النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:25 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ريهام عياد تقاضي أصحاب 3 صفحات على مواقع التواصل بتهمة الإساءة والتشهير تحذير رسمي من هيئة قضايا الدولة: لا تنساقوا وراء الشائعات.. والمصادر المعتمدة فقط هي المرجع غدًا.. افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للناشئين والناشئات بالإسكندرية بمشاركة 14 منتخبًا نميرة نجم: المرصد الإفريقي للهجرة يعزز قدرات الدول الأفريقية في إدارة بيانات الهجرة نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الجزائر تعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضية الفلسطينية سفارة الهند بالقاهرة تحتفي بأميرة أحمد فهمي كأول مصرية تفوز بجائزة رئيس الوزراء الهندي لليوجا تعاون مصري عُماني بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار بتحالف بتروجت–إنبي بفوزة باتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة تنمية نفط عُمان نبيل فهمي يؤكد دعمه للسعودية في مواجهة تهديدات ومغالطات ميلشيا الحوثي سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة وزير الخارجية الصومالي يتفقد سفارة مقديشيو بالقاهرة ويشيد بأداء البعثة الدبلوماسية الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل الأمين التنفيذي للإسكوا ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك المحكمة العربية للتحكيم توقّع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التدريب ونشر ثقافة التحكيم

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.