النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 05:56 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل استقبال المصطافين.. نائب وزير الصحة يختبر جاهزية مستشفيات الإسكندرية عمرو صدقي لـ”النهار”: إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية انتصار لفكرة دافعت عنها لسنوات عاجل.. عمرو صدقي لـ”النهار”: تحويل السياحة العلاجية إلى «تجارة» يهدد سمعة مصر.. والمجلس الوطني انتصار لفكرة السياحة الصحية عمرو صدقي لـ”النهار”: السياحة الصحية لا تحتمل الأخطاء أو الاجتهادات الفردية وزير الصحة يوجه بحل تحديات خدمات الدم واللقاحات البيطرية استنفار طبي بمستشفى الباجور التخصصي لإنقاذ مصابي حادث الطريق الإقليمي.. واستقرار 18 حالة ماذا يجري في جنوب سوريا؟.. توغلات إسرائيلية مكثفة كواليس أول اجتماع للجنة المشتركة لإدارة مضيق هرمز دلالات إعلان الحوثيين استراتيجيتهم الجديدة وانعكاساتها على مستقبل الجماعة في ظل التحولات الإقليمية لماذا تقتل موجات الحر الأوروبيين؟ سفير الصومال لدى مصر يشارك في حفل توديع الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد ويمنحهما درع التكريم تقديرًا لجهودهما في... في إطار تعزيز التعاون النقابي للصحفيين.. البلشي يناقش مع أبو بكر سبل دعم الصحفيين الفلسطينيين

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.