النهار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 02:49 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد من جامعة المنوفية يزور شركة النصر للكيماويات الوسيطة للتعرف على إمكاناتها الصناعية إقبال على انتخابات نادي كفر الشيخ الرياضي.. منافسة ثلاثية على مقعد رئيس مجلس الإدارة افتتاح مسجد عزبة إسلام بالكوم الأحمر في بني سويف بتكلفة 650 ألف جنيه ضبط وإعدام 412 كجم و592 لترًا من الأغذية المخالفة في بني سويف تخفيضات تتجاوز 20%.. محافظ الدقهلية يتابع معرض السلع الدائم بغرب المنصورة محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الرقابة على منافذ بيع الخبز المدعم قافلة طبية مجانية في بني سويف تقدم 3264 خدمة صحية للأهالي وليد عوني في أوبرا دمنهور.. لقاء فني يكشف علاقة التشكيل بالمسرح الراقص «اللي هيقرب من الشباك هزعله».. فيديو لموظفة بالتأمين الصحي يثير الغضب في شبرا الخيمة الكرة الذهبية 2026 تنتقل إلى لندن.. تعرف على موعد الحفل ومكان إقامته انقلاب تريلا محملة بالأسمنت على طريق بني عدي في أسيوط «لمستين فقط».. هورزلر يكشف سر تألق المصري يونس إبراهيم مع برايتون

أهم الأخبار

وزير العدل يقرر تعديل لائحة الشهر العقارى لتسهيل شروط وإجراءات نقل الملكية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع.

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

1

تعديل لائحة الشهر العقارى

2

تعديل لائحة الشهر العقارى

3

تعديل لائحة الشهر العقارى

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".