النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 12:28 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين بسباعية نظيفة في الدوري الألماني بين الإصابات ورؤية ”العميد”.. كيف تبدو خريطة قائمة ”الفراعنة” لمعسكر سبتمبر؟ من طنطا إلى الأوبرا.. حكاية مؤمن ووالدته في رحلة إثبات الموهبة بملتقى «أولادنا» من الإختباء إلى المواجهة الأخيرة.. مصرع هارب من الإعدام في تبادل إطلاق نار بالخانكة عبد الرحيم طالب: عموتة مدرب له وجهان.. وسينجح مع الأهلي بنسة 99% أحمد حسن يكشف كواليس الصلح مع حسام حسن بيزيرا يجتاز الكشف الطبي تمهيدًا للانتقال إلى شباب الأهلي الإماراتي شرشر يهنئ أسرة المرحوم جمال شهاب وأسرة المرحوم صادق خلاف بمناسبة عقد قران الأستاذ محمود والآنسة دنيا شريف أشرف: الزمالك قادر على المنافسة.. ودفاعه الأفضل في الدوري محمد عبد المنعم: بدايتي مع نيس كانت صعبة بسبب اللغة ‏هاري كين يصل لـ 100 هدف مع بايرن ميونخ في الدوي الألماني بالفيديو.. رانيا المشاط تكشف: مضيق هرمز يستحوذ على 25٪ من تجارة النفط العالمي و19٪ من الغاز الطبيعي.. والشهر الأول من النزاع كلف...

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.