النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:06 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كريمة الدكتور علي إبراهيم تحصد بكالوريوس السياحة والفنادق بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى بعد تصويره في أربع دول عربية.. الجمعة تنطلق أول حلقات ”مع رلى - صاحب صاحبه” عمرو دياب يتصدر موقع إكس بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد ” حبيتك ” وزير الاستثمار يلتقي قيادات 30 شركة هندية لبحث خططهم الاستثمارية وتعزيز الشراكة البنوك تحاصر شركات التمويل الاستهلاكي المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتنفيذ خطوط نقل كهرباء لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس اليوم الأهم في مشواري..نادر نور يعلق علي مشاركته بأغنيه ” جيتلك ” في ألبوم عمرو دياب الجديد للمرة التانيه.. سوني ميوزيك تستبدل اسم تامر حسين برزام في كلمات اغنية ”اتأخر عتابنا ” نجوى الألفي: ثورة 23 يوليو أرست أسس الدولة الوطنية وعززت مبادئ العدالة الاجتماعية للمرة التانيه.. سوني ميوزيك تستبدل اسم تامر حسين برزام في كلمات اغنية ”اتأخر عتابنا ” عندما ينسى طفلك حذاءه.. عقله يزرع عبقرية جديدة” وزير الزراعة يبحث تطوير صناعة الألبان وزيادة الصادرات بحضور رئيس سلامة الغذاء

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.