النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 02:13 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلال عبداللطيف يفتح النار: تجميد مجلس اتحاد الألعاب المائية منعدم قانونًا والوزير وحده صاحب السلطة محافظ جنوب سيناء يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية سيدة السلام بشرم الشيخ زيارة مفاجئة لرئيس «إيجاس» لشركة الوسطاني للبترول لمتابعة مشروعات الحفر وزيادة إنتاج الغاز لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تستضيف السيناريست أيمن سلامة إعلان موعد حفل تكريم الفائزين بــ «جائزة ساويرس الثقافية» في نسختها الحادية والعشرين أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي بحضور ”المسلماني”.. اجتماع المجلس الاستشاري للوطنية للإعلام برئاسة أشرف العربي رسالة فرح ورجاء.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد ”الوطنية للإعلام” تؤكد على حظر استضافة العرافين والمنجمين كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد البيان الثاني لحصاد دار الإفتاء المصرية 2025م ما حكم الصيام في شهر رجب؟.. الأزهر للفتوى يجيب

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.