النهار
الأحد 3 مايو 2026 01:27 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلاسل الإمداد تحت الضغط.. الرعاية الصحية تحذر من تأثير التحديات الاقتصادية على جودة الخدمات الطبية ضبط شخصين لاتهامهم بسرقة ملابس من مغسلة بجنوب سيناء الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدي معلمة على طالب داخل فصل دراسي بسوهاج مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس جنوب الجيزة وكرداسة ويشيد بالانضباط «ميرور»: مرموش على رادار أستون فيلا مجددًا.. وإيمري يراه مفتاح التطوير الهجومي ممفيس للأدوية تحقق 1.39 مليار جنيه إيرادات خلال 9 أشهر جولات مفاجئة لـ«أبو كيلة» بمدارس الزيتون وعين شمس.. وتؤكد: لا تفوق بدون التزام رئيس البرلمان العربي: الصحفيون هم خط الدفاع الأول عن الحقيقة والصوت العربي في الدفاع عن القضايا العادلة المشاعر المقدسة.. دلالات دينية وخصائص جغرافية تُرسّخ قدسية المكان وتكامل الخدمات لضيوف الرحمن إنجاز جديد.. طالب بجامعة الأزهر يحصد ذهبية إفريقيا للمصارعة الحرة تحت 20 سنة طالب بـ«تكنولوجيا حلوان الدولية» يحصد ذهبية بطولة الجامعات في كمال الأجسام 100 مباراة لميسي مع إنتر ميامي ليلة الخسارة أمام أورلاندو

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.