النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 06:33 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة: صوت المريض لازم يبقى له أثر في كل قرار صحي هل تنجح إدارة ترمب في تغيير النظام الإيراني... أم أن طهران تراهن على إنهاك واشنطن بالوقت؟ عبد اللطيف أبو قورة يدخل تاريخ لاودن يونايتد الأمريكي بإنجاز مزدوج عاجل.. الصحة: التطوير المستمر شرط لجودة وأمان الممارسة الطبية موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة عموتة يجهز بديل مروان عطية في الأهلي أمام المقاولون العرب موقف مروان عطية من مباراة الأهلي والمقاولون العرب بعد غيابه عن المران مصر تتصدر البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 عاماً في ختام اليوم الثاني بـ16 ميدالية.. والمغرب وصيفاً نائب رئيس حزب المؤتمر : تهجير الفلسطينيين مخطط لتصفية القضية.. والموقف المصري صمام أمان أمام محاولات فرض الأمر الواقع النائب حسن عمار يطالب التعليم العالي بمراجعة آليات التنسيق وحسم أزمة الطلاب المتضررين حلمي جاويش: تحرك ”الإسكان” لتنظيم السوق العقارية خطوة مهمة.. ونحتاج ”سجلًا للمطور” قبل أن يدفع المواطن مقدم الحجز النائب فرج فتحي يطالب بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقمي

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.