النهار
السبت 22 أغسطس 2026 02:47 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح فريق طبي بمستشفى الإيمان العام في إنقاذ شاب من موت محقق إثر إصابة حادة بالمخ ”القفاص”: صرف مستحقات الجمعيات المتعاقدة لجمع القمامة بقري إيتاي البارود رصاصات الغدر بسبب قطعة أرض.. جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل عريس وعمه مدرس في قنا جامعة المنوفية تشارك في الملتقى القمي الرابع للطلاب ذوي الإعاقة «مبدعون باختلاف» بمعهد إعداد القادة إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات محافظ جنوب سيناء يستمع لكل رئيس مدينة حول أبرز الملفات والمشروعات جدة تقتل رضيعًا عمره 7 أيام وتدفنه بأرض زراعية في مطوبس.. والأمن يكشف الجريمة الرئيس التنفيذي لـ«القابضة الغذائية» يوجه «مطاحن شمال القاهرة» بتلبية احتياجات «بنده» من الخبز البلدي ومنتجات الحبة الكاملة وسط استعدادات مكثفة.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2026 بمشاركة 212 ألف طالب وطالبة بسبب ارتفاع الأسعار.. «أمهات مصر» تطالب بالتوسع في معارض «أهلًا بالمدارس» مورينيو سيتفوق على برشلونة في هذه الحالة فقط..!

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.