصمت العالم مخزٍ الجيش الروسي يعترض ويسقط مقاتلة أوكرانية من طراز إف-16 فوق مقاطعة سومي ترامب يعتزم التحدث مع قادة تايوان قبل بيع الأسلحة للجزيرة تعاون بين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام لتطوير محتوى قناة الإسكندرية شركات طيران تواصل إلغاء رحلاتها وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط «خلافات النسب» تشعل الدم.. مقتل شاب على يد أحد أقاربه في قليوب جامعة القاهرة تحقق إنجازا علميا وبحثيا بنشر دراسة علمية رائدة فى مجال الذكاء الاصطناعي وزير التعليم العالي يشارك في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا – العالم الإسلامي» بكازان بايرن ميونخ يمدد عقد مانويل نوير حتى 2027

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.