النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 02:18 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مها عبد الناصر: غياب المعلومات الموثقة سبب رئيسي في انتشار الشائعات.. و«حرية تداول المعلومات» ضرورة لتعزيز الشفافية البلشي: مشروع قانون حرية تداول المعلومات خطوة مهمة لمواجهة الشائعات «العربى الافريقى الدولى» يدعم مجتمع الأعمال بحلول متقدمة لتمويل التجارة في إطار حملة مكافحة الكيانات الوهمية.. نقيب الصحفيين يخاطب الوزراء والمحافظين وبلاغات للنائب العام ضد مؤسسات تستغل المتدربين انتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على حقيبة ذهب.. سقوط تشكيل عصابى بالقاهرة الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا في جلسة أغسطس.. نظر طعون دستورية ومنازعات تنفيذ وتنازع الاختصاص مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإستهداف الايرانى لناقلة نفط امراتية هل يصبح موسم الزمالك كارثيًا.. بيع حسام عبد المجيد وأزمة بيزيرا وإيقاف القيد.. والتفريط في أبنائه رغم غياب الصفقات! ضبط 25 زجاجة كحولية مهربة داخل مطعم بـنيو جيزة .. ضرائب مستحقة تتجاوز 2.5 مليون جنيه من 16 لـ20 أغسطس.. إطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي في عدة محافظات شوبير يكشف مفاجآت جديدة في الأهلي.. موقف عبد القادر وأكرم توفيق وحقيقة رحيل النجوم وزارة الطاقة السعودية تعلن إخماد حريق في منشأة تابعة لمصفاة ”أرامكو” بجازان

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.