النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 07:30 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات البيان المصري بشأن أزمة السودان: تحذير شديدة اللهجة لكل الأطراف الإقليمية والدولية التي تعبث في هذا الملف الاحتفاء بالمتطوعين في مكتبة الإسكندرية غرب شبرا الخيمة يفرض هيبة الدولة.. حملة مكبرة تزيل إشغالات سوق الخردة كبار السن يتصدرون مشهد الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية قبل غلق الصناديق بساعات تقارير معملية تكشف الكارثة.. ضبط 700 لتر مياه غير مطابقة للمواصفات في الخصوص استثمار بريطاني بـ37 مليون دولار في «أبيدوس 2» يعزز تحول مصر للطاقة النظيفة وزير المالية :زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص وزير الاستثمار: نستهدف توطين عددًا من الصناعات في قطاعات مثل السيارات والطاقة وهو ما يمثل فرصة للتعاون بين الشركات المصرية والإيطالية نائب رئيس الوداد ينفي التفاوض مع نجم الأهلي *«هتك عرض» خلف أبواب المدرسة.. الاعتداءات على التلاميذ خطر يهدد مستقبل التعليم في مصر توضيح عاجل بشأن اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل.. كواليس مهمة أرقام محمد صلاح فى كأس أمم أفريقيا قبل نسخة المغرب 2025

حوادث

حبس مدير مصنع فى حيازته 16 طن سكر ناقص الوزن قبل بيعه للمواطنين بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس مدير مسئول عن مصنع لتعبئة السكر، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 16 طن سكر ناقص الوزن قبل بيعه للمواطنين بالقاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط 16٫24 طن "سكر تموينى مُدعم")معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان يتراوح ما بين 1,5 إلى 2 كيلو جرام فى الباكته الواحدة زنة 20 كيلو جرام تمهيداً للإستيلاء على كميات من السكر المدعم الناتجة عن فروق الأوزان بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر التموينى، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. ·

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. ·

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. ·

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".