النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 03:04 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تراجع طفيف للذهب محليًا والأسواق تترقب اليوم بيانات التضخم الأمريكية جامعة القاهرة التكنولوجية و«إن تي جي إيجيبت» يوقعان بروتوكولاً لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة العاصمة: ندعم المجمع الطبي ونرسخ قيم التعاون في رمضان وزير التموين يعلن إطلاق القافلة رقم (16) من المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية عمومية فيركيم مصر للأسمدة توافق على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تُضاعف أرباحها 5.5 مرة في 2025 «عطية» يتفقد مبادرة «مدارس بلا رواكد»...ويشيد بمهارة طلاب التعليم الفني بالجيزة الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيارة صحفية بالجيزة وتضبط المتهم مصر تستضيف ندوة دولية لتعزيز التغذية والوقاية الصحية وزيرة الإسكان تُصدر قرارًا بتكليف المهندس عمرو خطاب مساعدًا لوزير الإسكان للشئون الفنية والمشروعات وزيرة الإسكان تُصدر قرارًا بتكليف المهندس خالد صديق مشرفًا على مكتب الوزير موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.