النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 12:59 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
Kings League لأول مرة في مصر على أبليكشن ON « » ” “ « » الملخص ... ناشئات مصر يواصلن التألق بفوز جديد على الكاميرون في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الحكم الدولي المصري والمونديالي أمين عمر ضبط لص سرق هاتفًا من سيدة مسنة أثناء محاولته بيعه في بلطيم بكفر الشيخ غدا..فتح المتاحف الأثرية بالإسكندرية مجاناً للمصريين احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة شباب ورياضة الإسكندرية تطلق مبادرة «إسكندرية بتفرح».. في ثورة يوليو أكاديمية الفنون تستضيف قمة التحول الرقمي بمشاركة جميع الجامعات المصرية محمد فاروق يكشف فرص نمو السياحة بالساحل الشمالي والعلمين ضبط مالك العقار والمقاول المتسبين في انهيار عقار طلخا معهد التخطيط .. يصدر دراسة حول ”تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصادرات المصرية من الأسمدة” نجاح فريق طبي بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد ”الفرنساوي” في إنقاذ حياة عضو هيئة تدريس باستخدام تقنية الشفط الميكانيكي للجلطات الرئوية لأول... «التعليم» تحسم الجدل: لا صحة لما يُتداول عن انتهاء التصحيح أو موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.