النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 02:37 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري إدراج جامعة دمنهور في النسخة المفتوحة لتصنيف ليدن الهولندي 2025 إنجاز طبي جديد بالخانكة التخصصي.. جراحة فتق بالمنظار تنتهي بنتائج مبهرة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.. إصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بأسيوط محافظ الدقهلية: 494 محضرا في حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتجاز والأسواق والمخابز لضبط الأسعار وردع المخالفين مصرع ربة منزل دهسها قطار بأسيوط وكيل مديرية الصحة بالبحيرة يتفقد مستشفى المحمودية ويوجه بصرف مكافأة لرئيسة ومشرفة التمريض وفد من المجلس الإسلامي السنغافوري يزور دار الإفتاء المصرية لبحث التعاون العلمي والتدريبي شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بافتتاح المتحف المصري الكبير اسبوع الروبوتات والتقنيات المبتكرة بالمراكز الثقافية الروسية في مصر وزير التعليم الياباني يشيد بلقاء «عبداللطيف» والتوسع في المدارس المصرية اليابانية...صور المستشارة أمل عمار تتفقد أنشطة برنامج نورة بحي الأسمرات

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 16 متهما بـ”أحداث عنف الأزهر” للحكم

زى النهاردة منذ 4 سنوات، حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، إعادة محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"، لجلسة 25 ديسمبر، للنطق بالحكم.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.