النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 10:39 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمود الخطيب : منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص و توك توك بأسيوط رئيس جامعة الغردقة يشارك في فعاليات المؤتمر المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي مصرع شخص إثر حادث انقلاب سيارة مواد بترولية بأسيوط انهيار والدة طالبة قُتلت على والدها وزوجته الثانية في قنا: كانوا هيدفنوها والطبيب كشف الجريمة عاوزة حقها يرجع إصابة سائق في انقلاب تروسيكل بالمحلة الكبرى ضبط مخزن أدوية بيطرية غير مرخص يضم أكثر من 5 أطنان مواد مجهولة المصدر بطنطا السيطرة على حريق داخل محل شاورما بطنطا دون خسائر بشرية ”تعليم البحيرة” تنظم لقاء تنسيقيا مع مسؤولى شركة أديوميتر مصر لبحث التعاون وتنظيم المسابقات الدولية ضبط 899 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسيوط المجلس القومي للمرأة يهنئ الدكتورة أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات (MWIA) بعد القبض على المتهمين..القصة الكاملة لسقوط مسن من أتوبيس بالدقهلية

حوادث

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محتويات السيارات بالشيخ زايد للجنح

أحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر كهربائى وسائق ومالك محل إليكترونيات لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كهربائي وسائق، تورطا فى سرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، بواسطة كسر الزجاج، وبمواجهة المتهمين اعترفا بسرقة محتويات 9 سيارات، عبارة عن 6 أجهزة لاب توب، وبيعههم لمالك محل إلكترونيات، على علم بأن الأجهزة مسروقة.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.