النهار
الخميس 15 أكتوبر 2026 07:58 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط المتهمين بإلقاء الحجارة على سيدة والتعدي عليها بالسب في شبرا الخيمة «بترول مصري كان يؤمّن طاقة إسرائيل».. ماذا استعادت مصر مع حقول سيناء؟ السفير تميم خلاف يقدم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني ويؤكد دعم القاهرة لاستقرار بيروت صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور أمام كوبس في دوري المؤتمر الأوروبي الذهب يرتفع 60 جنيهًا في مصر رغم صدمة التضخم الأمريكي.. وعيار 21 يسجل 6200 جنيه جامعة المنوفية تستعد لاحتفالية اليوبيل الذهبي.. كتاب توثيقي وفيلم تسجيلي ومشروعات جديدة إعدام 136 كجم من الأغذية الفاسدة ومصادرة 25 شيشة في حملة بالدقهلية المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية يناقش مكافحة الآفات وتعزيز فرص التصدير من واحة سيوة تموين بني سويف يحرر 18 مخالفة بالمخابز البلدية بينها التصرف في 16 شيكارة دقيق مدعم مصادر تكشف لـ«النهار» حقيقة إلغاء موسم الرياض وكيل تعليم البحيرة يوجه بتوحيد الرسالة الإعلامية وإبراز النماذج الإيجابية بالمدارس رسميًا.. تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر بعد مراجعة أسعار النفط وسعر الصرف

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.