النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 10:36 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرموش يقود هجوم توتنهام أمام ليفربول في كأس الرابطة 9 قرارات لاتحاد الكرة في اجتماع اليوم.. استراتيجية 2038 والتحول الرقمي الأبرز محمد هلوان يكتب| كثيرون حول الثقافة.. قليلون حول تعريفها: حين يصبح غياب المفهوم أزمة في الهوية التعليم تحدد موعد أول امتحانات شهرية لطلاب صفوف النقل في العام الدراسي 2026/2027 خلال لقائه بمسؤولى السكة الحديد: محافظ بني سويف يناقش مستجدات مشروع تطوير وتحديث أنظمة الإشارات تنفيذ 12 حملة رقابية استهدفت: تموين بني سويف يحرر 70 مخالفة في 24 ساعة شملت الباعة الجائلين بمحيط المدارس وزير التربية والتعليم يستقبل السفير الياباني لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم استعدادًا لانطلاق عام جامعي جديد.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة جاهزية البرامج والقطاعات ​دراسة SAS وIDC: غياب الشفافية يدفع 97% من الموظفين لتجاوز قرارات الذكاء الإصطناعي ​بأكثر من 2000 مدرب معتمد.. «القومي للإتصالات» و«هواوي» يتوسعان في «بنك المواهب الرقمية» «إمحوتب» و«ميم فلو» و«باث فايندر».. ابتكارات لطلاب «مصر للمعلوماتية» تعزز التحول الرقمي ​«اورنچ مصر» و«كيربوينت» تطلقان شراكة إستراتيجية لتسريع رقمنة الصيدليات وتعزيز الإدارة الذكية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.