النهار
الخميس 9 يوليو 2026 02:51 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال كلمته في المؤتمر الدولي لمركز تراث الإمام الماتريدي بسمرقند.. مفتي الجمهورية يؤكد:الإمام الماتريدي أسَّس مدرسة علمية جمعت بين العقل والوحي جامعة القاهرة تحقق إنجازًا عالميًا جديدًا.. فريق هندسة القاهرة أول فريق مصري وعربي وإفريقي يجتاز الفحص الفني لمسابقة Shell Eco-Marathon للسيارات ذاتية... بنسبة نجاح 68.69%...وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 بعد حالة من القلق.. الفيزياء والتاريخ يحققان الإرتياح لطلاب الثانوية العامة بالقليوبية ضبط 10 سماعات غش إلكتروني و4 حالات إغماء بلجان الثانوية العامة بالقليوبية ضربات أميركية جديدة على إيران و”الحرس الثوري” يستهدف قواعد أميركية في الخليج لحظات صعبة داخل اللجان.. الإسعاف تنقل طالبتين بعد تعرضهما لوعكتين صحتين بالقليوبية يوفنتوس وروما يتحديان عروض أمريكا والخليج لخطف محمد صلاح بعد المونديال سماعة خفية وجهاز إرسال.. تفاصيل ضبط طالب حاول الغش في الثانوية العامة بقها ترامب يغادر تركيا بطائرة الرئاسة القديمة لأول مرة.. HDP تستضيف أول مقر للجوازات والهجرة داخل مول تجاري بالقاهرة الجديدة وصول طائرة نعش خامنئي إلى مشهد ليوارى الثرى

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.