النهار
الخميس 16 يوليو 2026 12:33 مـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعيين ”Faker” سفيراً للألعاب في بطولتيّ كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية رئيس جامعة المنوفية: معهد الأورام يقدم خدمات طبية لـ96 ألفًا و455 مستفيدًا خلال العام المالي 2025/ 2026 آخر يوم امتحانات.. ضبط 15 سماعة غش و32 هاتفًا بحوزة طلاب ثانوية عامة بقنا وسط دعوات الأهالي واستعدادات الورود.. طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يختتمون ماراثون الامتحانات مخبيها في تيشيرت.. ضبط سماعة غش بحوزة طالب ثانوية عامة قبل دخول لجنة امتحانات بقنا ردًا على ما نشر.. مديرية الصحة بقنا تؤكد انتظام العمل وتنفى نقص الأسرة والخدمات بمستشفى أبو تشت المركزي توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بكفرالشيخ لأداء آخر المواد وسط قلق ودعوات أولياء الأمور «أوراسكوم للتنمية» تحصل على تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لتسريع تطويرمشروع «أو ويست- O West» «مدن القابضة» تطلق أول مشروع لـ «ناموس» في مصر باستثمارات ضمن «رأس الحكمة» جامعة المنصورة تفتتح الأنشطة الصيفية من معسكر جمصة بانطلاق محاكاة برلمان الجامعة أصيب بأزمة قلبية خلال سفره.. لحظة نقل جثة شاب توفي داخل القطار في قنا إلى المشرحة الهوية الإعلامية في العصر الرقمي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.