النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:31 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ناصر منسي ومحمود جهاد يواصلان تدريباتهما المكثفة استعدادًا للموسم الجديد لماذا ترغب إسرائيل في ضرب جبل الفأس الإيراني؟ كيف استخدم نتنياهو التصعيد الأمني كذريعة لتأجيل انتخابات الليكود التمهيدية؟ هل ينفذ ممداني مذكرة توقيف نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك؟ وزير الرياضة يوجّه بفتح تحقيق عاجل وفوري في شكوي لاعب كرة القدم المستبعد بسبب اسمه الاتحاد الدولي يعتمد 8 حكام مصريين لإدارة منافسات بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة تيجي نرقص ونتصور.. الداخلية تضبط سيدتين لاستغلال البث المباشر في التحريض على الهدايا الرقمية لتحقيق أرباح غير مشروعة تحذير برلماني من استهداف منصات النصب الإلكتروني لمدخرات الأسر المصرية كلية التعليم المستمر بجامعة النيل مقرا رسمياً لامتحانات كامبريدج بالتعاون مع نهضة مصر غلق كامل لشارع بن سندر 10 أيام بسبب أعمال الصرف الصحي وتحويلات مرورية بديلة مفتي الجمهورية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة ويبحثان تعزيز التعاون بين المؤسستين نقابة الإعلاميين تخسر أول دعوى قضائية بشأن عضوية النقابة

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.