النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 12:03 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يترقب موقف الاتحاد من مصطفى إبراهيم احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر .. محافظ الأقصر يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول مفتي الجمهورية يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول لدراسات الأديان بإيطاليا رونالدو ليس الأول.. نجم عربي ضمن أبرز ضحايا صرامة جورجي جيسوس المستشار القانوني للهيئة القومية للبريد يحصل على الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز عن التحكيم في العقود الإدارية تنظيم الاتصالات: 3 ملفات رئيسية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر.. مراكز البيانات والتصنيع المحلي والهوية الرقمية استجابة إنسانية من محافظ أسيوط.. كرسي كهربائي لطفل من ذوي الهمم في ذكرى أكتوبر.. رئيس جامعة «أسيوط الأهلية» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة أمين صندوق المركز الأولمبي يوضح لـ«النهار»: نطبق الحد الأدنى للأجور.. ونلتزم بقرار القضاء في جلسة ديسمبر مصر تستعد لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة بـ 35 شحنة غاز سكالوني عن وداعية ميسي أمام بنين: سيكون يومًا لا يُنسى.. وسأكون مجرد متفرج طارق مرزوق في مواقف المنصورة: جولاتي يومية ومفاجئة للطلبة والمواطنين

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.