النهار
الجمعة 19 سبتمبر 2025 08:01 صـ 26 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تقسيم سوريا.. تفاصيل الاتفاق بين الشرع وإسرائيل النيران تشتعل في سيارتين على الطريق الدائري.. والحماية المدنية تتدخل في اللحظة الأخيرة السفير عبدالله الرحبي يعلن تفاصيل الدورة الثالثة للمعرض الدولي للتمور والعسل 45 دولة وأكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية يجتمعون في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي جامعة طنطا تكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء الغربية وتؤكد دعمها للمتفوقين الصحة تثقل مهارات الصحفيون الطبيون.. وورش مكثفة لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030 سياسيون وأحزاب: البرلمان لن يشهد تغيرًا كبيرًا الفترة القادمة القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات يوجّه الشكر لوزير التعليم العالي ويؤكد مواصلة مسيرة التطوير شركة البناء العربي تُعلن عن خصومات حصرية 100 ألف جنيه لأعضاء النقابات المهنية بمعرض إسكان نقابة التجاريين برلماني: الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التحريض والتشويه منصة إلكترونية جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الوحدات البديلة العالم على حافة الحرب: الصين تعلن خطوطها الحمراء وتضع أمريكا أمام معركة القرن

حوادث

إنقضاء دعوى اتهام مندوب مبيعات باختلاس 180 الف جنية بالتصالح

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة، وسكرتير رجب شعبان، بانقضاء دعوي اتهام مندوب مبيعات باختلاس 180 الف جنية من اموال شركته بالتصالح.

وكشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة، في القضية رقم 8947 جنايات مصر الجديدة قيام " هاني .ا " 30 سنة مندوب مبيعات باحدي الشركات الخاصة، باختلاس 180 الف جنية، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات لجهة عمله والخاصة بالأرصدة المالية، وكان ذلك بطريقي وضع إمضاءات مزورة، كما استعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها المسئولي الإدارة المالية بالشركة جهة عمله محتجا بصحة ما دون بها زورا وإعمال آثرها في ستر قيمة المبلغ الذي اختلسه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وكشف الشاهد الاول "أكرم . ي " محامي الشركة يشهد بأن الشركة جهة عمله قد اكتشفت حال جرد عهدة المتهم وجود عجز قارب 136 ألف جنيه قام المذكور باختلاسها من أموال الشركة دون ردها إليها حال عمله مندوبا للمبيعات بالشركة وأن تلك الوظيفة تمكنه من توريد منتجات الشركة.

كانت نيابة شرق القاهرة قد قررت في وقت سابقة احالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات ، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" ، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام ، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير.

ونصت المادة 112 على ،"كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على ، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

و المادة 113 مكرر نصت على، "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.