النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 10:24 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 690 كيلو لحوم ودواجن فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالعبور بسبب معاكسة فتاة.. عاطل يهشم رأس عامل دليفري بـ«شومة» في أكتوبر تشيتوسي نوجوتشي : مبادرة «قدوة.تك» منصة وطنية رائدة في مجال الشمول الرقمي وتمكين المرأة من قصر الكورد إلى نيل العيني: قصة مستشفى الأزبكية أول مدرسة للقابلات وعهد الخروج من البيمارستان سقوط صيدلي بحوزته 500 قرص ترامادول مخدر في الشيخ زايد رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور شريف مختار رائد طب الحالات الحرجة لفوزه بجائزة «الطبيب العربي» ”الجيزاوي” يفتتح معرض مشروعات تخرج التربية النوعية ويشيد بمستوى الطلاب ”النهار” تنفرد بحوار خاص مع سفير أذربيجان في مصر .. نتطلع لتبادل الخبرات مع مصر في المنتدى الحضري العالمي وأحداث إيران لن... وزير الاتصالات يكرم خريجات مبادرة ”قدوة.تك” تقديرًا لإسهاماتهن الفاعلة في دعم جهود التنمية المجتمعية الرقمية هل تشهد انتخابات ولاية كنتاكي فشل خطط ترامب؟.. «فايننشال تايمز» توضح استطلاعات الرأي الأولية تفجر مفاجآت مدوية بشأن انتخابات ولاية كنتاكي.. ماذا تقول؟ لماذا يُصر ترامب على الإطاحة بماسي من انتخابات ولاية كنتاكي؟.. إسرائيل كلمة السر

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.