النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 06:19 مـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بوتين: النصر سيكون حليف روسيا لا محالة أحمد عبدالوهاب من مكتبة الإسكندرية: البيت بيتك محطة مهمة في مسيرتي والجمهور ارتبط بورد على فل وياسمين لبساطته مشاكل الشعر في الصيف: بين وهج الشمس وعبء الرطوبة مصر تعزز قدراتها الرقمية أمنيًا.. تعاون مصري إسباني لتأهيل ضباط الداخلية على أحدث تقنيات مكافحة الجرائم الإلكترونية وزيرة الإسكان تبحث مع إحدى شركات التطوير العقاري فرصًا استثمارية بالمدن الجديدة كجوك: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت «الثقافة إلى كل بيت».. قنصوة يرسم خريطة عمل الوزارة من الحدود إلى مسارح الجامعات الداخلية تضبط سائق توك توك روج لزواج الأجنبيات من المصريين عبر السوشيال ميديا مفتي الجمهورية يعزي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في وفاة والدها الكريم نيرة الأحمر: ثقتنا كبيرة في لاعبات الزمالك.. والهدف حصد جميع الألقاب أثناء رفع الطوب.. سقوط مصرع عامل من الطابق الخامس ببرج تحت الإنشاء في بنها حريق أعلى منزل يثير الذعر في شبرا الخيمة.. والحماية المدنية تتدخل سريعاً

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.