النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 08:32 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليمن : رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تبحث مع مؤسسة ”شباب سبأ” تعزيز التنسيق المشترك رئيس مجلس القيادة اليمني : المليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها بقلم علاء أبوزيد مدير المذيعين بإذاعة الشباب والرياضة.. مصر الجميلة ” 51 مليون صورة وصورة كن سفيرا لبلدك وشارك بصورة فى مبادرة... بلاغ ضد وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة بسبب قطع الأشجار.. والمحامي أسعد هيكل لـ«النهار»: نطالب بالتحقيق في وقائع التجريف الممنهج وشبهة التربح القلا: البيانات الموثوقة والمعايير العالمية ركيزة أساسية للتحول الرقمي وحماية المرضى الرئيس التنفيذي لـ”داف”: منظومة التتبع الدوائي استثمار طويل الأجل.. ومصر قادرة على بلوغ مستوى النضج الرابع من معرض العلمين.. صناعات دفاعية وشراكات دولية.. «الإنتاج الحربي» يترجم التوجه نحو التكنولوجيا العالمية نيفين فارس: مصلحة الطفل أساس بناء أسرة متوازنة بعد الانفصال سناء السعيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن يضمن سرعة صرف النفقة ومنع التحايل رئيس الاتحادات الرياضية الأفريقية «الأوكسا» يحضر فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة ويشيد بحسن التنظيم محافظة القليوبية تمنع وصول صوت المواطن إليها الزمالك يحدد موعد مشاركة أحمد الجفالي في التدريبات الجماعية

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في السلام 4 أيام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل بتهمة سرقة 3 دراجات نارية بأسلوب توصيل السلك، 4 ايام علي ذمة التحقيق، كما امرت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لتخصصه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنه وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وكذا سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة "، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.