النهار
الأحد 31 مايو 2026 03:45 صـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمن القليوبية يكتب مشهداً إنسانياً جديداً في مبادرة «كلنا واحد» حدائق الحيوان وحديقة الأسماك تستقبل أكثر من 101 ألف زائر خلال عيد الأضحى وزير المالية: زيادة 30% لموازنة الصحة و20% للتعليم في 2026/2027 إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بيهمو بمركز سنورس بالفيوم إقبال كبير من المواطنين على حدائق نهر النيل والرحلات النيلية بدسوق في كفرالشيخ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خلاف على شقة يتحول إلى مشاجرة دامية بالعبور.. والأمن يوضح الحقيقة لماذا لم تتوصل أمريكا وإيران لاتفاق نهائي لإنهاء الحرب حتى الآن؟ في ثالث أيام العيد.. الأزهر وإذاعة القرآن الكريم يواصلان الاحتفال بموسم الحج وعيد الأضحى ”أكاديمية الأزهر العالمية” تنظم زيارة ميدانية للدعاة الوافدين إلى المواقع الأثرية بمنطقة ”الفسطاط”. بأطلالة شبابية وحضور لافت.. أحمد سعد يحيى حفلا ضخم بالإسكندرية لصالح إحدى الفنادق العالميه محافظ كفرالشيخ يوجه بصيانة وإصلاح خط مياه الشرب قطر 12 بوصة بميدان الري بالحامول مستشفيات جامعة المنوفية تواصل أداءها المتميز خلال عيد الأضحى وتقدم أكثر من 16 ألف خدمة طبية وتشخيصية في ثلاثة أيام

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.