النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 08:03 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الصحفيين يناشد الصحف والمواقع الإخبارية إزالة فيديوهات ضحية بنها والالتزام بميثاق الشرف نقيب الإعلاميين يهنئ الدكتور شريف فاروق بتجديد الثقة وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية قلق إسرائيلي من تطور العلاقات المصرية التركية في الفترة الحالية؟ هشام يونس: 16 مليون جنيه مستحقات للنقابة لدى المؤسسات الصحفية.. ومشروعات استثمارية لتخفيف الأزمة المالية هشام يونس: لا ودائع في خزينة النقابة.. وضوابط صارمة للإعانات تحت ضغط العجز المالي كيف استغل جنود الاحتلال معلومات سرية في مراهنات عالمية لجني أرباح هائلة؟ هشام يونس: فجوة 1500 جنيه بين المعاش وبدل التدريب وضغوط مالية غير مسبوقة على نقابة الصحفيين قصة غواصات «جهادير» القزمية.. نشرتها إيران لحماية مضيق هرمز طلب إحاطة لسوء الأوضاع الإدارية والفنية في مستشفى دمنهور التعليمي هشام يونس: تأخّر الدعم الحكومي يهدد استقرار نقابة الصحفيين ماليًا لماذا كثّف البنتاجون بشكل عاجل مخزونه من القنابل الخارقة للتحصينات؟ هشام يونس لـ«النهار»: نقابة الصحفيين بلا ودائع… و«العلاج» يبتلع الموارد بعد توقف الدعم الاستثنائي (حوار)

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.