النهار
الأحد 24 مايو 2026 03:19 صـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان عاجل من صحة مطروح بشأن حادث تصادم سيارة مياه بعدد من المركبات والأشخاص المنطقة تتحرك لاحتواء الحرب: 16 اتصالاً يرسم خرائط تفاوض واشنطن وطهران احتفالًا بيوم إفريقيا تحت قبة جامعة القاهرة ... إشادة الرئيس السيسي بمكانة جامعة القاهرة ودورها التاريخي في بناء الإنسان الإفريقي ”هدى يسى” تشارك في الاحتفال بـ«يوم أفريقيا» ..وتثمن تأكيد الرئيس” السيسي ” على موقف مصر الثابت بالحفاظ على وحدة وسلامة... هدى يسى تشارك في الاحتفال بـ«يوم أفريقيا» ..وتثمن تأكيد الرئيس” السيسي ” على موقف مصر الثابت بالحفاظ على وحدة وسلامة... الطريقة القادرية البودشيشية بين التوسع الروحي وترسيخ الثوابت الدينية في عهد معاذ القادري القليوبية تقترب من حاجز الـ90 ألف طن قمح.. واستمرار موسم «الذهب الأصفر» بقوة تموين القليوبية يضرب السوق السوداء.. ضبط 300 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في اتصال تليفوني مشترك جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس دونالد ترامب كريم فهمي عن شماتة فنان في شقيقه أحمد فهمي: “مش عاوز أعرفه تاني” كريم فهمي يكشف موقفه من تشابه نهاية ”وننسى اللي كان” و ”علي كلاي” قطار التطوير في تأمين صحي القليوبية.. أرقام استثنائية وجولات مفاجئة تفكك الأزمات وتضع المريض أولًا

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.