النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 08:47 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عماد النحاس يتلقى هزيمة مذلة بخماسية نظيفة أمام النصر السعودى أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد الاتحاد السكندرى يتعادل إيجابيا 1 / 1 أمام كهرباء الاسماعيلية فى كأس عاصمة مصر فاركو يتصدر مجموعة الاهلى فى كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبى 2 / 1 من طنطا إلى العالمية...باحث مصري يتوصل لتقنية للكشف المبكر عن الألزهايمر والأمراض العصبية قبل ظهور الأعراض بسنوات منتخب الجزائر يضرب شقيقه السودانى بثلاثية نظيفة فى أمم أفريقيا الإعلامية الدكتورة منى العمدة: ”بودكاست القمة” يرصد التطور العقاري للسوق برؤية 2030 الإعلامية يارا أحمد تتألق في حفل جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي بحضور نجوم الفن والإعلام على التريند دلوقتي واستنوا الكليب.. محمد رمضان يستعد لطرح أغنية كأس الأمم الإفريقية رياض محرز يسجل الهدف الثانى للجزائر فى شباك السودان مابين التمثيل و التأليف.. رحلة قصيرة من الإبداع عاشها الراحل ”طارق الأمير ” أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ”أحداث عنف المرج” لجلسة 14 ديسمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة.

جدير بالذكر، أن المتهم وآخرين صدر ضدهم حكما غيابيا احكام غيابية فى وقت سابق.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.