النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 05:29 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قصة انتصار ألمانيا للحمير بدلاً من أطفال غزة المنكوبين.. كواليس عديدة وزير البترول يبحث تعاونًا جديدًا مع هانتر الأسترالية في المعادن الحيوية والنادرة هايدي المغازي: خطاب الرئيس السيسي يعزز دور الشباب في قيادة التحول الرقمي حزب العدل: خطاب الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية يحمل رسائل ذات أهمية بالغة ملتقى الهناجر يكشف خريطة مواجهة العنف ضد المرأة.. تشريعات جديدة وثقافة رقمية وأخلاقيات غائبة وزير البترول يبحث توسع استثمارات كابيتال دريلينج في قطاع التعدين المصري محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري أعمال محمد عبد الوهاب علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية ..الليلة النائبة أمل عصفور: حماية الأطفال مسؤولية قانونية تحتاج انضباطًا وتطبيقًا حازمًا خطوة جديدة نحو الابتكار.. جامعة بنها تستضيف وفدًا صينيًا لفتح مسارات بحثية مشتركة بقيمة تتجاوز 18 مليون جنيه .. بيع 9 محال تجارية بمزاد علني بمدينة أسيوط الجديدة سقوط عصابة الـ170 مليون جنيه.. غسلوا الأموال من تجارة المخدرات في 3 محافظات

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.