النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 09:06 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي الأول للتراث الثقافي المغمور بالمياه مدير «تعليم الجيزة» ينهي تكليف مدير مدرسة لعدم الالتزام بجدول الصيانة.. ويؤكد: «لا مكان للتقصير» نبيل فهمي يُرحب ببيان الدول الثمانية ويطالب باتخاذ موقف موحد وواضح إزاء تصرفات إسرائيل وسعيها لإفشال خارطة الطريق سفير أذربيجان لـ ”النهار” مصر لديها تجربة هانة في بناء المدن الجديدة والمناطق الخضراء الفاروق يفتتح دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» للدارسين الماليزيين بدار الإفتاء المصرية اعلام عبري : نتنياهو انتقد لقاء كوشنر بقيادة حماس باستثمارات 50 مليون دولار.. وضع حجر أساس أول مصنع لأنظمة تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا من مصر إلي العالم العربي... عمرو دياب يستعد لإحياء مجموعة حفلات خلال الفترة المقبلة ” تفاصيل ” موعد انطلاق الدوري المصري 2026-2027.. الأهلي يبدأ مشواره أمام الشرقية إنبي بالفيديو.. «فوّت» هي نصيحة المطرب الأردني يزن السعيد لكل الشباب العربي «الحكم مش على الورق».. نورا علي تشيد بتوجيهات الرئيس بشأن سرعة تنفيذ أحكام النفقات خبير : التصنيع الزراعي مفتاح تعظيم القيمة المضافة وزيادة عائد الصادرات

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.