النهار
الثلاثاء 26 مايو 2026 05:38 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طريقة عمل طاجن ورق العنب الكوارع طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة.. أكلة أساسية على سفرة العيد استقالة مُسببة ل ”إسلام غنيم” من عضوية مجلس ادارة المصري للرماية اعتراضاً على ”العشوائية وغياب الشفافية” بعد استخدام المكواة.. خطوات بسيطة تحمي شعرك من التلف أفضل الأدعية المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج.. 24 ساعة قد تغيّر حياتك هاني أبو ريدة: محمد صلاح يحمل أحلام أمة.. وفراعنة 2026 لن يكتفوا بالتمثيل المشرف في المونديال:- تحصين الموهبة المصرية.. سانتوس البرازيلي يربط جهاد العدوي بشرط جزائي ضخم حتى 2029 تقديرًا لمعجزة المونديال.. بنك اسكتلندا يخلد مقصية ”ماكتوميناي” التاريخية على عملة رسمية نقابة الإعلاميين تمنع رئيس تحرير «هنا القاهرة» شهرًا.. وأسبوعين لفريق الإعداد من ممارسة النشاط الإعلامي والإنذار لمقدّم البرنامج هيثم حسن ينضم لمعسكر الفراعنة.. وسفير كندا يزور المران قبل ودية روسيا دراجات نارية داخل حرم مدرسة ثانوية.. والأمن يضبط المتورطين بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.