النهار
الإثنين 12 يناير 2026 03:50 صـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي والحوكمة القضائية حريق مفاجئ في سيارة سوزوكي بقليوب.. والحماية المدنية تتدخل تداول فيديو لزحام المرضى وادعاء عدم وجود أطباء بمستشفى قنا الجامعي.. ومصدر يرد: كل الأطباء في الاستقبال ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 16 فرش حشيش وكيلو بانجو في كمين أمني بنجع حمادي قرارات حاسمة لحماية المواطنين.. غلق وتشميع منشأة مخالفة بالجولف سيتي هيدي كرم تعطي نصائح للمقلبين على حياة عاطفية جديدة . هدى الاتربي تحمس جمهورها لشخصيتها في مسلسل «مناعة» ممدوح جبر : حرب نفسية إسرائيلية تستهدف سكان جنوب لبنان بصمت دولي سياسي جمهوري: يشير إلى تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الإيراني ”الشؤون الإسلامية” بالمدينة المنورة : أكثر من مليون نسخة من المواد التوعوية وزعت لضيوف الرحمن خلال العام عام 2025م جامعة العاصمة تحتفي باختيار اثنين من أساتذتها بمجلس أمناء جائزة اتحاد الناشرين محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون المشترك

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.