النهار
الأحد 11 أكتوبر 2026 12:01 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل القمة 133.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك محافظ الفيوم يتابع إحلال خط مياه الشرب بالمدابغ ويوجه بسرعة إنهائه مهرجان القاهرة يكشف بوستر دورته الـ47 احتفالًا بمرور 50 عامًا سكرتير عام الفيوم يتابع إحلال وتجديد خط مياه الشرب بالمدابغ صندوق مكافحة الإدمان: الكشف على 2594 سائق حافلات مدرسية وضبط 15 يتعاطون الحشيش والترامادول رئيس مدينة مرسى علم يتابع ميدانيًا مستجدات تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي صحة قنا: قافلة طبية مجانية تكشف على 850 مواطنًا بقرية الرئيسية بنجع حمادي رئيس الغرف التجارية لـ”النهار”: 4 مليارات دولار استثمارات تركية في مصر توفر 100 ألف وظيفة توفي بعد معاناة مع المرض.. صحة قنا تنعي طبيب أسنان بمستشفى نجع حمادي البرلمان العربي يدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض ويؤكد: استهداف المطارات والمنشآت المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الجامعة العربية تدين تجدد الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي «التخطيط القومي»: 78 مليون وظيفة جديدة عالمياً بحلول 2030 رغم إحلال الذكاء الاصطناعي

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.