النهار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:39 مـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر للشابات يتفوق على نظيره الليبي (12 – 0) ويتأهل لنهائي بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاماً وصول بعثة منتخب مصر إلى الدوحة لانطلاق بطولة كأس العرب ”قبضة التموين تشتد بالقليوبية.. ضبط نصف طن سكر ومخالفات بالجملة في بنها والقناطر” الأحد المقبل انطلاق النسخة ال 14 من حفل توزيع جوائز ”تكريم” للاحتفاء بالابداع العربي بطولة الأهلي الدولية| زد يتعادل أمام منتخب إستونيا في بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا مداهمة منزل رئيس مكتب الرئيس الأوكراني تؤدي إلى استقالته وسط فضيحة فساد كبرى فضائح الفساد تهز كييف: الكرملين يحذر من تأثيرها على اتفاقات السلام المحتملة مباحثات مصرية يونانية للتصنيع المشترك في مجالات تحويل السفن للعمل بالوقود النظيف قبل الضغط الدولي.. المجر تعرض أرضها لاستضافة مفاوضات مباشرة بين روسيا والدول الغربية اتهامات بالرشوة أم بروتوكول رسمي؟ السويسريون يطالبون بالتحقيق في الهدايا الفاخرة الموجهة لترامب في حفل عائلي.. عمرو أديب ولميس الحديدى يحتفلون بقراءة فاتحة نجلهما نور فرقتى القوميه للموسيقى الشعبيه والفنون الشعبية يجتمعون بحفل فنى ساهر علي مسرح البالون

حوادث

مجلس الدولة: مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة بالإجازة الاستثنائية تخضع لضريبة الدخل

صرح المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية انتهت بجلستها المعقودة برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئـيـس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى:

خضوع المرتبات التى يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم وفقًا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (259) لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة، للضريبة المقررة على المرتبات إعمالا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، يتمخض الحق فيها عن علاقة وظيفية، يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم.

وتابعت الفتوى، أن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة ، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة على الدخل أنف البيان، ويخضع كل ما يستحقوه من مرتب وما في حكمه لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة، إذ أن هذا القول مردود عليه بإن اعفاء التعويضات من الضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة (136) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - على نحو ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - منوط بأن يكون التعويض مستحقا طبقا لأحكامه، وأن تتحمل إحدى الهيئات المنصوص عليها بهذا القانون بعبء أدائه، وإذا كانت جهة العمل هي من التزمت بأداء ما يستحقوه من أجر كامل خلال فترة هذه الإجازة الاستثنائية، تطبيقا لحكم المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فإن هذه المستحقات (بوصفها أجر) ينحسر عنها مناط تطبيق الإعفاء المشار إليه، والذي لا يجوز التوسع في فهمه، أو القياس عليه، الأمر الذي تسري معه الضريبة على المرتبات وما في حكمها على هذه المستحقات، على النحو السابق بيانه.