النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 03:20 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بن شرقي وكريم الدبيس قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة إسرائيل تغلق الضفة أسبوعا.. و1143 مستوطنا يقتحمون الأقصى د. عباس شومان يدعو خلال مؤتمر بإندونيسيا إلى وحدة إسلامية تكاملية ووقف ضخ رؤوس الأموال في دول تناصبنا العداء مدير تعليم بني سويف يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالصور.. بعثة منتخب مصر تطير إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان فى تصفيات أفريقيا بعد سجنه 10 سنوات.. القصة الكاملة لأزمة سعد لمجرد الحبس مع الشغل للقاضي المزيف في واقعة نصب واحتيال الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى مؤتمر صحفى بعد إصابة فنانة شهيرة.. أسباب سرطان الجلد وطرق الوقاية طاهر ينتظم تدريجيا في تدريبات الأهلي الجماعية رفع 1300 طن رتش من نفق المكرونة بالعمرانية.. وزراعة الأشجار لتحسين المظهر الحضاري

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.