النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 03:35 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبد الحفيظ يقود عملية ”غربلة أجانب الأهلي” في الموسم الجديد النائب العام يكلف وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفة لقرار حظر النشر محافظ الفيوم يتابع جهود الأجهزة التنفيذية وجاهزية المناطق السياحية والترفيهية لاحتفالات شم النسيم مات داخل المستشفى.. وفاة عامل إثر أزمة قلبية بعد رؤية نجليه مصابين إثر مشاجرة في قنا احتفالاً بشم النسيم.. حديقة حيوان الإسكندرية تتخطى 20000 زائر شم النسيم بأصوات النجوم.. أغاني لا غنى عنها في احتفالات الربيع أوهم ضحاياه بالتعيين.. الأمن يسقط نصاب فرص العمل في قليوب الصين ترفض اتهامات تقارير استخباراتية بشأن إرسال أسلحة لإيران وتصفها بـ”افتراءات مغرضة” موعد مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري الممتاز أسعار صادمة لحفل عمرو دياب فى الجامعة الأمريكية (تفاصيل) خبير طاقة: التوسع في الطاقة الشمسية وتحديث كفاءة الأجهزة مفتاح خفض الاستهلاك وزيادة الإنتاج محافظ الدقهلية يتابع صرف الخبز بمنافذ المحافظة ويؤكد استمرار التوسع في إنشاء منافذ جديدة

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 16 متهما بـ”أحداث عنف الأزهر” للحكم

زى النهاردة منذ 4 سنوات، حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، إعادة محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"، لجلسة 25 ديسمبر، للنطق بالحكم.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.