النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 05:56 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المهندس عبد الرحمن عجمي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 للقادة الأكثر تأثيرا في القطاع العقاري «O West» ترعى هانيا الحمامي حتى أولمبياد 2028 «إي إف چي هيرميس» مستشارًا ماليًا لمشروع مصهر ألومنيوم جديد بنجع حمادي واشنطن وطهران على حافة اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب.. مذكرة نهائية خلال 48 ساعة تُعيد رسم المشهد ترامب يعلق ”مشروع الحرية” في مضيق هرمز.. وإيران تعتبره انتصارًا وتكشف فشل واشنطن اتحاد المستثمرين يطالب بإنشاء مدن صناعية بالمحافظات لتعزيز ريادة الأعمال ودعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية دلالات النصر السياسي الكامل لإيران في حربها ضد أمريكا وإسرائيل.. كواليس مهمة كيف ينقل قرار تعليق مشروع الحرية الملف النووي الإيراني من منطق إدارة الأزمة إلى التسوية المشروطة؟ مفاجأة .. طرح باقة محمول جديدة بـ 5 جنيهات فقط الصين تتحدى العقوبات الأمريكية وتدعم النفط الإيراني ..تصعيد دولي قبل قمة بكين دلالات تعليق مشروع الحرية الذي أعلنه ترامب لتأمين ناقلات النفط في مضيق هرمز.. هل هو تراجع؟ الانسحاب الأمريكي يصفع الحلفاء.. عقاب ترامب يُغرق أوروبا في العراء العسكري وأزمة اقتصادية طاحنة

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.