النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 07:52 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دعوى قضائية جديدة تطالب ببطلان انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلتين وإلغاء جميع إجراءاتها رئيس ”مياه الغربية” يتابع محطة زفتى الاستراتيجية ويوجه بصيانة شاملة لضمان جودة المياه رئيس مياه القناة : استجابة فورية لتوصيل خدمات الصرف الصحي لأهالي عين غصين غدا.. ”المواطنة الرقمية وتمكين الشباب في مواجهة الإدمان الرقمي بمكتبة الإسكندرية الانتهاء من تصوير فيلم “KEMET: Year One” في أسوان المجلس القومي للمرأة والقائمون على الخطاب الديني.. شراكة واعية لمناهضة العنف ضد المرأة ممشى أهل مصر يواصل نجاحه.. وشركة كاونسل ماسترز ترد على حملات التضليل إنا لله وإنا إليه راجعون.. نجلاء بدر تعلن وفاة خالها لواء عبد الكريم سعد الاستراتيجية الأمنية الإيرانية في مواجهة سياسات الضغط تعرف على أبرز مخاطر حقن التخسيس قبل إستخدامها لحماية صحتك يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز أمام باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا أزمة ضخمة داخل سوق العمل الأمريكية بسبب تسريح العمال

حوادث

إنقضاء دعوى اتهام مندوب مبيعات باختلاس 180 الف جنية بالتصالح

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة، وسكرتير رجب شعبان، بانقضاء دعوي اتهام مندوب مبيعات باختلاس 180 الف جنية من اموال شركته بالتصالح.

وكشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة، في القضية رقم 8947 جنايات مصر الجديدة قيام " هاني .ا " 30 سنة مندوب مبيعات باحدي الشركات الخاصة، باختلاس 180 الف جنية، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات لجهة عمله والخاصة بالأرصدة المالية، وكان ذلك بطريقي وضع إمضاءات مزورة، كما استعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها المسئولي الإدارة المالية بالشركة جهة عمله محتجا بصحة ما دون بها زورا وإعمال آثرها في ستر قيمة المبلغ الذي اختلسه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وكشف الشاهد الاول "أكرم . ي " محامي الشركة يشهد بأن الشركة جهة عمله قد اكتشفت حال جرد عهدة المتهم وجود عجز قارب 136 ألف جنيه قام المذكور باختلاسها من أموال الشركة دون ردها إليها حال عمله مندوبا للمبيعات بالشركة وأن تلك الوظيفة تمكنه من توريد منتجات الشركة.

كانت نيابة شرق القاهرة قد قررت في وقت سابقة احالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات ، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" ، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام ، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير.

ونصت المادة 112 على ،"كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على ، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

و المادة 113 مكرر نصت على، "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.