النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 02:01 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد عدم حضوره جنازة والده.. هل مجتبى خامنئي على قيد الحياة؟ وزيرة الإسكان: الإثنين المقبل.. بدء تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع ”سكن مصر” بمدينة غرب قنا الجديدة ميسي ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026 قبل مواجهات ربع النهائي كيف قرأت إسرائيل حصول تركيا على 5 طائرات F-35 أمريكية؟ ضرب نفسه بالخطأ.. إصابة شاب بطلق ناري خلال تنظيف السلاح الآلي في قنا محمد صلاح تحت الانتقاد.. هل غابت الروح الوطنية في لحظة حاسمة؟ «التعليم» تُعلن ضوابط جديدة لتحويلات المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية 2026/2027 أوراسكوم تتوقع الاندماج مع OCI Global في الربع الأخير من 2026 لمنع إعادة تداولها.. الحكومة تبحث إطلاق منظومة وطنية لجمع الأدوية منتهية الصلاحية البورصة المصرية تتراجع 0.75% خلال التعاملات الصباحية الأمين العام لديوان الزكاة يتفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة السودانيين المتواجدين في مصر ويؤكد استمرار دعمهم ورعايتهم «هايد بارك» تطلق مجمعا طبيا بالشراكة مع مستشفيات الصفا بالقاهرة الجديدة

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.