النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 06:36 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بقرار جمهوري.. الدكتور تامر مدكور رئيسًا لهيئة التأمين الصحي خلفًا لأحمد مصطفى من البنزين والسولار إلى الغاز والتعدين.. 5 ملفات ساخنة أمام كريم بدوي في لقائه مع صحفيي البترول وزيرة التضامن توجه بسرعة بحث شكوى مواطن من ذوي الإعاقة بالإسكندرية بشأن توقف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» قبل انطلاق مشوار أمم أفريقيا.. ماذا يقول تاريخ مواجهات مصر وأنجولا؟ مصدر بالأهلي: وقعنا أكبر عقوبة في تاريخ ألعاب الصالات على عمرو زهران ونرفض عقوبة اتحاد السلة وفقًا للقانون 168 لسنة 2025.. محافظ كفرالشيخ يسلم 31 عقد تقنين للمستفيدين من أراضي الدولة جود بيلينجهام: حذاء كأس العالم البرونزي؟ لم أكن أعلم حتى أنه موجود.. لكن شكراً على أي حال 7 جبهات في مواجهة آبي أحمد.. إثيوبيا على أعتاب حرب جديدة «EFG Hermes» تتيح استخراج رقم المستثمر وفتح حساب تداول رقميًا في سوق دبي جمعية المؤلفين والملحنين تتحرك قانونيًا ضد التعدي على حقوق أعضائها رقميًا «لكل امرئ ما نوى» تضع ويجز في مرمى الجدل.. القصة الكاملة لتطور الأزمة حتى تدخل دار الإفتاء واين روني يُفجّر مفاجأة: ”أنا يهودي الأصل”.. يمكنكم تسميتي ”رو اليهودي” ​

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.