النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 08:29 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليمن : رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تبحث مع مؤسسة ”شباب سبأ” تعزيز التنسيق المشترك رئيس مجلس القيادة اليمني : المليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها بقلم علاء أبوزيد مدير المذيعين بإذاعة الشباب والرياضة.. مصر الجميلة ” 51 مليون صورة وصورة كن سفيرا لبلدك وشارك بصورة فى مبادرة... بلاغ ضد وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة بسبب قطع الأشجار.. والمحامي أسعد هيكل لـ«النهار»: نطالب بالتحقيق في وقائع التجريف الممنهج وشبهة التربح القلا: البيانات الموثوقة والمعايير العالمية ركيزة أساسية للتحول الرقمي وحماية المرضى الرئيس التنفيذي لـ”داف”: منظومة التتبع الدوائي استثمار طويل الأجل.. ومصر قادرة على بلوغ مستوى النضج الرابع من معرض العلمين.. صناعات دفاعية وشراكات دولية.. «الإنتاج الحربي» يترجم التوجه نحو التكنولوجيا العالمية نيفين فارس: مصلحة الطفل أساس بناء أسرة متوازنة بعد الانفصال سناء السعيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن يضمن سرعة صرف النفقة ومنع التحايل رئيس الاتحادات الرياضية الأفريقية «الأوكسا» يحضر فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة ويشيد بحسن التنظيم محافظة القليوبية تمنع وصول صوت المواطن إليها الزمالك يحدد موعد مشاركة أحمد الجفالي في التدريبات الجماعية

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.