النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 02:31 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تألقه في التدريبات.. توفيق محمد يقترب من الظهور الأول مع الأهلي أمام سموحة قرار حاسم من معتمد جمال بشأن عودة مهاجم الزمالك موقف هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثانية نجم برشلونة بالصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة منافسة رباعية.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثانية بالمستندات.. ملاك «ARIA» يطالبون صبور بحسم أزمة التأخير وأحكام بالتسليم والتعويض «سنوات من العطاء لا تُنسى».. ميرفت السيد عبدالرازق تُكرَّم في ختام مسيرة حافلة بالعطاء ”التخطيط ” و”مؤسسة التمويل الدولية” تبحثان توسيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية وإدارية ومهنية بمزاد علني بمدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة «سلام» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة موعد مباراة أهلي جدة والهلال في الدوري السعودي

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.