النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 02:28 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل نهائي 2026.. أكثر الدول فوزًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ موعد بطولة أمم أفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا كاف يحدد برنامج مسابقات الأندية والمنتخبات لموسم 2026-2027 «ڤاليو» تحقق 486 مليون جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026 الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع الأراضي المخصصة للمواطنين بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة «ميسوني» تطلق أول «Resort Club» لها في مصر وأفريقيا بالتعاون مع LMD بالساحل الشمالي الكاف يعلن موعد ومكان إقامة كأس السوبر الأفريقي 2026 تعرف على أكثر المدربين فوزًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ قبل نهائي 2026 موعد مباراتي منتخب مصر في أول جولتين بتصفيات أمم أفريقيا 2027 مأساة تتكرر.. مصرع خمسيني دهسًا بسيارة يقودها قاصر في الغربية.. ومفاجاة صادمة من أهالي المتهم تسليم جزء من الجثمان مقابل التنازل عن... الطب الشرعي كلمة السر.. 4 أسئلة تقود لكشف غموض جريمة التجمع الخامس نشرة مرور الاثنين: كثافات مرتفعة بمحاور رئيسية وتوجيهات باستخدام بدائل مرورية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.