النهار
الخميس 9 أبريل 2026 01:26 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيران تربط فتح مضيق هرمز بوقف هجمات إسرائيل على لبنان إسلام عزام: صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد الركائز المهمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بزعم توفير رحلات عمرة الإمارات بعد الأزمة.. محمد بن راشد يعلن مرحلة أقوى من التلاحم ويدعو لرفع العلم رمزًا للوحدة تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم تأمين الأعياد على أعلى مستوى.. استعدادات مكثفة بالمحافظات والمحميات لاستقبال شم النسيم والقيامة الصحة تنظم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية عمومية سي آي كابيتال تقر توزيع 57 قرشًا للسهم عن أرباح 2025 بحضور مفتي الجمهورية...جامعة العاصمة تفتح حوارًا مباشرًا مع الشباب حول تحديات العصر وزيرة الإسكان تُكلف المهندس مصطفى الشيمي بالقيام أعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران لبحث سبل الحد من وتيرة التوتر في المنطقة بحضور رئيس الرعاية الصحية.. «تجارة عين شمس» تناقش تأثير «كوفيد-19» على جودة خدمات الصيدليات

حوادث

حملة أمنية لإزالة الإشغالات وضبط مركبات التوك توك المخالفة بحدائق الأهرام

شهدت منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، حملة أمنية، لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة سير المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدى مركبات التوك توك المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق الخاصة بالمحلات التجارية، والمقاهى العشوائية، بالإضافة إلى تحرير عشرات المخالفات لقائدى التوك توك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت نيابة الهرم للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.