النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 09:09 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد مسيرة مع أندية الممتاز...محمود مجدي ينضم لتدريس برامج إصابات الملاعب المرتبطة بالأهلي وزيرة الإسكان تصدر قرارًا بتكليف اللواء هاني الإسكندراني للعمل رئيسًا للجهاز المركزي للتعمير التضامن توجه بتوفير الرعاية الشاملة لـ4 أطفال عُثر عليهم بمفردهم بشوارع حلوان إصابة عدد من الركاب إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور المشير بالتجمع بنك مصر يرفع العائد على شهادة ”القمة” الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا ويطلق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة بمدد متنوعة وعوائد تنافسية... توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة العلمين الجديدة وشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق 3 يوليو المقبل.. المؤسسة الوطنية للشباب تحتفل بذكرى 30 يونيو بتنظيم الملتقى الوطني للنهضة الاقتصادية والدبلوماسية تقديرًا لدعمه مسيرة المعرفة.. وكيل الأزهر ومدير مبادرات محمد بن راشد يكرّمان سفير الإمارات في ختام حفل ”تحدي القراءة العربي” ”رائد” تنعي المناضلة البيئة ”منى خليل” بعد استشهادها بقصف إسرائيلي ”خلف الله” يتفقد جاهزية مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية بعمر 100 عام.. مشجعة أرجنتينية تخطف الأضواء في مدرجات مباراة النمسا تزامناً مع استضافتها كأس العالم..المكسيك تنقل كرة القدم من خلال التصوير إلى مترو القاهرة

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.