النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 02:32 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قتله وخرب أرضه باللودر.. السجن المؤبد لمزارع أنهى حياة شاب بطلق ناري خلال عمله داخل زرعه بقنا بعد شهر من الصلح.. ثلاثة متهمين يمزقون جسد شاب بأسلحة بيضاء داخل محل بموقف أبو زعبل عرض الفيلم الوثائقي «تشيريبيكيتي: رحلة إلى الذاكرة الأجدادية لأمريكا» بمكتبة الإسكندرية مذكرة تفاهم بين ”راية لخدمات مراكز الاتصالات (RAYA CX ) و (RSVP البريطانية) خلال معرض مراكز الاتصال في لندن شراكة إستراتيجية بين ”باي موب وRobusta Technology Group ” لتسريع التحول الرقمي في المنطقة خطوة حاسمة نحو التميز.. فريق الإعتماد المؤسسي يزور تمريض بنها لتقييم البرنامج الأكاديمي ختام فعاليات النسخة الثانية من ”المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة” برعاية وزارتي ”الشباب والرياضة” و”البيئة” هواوي تكشف عن هاتفها الرائد القابل للطي في إطلاقها الضخم بدبي عبور لم يكتمل.. نهاية مأساوية لمسن صدمته سيارة في ثوانٍ بالقليوبية «EGX30» يرتفع 0.64% في مستهل تعاملات الأحد هدي يسى عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية : كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية .. تمثل خطة عمل اتسمت... مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.