النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 06:50 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا لم يستقبل الرئيس الصيني ترامب أثناء زيارته لبكين؟ بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتقسيط صكوك الأضاحي لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد تيسيرًا على المواطنين السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان التزامهما بالإدارة المستدامة للموارد المائية وائل فودة لـ«النهار»: تحديث الأسطول والانضباط التشغيلي وراء تقدم مصر للطيران 20 مركزًا البيان المشترك بمناسبة زيارة الرئيس السيسي إلى أوغندا القومي لذوي الإعاقة يشيد بجهود الرقابة الإدارية في ضبط مزوري بطاقات الخدمات المتكاملة ملفات ساخنة على طاولة لقاء ترامب بنظيره الصيني.. ما هي؟ ماذا قال الإعلام الصيني عن زيارة ترامب لبكين؟ حريق مفاجئ داخل مستشفى حميات طوخ.. و الحماية المدنية تحاصر النيران سريعاً البلشي: الإقبال على الدورات التدريبية يعكس وعي الصحفيين بأهمية التطوير المهني نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.. توضيح مهم أرقام تُشعل الكواليس قبل مونديال 2026.. تعويضات غير مسبوقة للأندية بسبب اللاعبين

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.