النهار
السبت 8 نوفمبر 2025 01:40 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حادث دموى.. النيران تلتهم سيارة إثر تصادم مروع في باسوس وإصابة 5 أشخاص مستحملش الفرحة.. وفاة خمسيني سقط خلال حفل خطوبة نجله إثر أزمة قلبية في قنا نجاح كبير للنسخة الأولى من سلسلة جولف مصر.. الهندي كوشهار بطل البحر الأحمر الدولية جوارديولا يتحدث عن مباراته الـ 1000 ضد ليفربول وحسم لقب الدوري في نوفمبر مصر تطلق مزايدة بترولية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في المناطق البكر والمياه العميقة 4 منتخبات مونديالية في كأس العين الدولية بمشاركة مصر ”شعر بالأرهاق ويجري فحوصات طبية روتينية” .. نقيب الموسيقيين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للكينج روبي تروج لأغنية ” حقك عليا” بالبوستر الدعائي الرسمى دون الإعلان عن موعد طرحها مجلس إدارة نادي صيادلة مصر يهنئ الدكتور محمد عصمت لتوليه رئاسة لجنة التغذية باللجنة الأولمبية المصرية كان يستعد للعودة لقريته وأسرته.. وفاة شاب من قنا إثر أزمة قلبية خلال عمله في السعودية *هواوي تحتفل بمرور ربع قرن من الشراكة في مصر وقيادة التحول الرقمي الشامل* آخر موعد لتقديم العروض 3 مايو 2026... تفاصيل المزايدة الجديدة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحر الأحمر

أهم الأخبار

وزير العدل يقرر تعديل لائحة الشهر العقارى لتسهيل شروط وإجراءات نقل الملكية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع.

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

1

تعديل لائحة الشهر العقارى

2

تعديل لائحة الشهر العقارى

3

تعديل لائحة الشهر العقارى

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".