النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:56 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة تضرب بيدّ من حديد.. وغلق 12 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان في الجيزة وزير التعليم يبحث مع وفد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك أورنچ مصر: الدكتور أيمن أميري يفوز بجائزة ”CTO العام” من Mobile Europe Awards رئيسي جامعة أسيوط وإقليم الوجه القبلي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبحثان تعزيز التعاون المشترك الذهب يتراجع بعد قفزة قياسية في انتظار قرار الفائدة الأمريكية بالشراكة مع فودافون مصر.. أوبو تطلق هاتفها الجديد OPPO A5i Pro 5G عاجل.. وفاة توأم بالمنوفية بعد تلقي تطعيمات وحقنة خافض حرارة من صيدلية بالخارج.. والصحة تحقق كامل العدد.. نيكول سابا تتألق في حفل جماهيري بالقاهرة وزير الصناعة: 11 ألف مصنع متعثر في مصر وكيل وزارة التعليم بأسيوط يوجه بتسكين المعلمين الجدد والعاملين بالحصة استعدادا للعام الدراسى الجديد 2025 / 2026 محافظ أسيوط يشارك في وضع حجر الأساس لأول مجمع سكني مشترك لنقابتي الأطباء والمهندسين بمدينة ناصر الجديدة نجم الزمالك السابق يهاجم النحاس وطبيب الأهلي

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.