النهار
الخميس 8 يناير 2026 05:02 مـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”ليست للبيع”.. الدنمارك ترد على ترامب وتحذيرات من تصدع داخل حلف الناتو مسرور بارزاني : الاعتداءات على الكورد في حلب تثير قلقنا مشيدا بدعمها للقضية الفلسطينية.. أبو الغيط يزور قبرص ويعقد لقاءات رفيعة المستوى في إطار تولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي المهندس علي زين : توطين الصناعات وتعميقها عامل أساسي فى انتعاش الصناعة المحلية 2026 وزير التعليم يفتتح مدرسة «أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات» بعد تدخّل “الأعلى للإعلام”.. حذف إحدى حلقات (The Blind Date show) لعدم مناسبة البرنامج مع الأطفال كان بيلعب في البندقية.. مصرع مزارع قتل نفسه بطلق ناري خاطىء داخل منزله بقنا خسائر مادية فادحة.. تفحم محل أسماك وطهور إثر حريق في قنا صديد وخراريج داخل الذبيحة.. إعدام نصف جاموسة قبل بيعها للمواطنين بقها محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته المرتقبة مع ويجز في دبي ‏تسليم ”جوائز ساويرس الثقافية” مساء اليوم بالجامعة الأمريكية ناشئو مصر على رادار أوروبا.. حمزة عبد الكريم وعلى جمال بإسبانيا

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.