النهار
الخميس 26 فبراير 2026 11:12 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استمرار أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بعدد من مناطق مدينة سفاجا تتصدر HUAWEI Band 11 Series مشهد حدث الإطلاق العالمي الذي أُقيم في مدريد جامعة المنصورة تُطلق «بينالي الفنون التشكيلية» لدعم المواهب الطلابية الأحد إنطلاق دورة الإستيراد بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وكيل زراعة البحيرة يستقبل مسئولى الإصلاح الزراعي لمناقشة طلبات المزارعين الدفع بسيارتي إطفاء.. نشوب حريق في فرن كنافة دون إصابات في قنا تتصدر HUAWEI Band 11 Series مشهد حدث الإطلاق العالمي الذي أُقيم في مدريد إحالة المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس للمحاكمة..وتحديد جلسة 10 مارس على هامش إفطار النقابة الفرعية بالدقهلية.. ”العلوم الصحية” تؤكد دعم تكليف الخريجين.. وتعزيز الدراسات العليا انطلاق اختبارات القبول بالجامعات الروسية درس التراويح بالأزهر يحذر من انشغال الآباء عن أبنائهم ويطالبهم بأن يكونوا قدوة حسنة لهم الرئيس السيسي يطمئن على شيخ الأزهر.. والطيب يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.