النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 12:10 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الزقازيق يشهد مشروع تخرج سيارة فورمولا 1 تعمل بالهيدروجين إصابة 18 عاملاً في تصادم ميني باص بسيارة ملاكي على طريق القاهرة - الفيوم ”مياه قنا” تضبط 153 عدادًا متلاعبًا به في قوص وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى خاص بالفيوم دون إصابات أورا ديفلوبرز تحصل على تمويل إضافي بـ 4 مليارات جنيه لمشروع ”زد الشيخ زايد” محافظ البحيرة تتفقد أعمال إنشاء محطة مياه شرب المدينة السكنية بكفر الدوار ضمن ”حياة كريمة” ”الموهبة والبطل الأولمبي” بالبحيرة يحصد 11 ميدالية في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندرية مسجد ناصر بدمنهور يشهد انطلاق اختبارات الموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة» بالبحيرة وكيل ”تعليم البحيرة”: تعزيز الشراكة الصناعية يدعم التوسع في التعليم المزدوج النائب أسامة شرشر يحذر من فوضى السوشيال ميديا.. وأميمة زاهد تشيد بتجربة الابتعاث الخارجي بالسعودية المهندس رامي غالي يثمن اهتمام وزير الصناعة بالأيدي العاملة خلال جولاته التفقدية للمصانع.. دعماً للجودة الشاملة جي بي مورجان يجري محادثات مع أكثر من 100 شركة عالمية للاستفادة من المركز المالي الهندي

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.