النهار
الخميس 25 يونيو 2026 01:52 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«القومي لتنظيم الإعلانات»: إلكترونيا أو ورقيا.. تعرف على إجراءات التقدم بطلب ترخيص إعلان على الطرق العامة جامعة المنوفية تدخل ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف التايمز للاستدامة 2026 ضبط سائق نقل ثقيل لقيادته برعونة بمدينة نصر وتعريض حياة المواطنين للخطر وسط رقابة مشددة.. رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتابع امتحان الصرف بلجان بنها مجلس جامعة بنها الأهلية يكشف حصاد الأنشطة الطلابية وخطة التحول الرقمي بداية من الحي الحكومي.. إطلاق منظومة ذكية لاسترداد العبوات والحد من التلوث البلاستيكي ”المؤشر العالمي للفتوى” يصدر العدد (51) من نشرة «فتوى تريندز» «معلومات الوزراء»: مصر نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لخدمات التعهيد أسامة قابيل: 5 أعمال يُستحب فعلها يوم عاشوراء هيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع كوت ديفوار لتعزيز مكافحة الفساد وبناء القدرات ضبط أكثر من طن ونصف لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقويسنا وشبين الكوم هيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع السلطة العليا للحوكمة الرشيدة بكوت ديفوار في مجال تبادل الخبرات

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

زي النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.