النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 07:00 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: نؤكد رفضنا الكامل للهجمات الإيرانية التى طالت دول الخليج العربى الرئيس السيسي يشدد على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه الرئيس السيسي يحث الاتحاد الأوروبى ودوله على مواصلة دعم القضية الفلسطينية نص كلمة الرئيس السيسي في الاجتماع التشاوري بالعاصمة القبرصية 38-31 وفوز بالمركز الثالث للعام الثاني.. «السويس لتصنيع البترول» تتألق في دوري السلة لقطاع البترول لهذا السبب.. محمود ياسين جونيور يرفض تقديم سيرة جده الراحل وأختار هذا الفنان ليجسد حياته ” تفاصيل ” مصر مركزاً إقليمياً لـ «نوكيا».. خطة طموحة لإنتاج 2 مليون هاتف وتصديرها للأسواق العالمية تطورات مملكة وحقيقة الزوجة الرابعة 2 وجدل الأعلي مشاهده.. أبرز تصريحات مصطفى شعبان الأخيرة وزارة البترول تطلق دبلومة سلامة العمليات لـ62 متدربًا لمدة 6 أشهر.. برنامج متكامل لتأمين بيئة العمل وتقليل المخاطر نقابة البترول تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء الـ44 وتؤكد دعمها لمسيرة التنمية شل تنجح في أول بئر غاز بشمال شرق العامرية 2026.. خطوة جديدة لزيادة الإنتاج وتعزيز الإمدادات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يستضيف عرض ”مونودراما موت مفاجئ” بقاعة صلاح جاهين

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في السلام 4 أيام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل بتهمة سرقة 3 دراجات نارية بأسلوب توصيل السلك، 4 ايام علي ذمة التحقيق، كما امرت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لتخصصه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنه وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وكذا سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة "، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.