النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 08:28 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل أول انتخابات في تاريخها.. أعضاء «الإعلاميين» يستعرضون عقدًا من التأسيس وبناء النقابة ماذا فعلت المنتخبات العربية في الجولة الأولى من المونديال نقيب الإعلاميين يعلن إجراء أول انتخابات في تاريخ النقابة لجنة المهرجانات تعلن قرار جديد بشأن أزمة الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ” تفاصيل ” تنميه توقع بروتوكول تعاون مع ”إي هيلث” و”إي أسواق” لدعم التحول الرقمي وتمويل مقدمي الخدمات الطبية أثرى الساحة الفنية بأدائه المتميز وحضوره الإنساني.. القومي للسينما ينعى الراحل محمد مرزبان ضحكتك في الجنة بإذن الله.. صلاح عبد الله ينعى الراحل محمد مرزبان برسالة مؤثرة عباس صابر: تطوير خدمات العاملين بالبترول أولوية.. والنقابة تبحث توسيع المزايا وتحسين منظومة الدعم البيت الفني للمسرح ينعى محمد مرزبان.. رحلة فنية تنتهي بعد صراع مع إصابات حادث الإسماعيلية بالزى الأبيض.. تشييع جثمان الراحل محمد مرزبان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس رئيس جنوب الوادي للبترول: زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات على رأس الأولويات.. وخطط لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحضور أبطاله.. إذما يفتتح أولي جولاته الخارجية بالعرض في المملكة العربية السعودية

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.