النهار
الجمعة 18 سبتمبر 2026 12:12 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد إعلان الزمالك تعيين حسام الزناتي مديرا رياضيا أيمن أشرف: غياب ياسر إبراهيم مؤثر على دفاع الأهلي.. وياسين مرعي مش جاهز محمد بركات: جماهير الأهلي مش مبسوطة.. وعمر جابر الأفضل خالد الغندور يكشف تحرك الزمالك لمنع إيقاف القيد الأهلي يدرس إعادة منصب المدير الرياضي وترشيح وائل جمعة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ..وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحر الأحمر يلتقيان شيوخ القبائل والعائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ... بيراميدز يخطف فوزًا مثيرًا أمام الشرقية إنبي ويعتلي صدارة الدوري مصطفى متولي يطالب بخطة وطنية لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا عن جيل z.. حمادة شعبان لـ ” النهار ” : الأزهر يخاطب هذا الجيل عن طريق عدة مبادرات القصبي: محاولة استهداف مكة المكرمة جريمة نكراء وتجاوز لكل الخطوط الحمراء إلهام علييف يستقبل مستشاري الأمن القومي لعدد من دول الجوار ”الجازولي”يدين محاولة إستهداف مكة ويشدد على حرمة المقدسات الدينية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.