النهار
الأحد 21 يونيو 2026 08:04 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف ينظر الداخل الإيراني إلي المفاوضات الجارية مع أمريكا؟ ماذا قال الداخل الإسرائيلي عن حرب إيران؟.. كواليس مهمة ماذا يدور بين إيران وأفغانستان بشأن اللغة الفارسية؟ تنميه توقع بروتوكول تعاون مع ”إي أسواق” التابعة لمجموعة إي فاينانس لدعم المشروعات الصغيرة «المراسم» و«روتانا» تطلقان مشروعًا فندقيًا سكنيًا بالشيخ زايد الجديدة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بمدن الشروق والعاشر من رمضان وحدائق العاشر وحدائق أكتوبر وبني سويف الجديدة «سوديك» تطلق أول «نوبو ريزيدنسز» في مصر من لندن ”الأمانة كانت العنوان والإهمال كان النهاية”.. مرافعة نارية تهز القلوب بقضية ”تيا” بشبرا الخيمة ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك بمشاركة أحدث المقاتلات الجوية مرافعة نارية للنيابة في قضية وفاة الطفلة تيا.. والمحكمة تبدأ محاكمة 8 متهمات بشبرا الخيمة 420 قرص مخدر و 35 باروكة شعر طبيعي.. ضبط محاولتى تهريب كمية من الحشيش والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية بمطار القاهرة جولدمان ساكس يخفض توقعاته لمبيعات الهواتف عالمياً مع تصاعد تكلفة الرقائق الإلكترونية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.