النهار
الأحد 12 أبريل 2026 12:18 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
5 عقد كبرى تعرقل الاتفاق.. لماذا تتصادم واشنطن وطهران رغم جولات التفاوض؟ وزير الصحة ورئيس جامعة عين شمس يشهدان مناقشة رسالة عن «حوكمة الطوارئ» مصر ترسم خريطة الطاقة المستقبلية.. توجهات جديدة للتحول الأخضر على هامش إيجبس 2026 محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس على الأطفال داخل الكنائس احتفالا بعيد القيامة المجيد الغربية: انتشار مكثف للفرق الطبية وتمركزات الإسعاف بمحيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد يسرا تهنئ الأقباط برساة مؤثرة: مصر دايمًا أقوى بوحدتنا فشل محادثات واشنطن وطهران.. هدنة على حافة الانهيار وخيارات صعبة أمام ترامب مأساة سموحة.. البلوجر ”بسنت” تُنهي حياتها من الطابق 13 في بث مباشر وتترك وصية مؤثرة: ”خلّوا بالكم من بناتي” الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 29 درجة قفزة تاريخية في تكلفة الكهرباء.. فاتورة الوقود ترتفع 87.5% خلال شهرين وتلامس 60 مليار جنيه ماهر مقلد يكتب: عن الحرب ثقة متجددة.. رانيا معتز أميناً مساعداً لشئون خدمة المجتمع بجامعة بنها

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.