النهار
الخميس 17 يوليو 2025 06:24 مـ 21 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القبضان باسم علوان خبير التطوير العقاري يطرح رؤية لإنجاح تصدير العقار عطلة رسمية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا تحت ضغط الدولار القوي وتشدد الفيدرالي طلاب «هندسة المطرية» يبتكرون نموذجًا متطورًا لإدارة المنشآت عبر التوأمة الرقمية تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج «الجيوماتكس ونظم المعلومات» بكلية الآداب جامعة حلوان أصالة تتوّج مهرجان جرش بصوتها الذهبي بختام أسطوري تحت سماء الأردن سماد مصر تقرر استثمار 50 مليون جنيه في شركات مقيدة بالبورصة خبير تربوي: تعديلات «قانون التعليم» أغفلت دور المجلس الوطني للتعليم.. وصعوبة تطبيق «البكالوريا» من العام القادم خبير تربوي لـ النهار: تعديلات «قانون التعليم» تم طرحها بدون مناقشة كافية من المختصين لاستثمار الإجازة الصيفية.. ملتقى الوافدين يناقش متطلبات طلاب كلية الدعوة ”مادورو” يدعو لقمة عالمية لوقف الإبادة في فلسطين وتجريد إسرائيل من السلاح النووي رئيس البرلمان العربي يُعزي جمهورية العراق في ضحايا حريق المركز التجاري بمدينة الكوت

حوادث

إسدال الستار على إعادة محاكمة متهم بـ”خلية الجيزة الإرهابية”.. بعد قليل

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حكمها فى إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم، قد قضت فى أكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.

وأسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.