النهار
الخميس 18 يونيو 2026 08:55 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هجوم إسرائيلي غير مسبوق على «ترامب» بسبب اتفاق إيران.. ماذا حدث؟ من انتصر في الحرب الأمريكية الإيرانية عقب توقيع الاتفاق؟ الإدارية العليا تلغي قرار المجتمعات العمرانية بسحب ارض مخصصة لشركة برعاية ديوان الزكاة الاتحادي وتنفيذ لجنة الأمل.. انطلاق 25 حافلة تقل 1250 سودانياً في رحلة العودة إلى الوطن مديرية العمل ببني سويف تشارك في ملتقى توظيف برنامج ”رابحة” لتوفير فرص عمل للخريجات حملات بيئية مشددة بالسويس.. ضبط مخالفات للحياة البرية وتشديد الرقابة على التنوع البيولوجي رسالة عاجلة ونارية من أمريكا لإسرائيل بعد توقيع الاتفاق مع إيران هل تغيرت بنود الاتفاق مع إيران من أوباما لترامب؟ من فوق برج القاهرة.. محمد رمضان يشارك الجمهور بصوره لمغامرة جديدة هل كان اتفاق ترامب مع إيران نسخة طبق الأصل من أوباما؟ لماذا يعجز اليمين الإسرائيلي عن مهاجمة ترامب علناً بذات الشراسة التي جابه بها خطة أوباما عام 2015؟ ولع في رئيسة الوحدة المحلية بالبنزين وسط الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة فى فيديو كفر الشيخ

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.