النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 02:08 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برشلونة ضد رايو فاليكانو.. البرسا لا يعرف الخسارة أمام صافرة هيرنانديز مايسو التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت.. حسام أشرف يقود الهجوم بي بي تبدأ الإنتاج من بئر «فيوم 4» في غرب دلتا النيل عبدالغفار: اعتماد المنشآت الصحية خطوة أساسية لضمان جودة الخدمات.. والتعاون الدولي يدعم تطوير المنظومة عبدالغفار: الاستثمار في صحة الأم والطفل استثمار في مستقبل مصر.. «الأهم عندي تطبيق المعايير» خالد عبدالغفار: لدينا 5400 وحدة رعاية أولية.. وهدفنا تطبيق معايير الجودة في كل قرية ونجع بمصر وزير الصحة: جودة متابعة الحمل أهم من عدد الزيارات.. ودراسة بـ«لانسيت» ترصد مؤشرات 131 دولة تفوق واضح للأبيض.. أرقام مواجهات الزمالك وبتروجت قبل مباراة الدوري ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال وأستون فيلا موقف محمد صلاح.. تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام آميد سبورتيف تشكيل أرسنال المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي «لدي 6 أطفال وجميعهم ولدوا طبيعيًا».. نعمة عابد: جودة الرعاية الصحية أهم من مجرد الحصول على الخدمة

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.