النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:52 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يبحث مع وفد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك أورنچ مصر: الدكتور أيمن أميري يفوز بجائزة ”CTO العام” من Mobile Europe Awards رئيسي جامعة أسيوط وإقليم الوجه القبلي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبحثان تعزيز التعاون المشترك الذهب يتراجع بعد قفزة قياسية في انتظار قرار الفائدة الأمريكية بالشراكة مع فودافون مصر.. أوبو تطلق هاتفها الجديد OPPO A5i Pro 5G عاجل.. وفاة توأم بالمنوفية بعد تلقي تطعيمات وحقنة خافض حرارة من صيدلية بالخارج.. والصحة تحقق كامل العدد.. نيكول سابا تتألق في حفل جماهيري بالقاهرة وزير الصناعة: 11 ألف مصنع متعثر في مصر وكيل وزارة التعليم بأسيوط يوجه بتسكين المعلمين الجدد والعاملين بالحصة استعدادا للعام الدراسى الجديد 2025 / 2026 محافظ أسيوط يشارك في وضع حجر الأساس لأول مجمع سكني مشترك لنقابتي الأطباء والمهندسين بمدينة ناصر الجديدة نجم الزمالك السابق يهاجم النحاس وطبيب الأهلي محافظ القليوبية يرأس اجتماع المجلس التنفيذي لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

أهم الأخبار

وزير العدل يقرر تعديل لائحة الشهر العقارى لتسهيل شروط وإجراءات نقل الملكية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع.

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

1

تعديل لائحة الشهر العقارى

2

تعديل لائحة الشهر العقارى

3

تعديل لائحة الشهر العقارى

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".