النهار
السبت 17 مايو 2025 10:43 مـ 19 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إمام عاشور رجل مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى «سراب»... مشروع تخرج بإعلام الأزهر عن المراهانات الرياضية الأهلى يقترب من حسم لقب الدوري بفوز مهم على البنك الأهلي وزارة التعليم العالي توسع الأسواق التعليمية الخارجية وتروج للبرامج الجامعية المصرية الطلاب المصريين في ليبيا لـ«النهار»: «نريد العودة إلى مصر.. الوضع خطير.. أنقذونا».. ونطالب وزير التعليم العالي بالموافقة على استكمال دراستنا فؤاد حسين: تشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة لتسوية الأزمات والخلافات بيراميدز يزاحم الأهلي على قمة الدوري بالفوز على بتروجيت 2-0 حمادة شعبان: ”نيقية” ستكون وجهة البابا الجديد الجوهري ينفي لـ”النهار” خوضه انتخابات الأعلى للطرق الصوفية نجاح أول عملية حقن بدواء ”لوسنتس” لطفل مبتسر بمستشفى رمد المنصورة ضبط المتهم بنشر فيديو قيام تشكيل عصابى الأستيلاء علي أراضي بقليوب رئيس اتحاد شباب الخارج: تدريب 10آلاف للسفر للخارج سنويا.. وتحويلات المصريين حققت قفزة تاريخية

حوادث

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محتويات السيارات بالشيخ زايد للجنح

أحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر كهربائى وسائق ومالك محل إليكترونيات لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كهربائي وسائق، تورطا فى سرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، بواسطة كسر الزجاج، وبمواجهة المتهمين اعترفا بسرقة محتويات 9 سيارات، عبارة عن 6 أجهزة لاب توب، وبيعههم لمالك محل إلكترونيات، على علم بأن الأجهزة مسروقة.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.