النهار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 05:52 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بين دقيقة وأخرى.. كيف تتحول وثائق 7 أكتوبر إلى سلاح يحسم مستقبل نتنياهو السياسي؟ مصر وأستراليا تبحثان أولويات مؤتمر COP31 وتعزيز التعاون البيئي في موقف إنساني.. «تمريض الحوامدية» يعيد 55 ألف جنيه لمريض فاقد الوعي هواوي وتنظيم الاتصالات يبحثان تطوير البنية الرقمية في مصر إريكسون تحتفل بـ129 عامًا في مصر وتوسع شراكتها في التحول الرقمي هالة صدقي تفجر مفاجأة عن «بيبو»: مكنتش متقبلة الدور وتوقعت فشله وزير المالية يبحث مع نظيره الكونغولي توسيع التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي وزير الزراعة يبحث مع اتحاد الصناعات التوسع في «القرية المنتجة» وزيادة الاستثمارات بالريف مصر والأردن تبحثان توسيع التعاون الاستثماري والتجاري المشترك 6 أيام من السينما والبيئة.. تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الفيوم عرش ميسي يترنح.. مبابي يبحث عن المئوية التاريخية في ملعب الذكريات بـ روما مصر وجيبوتي تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.