النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 04:03 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأم شاهد عيان على المأساة.. مقتل شاب على يد شقيقه الأكبر في كفر الشيخ صرف 68 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ببني سويف «ليس بسبب منشور».. رئيس البارالمبية يكشف لـ ”النهار” سبب إيقاف قائد منتخب مصر للساق الواحدة «حوار مع البحر» و«غزة 13».. فيلمان فلسطينيان في المسابقة الدولية لمهرجان الدوحة المصرية للاتصالات تعلّق على خروج مصر من قائمة ترقّب «فوتسي راسل» اليوم العالمي للبصر.. 9 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة عينيك النساء يعانين من الألم بدرجة أكبر من الرجال.. ما السر؟ كيف تغيرت القاهرة عبر العصور؟.. «أطلس العمران التاريخي» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية «آه يا ليل» لم تكن البداية.. محطات صنعت نجومية شيرين عبدالوهاب مكتبة الإسكندرية تصدر العدد العاشر من «هيباتيا» تحت عنوان «المرأة أمينة على التراث» إزالة 12 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالحامول مصدر يكشف لـ «النهار» موعد عودة شيكو بانزا إلى القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.