النهار
السبت 11 يوليو 2026 03:23 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كمال هارون: «ديارنا» بوابتنا للنجاح.. ومنتجاتنا وصلت إلى الأردن وسلطنة عُمان منال مأمون: انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل مسؤولي الموارد البشرية 20 يوليو بالقاهرة «الصحة» تنهي المرحلة الأولى من تأهيل مسؤولي الموارد البشرية.. وتستعد لانطلاق المرحلة الثانية أواخر يوليو مشتريات أكبر 4 أسواق عربية من الذهب تبلغ 41 طنًا خلال الربع الأول من 2026 جولد بيليون: الذهب في مصر يفقد 90 جنيها بـ 1.5% خلال أسبوع الداخلية تعلن التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2026/2027.. الطب والهندسة واللغات في المقدمة بدء التقديم لكلية الشرطة 2026 إلكترونيًا.. من 13 يوليو حتى 27 أغسطس وفقًا للفئات رئيس لجنة التجارة الداخلية : التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات يعززان جاذبية السوق للمستثمرين رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضربة لمروجي الأسلحة الكهربائية.. ضبط صاحب صفحة لبيع الصواعق عبر الإنترنت بشبرا لنشره فيدوهات خادشة للحياء.. تأييد حبس مروان بابلو سنة وغرامة 100 ألف جنيه الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء عبر الميديا بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.