النهار
السبت 25 يوليو 2026 01:28 صـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| حقيقة تولي حسين لبيب رئاسة شركة الكرة.. مصدر بالزمالك يكشف التفاصيل بين عدن وتعز.. رحلة صحفية في عالم نزع الألغام مخرج حفل لقاء البابا تواضروس بأطفال ملتقى «لوجوس جونيور»: هدفنا ظهور الحدث بصورة احترافية تعكس أهميته ورسالته الوطنية وول ستريت جورنال: البحرين والكويت نفذتا غارات جوية سرية داخل إيران وهذا دور الإمارات في العملية حرب مبكرة على مقعد البيت الأبيض.. من يقود حملة التشويه ضد «جي دي فانس»؟ الزمالك يكشف أسباب تأجيل الإعلان رسمياً عن شركة الكرة حقيقة حصول الزمالك على الرخصة الافريقية وانتهاء الأزمة المصري يبدأ معسكر الإسماعيلية غدًا استعدادًا للموسم الجديد فتح باب الترشح لانتخابات النادي المصري نهاية أكتوبر المقبل المساعدة الافتراضية “حوراء” تبهر متدربي اتحاد الإعلاميين الأفرو آسيوى -- تجربة تدريبية غير مسبوقة تمزج بين الإنسان والذكاء الاصطناعي اللجنة المشتركة للعودة إلى الديار تستكمل ترتيبات تفويج السودانيين من الإسكندرية والعجمي استعدادًا لانطلاق الرحلة غدًا إخلاء سبيل المحامية المتهمة بحيازة سلاح بكفالة بالإسكندرية

حوادث

الأمن العام يضبط 52 قطعة سلاح وينفذ 48 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط (52) قطعة سلاح نارى ، و(111) قضية مخدرات وتنفيذ (48810) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.