النهار
السبت 13 يونيو 2026 02:55 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة القاهرة الاقتصادية تُلزم مصر للطيران بتعويض راكبين 197 ألف جنيه بسبب إلغاء رحلة إسطنبول في ظل خرطوم آمنة مطمئنة : موسى يوسف : ديوان الزكاة يستقبل آلاف العائدين من مصر وأوغندا ويؤكد جاهزيته لتوسيع التفويج «طبطبوا عليهم».. رسالة مؤثرة من «أمهات مصر» لأسر طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات قرار عاجل من ”الأعلى للإعلام” ضد قناة ”النهار” ومسؤول حساب ”أحمد شوبير” مع انطلاق كأس العالم.. «الحزاوي» تدعو الأسر لاستثمار الحماس الكروي في التربية الإيجابية فنزويلا تعلن عن تسرب جديد في مياهها مصدره ترينيداد وتوباغو رئيس لجنة الأمل محمد وداعة يعلن بدء العودة الطوعية للسودانيين بالقطار والباخرة..ويؤكد أهمية الالتزام بحمولة الأمتعة قبل انطلاق الثانوية العامة.. «أمهات مصر» تُكثّف المبادرات التطوعية لدعم الطلاب وأولياء الأمور وسط قصص انسانية على أبواب الوطن …أطقم طبية ومتطوعو ”الأمل” .. عمل دؤوب وعناية مكثفة بالعائدين إلى السودان عبر مسار العودة... استولوا على قيمتها المالية بطرق غير مشروعة.. تجديد حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير 15 يوما لاتهامهم بإعادة بيع التذاكر بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر الوطنية... التقارير اثبتت بشكل لاشك فيه ان المضبوطات من المواد المخدرة.. النيابة العامة في قضية المخدرات الكبرى تطالب بإعدام المتهمين

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.