النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 04:46 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كلية الزراعة بجامعة المنصورة توقع 4 بروتوكولات تعاون لدعم التدريب والبحث العلمي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير التعليم العالي يبحث التغطية الإعلامية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» قرار جديد بوقف برنامجين على قناة “الحدث اليوم” 45 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل «العسيلي»: توجيهات الرئيس بشأن واقعة مدرسة «جلوبال براديم» تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين النائب محمد الجندي: التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعزز ثروات مصر البترولية شيخ الأزهر يمنح أوائل الثانوية الأزهرية 100 ألف جنيه ورحلة عمرة لكل طالب الأوقاف تدرب القادة الدينيين على «الدليل الموحّد لتغيير الأعراف الاجتماعية الضارة» من الانضباط إلى البكالوريا.. تفاصيل لقاء وزير التعليم بـ1000 مدير مدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد أمانة مدينة طور سيناء تبحث مطالب المواطنين وإيصال صوتهم للمسؤولين وزير الاستثمار يبحث مع شركتي «بروجر» و«دركسيل» الإيطاليتين لبحث تطورات مشروع استثماري ملفات ساخنة على طاولة محافظ القليوبية.. سرعة تقنين الأراضي وإنهاء طلبات التصالح والتراخيص

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.