النهار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 11:53 مـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرق شابين أثناء الأستحمام بنهر النيل في أسيوط بمشاركة 41 جامعة.. الأكاديمية العربية تختتم الملتقى السادس للشركات الناشئة بمقرها الجديد ماسترز سموحة يتألق في الإسماعيلية.. 4 ميداليات في أول بطولة دولية للمياه المفتوحة محسن بطيشة يعلن ترشحه لرئاسة سبورتنج.. رؤية مؤسسية لتطوير القلعة السكندرية تعيين 5 من خريجي قانون الأكاديمية العربية بالنيابة العامة ومجلس الدولة بقرارين جمهوريين درة بفستان شامبين من Mew Mews.. إطلالة ناعمة بسعر 209.90 دولار الزمالك في مأزق بسبب ضيق الوقت.. رحلة رواندا تضع الفريق أمام تحدٍ جديد قبل بترول أسيوط حاملة طائرات ثالثة تقترب من الشرق الأوسط.. هل تستعد واشنطن لضربة ضد إيران؟ انتصارات حرب أكتوبر المجيدة نماذج تربوية ملهمة لترسيخ الهوية الوطنية في الذاكرة المستدامة للأجيال الرقمية مشادة بسبب مديونية تنتهي بالضرب.. ضبط 8 سيدات في قليوب قرن وأكثر من القمة.. 244 مواجهة و369 هدفًا للأهلي في تاريخ الصراع مع الزمالك سيدة تتهم قهوجيًا بالزواج من ابنتها عرفيًا دون علمها في الهرم

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.