النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 10:14 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
vivo تختتم مسابقة the moment 2026 في مصر بعد 40 يومًا من الاحتفاء بالإبداع فيكسد سوليوشنز تطلق الخدمة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر كاسبرسكي تحذر من إرتفاع الملاحقة الإلكترونية وكشف الهويات عبر الشبكة المظلمة والدة أدهم المحتجز بناقلة النفط الإماراتية تنفي شائعة عودته 17 شركة من غرفة التكنولوجيا CIT تستعرض حلولها لدعم التحول الرقمي بالمؤسسات وزيادة تنافسيتها محلياً ودولياً هاير توقع اتفاقية رعاية لأربع سنوات مع الأهلي وتصبح الراعي الرئيسي الثاني للنادي محافظ البحيرة تتفقد أول مصنع بالشرق الأوسط لإنتاج أخشاب MDF من قش الأرز فى إدكو بيطري الإسكندرية: استمرار محاولات الإمساك بنسناس العامود محافظ الدقهلية يعلن تنفيذ حملة ”صك الأضحية” بالتعاون مع مؤسسة ”مصر الخير” وذبح 150 رأس أضحية بالمجازر جامعة المنصورة: طالبان بكلية الهندسة يمثلان مصر لأول مرة في نهائيات كأس العالم للأمن السيبراني محافظ كفرالشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر وتحقيق نقلة خدمية حقيقية لأهالينا جامعة المنصورة تُعلن اعتماد كلية السياحة والفنادق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.