النهار
الأحد 19 يوليو 2026 04:04 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”لقمة العيش في مهب الأتاوات”.. سائق يشكو فرض مبالغ تصل إلى ألفي جنيه عليه رغم استيفائه جميع شروط دخول رأس البر من سنتين إلى 6 أشهر.. أحكام متفاوتة للمتهمات في قضية وفاة الطفلة تيا داخل مدرسة بشبرا 117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وضبط 40 سائقًا يقودون تحت تأثير المخدرات الداخلية تضبط متهمًا بإدارة صفحة إلكترونية للترويج لأعمال الفجور في الجيزة شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد «ريدكون بروبرتيز» تستضيف فعاليات المائدة المستديرة ”2043 Roundtable” في ”جولدن جيت” القبض علي بائعي الألعاب النارية أونلاين.. الداخلية تضبط 3 متهمين وبحوزتهم 1392 قطعة قبل ترويجها ملعب ”ميتلايف” يتزين لنهائي إسبانيا والأرجنتين بمونديال 2026 سيناء ليست محلًا للجدل.. والإعلام أمام اختبار المسؤولية الوطنية الفيومي: برنامج اقتصادي وطني حتى 2030 فرصة لتعزيز الإنتاج وترسيخ دور القطاع الخاص بعد انبعاث رائحة كريهة.. العثور على جثة شاب متحللة داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة ديشامب حققنا إنجازاً رغم الهزيمة المؤلمة أمام إنجلترا

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.