النهار
الجمعة 28 أغسطس 2026 12:42 مـ 14 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير أمن عدن يشدد على تطوير الخطاب الأمني وتعزيز الشراكة المجتمعية مشاركة علماء ومفتين وباحثين من 80 دولة حول العالم .. مؤتمر الإفتاء الدولي الحادي عشر يناقش محاور «الفردانية» و«الافتراق الرقمي» و«تحديات الانتماء» بحوث في الفقه والاقتصاد.. خريطة بحثية واسعة في مؤتمر دار الإفتاء حول مستقبل الأسرة وزارة الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى اليوم الجمعة وزير الأوقاف ينعى والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية رئيس مؤسسة المرأة العربية والسورية ببريطانيا : تمكين المرأة العربية يعني بناء جيل عربي قادرا علي المنافسة عالميا المحلل السياسي عمر محمد العرب يكتب في ذكرى المولد النبوي: وُلِد محمد ﷺ… فماذا بقي فينا من محمد؟ فريق صلاح.. مدرب طرابزون يعلن استقالته بعد توديع الدوري الأوروبي منتخب السلة يهزم السنغال صاحبة الأرض في مستهل مشواره بالنافذة الرابعة لتصفيات كأس العالم أمام أنظار حمزة عبدالكريم.. برشلونة يهزم أتلتيك بلباو في الليجا لأول مرة في مسيرته.. محمد صلاح إلى دوري المؤتمر الأوروبي بمشاركة صلاح.. طرابزون يودع الدوري الأوروبي برباعية أمام فرينكفاروزي

حوادث

مجلس الدولة: مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة بالإجازة الاستثنائية تخضع لضريبة الدخل

صرح المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية انتهت بجلستها المعقودة برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئـيـس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى:

خضوع المرتبات التى يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم وفقًا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (259) لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة، للضريبة المقررة على المرتبات إعمالا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، يتمخض الحق فيها عن علاقة وظيفية، يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم.

وتابعت الفتوى، أن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة ، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة على الدخل أنف البيان، ويخضع كل ما يستحقوه من مرتب وما في حكمه لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة، إذ أن هذا القول مردود عليه بإن اعفاء التعويضات من الضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة (136) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - على نحو ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - منوط بأن يكون التعويض مستحقا طبقا لأحكامه، وأن تتحمل إحدى الهيئات المنصوص عليها بهذا القانون بعبء أدائه، وإذا كانت جهة العمل هي من التزمت بأداء ما يستحقوه من أجر كامل خلال فترة هذه الإجازة الاستثنائية، تطبيقا لحكم المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فإن هذه المستحقات (بوصفها أجر) ينحسر عنها مناط تطبيق الإعفاء المشار إليه، والذي لا يجوز التوسع في فهمه، أو القياس عليه، الأمر الذي تسري معه الضريبة على المرتبات وما في حكمها على هذه المستحقات، على النحو السابق بيانه.