النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 08:09 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هرمز أولًا والنووي لاحقًا في مسار تفاوضي جديد.. هل تراجعت واشنطن؟ خيانة ورصاصتين اغتيال.. نهاية ”مزراع القناطر” على طبلية عشماوي حراك داخل قطاع البترول لاختيار رئيس جديد لـ«جنوب الوادي القابضة».. ومفاضلة بين 3 قيادات بارزة وزير الصناعة: أراضٍ صناعية بالإيجار وتشريعات لتنظيم خردة الحديد من مطروح إلى أقصى الحدود.. الثقافة تصل الجميع وتفتح آفاقًا جديدة للأدب والتراث جولة ثقافية في مطروح: توجيهات عاجلة بالتطوير واستثمار التراث لدعم الاقتصاد المحلي مدبولي: سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة بنهاية يونيو.. واستثمارات مرتقبة تتجاوز 19 مليار دولار خطة صناعية شاملة لإحلال الواردات… 7 قطاعات تقود خريطة الصناعة في مصر رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولة الأخيرة من بطولة الدوري يوم 20 مايو مدبولي: تقلبات أسعار الطاقة تضغط على فاتورة الواردات.. ونسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% صدمة الطاقة الكبرى.. حرب إيران تعيد أوروبا إلى اختبار الاعتماد على النفط القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمى الرابع للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.