النهار
السبت 22 أغسطس 2026 02:58 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شريف عامر على أبواب نقابة الصحفيين.. جدل حول القيد وهشام يونس: الأوراق وحدها تحسم الموقف هل يتكرر سيناريو حزب الله مع سلاح الفصائل العراقية؟ ردود فعل إيران على فكرة نزع سلاح الفصائل العراقية خلال عشاء تكريمي للسفير ياسر سرور قبيل توليه مهامه سفيراً لمصر في الخرطوم …السفير علي يوسف : الدبلوماسية الشعبية رافد أساسي لتعزيز... حكم قضائي نهائي يعيد ملكية أرض بـ«مليار جنيه» لكامل أبو علي عضو مجلس الترسانة: ثلاث نقاط غالية أمام السكة الحديد والمشوار لا يزال طويلًا باع روفًا سكنيًا فاخراً بالتجمع بأوراق وهمية.. المحكمة تكشف أسباب حبس مقاول سنتين بتهمة النصب جامعة المنوفية تنفذ قافلة بيطرية مجانية بقرية كمشيش بتلا.. فحص وعلاج وتوعية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين اعلام الجوازات والهجرة السودانية يتفقد حوش العزيزية بوسط القاهرة ويشيد بجهود ”لجنة الأمل” .. ودعم مصر المتواصل لتيسير عودة السودانيين وسام بابوي رفيع للزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الوزراء اليمني يدشن إعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد أكثر من 11 عاما على توقفها الجوازات والهجرة السودانية تكرّم نائب رئيس تحرير النهار تقديرا لجهودها في دعم العودة الطوعية….وشيحة تثمن العلاقات المصرية السودانية الوثيقة

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.