النهار
السبت 2 مايو 2026 02:33 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيناريو معقد.. ماذا لو تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز في النقاط؟ من الرباط إلى القارئ العربي.. مصر تعيد تقديم نفسها ثقافيًا عبر جناح الكتاب في معرض المغرب الدولي سقوط سريع.. ضبط لصين خطفا سلسلة ذهب من سيدة أثناء سيرها بشبرا الخيمة انطلاق البطولة الأفريقية للانزلاق بالقاهرة بمشاركة 8 دول انتخاب السفير علي الحمادي أمينًا عامًا لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية أزمة الاستاد تهدد بإنهاء مسيرة كامل أبو علي مع المصري وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير مركز الطب الرياضي بمدينة نصر عضو مجلس الوزراء اليمني أكرم العامري: ثقة يمنية واسعة في الدور المصري الداعم للاستقرار تقرير رسمي : 5.3 مليون مستفيد من صرف المعاشات عبر البريد المصري خلال يناير 2026 اعرف مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة الأمن السيبراني في قطاع البترول على طاولة “هيئة البترول”.. تأكيد على رفع الجاهزية وحماية البيانات تراجع مديونية شركاء البترول إلى 714 مليون دولار.. وخطة للوصول إلى “صفر مستحقات” خلال يونيو

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.