النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 04:05 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس كوريا.. ماذا جاء في اللقاء؟ لجنة الحج والعمرة تعلن قبول المتقدمين وبدء تحصيل رسوم حج 1447هـ – 2026م عقب تماثله للشفاء.. الموسيقار عمر خيرت يغادر المستشفى ويوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي الأهلي يخوض المران غدًا بحضور وسائل الإعلام استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل محمد رمضان يكشف نصائح وكلمات والده الراحل في ” I Don’t Know” ناني سعد الدين عن أحمد العوضي: «ابن بلد وجميل جدًا ومتواضع» فيلم ”ولنا في الخيال حب” يحقق 630 ألف جنيه في أول أيام عرضه بالسينمات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مدبولي: وزير الشباب والرياضة يستعرض إنجازات ومستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي فرقة رضا تتألق بمجموعة من أشهر أستعراضاتها علي خشبة مسرح البالون توكلنا على الله .. رانيا محمود ياسين تلن بدء تصوير مسلسل ”بيت بابا ” ”مصر إيطاليا العقارية تتعاون مع ”أرابتك Arabtec” و”العمار El Amar” لتعزيز وتيرة الأعمال الإنشائية في ”سولاري رأس الحكمة” الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى وزراء المالية والتعليم والرياضة ومحافظ البنك المركزي والنائب العام

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.