النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 08:03 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
1من كل 5 موظفين يتعرّض للتحرّش الوظيفي.. جريمة صامتة تهدّد بيئات العمل وصول حسام وإبراهيم حسن لحفل قرعة كأس العالم 2026 نهاية وهم السوشيال ميديا.. د. أحمد شريف يكشف: لماذا ستصبح صفحاتكم المليونية (صفرية القيمة) بداية من الآن! بيان من وزارة الرياضة بشأن وفاة السباح يوسف محمد نسمة محجوب تشارك بتقديم أغانى فيلم” الست” .. والعرض 10 ديسمبر الجاري خبير القانون الدولي السوري رانيا سبانو تحلل للنهار : زيارة الوفد الامم الي سوريا في قراءة اكاديمية من بوابة الدلالات الحقوقية والسياسية مصر تنضم كعضو مؤسِّس للتحالف الدولي لتعليم السينما وفنون الإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة الصينية واليونسكو كايرو كافيه تقدّم توليفة موسيقية مبتكرة على المسرح الصغير بالأوبرا الحجار يغني بصوت الدراما على المسرح الكبير في دار الأوبرا دار الكتب تحتفي باليوم العالمي للإعاقة بمعرض متخصص داخل قاعة الاطلاع زوار من مختلف الفئات العمرية في رحاب متحف نجيب محفوظ تلبيةً لمبادرة «فرحانين بالمتحف الكبير… ولسه متاحف مصر كتير» طهران تعاني الجفاف والعطش بسبب قلة الامطار وانخفاض السدود

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.