النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:08 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين لجان الاقتراع تفتح أبوابها استعدادًا لاستقبال الناخبين بدائرة المنتزة في الإعادة تايلور سويفت تحضر ظهورًا جديدًا في The Late Show مع ستيفن كولبير حفل طربي في أوبرا دبي.. يجمع أمير الغناء العربي هاني شاكر ومي فاروق إلهام شاهين تؤدي العمرة وتختم رحلتها بالدعاء لوالدتها تكريم عفوي من فان ديزل لمايكل كين أثار قلق المتابعين.. تفاصيل ليوناردو دي كابريو: الذكاء الاصطناعي عاجز عن صناعة الفن الحقيقي لأنه بلا روح جريمة خلف باب الحمام.. اعتداء وحشي على طفلة داخل شقة مدرس بالدروس الخصوصية بشبرا الخيمة إيران تواجه عزلة غير مسبوقة.. مصير مُظلم للجمهورية الإسلامية هل تغير الصين من سياستها تجاه السعودية بعد زيارة محمد بن سلمان الأخيرة لأمريكا؟ دلالات التحوّل في الموقف الأميركي تجاه جماعة الإخوان المسلمين.. كواليس مهمة شراكةإستراتيجية بين *”إرادة فاينانس” و Lumin Soft لتقديم تجربة رقمية شاملة للعملاء*

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.