النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 12:20 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تاريخ منتخب إسبانيا مع نهائيات كأس العالم تاريخ مواجهات إنجلترا ضد الأرجنتين قبل لقاء الليلة الأهلي فاروس: إرتفاع معدلات الإشغال وزيادة الرسوم الدراسية وتراجع الفائدة تعزز آفاق نمو ”سيرا” في 2026/2027 موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 كيونت تنظم مؤتمر V-Convention 2026 لإستعراض أحدث ممارسات ريادة الأعمال وتنمية الإبتكار مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-7-2026 والقنوات الناقلة لمساعدة المرضى .. محافظ أسيوط: ويوجه بفتح شباك إضافي لحجز التذاكر بمستشفى الإيمان الصحة تطلق المرحلة الثانية لعيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية بـ4 مستشفيات جديدة إنجاز طبي تاريخي في مصر.. نجاح أول تقنية SESAME لعلاج أمراض القلب بالشرق الأوسط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل إصابة صديقين إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل زراعات القصب في قنا 799 برنامج دعم فني في عام واحد.. ”جهار” ترفع جاهزية 368 منشأة للانضمام إلى التأمين الصحي الشامل حروب الظل.. كيف تدير الاستخبارات الروسية معاركها الخفية داخل أوروبا؟

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.