النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 06:00 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. الصحة: التطوير المستمر شرط لجودة وأمان الممارسة الطبية مصر تتصدر البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 عاماً في ختام اليوم الثاني بـ16 ميدالية.. والمغرب وصيفاً هاني راشد: المعايير الموحدة تحول سلاسل الإمداد الصحي إلى منظومة أكثر أمانًا وشفافية هاني راشد: 6 ملايين سجل صحي رقمي وترميز 4 ملايين دواء ومستلزم وفق معايير GS1 هاني راشد: مقومات مصر تؤهلها لتعزيز التعاون الصحي وقيادة تطوير سلاسل الإمداد إقليميًا هاني راشد: التكنولوجيا ليست هدفًا.. وتحويل البيانات إلى قرارات هو المعيار الحقيقي للنجاح مفتي الجمهورية: كرامة المرأة أصل راسخ في الشريعة الإسلامية .. والعلاقة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والتكافل هاني راشد: تكامل الشركاء والتفاعل المسؤول أساس لسلامة المرضى واستدامة المنظومة الصحية «قيد الصحفيين» تمد فترة تلقي أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين حتى 15 سبتمبر تزويد 9 مستشفيات فى البحيرة بـ35 ماكينة غسيل كلوي لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى طارق الهوبي: التحول الرقمي الحقيقي يقاس بجودة الخدمات وليس بمجرد رقمنة الإجراءات انطلاق النسخة الثانية من ”هاكاثون الإسكندرية للحوسبة الكمية 2026” بمكتبة الإسكندرية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.