النهار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 04:59 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظة القليوبية تفتتح معملًا رقميًا للمكفوفين بمدرسة النور في بنها بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك برقم دفاعي مميز بعد الجولة السادسة بالدوري رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يكشف ملامح خطة التطوير خلال المرحلة المقبلة «النهار» تحصل على قرار تراجع وزير الرياضة عن استبعاد مجلس إدارة نادي بني سويف طارق الملا: أسعار الوقود في السوق المصرية لا تعكس التكلفة الكاملة للطاقة مصر وجيبوتي توقعان بروتوكولًا تجاريًا لتعزيز التبادل وفتح أسواق القرن الأفريقي «حوار مع البحر».. فيلم فلسطيني ينافس على جوائز الفيلم الأوروبي ويستعد لعرضه في الدوحة «القاهرة السينمائي» يفتح باب التقديم لمختبر السرد الغامر ضمن دورته الـ47 الجولة السادسة الأعلى.. حصيلة أهداف الدوري المصري بعد 60 مباراة حظر الصيد الترفيهي 5 سنوات.. مراكب متوقفة وخسائر تمتد من أصحابها إلى السائقين والعمال «القاهرة السينمائي» يفتح باب التقديم لورشة تطوير المسلسلات.. 25 أكتوبر آخر موعد 100 عارض من 22 دولة بمهرجان تمور سيوة لتعزيز فرص التصدير

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.