النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 08:33 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خريجوا الجامعات الروسية و السوفيتية في مصر يهنئون السفارة الروسية بمناسبة في العيد الوطني انعقاد الاجتماع السنوي للمجموعة الاستشارية للمبادرة الدنماركية المصرية للحوار (DEDI) بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اعتماد القوائم القصيرة لجوائز الدولة 2026.. منافسة قوية بين رموز الإبداع في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية «السينماتيك المصري» ومتحف السينما.. تعاون مصري فرنسي لحماية الذاكرة البصرية وصناعة المستقبل من المخلفات إلى الإبداع.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض «أصنع أخضر» بمتحف أحمد شوقي احتفالًا باليوم العالمي للبيئة وزارة الاستثمار تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد لدعم مجتمع الأعمال وتيسير بيئة الاستثمار في مصر محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو في لقاء النمسا والأردن بكأس العالم :- محافظ أسيوط ونائب وزير المالية يزوران دير السيدة العذراء بدرنكة ويلتقيان الأنبا يؤانس انتصار قانوني تاريخي هام وحاسم لروسيا في محكمة لاهاي ضد اوكرانيا إلهام عبد البديع: الحديث عن الحب بهدل حياتي الفنية كالاس: الاتحاد الأوروبي فشل في الاتفاق على فرض عقوبات ضد بن جفير عاجل.. حبس روماني حلمي نجل شقيق صبري نخنوخ 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.