النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 06:29 صـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بورسعيد يقيل رئيس حي المناخ بعد وفاة مواطن أشعل النار في نفسه خلال حملة إشغالات اقبال منقطع النظير لحفل المطرب علي الحجار بمهرجان الصيف الدولي لمكتبة الإسكندرية الاتحاد السكندري يضم هداف الدوري النيجيري احد إستثمارات «قرة» توقع اتفاقيتي تعاون في مجال الطاقة النظيفة محافظة الإسكندرية تلزم أصحاب المحلات بتوفير حاويات لجمع المخلفات أمام محالهم. بسبب حرارة الجو.. انتشال جثمان طالب غرق خلال الاستحمام في النيل بمرشح الترامسة بقنا محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد مأساة في قرنفيل.. شاب يفارق الحياة صعقًا بالكهرباء قبل أيام من زفافه زيارة مفاجئة لمستشفى الخانكة التخصصي.. متابعة ميدانية لضمان جودة الخدمات الطبية عنف رئيس النظافة واستبعد مسؤولين.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بعد رصد انتشار القمامة خلال جولاته المفاجئة 3 سيناريوهات تحدد مصير المتهمين بقضية ”الفردوس” نقيب الصحفيين والنائبة مها عبدالناصر يعلنان تقديم مشروع قانون النقابة لحرية تداول المعلومات للبرلمان بعد الحصول على توقيع 60 نائبًا

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.