النهار
الأحد 1 مارس 2026 02:29 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكان تراجع مشروعات المياه وتحلية البحر حتى 2050 ضمن خطة شاملة للتوسع «فيليبس» تطلق شاشة الألعاب Evnia السريعة بتردد 200 هرتز: مصممة خصيصًا لعشاق الألعاب في الشرق الأوسط خلال جولة ميدانية.. محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات التطهير ببحر عزبة حرفوش و”دله” قطعوا عليهما الطريق بسبب لعب الصغار.. السجن المؤبد ل3 متهمين للشروع في قتل شقيقين وتكسير سيارتين بقنا ”ICT Misr” تحقق 50% نمواً لحجم أعمالها خلال 2025 بقيادة القطاع المصرفي ”تموين البحيرة”: ضبط 60 طن قمح مخلوط قبل طرحه بالأسواق وتحرير 47 محضر غلق لتجار تموينيين بإيتاى البارود سفاجا تحتفي بمحافظ البحر الأحمر في أكبر إفطار جماعي في أول زيارة له للمدينة طوفان بشري في العراق بعد استشهاد المرشد الأعلى الإيراني...الناصرية تغرق في حداد شعبي 700 جنيه مكاسب لعيار 21 خلال فبراير مع تصاعد التوترات الجيوسياسية متابعة مستمرة من وزارات التموين والاستثمار والزراعة لتداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية سلطنة عُمان: العمليات العسكرية ضد إيران تتنافى مع القانون الدولي.. ومن حق الدول الدفاع عن نفسها إيران: مقتل خامنئي سيبقى كابوسا حيا لقاتليه إلى الأبد

أهم الأخبار

وزير العدل يقرر تعديل لائحة الشهر العقارى لتسهيل شروط وإجراءات نقل الملكية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع.

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

1

تعديل لائحة الشهر العقارى

2

تعديل لائحة الشهر العقارى

3

تعديل لائحة الشهر العقارى

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".