الجمعة 29 مارس 2024 08:52 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة زوجين وأبنائهما الثلاثة إثر تصادم سيارة مع كارو في قنا.. بالأسماء برومو فيلم «شقو» لعمرو يوسف يحقق 6 مليون مشاهد بعد طرحه ب 24 ساعة اللواء اركان حرب مجدي شحاته احد ابطال حرب اكتوبر متحدثا للنهار عن اخر تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والعالم : شباب حزب الجيل الديمقراطي يشاركون بفاعلية في ملتقي شباب العالم بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس وبروح السعودية أشتغل علشان أخد فلوس ”المعلم” يتصدر قائمة مسلسلات المتحدة الأكثر متابعة في رمضان غادة عبدالرازق تتعرض لحادث سير في «صيد العقارب» وتفاعل واسع على مواقع التواصل بعد مشهد القتل بدم بارد في الحلقة 18 من الحشاشين.. سوزان نجم الدين تتصدر ترند ”أكس” 800 متسابق ومتسابقة في حفظ القران الكريم بمركز شباب ديرب الخضر بينهم أب ونجليه.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب ملاكي في قنا.. أسماء مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم اقامة بطولة تنس ضمن فعاليات الدورات الرمضانية لمهندسي الإسكندرية

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.