النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 05:17 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة تتفقد منتزه إدكو: التوسع فى إنشاء متنزهات حضارية مماثلة بالمدن والمراكز بروتوكول بين التعليم و«سامكريت» لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية بدءًا من 2026/2027 وزير التعليم يوقع بروتوكولًا مع مؤسسة السويدي لإنشاء 8 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم يوقع شراكة مع مؤسسة ساويرس لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم يوقع خطاب نوايا مع (GIZ) لتطوير 10 مدارس فنية وفق المعايير الألمانية وزيرة الإسكان تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون في مشروعات المياه وتحلية مياه البحر أرقام قياسية للفراعنة بمونديال 2026.. مباريات منتخب مصر تتصدر نسب المشاهدة عربيا اليوم الاثنين ورشة جديدة لأصدقاء علاء الدين في دار الكتب والوثائق القومية براءة الفنانة وفاء مكي من تهمة سب وقذف وتهديد سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس وزراء بريطانيا بيرنهام: أولى اتصالاتي الدولية ستكون مع ترامب وزيلينسكي جهاز العاشر من رمضان يطرح 9 محال تجارية للبيع بالمزاد العلني الثلاثاء المقبل وزيرة الإسكان تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) سبل تعزيز التعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.