النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 08:34 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من كأس العالم إلى الاستبعاد.. كيف بدأت الخلافات بين حسام حسن ومحمد الشناوي؟ الداخلية المصرية تحصد جائزة ”الحامي المبدع” لعام 2026 من رابطة صناعة السينما الأمريكية لمكافحة القرصنة الرقمية مابولولو: أعرف كل شيء عن الكرة المصرية.. وسيسيه يستطيع قراءة المباراة أليو سيسيه: حسام حسن حقق إنجازًا استثنائيًا.. ولم أتمن مواجهة مصر جهاز منتخب الناشئين ورئيس البعثة يتابعون مباراة كولومبيا وإنجلترا من المدرجات ”طفلك مش بيحب الفطار”.. ماذا يحدث لو بدأ يومه من غير وجبة؟ مشاجرة وتبادل اتهامات بين مدير نادي الدبلوماسيين ومسؤولين بالنادي في الجيزة ارتفاع عدد مصابي اشتباه التسمم بعد حفل زفاف في كفر الشيخ لـ72 شخصًا لقاءات موسعة لـ«المحررين البرلمانيين» مع وزراء ومسؤولين لبحث ملفات الصحفيين والاستعداد لدور الانعقاد الثاني طالب يتهم وكيل كلية الحقوق بالاعتداء عليه لفظيًا بجامعة القاهرة فرع زايد كريم بدوي: ميناء الحمراء يستهدف تداول 120 مليون برميل سنويًا ترتفع إلى 180 مليونًا في 2030 5 علامات وراء الشعور المستمر بالجوع لمرضى السكري.. احذر

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.