النهار
السبت 17 مايو 2025 10:28 مـ 19 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الطلاب المصريين في ليبيا لـ«النهار»: «نريد العودة إلى مصر.. الوضع خطير.. أنقذونا».. ونطالب وزير التعليم العالي بالموافقة على استكمال دراستنا فؤاد حسين: تشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة لتسوية الأزمات والخلافات حمادة شعبان: ”نيقية” ستكون وجهة البابا الجديد الجوهري ينفي لـ”النهار” خوضه انتخابات الأعلى للطرق الصوفية نجاح أول عملية حقن بدواء ”لوسنتس” لطفل مبتسر بمستشفى رمد المنصورة ضبط المتهم بنشر فيديو قيام تشكيل عصابى الأستيلاء علي أراضي بقليوب رئيس اتحاد شباب الخارج: تدريب 10آلاف للسفر للخارج سنويا.. وتحويلات المصريين حققت قفزة تاريخية رئيسة قومي المرأة تستقبل المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية هيئة قضايا الدولة تعلن نتائج جائزة ”الفنجري” وتحدد موعد توزيع الجوائز تعرف علي التفاصيل ليفربول يحسم أولى صفقاته من الدوري الألماني استعدادا للموسم الجديد هيئة قضايا الدولة تعلن موعد توزيع جوائز مسابقة الدكتور محمد شوقي الفنجري لعام 2023 بمشاركة مرموش مانشستر سيتي يخسر كأس الاتحاد الإنجليزي لحساب كريستال بالاس

أهم الأخبار

وزير العدل يقرر تعديل لائحة الشهر العقارى لتسهيل شروط وإجراءات نقل الملكية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع.

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

1

تعديل لائحة الشهر العقارى

2

تعديل لائحة الشهر العقارى

3

تعديل لائحة الشهر العقارى

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".