النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 10:08 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات تعيين نائب لوزير الخارجية للشئون الإفريقية.. نائب رئيس المجلس المصري يوضح الإثنين المقبل… مؤتمر صحفي لإعلان انطلاق النسخة الرابعة من بطولة المجتمع المدني بالمركز الأولمبي بالمعادي متاحف الآثار على مستوى الجمهورية تختفي بأسبوع الوئام بين الأديان واليوم العالمي للغة الأم من خلال قطع شهر فبراير وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لمجموعة من كبار وكلاء السفر وشركات السياحة البلجيكية بالتعاون مع منظم الرحلات My Go Group سفير فلسطين لدى السعودية : حملة التبرعات الشعبية إمتداد للدعم المستمر من المملكة لفلسطين وكالـــــــــة الفضاء المصرية تستقبل وفد رفيع المستوي من شركة سور الصين العظيم لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا الفضاء النيابة الإدارية تشرف قضائيا على إعادة المرحلة الثانية لانتخابات المحامين الفرعية منتدى ”هي محرك التنمية” بالأكاديمية العربية يستعرض مكتسبات المرأة وقصص نجاح قيادية في بناء الاستدامة مصرع طالب إعدادي صعقًا بالكهرباء داخل منزل في قنا بالعناية المركزة.. إصابة طالب بضربات ساطور على يد آخر إثر مشاجرة في قنا حالتهما خطيرة.. إصابة شقيقتين إثر التعدي عليهما بالضرب في مشاجرة بقنا بينهم زوجين وبناتهما.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي في قنا.. أسماء

حوادث

حبس مدير مصنع فى حيازته 16 طن سكر ناقص الوزن قبل بيعه للمواطنين بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس مدير مسئول عن مصنع لتعبئة السكر، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 16 طن سكر ناقص الوزن قبل بيعه للمواطنين بالقاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط 16٫24 طن "سكر تموينى مُدعم")معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان يتراوح ما بين 1,5 إلى 2 كيلو جرام فى الباكته الواحدة زنة 20 كيلو جرام تمهيداً للإستيلاء على كميات من السكر المدعم الناتجة عن فروق الأوزان بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر التموينى، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. ·

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. ·

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. ·

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".