النهار
الجمعة 25 سبتمبر 2026 09:30 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية تطلق ثورة خضراء في النقل العام.. تحويل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي رئيس نادي سموحة يكرم أبطال العالم في الخماسي الحديث بعد إنجاز إسبانيا التاريخي ”تعليم البحيرة” أول وثاني ورابع الجمهورية فى مسابقتى معرض التربية الخاصة والمجلة الإلكترونية جامعة بني سويف توضح ملابسات ضبط شخص ينتحل صفة طالب امتياز داخل المستشفى الجامعي ”خايفة من عيون الناس”.. عروس تونسية تدخل حفل زفافها بحجاب مطرز بالذهب بالفيديو.. حكيم يستعيد تألقه في أغنية ”حلاوة روح” من برنامج ”سهرانين” أمطار خلال ساعات.. خريطة المناطق المتوقع تأثرها اليوم في ذكرى رحيله.. خالد صالح من مشهد عابر في «محامي خلع» إلى أدوار لا تُنسى بالسينما المصرية عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في مول مصر احتفالًا بالتوسعات الجديدة.. تفاصيل رفض خطبة فتاة تشعل معركة بالمولوتوف والسنج في شوراع البساتين بعد أيام داخل المستشفى.. سامح حسين يعود إلى منزله ويوجه رسالة لجمهوره بعد وصفه بالأسطورة.. رحلة 9سنوات شراكة ودعم وأنتاجات فنية جمعت تركي آل الشيخ بعمرو دياب ” تقرير ”

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.