النهار
الإثنين 9 مارس 2026 12:16 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد اعتماد مستشفى معهد الأورام بجامعة المنوفية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تأكيدًا لجودة الخدمات الطبية 681 سائحا وزائرا من بين الزائرين 38 مصريا و643 سائحًا أجنبيًا في زيارة لمدينة سانت كاترين بوريطة يجدد التأكيد على ان أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب سلطان عُمان يؤكد على توحيد الجهود الإقليمية والدولية والعمل على الدفع نحو الحلول الدبلوماسية بالأسماء.. جامعة عين شمس تعلن الفائزين في مسابقتي «القرآن الكريم والإنشاد الديني» إنجاز دولي جديد.. فريق «هندسة عين شمس» يتوج بالمركز الثاني في مسابقة ابتكار الكابلات «الحزاوي» تشيد بتأجيل امتحانات مارس: إعلان المواعيد مبكرًا يدعم تفوق الطلاب «مدينة مصر» توقع شراكة لدعم بهية الجديد للكشف وعلاج سرطان الثدي محافظ جنوب سيناء يبحث عدد من الملفات الخدمية بمدينة دهب بـ4 سيارات إطفاء.. السيطرة علي حريق مصنع نسيج بشبرا الخيمة قبل امتداده انعقاد المجلس الطلابي الأول بكلية البنات الإسلامية بأسيوط بحضور عميد الكلية ملتقى الفكر الإسلامي يناقش «الإعلام وتحديات العصر» ويسلط الضوء على قضية الإدمان الرقمي

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.