النهار
السبت 15 أغسطس 2026 08:48 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حالتهم خطرة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قنا أوهمتها أنها صاحبة مشروع أجهزة.. حبس سيدة سنة بتهمة النصب على فتاة بسعر شاشتين عبر واتساب بقنا الحكومة تفتح بوابة التصدير للمحافظات.. ”مصر تنطلق بالتصدير” خطة لكسر تركز 45% من الصادرات في 50 شركة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة يحاور «النهار»: نستهدف 4.2 مليار دولار صادرات بنهاية 2026.. وخطة للوصول إلى 12 مليار بحلول 2030 «الإيجار المنتهي بالتملك».. كيف يعيد رسم خريطة الصناعة المصرية؟ خلال مؤتمر ”صوت الطبيب البيطري” ببنها.. نقيب البيطريين: نسعى لإنشاء صندوق مشترك مع شركات الإنتاج لخدمة الصناعة الوطنية روتاري التحرير وأسيوط يعززان مشاركتهما المجتمعية بمشروعات مياه الشرب في قرى أسيوط جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية بمركز السادات.. إحالة المتغيبين للشئون القانونية وتوجيهات عاجلة لتطوير الخدمة الطبية مفتي الجمهورية يشكر فضيلة الإمام الأكبر والسادة الوزراء والعلماء وكبار رجالات الدولة على اطمئنانهم على حالته الصحية مفتي الجمهورية ينعى العقيد محمد يحيى أمين رئاسة الجمهورية المنتدى المصري الموريتاني يناقش حصاد عامين من الإنجازات في موريتانيا تكريمًا للمتفوقين في البرمجة.. «التعليم» تعلن منحة سفر لـ10 طلاب إلى اليابان و50 فرصة تدريبية بالشركات

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.