النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 01:39 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قنوات ART تنعي المؤلف الكبير أحمد عبدالله: أعماله ستظل خالدة في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون أنغام تشعل أجواء موسم الرياض الليلة.. وموعد خاص مع جمهورها عبر MBC مصر وفد قانوني من وزارة الشباب والرياضة والأولمبية لتفسير القانون الجديد للاتحادات رئيس الوزراء يفتتح توسعات المصنع الإقليمي لشركة ”شنايدر إلكتريك” بمدينة بدر الذكاء الاصطناعي يفاجئ جماهير الزمالك ويتوقع الفائز في نصف نهائي السوبر المصري رئيس الوزراء: الحكومة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في ملف صناعة السيارات شوبير يكشف مفاجأة توروب أمام سيراميكا كليوباترا جائزة الجمهور لفيلم المستعمرة بمهرجان أفريكالديا السينمائي ضمن حملة ”اقرأ فكر لمستقبل أفضل”.. المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات تثقيفية وتوعوية بمركز إدكو إيرادات السينما المصرية تتجاوز 3.2 مليون جنيه في يوم واحد (تفاصيل) ”تمكين المرأة وبناء الأسرة الواعية.. جلسات الدوار تواصل فعالياتها بالغردقة” إندرايف تطلق حملة ”Super Launch” في الإسكندرية بعمولة 1% للكابتن

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.