النهار
الأحد 26 أبريل 2026 03:11 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محاولة الأمس ليست الأخيرة.. مسلسل استهداف دونالد ترامب مستمر أحلام على الدكة يزلزل السوشيال ميديا ويفتح ملف العدالة في كرة القدم “PMS” تطلق محطة طاقة شمسية تُنتج 89 ميجاوات سنويًا وتخفض 49 طن انبعاثات تركي آل شيخ يعلن انطلاق تصوير فيلمه التركي ”SOY”| تفاصيل النفط يقفز فوق 105 دولارات.. تحذيرات من “ندرة طاقة” عالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز حقوق الإنسان والطوارئ والبيئة ضمن البرامج.. انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بسقارة د. سمير غطاس: ”واشنطن وطهران تديران الأزمة بعقلية الماضي وهو ما يعقد فرص الوصول إلى حلول” انطلاقة قوية لقطاع البترول في البورصة.. إدراج 10 شركات خلال 60 يومًا وطرح يصل إلى 20% من الأسهم اورنچ تفتتح مركزا لرعاية الأطفال ذوي اضطرابات التوحد بالتعاون مع جمعية «كاريتاس مصر» وصول 66 الف طن قمح روسي لميناء سفاجا 15 ألف فرصة عمل.. «التعليم» تطلق لأول مرة ملتقى أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني لأول مرة.. التعليم تطلق ”أسبوع التوظيف” بـ15 ألف فرصة لخريجي التعليم الفني

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.