النهار
السبت 7 فبراير 2026 07:01 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير العراق في القاهرة يبحث مع نظيره الكازاخستاني تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي هل تتحول قناة السويس إلى مركز عالمي متكامل للخدمات البحرية؟ بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. وصول سفينة “صقر” إلى ميناء العريش محملة بـ4 آلاف طن من المساعدات لغزة 33 دولة عربية واوروبية تشارك في مؤتمر ”مارلوج15 ” الدولي للنقل البحري واللوجستيات..غدا جامعة المنوفية تشهد نشاطًا طلابيًا مكثفًا خلال إجازة نصف العام يعزز الوعي والإبداع «نقابة الإعلاميين» تُشدد قبضتها بالتعاون مع النيابات العامة والأجهزة الأمنية لضبط منتحلي صفة إعلامي في جميع أنحاء الجمهورية بعد إعلان المسلسل الإذاعي “مرفووع مؤقتًا من الخدمة”.. وسم “محمد صبحي في ماسبيرو” يحتل المركز الأول على تويتر ”إكس” هل تلجأ إيران إلى الألغام البحرية لمهاجمة الأسطول الأمريكي؟ كيف خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي لإفشال محاولات ترامب في غزة؟.. إجراءات أحادية هل بدأت إيران التجسس على الجيش الألماني؟.. كواليس مخيفة لماذا غير الاتحاد الأوروبي نظرته لتركيا؟.. تحركات مهمة عقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» بشأن غزة 19 فبراير.. تفاصيل مهمة

حوادث

حملة أمنية لإزالة الإشغالات وضبط مركبات التوك توك المخالفة بحدائق الأهرام

شهدت منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، حملة أمنية، لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة سير المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدى مركبات التوك توك المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق الخاصة بالمحلات التجارية، والمقاهى العشوائية، بالإضافة إلى تحرير عشرات المخالفات لقائدى التوك توك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت نيابة الهرم للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.