النهار
الإثنين 1 يونيو 2026 02:53 صـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في كل سينمات تركيا 25 يونيو.. رئيس هيئة الترفيه السعودي يعلن عن تجرة جديدة لفيلم 7DOGS تفاصيل أزمة فيفي عبده التى تسببت في تعرضها لكسر في الساق دراسة: تناول البطيخ قد يساهم في تحسين صحة القلب طريقة عمل الليزي كيك بخطوات سهلة.. قدميها لضيوفك بعد الفتة واللحوم.. مشروبات تساعد على تقليل الانتفاخ رئيس هيئة الترفيه السعودي يروج ل ” ليلة عسل ” ويعلن طرح التذاكر قبل العرض يونيو المقبل صرخات على ضفاف الترعة.. غرق طفلين وإنقاذ ثالث بقرية برشوم وزير الكهرباء يفاجئ شركة شمال القاهرة بزيارة ميدانية لمتابعة جودة الخدمة خلال عيد الأضحى انتظام التوريد وصرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة..توريد 247 ألفًا و290 طن قمح عبر 25 موقعًا معتمدًا بنسبة 88.31% من المستهدف شلل إداري يهدد «مرصد حلوان».. مطالبات عاجلة بإنقاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية محافظ الدقهلية يتفقد أعمال الانتهاء من تشطيبات كوبري معلة بطلخا هرب من الحر للموت.. انتشال جثمان طالب غرق خلال الاستحمام داخل النيل في قنا

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.