النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 02:41 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. اللجان الفرعية تواصل اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطط عملها سيراميكا يفقد كريم الدبيس 3 أسابيع ويغيب عن السوبر المحلي أمام الأهلي الصراعي الإيراني الداخلي يضع الجمهورية الإسلامية على المحك إضافة 2500 ميجاوات سنويًا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ضوء استراتيجيتنا الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول الطاقي محاضرة حول إسهامات مؤسسات المجتمع المدني في علاج مرضى القدم السكري رئيس جامعة بنها: إعتماد عدد من البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ميناء الإسكندرية يستقبل 8000 راكب علي متن ثلاث سفن سياحية خلال أسبوع الوكيل يقدم مذكرة لوزير التموين لحل مشكلة تجاوزات الحملات التموينية بالمخابز الدم بقي مية.. إصابة شاب بطعنات سكين على يد شقيقه الأصغر في قنا فلسطين حاضرة في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي مع ”سيدة الأرض” مصيلحي يدشن منصة افتراضية للتواصل المستمر مع المواطن السكندري ”تنظيم الاتصالات” يواصل جهوده لضمان جودة خدمات الاتصالات خلال افتتاح المتحف المصرى الكبير

حوادث

حبس مدير مصنع فى حيازته 16 طن سكر ناقص الوزن قبل بيعه للمواطنين بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس مدير مسئول عن مصنع لتعبئة السكر، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 16 طن سكر ناقص الوزن قبل بيعه للمواطنين بالقاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط 16٫24 طن "سكر تموينى مُدعم")معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان يتراوح ما بين 1,5 إلى 2 كيلو جرام فى الباكته الواحدة زنة 20 كيلو جرام تمهيداً للإستيلاء على كميات من السكر المدعم الناتجة عن فروق الأوزان بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر التموينى، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. ·

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. ·

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. ·

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".