النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 03:35 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”قضايا المرأة” تواصل جهودها فى توعية طلاب وخريجي الحقوق كأس العرب.. لاعب الأهلي يقود تشكيل تونس أمام سوريا ومهاجم الزمالك بديلا شيماء فوزي زوجة عمرو سعد تحتفل بعيد ميلاده اكتشاف غير متوقّع.. فنان عالمي جمع ألف قطعة مصرية! نهاية تاجر الصدمات.. ضبط سائق حوّل السوشيال ميديا إلى منصة لبيع أدوات الشلل الكهربائي بشبرا ”تموين القليوبية” يفرض سيطرته على الأسواق ويضبط لحوم مجهولة المصدر وعدة مخالفات متنوعة وزير الاتصالات يكرّم ”ICT Misr” لدعمها مسابقة ”ديجيتوبيا” لتنمية المهارات الرقمية للشباب ”بيئة وفن ومسؤولية: سمير شاهين يكشف كواليس الدورة الثانية لمهرجان الفيوم السينمائي” مصرع طالب وإصابة آخر إثر حادث تصادم موتوسيكل مع جرار محمل قصب في قنا محمد سيد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير ”الست موناليزا” بطولة مي عمر دعمًا للسينما العربية.. MBC تنقل بث افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي نواب وأحزاب: توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع الممولين

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.