النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 06:03 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة تكرّم رئيس شركة المياه السابق نائب محافظ البحيرة يسلّم 4 عقود تقنين أراضي الدولة للمواطنين بالمحمودية ضبط سائق ميكروباص بالشرقية بعد تعديه على الركاب ومخالفة التعريفة تقنين أراضي الدولة في بني سويف.. ملفات جديدة على طاولة نائب المحافظ موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف دمنهور وتوجه بمتابعة خطوط السير والتعريفة المقررة حالتهم خطرة.. إصابة سيدتين ومزارع بطلقات نارية في مشاجرة بقنا محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة 10 آلاف جنيه لطاقم تمريض وحدة الأسنان ببورفؤاد طالبهم بها صباحًا.. التأمين الصحي يستجيب لمحافظ المنوفية ويوفر الأدوية الناقصة بالباجور خلال ساعات قليلة محافظ البحيرة تتابع صيانة معدات الوحدات المحلية بجراج دمنهور وكيل تعليم البحيرة يتفقد 4 مدارس بإيتاي البارود ويتابع أداء المعلمين والطلاب جامعة المنصورة تبدأ الدراسة ببرنامج «الرياضيات والذكاء الاصطناعي» بكلية العلوم

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.