النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 06:27 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس البرازيل تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي ترامب الأم والبنت.. القبض على صانعة محتوى ونجلتها لنشر فيديوهات خادشة لزيادة الأرباح عبر مواقع التواصل وزير التخطيط يبحث مع رئيس مجموعة البنك استراتيجية الشراكة المستقبلية وآليات التمويل المبتكرة موعد مباراة التشيك وجنوب إفريقيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة النائب العام يشهد ختام ورشة دولية حول آليات التحقيق بجرائم الملكية الفكرية بنك القاهرة ضمن أقوى 200 علامة تجارية في أفريقيا وفقًا لتصنيف Brand Finance 2026 وزير الكهرباء يبحث مع هيئة المواد النووية تعظيم الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة كيف أصبح قطاع التعهيد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي؟ ..إشادة واسعة بخارطة رئيس «أورا كوميونيكشن» لتعزيز استثمارات الخدمات الرقمية مواجهة عربية.. موعد مباراة الجزائر والأردن في كأس العالم «اورنچ» توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «eHealth» لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الصحة ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الرقمية في مصر موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كأس العالم بعد ثلاثية الجزائر

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.