النهار
السبت 20 يونيو 2026 08:17 صـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عراقجي: تصريحات بن جفير”إعلان حرب دائمة” وتهديد للبشرية جمعاء بعثة منتخب مصر تغادر إلى كندا استعداداً لمواجهة نيوزيلندا أحد أبطال حرب أكتوبر| وفاة الفريق يوسف عفيفي.. ووزير الدفاع في مقدمة المشيعين وزير خارجية ”صومالي لاند” الانفصالي لا يستبعد إقامة قاعدة عسكرية لإسرائيل في الإقليم جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا الغربي ويعتقل راعي أغنام 24 ساعة من العمل المتواصل.. مياه القناة تنهي إصلاح خط صرف فايد بالإسماعيلية الأحد.. نظر دعوى تطالب بإلغاء «البكالوريوس المهني» وإلزام «التعليم العالي» بتنفيذ الأحكام القضائية.. عامر حسن: لن نسمح بالالتفاف على الأحكام النهائية اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية في مؤتمر صحفي موسع بالإسماعيلية النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة مصرع هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام السودان: رئيس الوزراء يؤكد حرص حكومة الأمل على تسهيل عودة المواطنين في دول المهجر إلى البلاد سيمور نصيروف لـ ”النهار” : أشيد بدور المؤسسات الدينية المصرية في تعزيز الحوار الحضاري والتقارب بين الشعوب الطريقة الشبراوية تكرم رئيس اتحاد المهندسين العرب

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.