النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 07:48 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
HDP وCRC Dorra توقعان عقد تنفيذ «Club Hills» بـ4 مليارات جنيه الخارجية الروسية تحدد دولة تتحمل المسؤولية الأكبر عن الأزمة الدينية في أوكرانيا شعلة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تصل محطتها الثالثة بجامعة القاهرة لماذا زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرنسا؟ بمشاركة «ويجز وليجي سي».. احتفالية فنية كبرى بمقر الأهلي بالمنصورة الجديدة بمناسبة ‏إغلاق المرحلة الأولى للعضوية علاء عبد النبي: التحول للدعم النقدي يتطلب ربط قيمته بالتضخم وحوارًا مجتمعيًا هاني حنا يبحث مع رئيس البرلمان العربي آليات تعزيز التعاون البرلماني بعد غياب 16 شهرًا.. محمد عبد المنعم يعود للمشاركة مع نيس ويبدأ رحلة استعادة مستواه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. قانون التمويل الاستهلاكي يضع ضوابط صارمة للتسويق عادل اللمعي: تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات سقطا بسبب فيديو تعاطي المخدرات.. ضبط عاطلين بـ«البودر» في شبرا الخيمة شوقي غريب يجتمع مع وائل رياض لمناقشة خطة إعداد منتخب الشباب لتصفيات أمم إفريقيا

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح وينفذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " (182) قطعة سلاح نارى ، و(230) قضية مخدرات وتنفيذ (58885) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.