النهار
السبت 27 يونيو 2026 05:22 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي.. والاتفاق على تعزيز التعاون العسكري المشترك هالة السعيد: ريادة الأعمال أصبحت المسار الرئيسي لتوفير فرص العمل للشباب باهر منير غبور: مصر فازت باستضافة النسخة الحالية بعد منافسة كبيرة مع عدد من الدول كيف تستفيد من ثمرة التين الشوكي؟ منتخب مصر للناشئين يكتسح المغرب في افتتاح البطولة العربية لكرة السلة إصابة طالب بـ60 غرزة إثر اعتداء بسلاح أبيض في 6 أكتوبر.. ووالدته: لن أتنازل عن المحضر ضبط سائق ميكروباص صدم فتاة بمصر الجديدة وفر هاربًا.. والمتهم بلا رخصة قيادة البابا تواضروس يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.. ويؤكد أهمية التعريف بتراث مصر الحضاري ومسار العائلة المقدسة طرق تساعدك بها البطاطس على الشعور بالشبع ودعم فقدان الوزن التصويت الإلكتروني يصنع التاريخ في نادي الصيد.. نقلة رقمية غير مسبوقة أثناء عمليات التصويت بالجمعية العمومية رئيس إيتيدا يؤكد: تطوير الإطار التشريعي وتوسيع الاختصاصات ضرورة لمواكبة التطور المتسارع في قطاع تكنولوجيا المعلومات مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بدراجة نارية في منوف

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.