النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 05:36 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط طالب ومالك مقهى بتهمة الاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل بالفيوم مواعيد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه كوفينتري رئيس لجنة التجارة الداخلية :نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% يؤكد قدرته على تجاوز التحديات الإقليمية والعالمية تخفيضات حتى 50%.. محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للمواطنين قبل المدارس اليوم .. انطلاق منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى بمشاركة 15 دولة عربية تكريم أوائل الثانوية ومطالب أهالي الدلتا وحضور فني ورياضي وجماهيري في احتفالية مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة «حاصروا النيران وأنقذوا المصانع المجاورة».. إشادة برجال الحماية المدنية بعد حريق العبور تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. الصبروط يشارك 4000 من أهالي الواحات البحرية دار الأوبرا تستقبل موسمها الجديد بحفل استثنائي على المسرح الكبير.. تفاصيل مركز شباب بنى حله ببنى سويف ينظم مسابقة كبرى للمعلومات العامة بسمسطا منتخب الجزائر يستدعي أحمد نذير بن بو علي النصب باسم الأسلحة البيضاء.. سقوط عاطل وراء صفحة احتيالية بالإسماعيلية

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.