النهار
الإثنين 4 مايو 2026 02:40 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب الدوري الإسباني قبل ختام الجولة الـ 34 الأهلي فاروس تنجح في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه لصالح “جلوبال كورب” كاراجر ينتقد نجم ليفربول: لم يقدم أي إضافة.. وصلاح يظل الأهم ”إل جي اليكترونكس” تطلق فئة تليفزيونات OLED 2026 في مصر الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل وفد الأوقاف الدينية بأربيل جامعة بنها تدعم صناعة الغزل والمنسوجات.. شراكة جديدة تربط العلم بالصناعة أرباح النيل للأدوية تقفز إلى 239 مليون جنيه خلال 9 أشهر بـ10 مدارس.. «التعليم» تعلن فتح التقديم لوظائف معلمي اليابانية كلغة ثانية بالمرحلة الإعدادية (تفاصيل) ”مؤسسة الملتقى” تهنئ ولي العهد المغربي بمناسبة تعيينه منسقاً لمصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية جولة مفاجئة داخل مستشفيات بنها الجامعية تحيل أطباء للتحقيق ترتيب الدوري الإيطالي بعد تتويج إنتر باللقب ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.