النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 09:00 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
روسيا تفوز بجائزة مهرجان البريكس السينمائي بالقاهرة قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية مفتي الجمهورية يدين الهجوم المسلح على مسجد في سان دييجو بولاية كاليفورنيا وكيل الأزهر يشارك في مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» بحضور رئيس الوزراء برعاية جمعية الفيلم.. السبت القادم ختام مهرجان العودة للسينما الفلسطينية د.ليلى بنعلي: المغرب والنرويج يتقاسمان رؤية مشتركة خاصة تلك المرتبطة بالتغير المناخي والانتقال الطاقي مفتي الجمهورية يؤكد خلال استقبال وفدًا من «بصمة شباب مصر» : الشباب يمثلون الركيزة الأساسية في بناء الأوطان وصناعة المستقبل جائزة vivo the moment 2026 تُشعل ثورة جديدة في التصوير بالموبايل وسرد القصص الإنسانية عضو بالشيوخ: مؤتمر “استشراف مستقبل مصر في التعليم” يعكس حجم التغيير في المنظومة التعليمية النيابة العامة تستقبل أطفال مستشفى 57357 في زيارة إنسانية تعزز قيم التضامن والدعم تشكيل الأهلي أمام المصري.. بن شرقي يقود الهجوم وشوبير حارساً للمرمى حريق داخل منزل بقليوب.. إصابة شخص والسيطرة على النيران قبل امتدادها

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في السلام 4 أيام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل بتهمة سرقة 3 دراجات نارية بأسلوب توصيل السلك، 4 ايام علي ذمة التحقيق، كما امرت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لتخصصه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنه وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وكذا سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة "، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.