النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:56 مـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سامبا نوفا تطلق أول حل جاهز للذكاء الاصطناعي وقابل للنشر خلال 90 يوماً فقط عن حملات كانون.. مجموعة APO تفوز بالذهب والبرونز ضمن جوائز دافوس للاتصال لعام 2025 ”تعليم البحيرة” تحصد 6 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقات مادة الكمبيوتر طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان ”سكن لكل المصريين7” لمنخفضي ومتوسطي الدخل ابتداءً من 15 يوليو 2025 محامي السائق المتهم في قتل فتيات كفر السنابسة: موكلي فوجئ بحاجز أسمنتي على الطريق والتريلا ليس لها أجنحة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف المقررات التموينية بكفر الشيخ الصرف الصحي صداع مزمن في رأس قرية الشوادفي بكفر الشيخ.. صور رئيس «شؤون التعليم» يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة عاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيس وزيرة البيئة والسفير البريطاني بالقاهرة يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال النمو الأخضر كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفداً من جامعة جنوب الصين الزراعية

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.