النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 06:46 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أمسية بأربيل قادة دول مجلس التعاون الخليجي يشيدون بأعمال «مسام» في اليمن مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797 «عبداللطيف»: اتخذنا سلسلة من الإجراءات الهادفة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس مات أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء خلال توصيل أسلاك ضغط عالي في قنا وفد صيني رفيع يلتقي بنائب محافظ الجيزة ومنظومة OMC الاقتصادية لبحث فرص الاستثمار هل خسرت إيران موقعها في شبكات الربط يآسيا الوسطى؟.. تحليل مهم قصة سرقة شحنة ذخيرة كانت في طريقها للجيش الألماني.. أثارت غضبا واسعا صحيفة «يديعوت أحرنوت» تكشف تفاصيل مهمة بشأن قصة معبر رفح ومصر واسرائيل بعد الإستئناف... إعدام عامل والمؤبد لشقيقة لقتلهم شخص وشروعهم بقتل آخر بالخصوص رئيس جامعة المنوفية وأمين عام ”الأعلى للجامعات” يطلقان فعاليات المؤتمر الثالث لخدمة المجتمع تحت شعار ”ابتكار مستدام” محافظ الدقهلية يُقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.