النهار
السبت 24 يناير 2026 03:47 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بنها الأهلية تطلق شرارة البحث والابتكار بعقد أول اجتماع لمركز CoSET الأكاديمية العربية تختتم فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق» بدء تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالغربية مع تشديدات على الدقة والعدالة تشريح جثامين أم وأربعة أبناء بعد فاجعة تسرب غاز في قليوب رئيس البرلمان العربي يثمن دور مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن واستقرار دول الخليج وفي تعزيز العمل العربي المشترك للمرة الثانية.. المهندس عمرو دياب رئيسًا لمجلس أمناء حدائق أكتوبر لدورة 2026 الزراعة تحذر من منصات وهمية لبيع المنتجات وتؤكد: البيع فقط عبر المنافذ الرسمية الزراعة تبحث إزالة العوائق الفنية أمام تصدير المحاصيل المصرية للفلبين «عامر جروب» تبدأ تسليم 198 وحدة سكنية بمبنى «الأيقونك» في بورتو المنيا وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي ووزارة الداخلية بالذكرى 74 لعيد الشرطة رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي ويؤكد: تطوير مستمر للمنظومة الصحية رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي ويؤكد: تطوير مستمر للمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.