النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 09:30 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يهنئ الدكتور مصطفى عبادة لحصوله على درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف محافظ أسيوط يترأس جلسة التنفيذي ويؤكد على دعم الفئات الأولى بالرعاية واستكمال مشروعات التنمية «الطيب» يتفقد مستشفيات مطروح ويوجه بتسريع تشغيل «الصدر» و«الحميات» لتخفيف الضغط على المستشفى العام ولع فيها بالبنزين.. إحالة أوراق تاجر قتل زوجته حرقًا في قنا للمفتي النار اشتعلت بالمخلفات.. السيطرة على حريق داخل نادي المهندسين في قنا خلال زيارة مفاجئة ليلًا.. إحالة عدد من العاملين بمستشفى نجع حمادي بقنا للتحقيق وفاة رئيس قرية متأثرًا بإصابته في حادث سير في قنا الوكيل يفتتح منتدى التجارة والاستثمار المصرى الخليجى الاثنين القادم تعاون بين الاكاديمية العربية ومؤسسة CMA CGM 10 منح دراسية لطلاب الأكاديمية العربية المتفوقين نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم: بورصة لندن تتوقع نمو سياحي مصري كبير خلال عام ٢٠٢٦ الشبكة العربية للمنظمات الأهلية تختتم فعاليات النسخة الرابعة من المنتدي العربي للأرض والمناخ القاهرة تحتضن «الجراند بول» لأول مرة في التاريخ: احتفال ملكي عالمي بقصر عابدين بمشاركة نجوم هوليوود وصفاء أبو السعود

أهم الأخبار

تأجيل طعن الحكومة على حكم تنظيم رؤية الطفل لجلسة 13 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية، لجلسة 13 فبراير المقبل .

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.

واختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65 ق. عليا، حمادة محمود إبراهيم وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار، وآخرين، والتى طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، التى حملت رقم 54378 لسنة71ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات.