النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 01:50 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدارس البحيرة تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.. أناشيد وطنية وفقرات إذاعية وعروض فنية تجسد قيم الانتماء للوطن رئيس الوزراء يوجه بتحويل 250 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص سباق مع الزمن في التتش.. شوبير يكشف موقف ثلاثي الأهلي المصاب قبل صدام الزمالك حادث مجهول يتحول إلى جريمة قتل.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها بأسيوط الغربية تحتفل بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد.. محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن الأزهر للفتوى: نصر السادس من أكتوبر ملحمة وطنية تجدد معاني الوحدة محافظ البحر الأحمر يضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء احتفالاً بالذكري الـ53 لنصر أكتوبر محافظ الفيوم يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان قارون الإعلان الرسمي الجمعة المقبل.. برشلونة يحصن رافينها بعقد جديد حتى 2030 برشلونة يحصن رافينها بعقد جديد حتى 2030 والإعلان الرسمي الجمعة المقبل إيقاف يصل لـ 8 مباريات للتوأم حسن و4 لـ ”زيكو”.. الفيفا يستعد لإعلان عقوبات مباراة مصر والأرجنتين احتفالا بذكرى النصر.. محافظ المنوفية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.