النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 03:27 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليوم .. انطلاق منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى بمشاركة 15 دولة عربية تكريم أوائل الثانوية ومطالب أهالي الدلتا وحضور فني ورياضي وجماهيري في احتفالية مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. الصبروط يشارك 4000 من أهالي الواحات البحرية النصب باسم الأسلحة البيضاء.. سقوط عاطل وراء صفحة احتيالية بالإسماعيلية « الاتصالات »:97.68 مليون مستخدم نشط لإنترنت المحمول خلال يونيو 2026 الداخلية تستضيف اجتماع الإنتربول التاسع لقادة الشرطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة جورماهيا وبيراميدز نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريضة باستخراج لولب رحمي مخترق للتجويف البطني بمستشفى منفلوط إصابة الفنان بهاء سلطان في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين التامين الصحي ببنى سويف ينظم برنامج لتدريب الزائرات الصحية استعدادًا للسحابة السوداء.. تكثيف حملات رصد حرق قش الأرز بكفر الشيخ «التنمية المحلية والبيئة» تبدأ رقمنة التفتيش والموافقات البيئية.. تسريع الإجراءات وتعزيز الرقابة والشفافية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.