النهار
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 02:02 صـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبد الغفار : نعمل على بناء منظومات قادرة على الاستدامة والتأثير الحقيقي في الاقتصاد والمجتمع..وابو الغيط : نتطلع لانطلاقة حقيقية نحو... سفير مصر يهنئ المغرب بفوزه في نهائي كأس العالم للشباب بالإجماع..العرابي رئيسا لمنظمة التضامن.. شيحة والأطلسي وأوماخلوف والحلفي نوابا..وإحسان سكرتيرا عاما عبد الغفار : نعمل على بناء منظومات قادرة على الاستدامة والتأثير الحقيقي في الاقتصاد والمجتمع..وابو الغيط : نتطلع لانطلاقة حقيقية نحو... قتلت صديقتها وارتدت ملابسها لتخدع الجميع.. المؤبد لقاتلة نفذت خطتها الشيطانية بالخانكة عادات يومية تساعدك على النوم بسهولة إرشادات طبية للتعامل الآمن مع حروق الدرجة الثانية السفير هشام بدر لـ«النهار»: حصول المواطن على خدمة حكومية عالية الجودة هو حق أصيل له.. ونسعى لتقديم الأفضل محمد رمضان يعلن عن مفاجأت جديدة من مهرجان الجونة القاهرة وليماسول.. شراكة استراتيجية في البنية التحتية للغاز وزير البترول يبحث مع كبرى الشركات العالمية خطط الاستكشاف والإنتاج في مصر من اللعب إلى الخراب.. الأمن يضبط المتورطين في معركة المولوتوف والسلاح الأبيض ببنها

أهم الأخبار

وزير العدل يقرر تعديل لائحة الشهر العقارى لتسهيل شروط وإجراءات نقل الملكية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع.

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

1

تعديل لائحة الشهر العقارى

2

تعديل لائحة الشهر العقارى

3

تعديل لائحة الشهر العقارى

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".