النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 04:31 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطة تركيا في حال سقوط النظام في إيران نائبة تقدم طلب إحاطة لمواجهة أزمة الإسكان: ارتفاع الأسعار يهدد حقوق المواطنين في السكن الكريم الذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا بدعم المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التيسير النقدي مهرجان الفيلم العربى فى روتردام يكشف عن بوستر دورته الـ26 وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط يبحثان مع نواب البرلمان تطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة ترامب يتجاوب مع مطالب حاكم مينيسوتا «الإعلاميين» تطرح مشروعها السكني الثالث «جنة مصر – القاهرة الجديدة» بالشروط وآليات التقديم وزير الشباب والرياضة يبدأ زيارة موسعة لمحافظة دمياط لتفقد وافتتاح منشآت شبابية ورياضية أبرزهم «مدينة مصر».. حذف 4 أسهم من مؤشر EGX30 الرئيسي بالبورصة التصوير مستمر وصور جديدة.. ماسبيرو يعود للإنتاج الدرامي بمسلسل ”حق ضايع” بعد توقف 10 سنوات المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام والوفد المرافق نهاية نشاط إجرامي.. المشدد 6 سنوات لمزارع لإتجاره في المخدرات بالقناطر الخيرية

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.