النهار
السبت 29 أغسطس 2026 01:30 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«راديسون» تدخل العاصمة الإدارية لأول مرة بشراكة مع «الناصر للتطوير» مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع نيبال ويعزي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضيَّة قطاع المرور يتمكن من ضبط 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و28 سائقًا يتعاطون المخدرات رئيس جامعة المنوفية: إدراج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي تتويج فريق شباب دلهانس على فريق شباب صفط النور ببنى سويف بطلاً لدوره المركز 149 مليون جنيه للفدان.. النيابة العامة تخلي ساحة التحفظ بالمعادي.. 14 فدانًا بقيمة تقديرية 2.08 مليار جنيه تمهيدًا لإعادة استغلالها محافظ الفيوم يحيل مسؤولة سابقة بـ«أملاك الدولة» وآخرين للنيابة الإدارية سيتي كلوب تكرّم أبطالها في البطولة العربية للجودو «أبناؤها حاولوا إجبارها على توقيع عقد الشقة».. محامي سيدة السيدة زينب يكشف سبب الاعتداء تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة.. والقنوات الناقلة مركز شباب إقفهص ببني سويف ينظم مسابقة في تنس الطاولة لتنمية مهارات الشباب قبل الجولة الثالثة من الدوري.. جلسة لتصحيح الأخطاء فى البنك الأهلي

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.