النهار
الأحد 22 مارس 2026 08:41 مـ 3 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بالصف تكشف القصور في النظافة.. وقرارات حاسمة بمجازاة المسؤولين محافظ كفرالشيخ يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد بدسوق.. خلال إجازة عيد الفطر المبارك حفلات الفوم بارتي تجذب المصريين والأجانب فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك بفنادق الغردقة معهد الكبد القومي بالمنوفية ينجح في إنقاذ 6 حالات حرجة بمناظير القنوات المرارية خلال عطلة العيد مأساة علي الطريق بالخانكة.. شاب يفقد حياته وصديقة بين الحياة والموت ضربات تموينية في القليوبية.. 30 مخالفة بالمخابز خلال حملات العيد «صدمة هرمز» تشعل أسعار الطاقة وتقفز بتكاليف التجارة لمستويات قياسية محافظ القليوبية يقود معركة استرداد الأراضى في ثالث أيام العيد كشف المستور في العيد.. غلق ثلاجة مخالفة وضبط لحوم فاسدة بطوخ ضربات متتالية للإشغالات بالخصوص.. ورفع 6 سيارات مخلفات في حملة مكبرة رئيس جامعة بنها يطلق رسالة حاسمة: ترشيد المياه مسؤولية الجميع الكرملين : أجندة الحكومات الأوروبية كـ”أولوية قصوى” هى تسديد فواتير الغاز والكهرباء وليس أوكرانيا حاليا

أهم الأخبار

وزير العدل يقرر تعديل لائحة الشهر العقارى لتسهيل شروط وإجراءات نقل الملكية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع.

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

1

تعديل لائحة الشهر العقارى

2

تعديل لائحة الشهر العقارى

3

تعديل لائحة الشهر العقارى

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".