النهار
السبت 23 مايو 2026 12:55 صـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قصر العيني جامعة القاهرة يحصد شهادتي الجودة الدولية في المسئولية المجتمعية ونظم إدارة الطاقة كأول كلية في الجامعات المصرية. وزير السياحة والآثار يلتقي بمسئولي مؤسسة Skift الدولية المتخصصة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر والسياحة وكيل ”صحة البحيرة” يوجه بسرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى إيتاي البارود توريد 310 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة تشغيل 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بالبحيرة أحمد عز وكريم عبد العزيز يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم 7DOGS بحضور عمرو دياب وعماد زيادة نجم الأهلي يطالب مجلس الأحمر بالتعاقد مع مدير تعاقدات بيراميدز عجيبة تعزز ثقافة العمل الآمن في مليحة.. رئيس الشركة يتابع مشروعات الإنتاج ومحطة الغاز الجديدة البنك الأهلي يهزم فاركو بهدف ويؤكد هبوطه رسميًا لدوري المحترفين فيديوهات الراب والميمز.. كيف طوعت إيران الذكاء الاصطناعي في الحرب الجارية؟ بريطانيا تقترض أكثر من المتوقع في أبريل الناتو: اعتداء إيران المباشر على حرية الملاحة يؤثر علينا جميعاً

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.