النهار
الإثنين 7 يوليو 2025 01:16 صـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظة القليوبية تعلن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي 2025/2026 محافظ كفرالشيخ: استمرار حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لقائدي المركبات وضبط 17 حالة إيجابية خلال يومين كشف غموض مقتل عامل زراعي بكفر الشيخ «النور» يدفع بـ السيد خليفة نائب رئيس الحزب لخوض انتخابات «الشيوخ» بكفر الشيخ KCG التركية للنسيج تدشن استثمارًا إضافيًا بقيمة 24 مليون دولار بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان استغاثات من سكان البساتين بسبب بلطجي يهددهم بالطوب ومياه النار حساب الأهلي يتغنى بـ إمام عاشور شاهيناز تطرق باب العالمية بأغنية سوا...فيديو بعد دعمها موقف بوتين بشأن قضايا الجندر.. تقارب كويتي - روسي على أرضية القيم المحافظة كريم عبد العزيز يحقق ”سوبر هاتريك” تاريخي في شباك التذاكر المصري.. ينفرد بصدارة نادي الـ100 بـ4 أفلام تخطّت المائة مليون عمرو دياب يتصدر تريند “X” بـ”اشارات” و”حبيبتي ملاك” من البومه الجديد هل تنجح محادثات الدوحة في وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى ؟

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.