النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 06:50 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”إعلامي المُستقبل” بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يُناقشون ملامح الإعلام الرقمي وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي حفظ شكوى الزمالك ضد زيزو “محتوى بعيد عن التقليدية يليق بماسبيرو”.. المخرج الكبير محمد فاضل يشيد ببرنامج ”خطوات وطريق” على شاشة النيل للأخبار بالتعاون مع سفارة جمهورية المكسيك بالقاهرة...مركز الحوار ينظم ندوة حول الدبلوماسية النسوية في المكسيك هل يساهم التنوع والتعايش في تغيير التحديات والواقع المعاش في المنطقة ؟ «مانيج إنجن» تنهي التدخل البشري في إدارة الشهادات الرقمية نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة مؤثرة الزمالك يتلقى قرارًا رسميًا بشأن شكوى زيزو الداخلية تحبط محاولة لجلب كمية ضخمة من المخدرات بالجيزة تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم رفع علم إسرائيل ودهس المواطنين.. حبس المتهم بواقعة كرداسة سنتين بدلاً من 3 سنوات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. الداخلية: زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.