النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 02:19 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسمياً.. البنك الأهلي يضم محمد نصر لمدة 3 مواسم قادماً من الإسماعيلي القبض على المتهم بسرقة سبويلر سيارة الكابتن حسني عبدربه بالتجمع الأول المصري البورسعيدي يتخذ قرار جديد بشأن الجهاز الفني الزمالك يستقر على تسويق أحمد الجفالي هربت من منزلها للزواج.. كشف غموض تغيب فتاة بعين شمس.. والعثور عليها متزوجة بمحض إرادتها وزير الاستثمار والسفير البريطاني بالقاهرة يتابعان عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لصوص يفتحون مدخل عمارة لسرقة دراجة هوائية بمدينة بدر.. والداخلية تضبطهم «كاف للتأمين» تتجاوز مليار جنيه أصولا مدارة بمنتج المعاشات اتجوز عليا علشان يخلف ولد.. زوجة تطالب بنفقة بعد 14 عاما من الزواج مرشح الغلابة.. تأجيل طعن «محمد زهران» على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية حبسني بالكمبيالات وهددني بأولادي... زوجة تطالب بالطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمناسبة الإجازة الصيفية.. دار الكتب والوثائق القومية ومجلة علاء الدين تطلقان برنامجاً فنياً وثقافياً للأطفال

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.