النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 03:59 صـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص لقطاع التبريد للحفاظ على طبقة الأوزون إعتماد السعر الجديد لمادة الEM وتأجيل رفع قيمة زيارة ”محمية رأس محمد - محمية الجزر الشمالية - منطقة العرق والفانوس” ”خلف الله” يتابع المرور الدوري على رخص التشغيل بشواطئ العلمين الجديدة شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان بالعراق لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق لبحث أوجه التعاون المشترك لتأهيل الكوادر في مجالات المتابعة والتقييم ..”العربي” يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين مرتضى منصور: تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة شاليمار الشربتلي أمام المحكمة الاقتصادية في قضايا سب وقذف وإزعاج قبول دعوى أسرة حبيبة الشماع وإلزام شركة أوبر بدفع 10 ملايين جنيه حجز دعوى إلغاء حجب «روبلوكس» للحكم بجلسة 9 يوليو أمام القضاء الإداري مكتبة الإسكندرية تشهد ندوة ”السياحة والآثار.. إعادة اكتشاف الوطن وصناعة المستقبل” رئيس ميناء الإسكندرية يبحث مع القنصل العام الصيني سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.