النهار
الخميس 19 فبراير 2026 06:26 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«ترامب» لأعضاء «مجلس السلام»: حماس تعهدت لي بتسليم سلاحها وزيرة الإسكان تجري حركة تنقلات بقيادات «المجتمعات العمرانية» «ترامب» عن سد النهضة الإثيوبي: سيحدث بعض المشكلات في نهر النيل وسنعمل على حل هذا الملف هل يوافق «نتنياهو» على طلب «ترامب» بسداد من 5 مليارات دولار لـ «مجلس السلام»؟ رسائل عاجلة من الرئيس الأمريكي لأعضاء «مجلس السلام» ترامب: تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي على جهوده من أجل السلام لأول مرة.. إذاعة صوت العرب تبث آخر مسلسل للفنان نور الشريف “الفاتح صلاح الدين” للعام الثاني علي التوالي.. بروتوكول تعاون بين استادات وبنك الطعام لتنفيذ مبادرات خيرية فى رمضان رصاصة الغدر.. التصريح بدفن جثمان محام لقي مصرعه خلال ذهابه لصلاة التراويح في قنا محافظ الفيوم يتابع ميدانياً حملة لإزالة مباني مخالفة بحي جنوب وزير الاتصالات يلقي كلمة مصر خلال جلسة القادة ضمن فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026 في الهند رئيس جامعة القاهرة يُكلف الدكتور محمد شوقي سعد بالقيام بأعمال عميد هندسة القاهرة

حوادث

القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجه فى منطقة الساحل

ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة كيلو حشيش في منطقة الساحل، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، حيث تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم بشبرا الخيمة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار محاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضع عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى:

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.