النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 03:53 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
12 توصية في ختام النسخة الخامسة من «The Investor» أبرزها دعم تصدير العقار والمدن الخضراء الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وتطوير أدوات تمويل لدعم القطاع السياحي والعقاري ”LMD” و”شنايدر إلكتريك” توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز تطوير المدن الذكية والمستدامة في مصر مجانا بدون أي رسوم.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل لأول مرة من داخل مستشفى الناس وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا وتهدد أمن الأوطان محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الإسكان لتفقد عدد من مشروعات المياه والصرف الصحى مع استمرار حبسه.. تأجيل النطق بالحكم في قضية مرشح سابق متهم بالسب والتشهير بسيدة بقنا لـ 12 مايو ترقية 7 أساتذة و17 أستاذاً مساعداً بهيئة التدريس في جامعة طنطا مياه الغربية تُكرم ”صناع الإنجازات”.. طفرة غير مسبوقة في مشروعات ”حياة كريمة” وتحول رقمي شامل توريد 56 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة بعد بلاغ من فتاة.. الحماية المدنية تنقذ قطة معلقة أعلى كوبري نجع حمادي في قنا الوكيل يسلم المتدربات شهادات اتمام البرنامج التدريبي «فرصتي»

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.