النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 05:15 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حفل الأهلي في المنصورة الجديدة ينطلق في الثامنة مساء غدٍ «الصحة» تحذر من شركات مكافحة الحشرات الوهمية وتعلن قائمة الشركات المرخصة ضبط مصنع معسل غير مرخص بالقليوبية وبداخله 13.5 طن خامات مجهولة المصدر و8900 عبوة مغشوشة باحث في شؤون الشرق الأوسط لـ«النهار»: واشنطن لا تغير استراتيجيتها تجاه إيران بل أدوات مواجهتها محافظ القاهرة يعلن بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور قبل العام الدراسي الجديد 9 سبتمبر.. انطلاق مؤتمر ومعرض التجميل الدولي ICCE 2026 بالقاهرة بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم «صفقة المستقبل»..ماذا حققت مصر من زيارة الرئيس الصيني؟ الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد سفراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي محافظ البحر الأحمر يزور مستشفى 57357 ويعلن حشد جهود المحافظة لدعم مبادرة «من قلب الغردقة.. أمل لأبطالنا» موسكو ترد على إغلاق برلين «البيت الروسي»بإغلاق «معهد جوته» وزير البترول يبحث مع وزيرة المشروعات الأسترالية تعزيز الشراكة وجذب استثمارات لمصر تحولات فكرية وقيمية تعيد تشكيل الأسرة.. نقاشات موسعة بالجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الإفتاء برئاسة الأمين العام لهيئة كبار العلماء

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.