النهار
الخميس 15 أكتوبر 2026 04:01 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسماعيلية تنظم ماراثونًا رياضيًا الجمعة المقبل احتفالًا بعيدها القومي بسبب خلافات زوجية.. مقتل سيدة خنقًا على يد زوجها في نجع حمادي بقنا محافظ بني سويف يوجه بتعميم التوعية باليوم العالمي للعصا البيضاء في المدارس ضبط 125 مخالفة تموينية بالإسماعيلية ومخبز تصرف في ربع طن دقيق مدعم صدور العدد الأول من مجلة التمريض بجامعة المنصورة الأهلية جامعة بني سويف تنظم ورشة حول أخلاقيات البحث العلمي وحماية المشاركين ضبط 8.2 طن من اللحوم والأسماك الفاسدة خلال حملات رقابية بكفر الدوار رئيس مدينة مرسى علم يسلم 4 عقود لتقنين وضع اليد بقرية الشيخ الشاذلي محافظ البحر الأحمر يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي فرص الاستثمار في المياه والسياحة والطاقة غسل أموال بـ85 مليون جنيه.. اتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين بالقليوبية محافظ المنوفية يوجه الصحة والطب البيطري والتموين بتكثيف الرقابة وتحسين الخدمات إصابة سيدتين في مشاجرة بـ ”الشوم” بمركز أبشواي

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.