النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 02:46 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضمن حملتها الرقابية.. الشباب والرياضة تُجري تفتيشًا ماليًا وإداريًا على مراكز شباب الأقصر خلال اتصال هاتفي.. وزيرا الرياضة في مصر والمغرب يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وزارة الشباب والرياضة تمد التقديم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتى 28 مارس 2026 ضمن جولته بشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير مركز شباب أبو طويلة ضمن جولته بشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير مركز شباب أبو طويلة بتكلفة 13 مليون جنيه.. وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير مركز شباب الشيخ زويد «أمهات مصر»: ارتياح عام بين الطلاب وسهولة امتحانات الإعدادية في معظم المحافظات مباحثات مصرية ألمانية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والغاز والطاقة الخضراء البورصة ترتفع فوق 45580 نقطة خلال التعاملات الصباحية الكتاب الروس: سعداء بالمشاركة في معرض الكتاب وننتظر بلهفه زيارة المتحف الكبير ماركا عن حمزة عبد الكريم: برشلونة سيضم محمد صلاح الجديد من التخطيط إلى التنفيذ…انطلاق أعمال المرصد المجتمعي بجامعة عين شمس

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.