النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 01:27 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحولات فكرية وقيمية تعيد تشكيل الأسرة.. نقاشات موسعة بالجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الإفتاء برئاسة الأمين العام لهيئة كبار العلماء ”القفاص وخالد” يناقشان دعم وتطوير المنظومة الطبية بإيتاي البارود وشبراخيت «​MCS» تقود مبادرة موسعة لتأمين البيانات ورفع الوعي السيبراني بشركات القطاع البترولي الكرملين يعلق على إغلاق ألمانيا القنصلية الروسية في بون ويصفه بالعبثي مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والإمارات .. والكويت تلوح بإجراءات للدفاع عن سيادتها محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع تطوير مرسى دندرة السياحي لتعزيز السياحة الريفية القائم بأعمال السفارة المكسيكية في مصر: اهتمام مكسيكي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر الإمارات تعلن تضامنها مع مصر والأردن وتعزي في ضحايا انقلاب حافلة بجنوب سيناء وتقدم مواساتها وتتمنى الشفاء للمصابين إبراهيم حسن: منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا ودياً 4 أكتوبر بإستاد القاهرة خبير أمن معلومات يحذر عملاء شركات الشحن: صورة بطاقتك تعرض بياناتك للخطر ضبط 510 مخالفات بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي.. وإيجابية 7 حالات مخدرات بين 201 سائقًا

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.