النهار
السبت 29 أغسطس 2026 06:05 صـ 15 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الاثنين المقبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي : ارتكاب أي عمل يضر بالتماسك الاجتماعي ممنوع سفيرة الريادة الانسانية الدكتورة كالين صالح تحتفي بعيد ثورة يوليو بقصيدة مهد الحضارة خاص| تسليع الثقافة والإبداع النمطي.. الدكتور عبد الكريم الحجراوي: الورش الأدبية ”عملية تجارية” والجامعات هي البديل الحقيقي وزير الرياضة يشهد مراسم إجراء قرعة بطولة العالم للريشة الطائرة للشباب بالعلمين الجديدة رونالدو يقود هجوم النصر أمام التعاون في الدوري السعودي خاص| فوضى الورش الأدبية.. الدكتورة علا عبد المنعم: لا تصنع كاتبًا من العدم وبعض المدربين مجرد ”ظاهرة صوتية” بن شرقي يسجل الهدف الأول للأهلى أمام زد في الدوري المصري خاص| محمد عبدالعال: لا تسألوا كم جائزة حصل عليها المدرب.. اسألوا ماذا يعرف وماذا يستطيع أن يعلّم تقديرا لبصمته الفنية.. بيومي فؤاد ضيف معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته ال27 رئيس الترفيه السعودي يعلن انتهاء تصوير مسلسل الأمير.. ويعلق : الوعد على الشاشة قريبًا تامر حسني يشارك الجمهور بلقطات من حفله بهاسيندا الساحل الشمالي .. صور

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في السلام 4 أيام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل بتهمة سرقة 3 دراجات نارية بأسلوب توصيل السلك، 4 ايام علي ذمة التحقيق، كما امرت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لتخصصه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنه وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وكذا سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة "، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.