النهار
الأحد 19 أبريل 2026 01:22 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توصيات ملحّة بضرورة تبني مقاربة عربية شاملة لمواجهة تحولات الهوية الرقمية أبو الغيط : الجامعة العربية تولي ملف اللجوء أهمية كبيرة، وتعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل تخفيف معاناة المتضررين «علوم العاصمة» تنظم ندوة عن صناعة الأسمنت لتأهيل الطلاب لسوق العمل الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 36 من المصابين الفلسطينيين ويدفع بأكثر من 5,590 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة عبر قافلة «زاد العزة»... ختام دوري Jr. NBA في مصر في نسخته الثالثة بمشاركة 240 لاعباً و24 فريقاً شراكة بين جامعة القاهرة التكنولوجية و«سبّاق» لتحويل مخرجات التعليم إلى مشروعات إنتاجية إنجاز طبي بمستشفى سرطان الأطفال بجامعة طنطا.. استئصال ورم يزن 2 كجم من طفلة في جراحة دقيقة فورتينت تستضيف Security Day 2026 في المتحف القومي للحضارة المصرية محافظ الدقهلية يستقبل وزير الشباب والرياضو لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مكافحة جرائم الأمن السيبراني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. مجلس الشباب المصري ينظم حلقة نقاشية بعنوان : الإعلام والدراما بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية البورصة ترتفع بأكثر من 2% مدفوعة بسهم مجموعة شركات طلعت مصطفى

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.