النهار
السبت 18 يوليو 2026 02:45 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف ردت إيران على التصعيد العسكري الأمريكي؟ السيطرة على حريق داخل كرفان بمحيط مول في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر 115 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 28 سائقًا متعاطيًا للمخدرات وتحكم السيطرة على الطرق الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لوثائق الـ10 ملايين جنيه فأكثر ميناء الحمراء.. كيف أنقذ النفط الخليجي وأصبح أحد أكبر مراكز تخزين الخام في البحر المتوسط القبض على مزارعين لاتهامهما بتحميل عجل داخل سيارة ميكروباص في البحيرة «تنظيم الاتصالات» يسابق الزمن لإطلاق خدمات حماية الأطفال علي الإنترنت الأرضي الإنتاج الحربي تبحث مع ”تاليس” توطين تكنولوجيا صناعة مكونات أجهزة الاتصالات وربطها بسلاسل الإمداد المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن تكريم إسعاد يونس في دورته التاسعة عشرة مجلة علاء الدين ترسم البهجة في ورشة الرسم والتلوين بنادي مصر للتأمين بالمقطم أطباء يحذرون: الاعتماد على «ChatGPT» في تشخيص الأمراض ووصف العلاج كارثة رمايات غير نمطية ومسيرات.. ختام فعاليات التدريب المصري التركي ”العقاب الذهبي”

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.