النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 12:22 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيناريوهات الحرب الإيرانية بعد تصريحات ترامب بقرب انتهائها لم ترحم الحرب حتى الحيوانات الأليفة في دبي.. صحيفة «ذا تليجراف» تكشف تفاصيل مثيرة الإعلام الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن خطة للاستيلاء على يورانيوم إيران هل يغامر الرئيس الأمريكي بغزو بري لتصفية اليورانيوم الإيراني؟ هل يؤدي تعيين مجتبى مرشداً لإيران لإحداث انقسام داخلي؟ ماذا قالت الصحافة العالمية عن تعيين مجتبى مرشدا لإيران؟ لماذا يكون مجتبى صيداً ثميناً للأجهزة الأمنية؟ نشيد في قلب المترو.. كورال الكونسرفتوار يفاجئ الركاب بأمسية وطنية في ذكرى الشهيد وزيرة الثقافة في يوم الشهيد: تضحيات الأبطال ستبقى مصدر فخر للأجيال ونعمل على توثيق بطولاتهم مضيق هرمز في سطور.. أسئلة وأجوبة حول الاسم والتاريخ والسيادة وقواعد الملاحة وزيرة الثقافة تطمئن على صحة هاني شاكر بعد جراحة القولون وتؤكد: قيمة فنية كبيرة في تاريخ الغناء المصري كنوز صوتية من ذاكرة الجيش المصري.. دار الكتب تعرض أسطوانات نادرة للموسيقى العسكرية في ذكرى العاشر من رمضان

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.