النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 09:42 صـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
آخر مستجدات التفاوض بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.. هل تشهد تنازلاً عن الأراضي؟ القصة الكاملة لإنهاء روسيا اتفاقياتها العسكرية مع البرتغال وفرنسا وكندا حملة صارمة تعيد الإنضباط لشارع الروضة بشبرا الخيمة بعد سنوات من الفوضى المرورية نميرة نجم وعمرو الجويلي يقودان مسار تعزيز شراكات الهجرة والشتات الإفريقي عاصم ترك أفضل ممثل للمرة الثانية على التوالي من ”موت مفاجئ” تعادل مثير 3-3 بين ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي منتخب مصر يتعادل مع الإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025 وزير الاتصالات يجرى حوارا مفتوحا مع عدد من المبدعين ورواد الأعمال والمتدربين وخريجى برامج كريتيفا المنصورة مطالب تصدير خدمات المقاولات أمام الرئيس السيسيي يعاني من أزمة نفسية.. طالب إعدادي ينهي حياته شنقًا في قنا ضربة حازمة ضد المخالفات.. غلق وتشميع منشآت مخالفة على أراضٍ زراعية بالعبور الجديدة بسبب السرعة الزائدة.. مصرع تلميذ 7 سنوات صدمه موتوسيكل خلال لهوه في قنا

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.