النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 02:35 مـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين ينعي المخرج الكبير على سيد الأهل التمثيل التجاري: تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان وجذب مزيد من الاستثمارات في منطقة قناة السويس سامح حسين ينفي تعيينه.. وجدل بعد فصل د. عبد الناصر هلال من جامعة حلوان | القصة الكاملة قافلة طبية تنقذ مستقبل الأطفال.. جامعة بنها تكشف على 155 حالة بمدرسة الحرية محافظ القليوبية ووفد البنك الدولي في جولة حاسمة لحسم مصير مدفن أبو زعبل والغلق الآمن للمدفن خفر السواحل الصيني : طرد سفينة صيد يابانية لدخولها بشكل غير قانوني المياه الإقليمية لدياويوي داو الصينية بطولة إفريقيا لـ«سيدات السلة»| توافد الفرق المشاركة في البطولة نادي سموحة يدعو لتكريم الرئيس التاريخي فرج عامر ويطلق اسمه علي مجمع السباحة الأولمبي محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لـ«سيدات السلة» بمقر الأهلي بالجزيرة بطولة إفريقيا لـ«سيدات السلة»| محمد الجارحي: الأهلي جاهز لاستضافة البطولة استاد القاهرة يستضيف نهائي كأس وسوبر ليبيا

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.