النهار
الخميس 13 أغسطس 2026 05:48 مـ 28 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد ثلاثية «بادالونا».. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام «يوروبا» رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 بروتوكولات تعاون لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات في الظهور الأول لـ صلاح.. موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا في افتتاح الدوري التركي ​ الأربعاء.. “الصحفيين” واتحاد المصوريين العرب يحتفون باليوم العالمي للتصوير استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة ”جوائز الصحافة المصرية” حتى الخميس 27 أغسطس 2026 «سيتي إيدج» تطلق النسخة الثانية من CED Sportival بالعلمين الجديدة مانشستر سيتي يؤمن مستقبله مع جيريمي دوكو حتى 2031 ​ المتحف اليوناني الروماني يفتتح معرضًا أثريًا يضم 21 قطعة لأول مرة ضربة في أوكار السموم.. مصرع عنصر شديد الخطورة بعد مواجهة نارية مع الأمن ببنها بالتزامن مع المحاق.. شهب البرشاويات تزين سماء وادي الحيتان في الفيوم غرفة السياحة: تعزيز مهارات العاملين في الشركات بـ22 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعدة مجالات غسل أموال بـ35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.