النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 01:03 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز كرة السلة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-4-2026 والقنوات الناقلة عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية تشكّل 85% من التصيّد المالي في الشرق الأوسط وزارة الشباب والرياضة تعلن الانتهاء من زراعة نجيل ستاد المصري الجديد ببورسعيد الحكومة والبنك الدولي يناقشان تطوير إدارة الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها الصناعة تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس حملة ”على القد” تدعم نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياة بين المواطنين النيران تبتلع معرضاً للأجهزة الكهربائية بمدينة قليوب.. والحماية المدنية تسيطر بيان هام لنقابة الإعلاميين بشأن الالتزام بقرار حظر النشر في عدد من القضايا أنا مش بخيل.. قصة النقاش الصغير تخطف القلوب وتتصدر التريند

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.