النهار
الخميس 16 أبريل 2026 03:20 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمام النواب.. ضياء رشوان يحذر من تصاعد حرب المعلومات وتأثيرها 4 حالات اشتباه تسمم غذائي : ”سلامة الغذاء” تغلق منشأة مخالفة بالإسكندرية جيلان أحمد: زيادة مخصصات الصحة 30% في موازنة 2026/2027 تعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية ”مصلحة الطلاب في مقدمة أولويتنا”.. أكاديمية الفنون ترد على جدل قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما سماء إبراهيم وأمير صلاح الدين ويارا جبران أعضاء لجنة تحكيم أفلام الورش بمهرجان أسوان بعد القبض عليها.. النيابة تحقق مع المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي منظومة أسرية أكثر عدالة.. مطالب بتسريع التقاضي وإصلاح النفقة والرؤية في قانون الأحوال الشخصية باستثمارات 18 مليون دولار.. «اقتصادية قناة السويس» توقع عقود 3 مشروعات جديدة في السخنة جوائز التأليف المسرحي 2026 على الأبواب.. تعرف على موعد الحفل وزارة النقل تعرض 100 مليون لمتضرري مسار مترو أبو قير بالإسكندرية مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور ينظمون المنتدى الدولي ”المستقبل ينتمي لإفريقيا” ملتقى دور الأستاذ الجامعي في تفعيل مبادئ التنمية المستدامة في مكتبة الإسكندرية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.