النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 08:46 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمعرض أخشاب بمركز أبوتيج في أسيوط عقب توليه مهام منصبه.. وكيل وزارة الصحة بقنا يبدأ عمله بجولة تفقدية لديوان المديرية ويلتقي العاملين طلاب ”مصر للمعلوماتية” يطورون منصات بالذكاء الإصطناعي لحماية المؤسسات وأتمتة العمل الحكومي تعاون مشترك بين ”فيكسد مصر (FEDIS) وحلول” لتطوير منصة للسياحة الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. «Tour4Cure» لحين استكمال التحديثات... تنظيم الإتصالات يعلن إعادة إتاحة خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA ”خطفاه إلي حافلة”.. المشدد 15 عاماً لعامل وسائق بعد الإعتداء علي طفل بالإكراه في قليوب ياسر إدريس: تهنئة الرئيس السيسي لمنتخب الناشئات وسام على صدر الرياضة المصرية خاص للنهار.. ملك قورة تستعد لخطوبتها قريباً على رجل أعمال خارج الوسط الفني ألسنة اللهب أنهت حياتها.. مصرع ربة منزل في حريق مروع بطوخ رئيس جامعة مدينة السادات يشهد افتتاح النسخة العاشرة من معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية : تيسيرات وزير الصناعة تنقذ المشروعات المتعثرة وتعيد الثقة للمستثمرين لمنزلاوي: القطاع الخاص قاطرة التنمية.. وتوجيهات السيسي ترسم ملامح اقتصاد تنافسي

أهم الأخبار

وزير العدل يقرر تعديل لائحة الشهر العقارى لتسهيل شروط وإجراءات نقل الملكية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع.

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

1

تعديل لائحة الشهر العقارى

2

تعديل لائحة الشهر العقارى

3

تعديل لائحة الشهر العقارى

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".