النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 07:48 صـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية مفتي الجمهورية.. انطلاق النسخة الـ 21 من دورة المقبلين على الزواج مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى طشقند للمشاركة في المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية نبيل فهمي يلتقي رؤساء ومديري المنظمات العربية ويستعرض رؤيته لأولويات المرحلة المقبلة السعودية تطلق خدمة ”تأشيرة الباقات السياحية” لتسهيل رحلة الزوار سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع رئيس شركة دريملاينر للطيران تعزيز التعاون وتوفير أفضل الخدمات للجالية في مصر جامعة القاهرة تحتفي بتخريج الدفعة 98 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العشاء بمسجد الحق المبين بطور سيناء ويستمع إلى مطالب ومقترحات المواطنين محافظ الدقهلية: حملات يومية لمكافحة الناموس والحشرات بالدقهلية ضبط 2200 عبوة أغذية ومنظفات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقلين في كفرالشيخ ضبط تاجر مخدرات بحوزته 180 فرش حشيش وسلاح ناري ومضبوطات تُقدر بنحو مليوني جنيه بكفر الشيخ نقل إسكندرية.. تضع خطة لتيسير انتقال جماهير مباراة منتخب مصر و الأرجنتيني لمراكز الشباب والاستاد والأندية ومراكز الشباب ” ترقبوا افتتاح ممشي البهجة ” بالمنصورة

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.