النهار
السبت 18 أكتوبر 2025 06:15 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال مصر بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية جاري التحقيق.. إصابة مزارع بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا أدهم والكلب.. سقوط أصغر تاجر مخدرات في قبضة مباحث شبرا الخيمة نجوم الفن وأصوات الأوبرا والمناقشات البحثية تتصدر المشهد بالليلة الثانية لمهرجان الموسيقى العربية الأهلي يهزم إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا 10 سنوات خلف القضبان.. سقوط عاطل في فخ تجارة المخدرات في الخانكة من المؤبد لـ15 عامًا.. مفاجآت في حكم قاتل ”شيطان قليوب” ”العامرية لتكرير البترول”.. نموذج يُحتذى في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية هالة السعيد: مصر قطعت شوطًا كبيرًا لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة. مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن نجوم سيني جونة الصاعدين لهذا العام الأهلي يسجيل أولى أهدافه أمام إيجل نوار بخطأ دفاعي بدوري أبطال إفريقيا نائب وزير الصحة تستقبل وفداً عراقياً لبحث التعاون في مجالات تنمية الأسرة والصحة السكانية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.