النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 01:41 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن مبادرة حياة كريمة قرار هام من محافظ القاهرة بشأن الكلاب الضالة 30 ألف جنيه أجرة خادمة.. حكم جديد ضد أحمد عز في قضية نفقة أبناء زينة ترامب يعيد إحياء عصر «الهيمنة الإمبراطورية» احتفالا بمئويته.. «شاهين ابن النيل» على الوثائقية قريبا د.طارق فهمي ل”النهار”: ”موسكو تنقل المواجهة إلى أبعاد جديدة.. وأوكرانيا أمام تحديات حقيقية” ودعي الزفارة نهائيا.. نصائح فعالة للتخلص من رائحة السمك واللحوم قبل الطهي لحظة إنسانية خارج جدران المستشفى.. فريق طبي بهولندا يحقق أمنية مريضة مع الثلج «هي ودافنشي» يشعل الأزمة.. القصة الكاملة لخلاف خالد الصاوي وممدوح شاهين أجواء عائلية بسيطة في خطوبة ابنة الفنان صبحي خليل على المخرج ثائر الصيرفي (صور) مصر تشارك بقوة في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض.. وزير البترول يترأس الوفد ويروج لفرص الاستثمار الواعدة خناقة بسلاح أبيض أمام مدرسة تجريبي.. ومطالب للوزارة بالتدخل

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.