النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 05:57 مـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة تعزز الاستثمار الصحي بورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر الجزائر تحقق فوزها الأول على حساب السنغال في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة بالإسكندرية إنجاز جديد للصحة.. اعتماد مركز أورام دمنهور وفق أعلى معايير الجودة خفر السواحل الصيني يعترض سفناً فلبينية بالقرب من هوانجيان داو تشغيل محطة مياه قحافة المطورة بكامل طاقتها في الفيوم جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقات قطاع خدمة المجتمع لأفضل كلية صديقة للبيئة، رئيس جامعة المنوفية يتابع مشروعات التحول الرقمي ويؤكد: تطوير الخدمات الإلكترونية أولوية استراتيجية لبناء جامعة ذكية استجابة لشكاوى المزارعين.. ”زراعة قنا” تحسم جدل صرف الأسمدة بـ ”أبوتشت” جثتين عيلة واحدة.. مقتل شابين بطلق ناري إثر تجدد خصومة ثأرية في قنا ندوة توعوية بفرشوط لدعم مبادرة ”100 مليون شجرة” ونشر الوعي البيئي القبض على المتهم بسرقة سيارة أحد رؤساء الجمهورية السابقين ومحاولته تقطيعها لبيعها كخردة بالإسكندرية عراقجي يصف مصادرة أموال إيران لتعويض السفن المتضررة فى هرمز بـ”سابقة تؤجج الوضع”

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.