النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 03:29 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى المقطم ويشيد بتطوير وحدة الغسيل الكلوي «تعليم القاهرة» تعلن إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي 22 يناير وزير خارجية عُمان يُعرب عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية القائمة مع فنزويلا توزيع مساعدات غذائية على النازحين جنوب القطاع.. جهود إنسانية متواصلة من مركز الملك سلمان للإغاثة في غزة وكيل الطب العلاجي يتفقد 5 مستشفيات بالدقهلية ويشدد على رفع كفاءة الخدمات مطرانية شبين القناطر تستقبل قيادات القليوبية في عيد الميلاد المجيد سلامة الغذاء تعلن سحبا احترازيا من منتجات حليب الأطفال إنتاج شركة نستلة نقيب الإعلاميين يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد «التعليم» تعلن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي الذين تعذر دخولهم على المنصة.. تفاصيل قافلة علاجية بيطرية بقرى مركز بنها لدعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية ببنها أدباء ونقاد : رواية ”المسحور” لابراهيم شعبان تمس اعماق الموروث الثقافي المصري ..وتجسد ملحمة مشوقة للقارئ

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.