النهار
السبت 28 فبراير 2026 10:56 مـ 11 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الصحفيين المصريين العاملين في دول الخليج مصر تطالب المراسلين الأجانب بالاعتماد على المصادر الرسمية في تغطية التصعيد العسكري مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم وزارة الدولة للإعلام: بيان مرتقب من «البترول» لشرح تداعيات الأزمة الإقليمية على أوضاع الغاز والبترول في مصر ترامب يثير عاصفة غضب بتصريح عن “خسائر بشرية محتملة”: تمهيد للأسوأ أم واقعية سياسية؟ الجامعة العربية : الهجمات الإيرانية على الدول العربية تمثل إنتهاكا صارخا لسيادة دول تنادي بالسلام الخارجية الإيرانية : سنرد على العدوان في الزمان والمكان المناسبين ..و سيكون رد الشعب الإيراني حاسماً ومصيرياً وزارة البترول: إجراءات استباقية لتأمين الطاقة محليًا وسط التوترات الإقليمية الصين : خفر السواحل يجري دوريات حول هوانجيان داو في بحر الصين الجنوبي للمرة الأولى في تاريخه .. سوق المال المصري يشهد غداً أول جلسة تداول على سوق المشتقات لا انقطاع للكهرباء رغم توقف الغاز.. الحكومة ترفع استهلاك المازوت 333% لضمان الاستقرار خافيير بارديم يندد بقصف مدرسة في إيران: صوت أوسكاري يتضامن مع ضحايا الحرب

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في السلام 4 أيام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل بتهمة سرقة 3 دراجات نارية بأسلوب توصيل السلك، 4 ايام علي ذمة التحقيق، كما امرت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لتخصصه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنه وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وكذا سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة "، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.