النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 03:14 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى المقطم ويشيد بتطوير وحدة الغسيل الكلوي «تعليم القاهرة» تعلن إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي 22 يناير وزير خارجية عُمان يُعرب عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية القائمة مع فنزويلا توزيع مساعدات غذائية على النازحين جنوب القطاع.. جهود إنسانية متواصلة من مركز الملك سلمان للإغاثة في غزة وكيل الطب العلاجي يتفقد 5 مستشفيات بالدقهلية ويشدد على رفع كفاءة الخدمات مطرانية شبين القناطر تستقبل قيادات القليوبية في عيد الميلاد المجيد سلامة الغذاء تعلن سحبا احترازيا من منتجات حليب الأطفال إنتاج شركة نستلة نقيب الإعلاميين يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد «التعليم» تعلن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي الذين تعذر دخولهم على المنصة.. تفاصيل قافلة علاجية بيطرية بقرى مركز بنها لدعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية ببنها أدباء ونقاد : رواية ”المسحور” لابراهيم شعبان تمس اعماق الموروث الثقافي المصري ..وتجسد ملحمة مشوقة للقارئ

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.