النهار
السبت 30 مايو 2026 01:20 صـ 12 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون مايو.. مؤشر EGX30 يلامس الـ52 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تحلق عاليًا حاول يطفي نار الخلاف فعاد جُثة هامدة.. خناقة سيدات تنتهي بمأساة دموية في المحلة لو عايز دخل شهرى ثابت.. أعلى شهادات الادخار فى البنوك أسهم هبطت لأقل سعر وصدمت المستثمرين قبل إجازة الأضحى الفائض لك والعجز على الشركة.. القواعد الذهبية الجديدة للتأمين التكافلي بمصر ملايين معلقة ونزاعات من التسعينيات.. تقرير يكشف أسباب انخفاض ربحية مطاحن القاهرة 186 مليار جنيه زيادة في ا لإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة المصرية كازاخستان تبدي استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ترامب: سنرفع الحصار عن إيران الآن.. وأمريكا ستسيطر على اليورانيوم الإيراني وتدمره رسميًا .. اختيار المصري مصطفى طنطاوي منسقًا إعلاميًا في كأس العالم ترامب: لن نسمح لإيران بتهديد العالم.. ومضيق هرمز خط أحمر أمريكي تفاصيل مشاجرة عربة السيدات بالمترو.. وضبط طرفي الواقعة

حوادث

مجلس الدولة: مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة بالإجازة الاستثنائية تخضع لضريبة الدخل

صرح المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية انتهت بجلستها المعقودة برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئـيـس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى:

خضوع المرتبات التى يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم وفقًا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (259) لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة، للضريبة المقررة على المرتبات إعمالا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، يتمخض الحق فيها عن علاقة وظيفية، يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم.

وتابعت الفتوى، أن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة ، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة على الدخل أنف البيان، ويخضع كل ما يستحقوه من مرتب وما في حكمه لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة، إذ أن هذا القول مردود عليه بإن اعفاء التعويضات من الضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة (136) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - على نحو ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - منوط بأن يكون التعويض مستحقا طبقا لأحكامه، وأن تتحمل إحدى الهيئات المنصوص عليها بهذا القانون بعبء أدائه، وإذا كانت جهة العمل هي من التزمت بأداء ما يستحقوه من أجر كامل خلال فترة هذه الإجازة الاستثنائية، تطبيقا لحكم المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فإن هذه المستحقات (بوصفها أجر) ينحسر عنها مناط تطبيق الإعفاء المشار إليه، والذي لا يجوز التوسع في فهمه، أو القياس عليه، الأمر الذي تسري معه الضريبة على المرتبات وما في حكمها على هذه المستحقات، على النحو السابق بيانه.