النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:39 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواجهة قوية بين إنجلترا وغانا.. إعلان التشكيل الرسمي لقمة المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم زلزال برتغالي يُدمر أوزبكستان.. خماسية مرعبة لـ ”برازيل أوروبا” في ليلة توهج رونالدو التاريخية رونالدو يواصل صناعة التاريخ.. ويصبح ثاني أكبر لاعب يسجل في كأس العالم رونالدو يصنع التاريخ ويقود البرتغال للتقدم بثلاثية أمام أوزبكستان في الشوط الأول منتخب مصر يعلن موعد المران الأول استعداداً لمواجهة إيران.. ورسالة شكر للجماهير رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل منتخب البرتغال الرسمي لمباراة أوزبكستان طلاب ثانوية عامة: نماذج قناة ”مدرستنا” ساهمت في سهولة امتحانات اللغة الفرنسية الطوب يغلق الطريق.. إنقلاب مقطورة يربك الحركة المرورية ببنها فيديوهات مثيرة تنتهي بالسقوط.. ضبط صانعة محتوى بالعبور 3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مصنع ألعاب أطفال أسفل عقار بشبرا الخيمة مصر تفوز باستضافة كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية رصاص وانتقام وثأر قديم.. تأجيل الحكم في القضية الأشهر بـ”طفل باسوس” ليوليو القادم

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.