النهار
الأحد 25 أكتوبر 2026 08:36 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان العربي يطلق مبادرة عالمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين القاهرة للأدوية تقر توزيع 22 جنيهًا للسهم عن العام المالي 2025-2026 متى بشاي: الرقابة الرقمية للأسواق تدعم استقرار الأسعار وتحد من الاحتكار غرفة الحبوب تطالب باستبعاد 63 شونة ترابية من توريد القمح في 2027 الفيومي: رفع مساهمة الصناعة إلى 20% بحلول 2030 يتطلب تحفيز الاستثمار شعبة الذهب: المعدن النفيس يرتفع 30 جنيها في مصر رغم هبوط الأونصة العالمية 4.1% كريم بدوي يشهد توقيع أكبر مشروع مسح سيزمي في خليج السويس بتكنولوجيا خارقة «تنظيم دون قطع أرزاق».. محافظ القليوبية يتحرك لضبط الباعة الجائلين بمحيط المؤسسة بشبرا الخيمة هاتفه كشف نشاطه.. ضبط عامل يدير صفحة لبيع المخدرات في شبرا الخيمة إعلام الفيوم يواصل لقاءاته بجامعة الفيوم للتوعية بالمشروعات القومية الفيوم تواصل تطهير خطوط الصرف بسنورس وترصد 12 مصنعًا دون ترخيص لاعبات الفيوم يحققن المركز الثالث مرتين في بطولة الجمهورية للمصارعة

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.