النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 10:45 مـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تدعو أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية «أمهات مصر»: اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم رسالة طمأنة للأسر المصرية «أمهات مصر»: اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم رسالة طمأنة للأسر المصرية روحانيات رمضان وبنت مصر في صالون «هي والضياء» على مسرح أوبرا دمنهور اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة أبو حمص على مساحة 838.5 فدان تعرف علي موعد حفل” شاكيرا” بالقاهرة ضمن محطات جولتها الغنائية المرتقبة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي : زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية تعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ووحدة المصير المشترك إيران تلوح بتنازلات نووية مشروطة مقابل رفع العقوبات تحرك عاجل في حدائق أكتوبر..رئيس يتابع أعمال التطوير بالمحاور الرئيسية ويستمع لمطالب السكان الشباب والرياضة والثقافة يتفقان على برنامج وطني شامل لمواجهة التحديات الفكرية زيزو يحسم الجدل.. من الأفضل في مصر بين إمام عاشور وتريزيجيه؟ زيارة الرئيس السيسي للسعودية تحمل رسائل طمأنة وردع في توقيت حساس

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.