السبت 20 أبريل 2024 03:00 مـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليست بجدول الزيارة..رئيس الوزراء يتفقد مصانع بشكل مفاجئ ببورسعيد رئيس الوزراء يتفقد مصنع لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ببورسعيد جامعتا المنصورة وبورسعيد تناقشان محاور تنمية الاقتصاد الأزرق وأفاق تفعيل المنطقة الاقتصادية بمؤتمر الاقتصاد الأزرق وفرص التنمية المستدامة صحة الشرقية تقدم الخدمة لما يقارب ٢٢٠٠ مريض في القافلة الطبية بقرية بحر البقر بالحسينية خلافات مالية تنتهى بقتيل في شبرا الخيمة.. وضبط المتهم رئيس مجلس الوزراء يتفقد توسعات مصنع بيراميدز ” أحد مصانع الإطارات المتخصص في إنتاج إطارات الملاكي بمقاسات مختلفة :محافظ الشرقية يشهد افتتاح موسم حصاد محصول القمح لعام 2024 يبدأ من 20 جنيها .. تعرف علي أسعار تذاكر زيارة متحف قناة السويس محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق الإعلامى حامد محمود يعزي اللواء أحمد الشحات فى وفاة والدته توريد ١٧٠١ طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.