الجمعة 26 أبريل 2024 04:39 صـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة مدينة السادات تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء مانشيستر سيتي يلاحق أرسنال برباعية نظيفة على برايتون في البريميرليج قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي في إياب دوري أبطال أفريقيا ”النيابة” جثه طفل شبرا تكشف تفاصيل اتفاقًا على ”تجارة إلكترونية للأعضاء” مقابل 5 ملايين جنيه برلمانية: تحرير سيناء تجسيد لبطولات وتضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن شباب المصريين بالخارج: ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على قوة الجيش المصري وعبقرية الدبلوماسية المصرية التحقيقات في واقعة مقتل صغير وسرقة أعضاءه بشبرا الخيمة : قتلوه وسرقوا أعضاءه مقابل ٥ مليون باستثمارات ب 40 مليون دولار مجموعة العربي توقع اتفاقية مع ريتشي اليابانية لتصنيع كومبيروسور التكييف ببني سويف الرياض يفوز على أهلي جده بثنائية في دوري روشن مارسيل خليفة وبيت فلسفة الفجيرة يغنيان من أشعار محمود درويش غدا الجمعة وأوبرا عربية جديدة في الطريق بالفيديو.. «شرشر» يطالب بتدريس دور الدبلوماسية المصرية في معركة تحرير سيناء بالمدارس والجامعات الهلال يعلن إنتهاء موسم الدوسري مع الزعيم بسبب الإصابة

حوادث

جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهم بقضية ” الإضرار بالاقتصاد القومى”

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار رأفت زكى وعضوية المستشارين حسام فتحى وطارق صلاح درة، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمةاليوم السبت، ببراءة المتهم ناجى فرج عبد الصمد فى اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بتمويل جماعة إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام بالسجن المؤبد والمشدد والبراءة لحسن مالك وبعض المتهمين الحضورى وبعض المتهمين الهاربين والذين كان من ضمنهم المتهم.

وعثرت النيابة بمساكن بعض المتهمين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، فى مادته الخامسة على، "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على، "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".