النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 09:21 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 690 كيلو لحوم ودواجن فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالعبور بسبب معاكسة فتاة.. عاطل يهشم رأس عامل دليفري بـ«شومة» في أكتوبر تشيتوسي نوجوتشي : مبادرة «قدوة.تك» منصة وطنية رائدة في مجال الشمول الرقمي وتمكين المرأة من قصر الكورد إلى نيل العيني: قصة مستشفى الأزبكية أول مدرسة للقابلات وعهد الخروج من البيمارستان سقوط صيدلي بحوزته 500 قرص ترامادول مخدر في الشيخ زايد رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور شريف مختار رائد طب الحالات الحرجة لفوزه بجائزة «الطبيب العربي» ”الجيزاوي” يفتتح معرض مشروعات تخرج التربية النوعية ويشيد بمستوى الطلاب ”النهار” تنفرد بحوار خاص مع سفير أذربيجان في مصر .. نتطلع لتبادل الخبرات مع مصر في المنتدى الحضري العالمي وأحداث إيران لن... وزير الاتصالات يكرم خريجات مبادرة ”قدوة.تك” تقديرًا لإسهاماتهن الفاعلة في دعم جهود التنمية المجتمعية الرقمية هل تشهد انتخابات ولاية كنتاكي فشل خطط ترامب؟.. «فايننشال تايمز» توضح استطلاعات الرأي الأولية تفجر مفاجآت مدوية بشأن انتخابات ولاية كنتاكي.. ماذا تقول؟ لماذا يُصر ترامب على الإطاحة بماسي من انتخابات ولاية كنتاكي؟.. إسرائيل كلمة السر

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.