النهار
السبت 18 يوليو 2026 09:15 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دراسة صادمة: النوم لأكثر من 9 ساعات قد يكون علامة مبكرة على ألزهايمر من يملك بيانات العالم؟.. مشروع ”نيمبوس” يكشف تحول التكنولوجيا إلى سلاح نفوذ عالمي زواج بلا إدراك أم حق إنساني؟.. جدل واسع حول زواج ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة في مصر بعد جدل وقائع الغش.. تحرك برلماني لوضع تشريع جديد لتتبع البن وحماية المستهلك والصناعة الوطنية صافرة أوروبية ونهج عربي.. 3 حكام عرب في نهائي المونديال الجبهة الوطنية: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين ضبط 6 أشخاص بعد تداول فيديو أثار اتهامات بتعاطي المخدرات في شبرا الخيمة برلماني: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية العسقلاني يقترب من بيراميدز.. ظهور أول في التدريبات قبل الإعلان الرسمي مطالب برلمانية بإنصاف معلمي الحصة.. دعوات لاحتساب سنوات الخبرة والتثبيت وتحسين الأوضاع المالية حزب الجيل الديمقراطي يناقش تطورات المنطقة والإصلاح الاقتصادي بحضور كرم جبر الجامعة العربية تعزي الجزائر في ضحايا حريق دار الأيتام وتؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.