النهار
الأحد 4 يناير 2026 04:16 صـ 15 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرز ما جاء في نشرة اليوم.. غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي 21 يومًا وتحذيرات مرورية بسبب الشبورة إسلام لطفي لـ يارا أحمد: الجمهور الحقيقي موجود في كل محافظات مصر تكريم محمد صبحي في احتفالية الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون خلافات على الإرث تتحول لمأساة.. مقتل خفير وإصابة شقيقه بطوخ واقعة سطو مسلح موثقة بالفيديو تشعل مواقع التواصل بشبرا الخيمة مالي تتفوق على تونس بركلات الترجيح 3-2 وتبلغ ربع نهائي أمم إفريقيا البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير العدل للتهنئة بعيد الميلاد المجيد سيدات سلة الأهلي تهزم هليوبوليس 77-48 في دوري السوبر المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد محافظ الجيزة يوجه بإقامة نقطة ثابتة لشرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين بشارع العريش رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد :رمز وطني وإنساني للمحبة بين المصريين ضبط مخبزًا أفرنجيًا بحيازة 1.5 طن دقيق بدون فواتير بحملة تموينية مفاجئة ببنها

حوادث

القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجه فى منطقة الساحل

ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة كيلو حشيش في منطقة الساحل، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، حيث تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم بشبرا الخيمة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار محاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضع عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى:

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.