النهار
الخميس 4 يونيو 2026 12:31 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زوجته تحسم الجدل.. هل خضع ليونيل ميسي لعمليات تجميل؟ الرشيدي يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمنصورة محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية ويطمئن على الطلاب داخل اللجان مصرع طالب بكلية الحقوق قبل ساعات من امتحانه إثر طعنة نافذة بالقلب في بورسعيد كيف يتجنب الطلاب النسيان أثناء الامتحان؟.. خبير تربوي تربوي يوضح «إل جي» تطرح OLED W6 في مصر بتصميم فائق النحافة وذكاء اصطناعي الإسكان تستعد لطرح «سكن لكل المصريين 9».. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة اكتشاف عالمي جديد لجامعة المنصورة يعيد كتابة تاريخ البحار «عين شمس» تشيد بجهود الداخلية في ضبط «جراح القلب المزيف» وتؤكد: لا صلة له بالجامعة «تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الصفين «الأول والثاني» الثانوي بالمدارس ظهر اليوم محافظ الإسكندرية يتفقد المشروع الحيوي لرفع المياه لخدمة أهالي برج العرب مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش رواية ”ولا غالب”

حوادث

إنقضاء دعوى اتهام مندوب مبيعات باختلاس 180 الف جنية بالتصالح

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة، وسكرتير رجب شعبان، بانقضاء دعوي اتهام مندوب مبيعات باختلاس 180 الف جنية من اموال شركته بالتصالح.

وكشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة، في القضية رقم 8947 جنايات مصر الجديدة قيام " هاني .ا " 30 سنة مندوب مبيعات باحدي الشركات الخاصة، باختلاس 180 الف جنية، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات لجهة عمله والخاصة بالأرصدة المالية، وكان ذلك بطريقي وضع إمضاءات مزورة، كما استعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها المسئولي الإدارة المالية بالشركة جهة عمله محتجا بصحة ما دون بها زورا وإعمال آثرها في ستر قيمة المبلغ الذي اختلسه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وكشف الشاهد الاول "أكرم . ي " محامي الشركة يشهد بأن الشركة جهة عمله قد اكتشفت حال جرد عهدة المتهم وجود عجز قارب 136 ألف جنيه قام المذكور باختلاسها من أموال الشركة دون ردها إليها حال عمله مندوبا للمبيعات بالشركة وأن تلك الوظيفة تمكنه من توريد منتجات الشركة.

كانت نيابة شرق القاهرة قد قررت في وقت سابقة احالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات ، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" ، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام ، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير.

ونصت المادة 112 على ،"كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على ، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

و المادة 113 مكرر نصت على، "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.