النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:17 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية المسرحي الدولي يكرم عددا من الشخصيات الفنية البارزة علي هامش حفل أفتتاح الدورة ال15 الإسكندرية المسرحي الدولي يرفع الستار عن دورته ال15 علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي محافظ القليوبية يفتح أبواب الأمل.. سكن وفرص عمل ومشروعات صغيرة في لقاء جماهيري بالخانكة لمسة إنسانية بالقليوبية.. توزيع 200 حقيبة مدرسية على أبناء الأسر الأولى بالرعاية محافظ بورسعيد يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر لبحث سبل التعاون المشترك زيارة تفقدية لعيادة السنطة الشاملة وإشادة بمستوى الخدمات الطبية بسبب ماس كهربائي.. اندلاع حريق في سيارة بأسيوط الشباب والرياضة بالغربية تواصل سلسلة ندوات ”تنمية الإنسان” بمراكز الشباب خبير اقتصادي: دعم المشروعات الصغيرة مفتاح النمو رغم التوجهات السياسية ضربها في الطريق العام ثأرًا.. تفاصيل مقتل أب ونجله بوابل أعيرة نارية داخل سيارة بقنا رئيس جامعة المنصورة يبحث مع الاتحاد الفنلندي للتعليم الدولي سُبُلَ تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي محافظ الغربية يفتتح محطة مياه محلة زياد النقالي بعد إعادة تأهيلها بـ29 مليون جنيه لخدمة 75 ألف مواطن

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.