النهار
الخميس 11 يونيو 2026 02:13 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الحزاوي»: مواجهة الغش تبدأ من الأسرة.. ومبادرة «معلم في الخير» تقدم مراجعات مجانية للطلاب مجلس الدولة يحسم نزاع ملكية مكتب بريد زفتى ويُلزم الوحدة المحلية بإصدار ترخيص البناء رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة ”قرة” في فعالية ”قرع الجرس” احتفالا بالانضمام للسوق الرئيسي مجلس الدولة يحسم الجدل حول احتساب مدد الخدمة بالجامعات العربية والأجنبية للترقية بالجامعات المصرية بعد ختام الإعدادية...«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة امتحان العلوم المتداول وتحذر أولياء الأمور البورصة تعلن نهاية الحق كوبون الشمس للإسكان بجلسة 24 يونيو الجاري إزالة 41 حالة تعدٍ على مبانى أملاك دولة فى البحيرة توقيع مشروع صناعي جديد بشرق بورسعيد باستثمارات 2 مليون دولار لتصنيع المنتجات الإنشائية والمعدنية ”تعليم البحيرة” تواصل تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بعد التصالح.. إخلاء سبيل أطراف فيديو مشادة داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا اقتصادية قناة السويس توقع مشروعًا كنديًا للمنسوجات التقنية باستثمارات 27 مليون دولار في شرق بورسعيد الرئيس الإريتري: العاصمة الإدارية أحد أبرز معالم القرن الـ21 ونموذج يُحتذى به في التنمية العمرانية

أهم الأخبار

وزير العدل يقرر تعديل لائحة الشهر العقارى لتسهيل شروط وإجراءات نقل الملكية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع.

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

1

تعديل لائحة الشهر العقارى

2

تعديل لائحة الشهر العقارى

3

تعديل لائحة الشهر العقارى

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".